Réf
64016
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
916
Date de décision
06/02/2023
N° de dossier
2022/8205/4870
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande, Radiation du registre de commerce, Radiation de l'adresse du local, Qualité pour agir, Fonds de commerce, Droit du bailleur, Bail commercial, Action en justice
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité et le périmètre d'une action en radiation d'un fonds de commerce initiée par le bailleur des locaux après résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la société titulaire du fonds, mais contre son gérant, signataire du bail à titre personnel. L'appelant soutenait que la résiliation du bail, antérieure à la constitution du nantissement, justifiait son action contre son unique cocontractant. La cour d'appel de commerce retient que, nonobstant le fait que le bail ait été conclu avec le gérant à titre personnel, l'action en radiation du fonds de commerce doit impérativement être dirigée contre la société qui en est propriétaire au registre du commerce, dès lors que la demande affecte directement ses droits. La cour précise en outre que le droit du bailleur, après résiliation du bail, se limite à demander la radiation de l'adresse de son local du registre de commerce du preneur, et non la radiation de l'intégralité du fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble incorporel dont les autres éléments subsistent indépendamment du droit au bail. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم السيد (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/09/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/5/2022 تحت عدد 5341 ملف عدد 1004/8214/2022 و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر. وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه أنه بمقتضى عقد كراء أكري العارض للمدعى عليه والتي تشتمل على 3 غرف ومطبخ ومرحاض قصد استغلاله كمكتب للشركة بسومة كرائية قدرها1100.00درهم شهريا ابتداء من تاريخ2001/02/16غير أنه بعد مرور يومين رجع المدعى عليه إلى العارض وحرر له تنازلا عن الكراء بحجة انه لم يعد يرغب في كراء العقار المذكور ، وسلم للعارض اشهادا بذلك يعطي للعارض الحق في كراء عقاره لمن يشاء الا ان العارض قد فوجئ بعد ذلك بان المدعى عليه قد أسس أصلا تجاريا تحت عدد 693 على الشقة التي سبق أن أبرم بشأنها الكراء ، وقام بالإقتراض على هذا الأصل التجاري مبلغ قدره380000.00درهم دون علم العارض او ترخيص أو أي بند من بنود العقد يمنح له في ذلكتم بعد ذلك فوجئ العارض بان الجهة المقرضة التي هي البنك (ش.) قد قامت بدعوى في مواجهة العارض من اجل الأداء على اعتبار ان العارض قد تواطأ مع المكتري محمد (ح.) وفسخا العقد بالرغم من كون العقدة لم تستمر الا يومين وتم فسخها، في حين أن العارض لا علم له بأي أصل تجاري ، مع العلم أن مدة اكتساب الأصل التجاري لم تستوف حتى يحق للمكتري اكتساب الأصل التجاري والإقتراض عليه أو معاينة الجهة المقرضة للمقر قبل الإقراض وأن البنك (ش.) قد وجه الدعوى المذكورة في مواجهة العارض فتح لها ملف تجاري