Le certificat de livraison des travaux, en tant qu’acte sous seing privé, constitue une preuve suffisante de l’exécution du service et fonde l’obligation de paiement, nonobstant le non-respect des autres formalités de facturation contractuelles (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63893

Identification

Réf

63893

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6159

Date de décision

09/11/2023

N° de dossier

2023/8203/2581

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison face aux clauses contractuelles de facturation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de respecter les modalités formelles convenues. L'intimé opposait le non-respect desdites conditions, notamment la preuve du paiement par le maître d'ouvrage final. La cour retient que le procès-verbal de livraison, signé sans réserve par le débiteur, constitue une reconnaissance de service fait et une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le non-respect des conditions formelles de facturation ne saurait éteindre l'obligation de paiement dès lors que la réalité de la prestation est établie par cet acte. La cour écarte en outre le moyen tiré du faux incident, au motif qu'il a été soulevé de manière générale contre l'ensemble des pièces produites, en violation des exigences de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice de retard.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ا.م. SARL بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/05/2023 تستأنف من خلاله الحكم عدد 11717 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2022 في الملف عدد 7507/8235/2022 القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على المستأنفة. في الشكل : حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ا.م. SARL تقدمت بتاريخ 28/07/2022 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها شركة ت.م. sarl مدينة للمدعية بمبلغ 94.761.60 درهم موضوع الفاتورة عدد 2022 13 المؤرخة في 2022/07/05، وذلك على إثر انجازها للأشغال موضوع العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها بتاريخ 2018/10/04 والمتعلقة بصفقة FTTH INWI SALAM B AGADIR , وأن المدعى عليها لم تؤد المبلغ المتخلذ بذمتها لفائدة شركة ا.م. sarl ، رغم الإنذار الموجه لها,ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 94.761.60 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ, والحكم على المدعى عليها بادئها مبلغ 2000 درهم كتعويض عن الضرر الذي لحقها بسبب تماطلها عن الأداء, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليها في الأقصى. وتحميل المدعى عليها الصائر, و أرفق المقال بنسخة من عقد تقديم خدمات، أصل الفاتورة، نسخة من الإنذار مع أصل محضر تبليغ الإنذار. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أن لم تنذرها للإدلاء بشهادة تسليم الأشغال عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 1 من ق م م . ,ثم انه بالرجوع لعقد تقديم الخدمات المبرم بينها وبين المستأنف عليها , خاصة المادة 3 فى فقرتها الأخيرة يتضح أن المستأنف عليها التزمت ان تدفع مقابل الخدمات التي قدمتها لها بمجرد أن تدفع [م.] قيمة الخدمات لها , على ألا تتجاوز فترة استلام الدفع بينها وبين المستأنف عليها ثمانية أيام, و بالتالي فالمستأنف عليها ملزمة بأداء قيمة الخدمات التي قدمتها لها, عملا بمقتضيات الفصل 235 من ق ل ع ,خاصة وان المستأنف عليها بعد ان انتهت الأشغال أشرت ووقعت للمستأنفة على شهادة تسليم الأشغال بتاريخ 2021/04/27 تحمل ختمها, ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب, وبعد التصدي التصريح بقبول الطلب شكلا والحكم بأداء المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنفة مبلغ 94.761,60 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. وتحميل مستأنف عليها الصائر, و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون في بالاستئناف وشهادة التسليم, و ومراسلة بالبريد الالكتروني. وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/09/2023 جاء فيها أن طبيعة العلاقة الرابط بينهما تتعلق بتنفيذ خدمات لفائدة شركة م. , وانه بالرجوع لمقتضيات البند الثالث من العقد المذكور, فإنه تضمن شروط الأداء التي اتفق عليها الأطراف عقدا و التي تنص على أن الأداء يبقى مرتبط بتحقق شروط واقفة و التي لا يتمكن تنفيذ الالتزام دون تحققها , و هي: أولا فاتورة من ثلاث نظائر بعد تسلم الأشغال لفائدة شركة م.