تحت عدد2007/5/8030التمس فيها الحكم على العارض بأدائه له مبلغ 380000.00 درهم أصل الدين وتعويض قدره40000.00درهم ، وبعد مرور عدة جلسات وتعقيب العارض حجزت القضية في التأمل لتصدر حكما في الموضوع بتاريخ 2008/04/10تحت عدد 2008/4365قضى برفض الطلب تم استئناف الحكم المذكور من طرف البنك (ش.) فتح له ملف استئنافي تحت عدد 8/2009/2033 صدر به قرار بتاريخ2010/12/14قضى بتأييد الحكم الإبتدائي كما أن العارض قد تقدم بدعوى التشطيب على الأصل التجاري أعلاه فتح لها ملف تحت عدد 2017/8214/1529 صدر بها حكم بتاريخ2018/10/03قضی بالتشطيب على الأصل التجاري رقم 77 المقام على الملك الكائن بـ [العنوان] بوزنيقة إلا أنه تبين فيما بعد أن الرقم الذي ثم التشطيب عليه 77 هو الرقم الترتيبي وأن رقمه الأصلي هو 693 وأن العارض بذلك يكون محقا في طلب التشطيب على تقييد الأصل التجاري المذكور على ملك العارض لعدم تبرير تواجده ، خاصة أن الشركة الوهمية التي انشأها المدعى عليه واقترض على أصلها التجاري لم تمارس أي نشاط مما يجعلها في اعتبارالمندثرة ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا القول بالتشطيبعلى الأصل التجاري رقم 693 المؤرخ في 2001/02/23 المقام على الملك العارض الكائن بـ [العنوان] بوزنيقة إقليم بنسليمان ، لعدم وجود أي ممارسة للشركة الوهمية التي أقامها المدعى عليه الأول على عقار العارض و أنشأ عليها أصلا تجاريا واقترض عليها مبالغ مالية من البنك (ش.) حيث يعتبر الأصل التجاري المطلوب التشطيب عليه منذثرا وتحميل المدعى عليها الصائر شمول الحكم بالنفاد المعجل تحديد الإجبار في الأقصى . أرفق المقال ب: عقدة الكراء و فسخ عقدة الكراء و شهادة إدارية تثبت عدو وجود اية شراكة والأصل التجاري ونسخة الحكم التجاري عدد 4365/2008 و نسخة قرار تحت عدد 5317/2010 ونسخة حكم تحت عدد 8531 . و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني بجلسة 21/03/2022 جاء فيها أنه وبعد مطالعة مقال المدعي فإن هذا المقال يبقى مختلا شكلا وذلك للاعتبارات التالية أن المدعي السيد (م.) ارتأى تقديم مقاله الحالي في مواجهة العارض على انه البنك ش.ل. في حين أن الإسم الحالي والحقيقي للعارض هو البنك ش.م. وذلك بعدما تم إدماج كل من البنك ش.ل. مع البنك ش.م. تحت إسم البنك ش.م. وذلك كما هو ثابت من محضر الإدماج كما أنه ومن جهة أخرى فإن المدعي السيد (م.) تقدم بمقاله في مواجهة محمد (ح.) في حين أن الأصل التجاري رقم 693 هو عائد لشركة ش.م.م. وليس لمحمد (ح.) الذي كان مجرد ممثلا لها وأن الأصل يقضي بتقديم الدعوى في مواجهة شركة (ش.) بإعتبارها هي صاحبة الأصل التجاري عدد 693 وأنه وبذلك يكون مقال المدعي السيد (م.) قد جاء مختلا شكلا ، مما يلتمس معهالعارض القول والحكم بعدم قبول الطلب شكلا وأنه والثابت من وقائع الملف ومما لاينكره المدعي السيد (م.) نفسه أن المحل الكائن بـ [العنوان] بوزنيقة إقليم بنسليمان أسست فيه شركة ش.م.م. أصلها التجاري الحامل لرقم 693 بشكل هادئ وقانوني ودون أي إعتراض أو إحتجاج من طرف المدعي السيد (م.) وأن المدعي السيد (م.) وإن إدعى بأن هناك عقد للكراء فسخ بينه وبين محمد (ح.) ، فإنه لم يدل بما يفيد فسخ العلاقة الكرائية بينه وبين شركة (ش.) التي أسست أصلها التجاري عدد 693 بعد إتباع جميع الإجراءات والنشر بدون أي إعتراضمن طرف السيد (م.) وأنه وعلى إثر ذلك قام العارض البنك ش.م. بمنح شركة (ش.) وبمقتضی عقد قرض مبلغ80.000,00 درهم وكذا مبلغ 300.000,00درهم مسدد باستحقاقات وأنه وعلى فرضية مطالبة المدعي السيد (م.) التشطيب على الأصل التجاري الخاص بشركة (ش.) والحامل لرقم 693 والكائن بـ [العنوان] بوزنيقة إقليم بنسليمان فإن ذلك يحثم ويوجب قانونا تطهير التقييدات المتضمنة بالأصل التجاري بعد أداء الديون المتعلقة بالدائنين الذي سجلوا تقييداتهم على هذا الأصل التجاري وأن الثابت ومن النموذج رقم "7" الخاص بشركة (ش.) ان العارض له رهن على هذا الأصل التجاري الحامل لرقم 693 والذي قام بتسجيله هو الآن بشكل قانوني وسليم ووفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا وبدون أي إحتجاج أو تعرض من طرف الغير وأن غياب أداء دين العارض البنك ش.م. الناتج عن القرضين الممنوحين الشركة (ش.) والذي إستفاد وعلى أثرهما من رهن على أصلها التجاري عدد 693 يجعل مطالبة المدعي بالتشطيب على هذا الأصل من العنوان المذكور أعلاه طلبا واهيا وسابقا لأوانه وغير مرتكز على أي أساس قانوني وموضوعي سليم ، ملتمسا عدم قبول الطلب شکلا وتحميل رافعه الصائر وموضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . أرفقت ب: نسخة من محضر إدماج البنك ش.ل. مع البنك ش.م. تحت إسم البنك ش.م. ونسخة من نموذج رقم "7" الخاص بشركة ش.م.م. والمتضمن لرهن البنك العارضعلى الأصل التجاري الحامل لرقم 693 . وبناء على المقال الإصلاحي معالمذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 041/04/2022جاء فيها من حيث المقال الإصلاحي سبق للعارض أن تقدم بدعوى التشطيب على أصل تجاري في مواجهة محمد (ح.) و البنك ش.ل.، إلا أنه قد تبين فيما بعد وقوع تغيير في إسم البنك حيث أصبح إسمه البنك ش.م. مما يتعين معه إصلاح المسطرة وإدخال الإسم الصحيح الحالي ومن حيث المذكرة التعقيبيةضمن المدعي عليه البنك ش.م. مذكرته الجوابية عدة دفوعات تتمثل في أن إسمه هو البنك ش.م. وأن الأصل التجاري هو في إسم شركة (ش.) وليست في إسم (ح.)ويتعين تقديم الدعوى في إسم الشركة ملتمسا عدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع دفع البنك بأن الشقة رقم 669 أسسعليها أصلا تجاريا الفائدة شركة (ش.) بشكل هادي وقانونی وأن العارض لم يدل بما يثبت فسخ عقدة الكراء مع (ح.)، وأن الشركة عليها دين قدره380000.00درهم ويتعين تطهير التقييدات المضمنة بالأصل التجاري بعد أداء الديون وأن العارض من خلال مذكرته الحالية يعقب على دفوعات المدعي عليه كما يليأن العارض قد أصلح المسطرة وسجل اسم البنك كونه هو البنك ش.م. بدلا من البنك ش.ل. مما تكون معه المسطرة سليمةوأما عن الدفع بكون العارض عليه تقديم دعوى في مواجهة شركة (ش.) وليس (ح.) فإن هذا الدفع قد أجابت عنه المحكمة الإبتدائية التجارية بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 2008/4/10تحت عدد 8/4365 في الملف رقم2007/5/8030 حينما قضت برفض طلب المدعي عليه البنك (ش.) لما طلب من العارض آدائه له مبلغ الدين المذكور أعلاه ، مستندة في حيثياتها، أنه بعد إطلاعها على عقد الكراء الرابط بين العارض و المدعي عليه (ح.) دون ذكر لأية شركة إسمها (ش.) وأن الفسخ اللعقدة كان رضائيا مع المكتري بموجب رسالة وجهها مالك الأصل التجاري للعارض بتاريخ 2001/03/19وانه بالإطلاع على عقد الكراء قد إنتهی بين الطرفين بتاريخ 2001/04/20 في حين أن عقد الرهن لم يتم تقييده بتاريخ2001/04/24أي بعد أنتهاء العقدة الكرائية بين العارض والمدعي عليه الحالي (ح.). | وانه لما كان عقد الرهن مبرما بتاريخ لاحق لفسخ عقد الكراء فإن مسؤولية مالك العقار تبقى منعدمة طبقا لمقتضيات المادة 119 في مدونة التجارة. هذا فضلا على ان عقد الكراء لا يحمل اسم الشركة موضوع الرهن.... الشيء الذي يتعين معه رفض الطلبوأن البنك (ش.) قد استانف الحكم المذكور أعلاه فتح له ملف تحت عدد 8/2009/2033 صدر به قرار بتاريخ2010/12/14قضى بتأييد الحكم الإبتدائيويتضح من خلال عقد الكراء وفسخ العقد الرابط بين العارض و المدعي عليه والشهادة الإدارية رفقته أن ما إستندت عليه المحكمة مرتكزا على أساس قانونيوبالتالي فإن ما جاء في مذكرة المدعي عليه لا يرتكز على أساس قانوني سليم خاصة أن الحكمين أعلاه أصبحا حائزین لقوة الشيء المقتضي به و إلا أصبح العارض امام نصب و إحتيال اتجاه المدعى عليه والحال أن العارض لا يمكنه أداء ما ليس بذمته ، ملتمسا رد دفوعات المدعي عليه لعدم ارتكازها على أساس قانوني والحكم وفق طلب العارض جملة وتفصيلا . أرفقت ب: صورة مصادق على صحتها لعقد الكراء و صورة مصادق على صحتها الرسالة الفسخ وصورة لشهادة إدارية و مقال رامي إلى الأداء من طرف المدعي عليه و نسخة من الحكم الإبتدائي و نسخة من القرار الإستئنافي. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني بجلسة 18/04/2022 جاء فيها أن البنك ش.م. في شخص ممثله القانوني يؤكد بداية مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة2022/03/21وماتضمنته من دفوعات وملتمسات جدية وقانونية ووجيهة جملة وتفصيلا وأنه ورجوعا إلى ماجاء بمذكرة المدعي السيد (م.)وماتضمنته من إدعاءات فإن العارض البنك ش.م. وجوابا عليها في مجملها فإن تتعلق جميعا بإدعاءات تتمحور حول العلاقة التي تربط بين كل من السيد (م.)والسيد محمد (ح.) والتي يبقى البنك العارض بعيدا عنها ولادخل له بها وأنه وكما سبق وأثار ذلك البنك العارض بمذكرته الجوابية السابقة فإن المدعي قد خرق مقتضيات المادة 1 من ق.م.م بتقديمه لهذه الدعوى في مواجهة البنك ش.م. في حين أن صاحبة الأصل التجاري الحامل لرقم 693 هي شركة (ش.) كما هو ثابت من ظاهر الوثائق المدلى بها بالملف وأن المصلحة وحفظ الحقوق يوجب على المدعي السيد (م.)في إطار الجانب الشكلي لهذه القضية أن يعمل على تقديم دعواه في مواجهة شركة (ش.) صاحبة الأصل التجاري المذكور والمراد التشطيب عليه وذلك عبر إستدعاؤها بصفة قانونية وسليمة من أجل ذلك وأنه وإذا كان المدعي يدعى بأن عقد الرهن کان مبرما بتاريخ لاحق لفسخ الكراء وعلى آن عقد الكراء لايحملإسم الشركة موضوع الرهن فإن هذا الإذعاء يبقي واهيا وغير جدير بالإعتبار على أساس أن المكترية الحقيقية للمحل موضوع النزاع والمراد التشطيب على الأصل التجاري منه ، هي شركة (ش.) وليس محمد (ح.) وذلك كما هو ثابت من نموذج رقم "7" الذي سبق وأدلى به العارض البنك م.ل.ت.و. وأن المدعي لم يدل بما يفيد الفسخ الحقيقي لعقد الكراء بينه بين شركة (ش.) في شكله الحقيقي والقانوني والسليم وأنه وبذلك فإن مطالبة المدعي السيد (م.)بالتشطيب على الأصل التجاري الخاص بشركة (ش.) الحامل لرفع 693 والكائن بـ [العنوان] بوزنيقة يوجب عليه تطهير التقييدات المضمنة بهذا الأصل التجاري وأداء وبالتالي لدين العارض البنك ش.م. باعتباره دائنا مرتهنا وله رهن على الأصل التجاري لشركة (ش.) بجميع عناصره المادية والمعنوية ، خاصة وان تسجيل هذا الرهن قد تم من طرف البنك العارض بمصلحة السجل التجاري بشكلهادئ وقانوني وسليم ودون وجود أي تعرض على هذا التسجيل الرهن ، ملتمسا رد إدعاءات ومزاعم المدعي السيد (م.)لعدم جديتها و فتقارها للمصداقية والإثباتوالحكم وفق محررات البنك العارض والحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضهموضوع وتحميل رافعه الصائر. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد (م.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، و انه بلإطلاع على الحكم المطعون فيه يتضح انه لم يصادف الصواب فيما قضى ، به وأنه جاء ناقص التعليل مع العلم أن نقصان التعليل يوازي إنعدامه، و ذلك أن المحكمة قد استندت على مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م على إعتبار أن الصفة في الدعوى غير ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها من طرف العارض كون الأصل التجاري به شركة (ش.) ، إلا أنه بالإطلاع على عقد الكراء يتضح أن الصفة ثابتة سواء للطرف المدعي أو الطرف المدعى عليه، وأما بخصوص القول بأنه من خلال الإطلاع على السجل التجاري يتضح أن مالكة الأصل التجاري موضوع الدعوى هي شركة (ش.) وليس المدعى عليه (ح.)، فإنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتبين أن العلاقة الكرائية تربط فقط بين العارض والمستأنف عليه (ح.) باعتباره شخص ذاتي وليس بصفته شخص معنوي ينوب عن شركة أو شخص آخر، أما شركة (ش.) فلا علاقة للعارض بها، كما أنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتضح على أن العارض قد اشترط على المستأنف عليه (ح.) في الفقرة الخامسة منه " بأنه يمنع منعا كليا عن المكتري كراء المحل من الباطن أو توليته لأي كان، كما يجب عليه إرجاعه المحل لصاحبه الطرف الأول إن أراد إفراغه أو التحلل من کرائه دون قيد أو شرط، وبالتالي فإن شروط الكراء كانت واضحة، و إضافة إلى ذلك فإن المستأنف عليه بعد مرور يومين حرر للعارض تنازلا عن الكراء بحجة أنه لم يعد يرغب في كراء العقار ، وبالتالي لم تعد هناك علاقة كرائية تربط الطرفين، و أما شركة (ش.) فلا علاقة لها بالعارض وأن المستأنف عليه أسس شركة وهمية وقام بتحايل على مركز الأصول التجارية، وقام بتأسيس أصل تجاري على الشقة المكتراة رغم أنه قام بفسخ عقد الكراء، وحصل على قرض خارج مدة الكراء بنفس التحايل، خاصة أن الشروط المطلوبة في اكتساب الأصل التجاري غير متوفرة، مع الإشارة إلى أن هناك حكم سابق قد أدلى به العارض للمحكمة في الملف التجاري رقم 8030/5/2007 الصادر به حكم بتاريخ 10/04/2008 قضى برفض طلب البنك (ش.) حينما طلب من العارض الحكم عليه بأدائه له مبلغ الدين مستندا في حيثياته على أنه بعد إطلاع المحكمة على عقد الكراء الرابط بين العارض والمستأنف عليه محمد (ح.)، اتضح لها أن شركة (ش.) غير مضمنة به، وأن فسخ عقد الكراء كان رضائيا بين العارض و(ح.) بمقتضى رسالة وجهها المكترى للعارض بتاريخ 19/03/2001 وأن الفسخ كان بتاريخ 20/04/2001 في حين أن الرهن كان بتاريخ 24/04/2001 أي بعد انتهاء العقد بين الطرفين، وأن المستأنف عليه البنك (ش.) قد استأنف الحكم أعلاه وتم تأييده ، و أن العارض قد أدلى بشهادة إدارية تثبت عدم وجود أية شركة خلال المدة التي تم فيها الكراء، وعليه فإن الصفة ثابتة في نازلة الحال ولا يمكن توجيه الدعوى ضد شركة (ش.) لكونها لم تكتر من العارض، ملتمسا شكلا قبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب العارض وبعد التصدي الحكم من جديد