؛ وثانيا الإدلاء بوصل الطلب وثالثا: الإدلاء بوضعية الأشغال موقعة من صاحب المشروع, وأنه سبق للمستأنفة أن قبلت بشروط الأداء المبينة أعلاه، و التي يتم بموجبها قيام التزام المستأنف عليها بالأداء، و أن عدم تحققها يجعل من مطالبتها بالأداء سابق لأوانه و يترتب عنها عدم القبول، و بالرجوع للوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة، فإنها لا تقوم مقام الإثبات فيما يتعلق بأداء شركة م. لفائدة المستانف عليها , لقيام التزامها بالأداء الذي يبقى متوقف على شرط أداء شركة م. لفائدتها أي ما يعرف بعقد back to back ، و هو المنتفي تماما في نازلة الحال, وأن التزامها بأداء قيمة الفاتورة يبقى معلق على الشروط المشار إليها أعلاه، أهمها الإدلاء بشهادة تسليم الأشغال و إثبات أداء شركة م.، و أنه ما دام أن المستأنفة لم تثبت بمقبول تحقق الشروط المذكور، فإن طلبها جاء خارق لمقتضيات الفصل 117 من قانون الالتزامات و العقود، و هو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 742 الصادر بتاريخ 2017/12/20 في الملف رقم 2017/3/3/312 , اذ أن الوثيقة المدلى بها لا تعتبر في حكم شهادة تسليم الأشغال من طرف شركة م.، كما أنها لم تدل ببون الطلب مرفق بالفاتورة موضوع المطالبة القضائية موقع من طرف مسؤولها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لسابق أوانه, و ادلت بصورة من قرار محكمة النقض. وحيث ادلت المستانف عليها بتعقيب بجلسة 12/10/2023 ان الثابت فقها وقانونا وقضاء أن الإلتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها عملا بالفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود, ونص الفصل 234 من ق ل ع أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف, كما أكد الفصل 235 أنه في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا, وجاء في المادة 27 من مدونة التجارة أنه يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة, إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء؛ وعندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة؛ وأنه بالاطلاع على عقد تقديم الخدمات المستدل به من طرف المستأنفة يتبين أنه يضمن في فصله الثالث التزاما صريحا من طرف المستأنفة بإصدار الفاتورة, بعد الحصول على شهادة تسليم الأشغال من طرف شركة م. وبإرفاق الفاتورة, ببون الطلب وتوقيع المسؤول لدى المستأنف عليها، كما وافقت المستأنفة بنفس الفصل على جعل أداء الفاتورة إلى ما بعد ثمانية أيام من أداء شركة م. لالتزاماتها لفائدة المستأنف عليها, لكن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة لم تدل بما يفيد احترام مقتضيات الفصل الثالث من عقد التقديم الخدمات المبرم مع المستأنف عليها وخاصة من ذلك الإدلاء بشهادة تسليم النظامية للأشغال واثبات أداء شركة م., و أن المستأنف عليها تنازع في الوثائق المدلى بها و تطعن بالزور الفرعي في كل الوثائق فيها, بما في ذلك أصل شهادة تسليم الأشغال, وتلتمس من المحكمة تفعيل مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية و انها لا تتعلق بعقد الصفة الحالية و إنما تتعلق بصفقة أخرى , مؤكدة ان الفاتورة عدد 000013/2022 موضوع الدعوى لا تتوفر على أي سند اتفاقي أو قانوني بدليل غياب سند الطلب وغير مرفقة بوصل الطلب أو وصل التسليم المؤشرين والموقعين من طرفها عملا بأحكام الفصل 417 من ق.ل.ع، وأنه من جهة ثانية، فإن وضعية الأشغال الصادرة عن المستأنفة والموجه إليها غير حقيقية وغير قانونية, اضافة ال انه ورد ببياناتها ورش بـ [العنوان] ، والحال أن المستانفة لم يتم تكليفها بشكل مطلق بذلك الورش, و أنما كانت مكلفة بالورش الكائن بـ [العنوان] بأكادير , مضيفة انها وجهت جوابا على الرسالة الإنذارية الموجهة اليها, إلا أن المفوض القضائي وجد مقر الاجتماعي مغلق حسب الثابت من محضر إخباري، وتم توجيه بعد ذلك الجواب على الرسالة الإنذارية لدفاع المستأنفة بتاريخ 31/10/2022 حسب الثابت من محضر التبليغ, ملتمسة تأييد الحكم المستانف فيما قضى به واحتياطيا اجراء بحث, و ادلى بنسخة من قرار محكمة النقض ورسالة انذارية وجوابين صادرين عنها. وحيث ادلت المستانفة بواسطة بتعقيب بجلسة 12/10/2023 اكدت من خلاله ما سبق, مضيفة أن الاجل بين الاستلام ودفع شركة م. لـ [ت.] واداء [ت.] لـ [ا.م.], لا يجوز ان يتعدى اجل 8 ايام, ومادام انها سلمت الاشغال للمستأنف عليها شركة ت.