بالتشطيب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه . وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2022 جاء فيها أن ما جاء بالمقال الاستئنافي من ادعاءات وأسباب تبقى واهية وغير جديرة بالاعتبار ولا تعدو أن تكون أسباب سبق وتذرع بها بمقال دعواه وأثناء المرحلة الابتدائية عندما كان الملف رائجا أمام أنظار المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وان المستأنف السيد (م.) لم يأت بأي جديد بمقاله الاستئنافي وما زالت دعواه مختلة شكلا ، على اعتبار أن الأصل التجاري الحامل لرقم 693 عائد لشركة (ش.) وليس لمحمد (ح.) الذي كان مجرد مسيرا لها ، و ذلك أن تقديم هذه الدعوى في مواجهة محمد (ح.) بصفته تلك يجعلها مختلة شكلا ، ما دام الأصل يقضي بتقديم الدعوى في مواجهة شركة (ش.) باعتبارها هي صاحبة الأصل التجاري عدد 693 ، وانه ومن جهة أخرى والأكثر من ذلك، فإن مطالبة السيد (م.) بالتشطيب على الأصل التجاري المذكور أعلاه من المحل المستغل به يقتضي وجوبا إدلاءه بما يفيد تطهير الأصل التجاري من جميع الديون والرهون العالقة به وهو الشيء الذي لم يعمل ولحد الآن المستأنف على الادلاء بما يثبت ذلك ، وأن العارض البنك ش.م. قام بمنح شركة (ش.) قرضين الأول بقيمة 80.000,00 درهم والثاني بقيمة 300.000,00 درهم مع التزام هذه الشركة بتسديد هذين القرضين على شكل أقساط، وان شركة (ش.) لم تعمل على احترام التزاماتها اتجاه البنك العارض ولم تقم بتسديد الديون العالقة بذمتها اتجاهه ، وانه وبالتالي وأمام اعتبار تسجيل رهن البنك العارض على الأصل التجاري الخاص بشركة (ش.) من أجل أداء أقساط الدين التي ستترتب بذمتها يبقي وجوبا الإدلاء بما يفيد أداء هذه الأقساط قبل المبادرة بتقديم هذه الدعوى والتي تبقى سابقة لأوانها ، و انه ومهما يكن من امر فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف وقفت على حقيقة وجدية ومصداقية دفوعات العارض البنك ش.م.، خاصة الشكلية وجاء تعليلها تعليلا مصادفا للصواب، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنف جميع صوائر هذه الدعوى. وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 16/01/2023 حضرت الأستاذة مرضي عن الأستاذ بنكيران والفي بالملف جواب القيم تبين من خلاله ان العنوان غير كامل وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/02/2023. التعليل حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة اعلاه. وحيث لئن صح ان عقد الكراء ابرمه المستأنف عليه (ح.) بصفته الشخصية، وأن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء والمسيرين ، فان الثابت من شهادة السجل التجاري ان مالكة الأصل التجاري موضوع طلب التشطيب هي شركة (ش.) والتي كان يتعين ادخالها في الدعوى وان كانت ليست طرفا في عقد الكراء، لأن الطلب فيه مساس بحقوقها ، كما ان الطلب قدم مختلا لأنه انصب على التشطيب على الأصل التجاري الذي هو مال منقول معنوي يتكون من عناصر مادية ومعنوية ومنها الحق في الكراء ، وانه بعد فسخ عقد الكراء يبقى من حق المكري المطالبة بالتشطيب على عنوان محله من السجل التجاري للمكتري دون باقي عناصر الأصل التجاري التي ليس لها ارتباط بعقد الكراء مما يبقى معه مستند الطعن على غير اساس، الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا في حق البنك ش.م. وغيابيا في حق محمد (ح.). في الشكل : بقبول الاستئناف في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024