م. بتاريخ 2021/04/27 كما هو مبين في شهادة تسليم الأشغال المدلى بها، فإنها ملزمة بعد تسلمها للأشغال من قبل تسليمها مباشرة لشركة م., التي عليها اداء قيمة الاشغال للمستأنف عليها داخل اجل ثمانية ايام من تاريخ تسلمها للأشغال ,وخلال نفس الاجل يتوجب على المستأنف عليها اداء قيمة الفاتورة المطالب بها من قبل المستانفة, غير ان الملاحظ ان المستأنف عليها لم تؤد قيمة الفاتورة ، بالرغم من ثبوت واقعة تسلمها للأشغال من قبلها بتاريخ 2021/04/27 , مؤكدة انها تعاقدت مع المستأنف عليها شركة ت.م. في شخص ممثلها القانوني وليس شركة م.، وبالتالي فان الجهة المطالبة بأداء قيمة الأشغال المنجزة لها وفق العقد هي المستأنف عليها وليس شركة م.، وعليه فإنها غير ملزمة بإثبات أداء شركة م. لقيمة الأشغال للمستأنف عليها , ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي وبناء على باقي المذكرات المدرجة بالملف والمدلى بها من الطرفين يؤكدون من خلالها سابق دفوعاتهما وملتمسين الحكم وفقها. وحيث أدرج الملف بجلسة 26/10/2023 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية للأستاذة خاطر بشرى تسلم نسخة منها الأستاذ الزيتوني عن الاستاذ كرطوع الذي أدلى بدوره بمذكرة، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/11/2023. محكمة الاستئناف حيث تنعي الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, ذلك أنها قامت بتنفيذ التزاماتها و انجاز الأشغال المطلوبة منها, فيما تمسكت المستأنف عليها انه لم يتم احترام البند الثالث للعقد المبرم بينهما. و حيث انه بالاطلاع على البند الثالث لعقد الصفقة المبرم بين الطرفين, يتضح انه و لئن نص في فقرته الثانية أن عملية الفوترة يجب أن تكون وفق الشروط التالية: فاتورة من ثلاث نظائر بعد تسلم الأشغال, وصل الطلب, و شهادة التسليم موقعة من المسؤول, فان تخلف احد تلك الشروط , لا ينقضي معه الالتزام ,و لا تصبح ذمة المستأنف عليها فارغة إلا وفق أسباب انقضاء الالتزامات طبقا للفصل 319 و ما يليه من ق ل ع, و أن المستأنفة أدلت بشهادة تسليم أشغال يظهر بالاطلاع عليها أنها موقعة و مؤشر عليها من طرف مسؤول المستأنف عليها المسمى محمد (ح.) ,كما أنها مطابقة تماما لما هو مضمن بالفاتورة المرفقة بمقالها,و تتضمن نفس البيانات المشار إليها بها ، بما في ذلك نوعية الأشغال المنجزة, مما يعد حجة على توصل المستأنفة بالخدمة المسطرة بشهادة التسليم ، و يقع على عاتقها سداد مقابلها, و محكمة الدرجة الأولى لما قضت بان المديونية سابقة لأوانها لعدم احترام مسطرة الفوترة ، تكون قد خرقت أحكام الفصل 417 من ق ل ع الذي يشكل الإطار العام للإثبات, ويعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية, ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين, وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب, والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى, و بالتالي يعتبر محضر التسليم وثيقة عرفية لها حجيتها في الإثبات, وتعتبر في حكم المعترف بها مادام انه لم يتم الطعن فيها وفق المقرر قانونا, سيما و أنها موقعة بدون أي تحفظ أو ملاحظات , ولم تتقدم المستأنف عليها بشأنها بأي طعن جدي, إذ أن طعنها بالزور الفرعي فضلا عن أنه لم يقدم بصفة نظامية, فانه لم يتم تحديد بالضبط الوثيقة موضوع الزور, إذ جاء بمذكرتها أنها تطعن بالزور الفرعي في كل الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة, و هو ما لا يجوز و يخالف مقتضيات الفصل 92 من ق م م, التي يجب لتفعيلها تحديد الوثيقة بالضبط موضوع الطعن بالزور, و ما إذا كان منصبا على المضمون أو التوقيع أو الكتابة أو هما معا, و هو ما لم تحترمه المستأنف عليها, ليبقى طعنها بهذا الخصوص على غير أساس. و حيث انه و بثبوت انجاز المستأنفة أشغالا لفائدة المستأنف عليها التي تسلمتها بتاريخ 27/4/2021,حسب الثابت من شهادة التسليم أعلاه, فقد وجب على هذه الأخيرة تبعا لذلك أداء قيمتها, و يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول, و يتعين ترتيبا عليه, إلغاؤه و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 94761,60 درهم, عن أصل الدين, كما ان التماطل في الأداء ثابت لعدم استجابة المستأنف عليها للإنذار الموجه إليها و الذي توصلت به بتاريخ 21/7/2022 دون ان تستجيب لمضمونه, لتبقى المستأنفة محقة في مبلغ 2000.00 درهم كتعويض عن التماطل, اما بخصوص الغرامة التهديدية والاكراه البدني فإنهما من وسائل التنفيذ الجبري لا يتم اللجوء إليها الا بعد استنفاد طرق التنفيذ العادية, و بالتالي فلا مبرر لهما و يتعين التصريح برفض الطلب بشأنهما. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا: في الشكل: بقبول الاستئناف. في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب, و الحكم من جديد بقبوله شكلا, و في الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 94761,60 درهم ورفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial