Réf
63788
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5486
Date de décision
12/10/2023
N° de dossier
2023/8203/2005
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du moyen tiré de la prescription, Prescription annale, Point de départ de la prescription, Pénalités de retard, Paiement du principal, Factures impayées, Expertise comptable, Délais de paiement, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures impayées incluant des pénalités de retard, l'appelant contestait la méthode de calcul de ces pénalités et soulevait la prescription annale de l'action en paiement de ces dernières. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, dont elle relève le caractère détaillé et motivé, et souligne la carence du débiteur qui n'a pas produit ses propres documents comptables. Sur la prescription, la cour retient que le délai d'un an pour le recouvrement des pénalités de retard, prévu par le code de commerce, ne court qu'à compter du paiement effectif du principal de la créance. Dès lors que le principal n'était pas intégralement soldé, la prescription n'avait pu commencer à courir. La cour ajoute que la contestation du fond de la dette par le débiteur a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose cette prescription abrégée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1136 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/2/2023 في الملف عدد 4777/8235/2022 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة المدعية مبلغ 644.502,96 درهم ( ست مائة و أربعة و أربعون ألف و خمس مائة و درهمان و 96 سنتيما) مع تحديد الاكراه البدني في حق الكفيل في الحد الأدنى و بتحميلهما الصائر تضامنا بينهما و برفض باقي الطلبات. حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطرف المستأنف بتاريخ 6/4/2023 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 20/4/2023 أي داخل الأجل القانوني . وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ل.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/5/2022 عرضت من خلاله أنها وعلى إثر معاملاتها التجارية مع شركة أ.إ. أصبحت دائنة لها بمبلغ 1.515,802,26 درهم من قبل فواتير معززة بتقسيمات الطلب وقسيمات التسليم وفقا للتفصيل التالي : فاتورة رقم 27424 مؤرخة في2015/12/31مبلغها 4.333.10 درهم مع قبل فوائد التأخير المتفق عليها، وفاتورة رقم 32456 مؤرخة في2016/12/31مبلغها 6.821,36درهم مع قبل فوائد التأخير المتفق عليها، وفاتورة رقم 33274 مؤرخة في2017/02/28مبلغها 46.240,01درهم مع قسيمة الطلب وقسيمة التسليم، وفاتورة رقم 37230 مؤرخة في2017/12/31مبلغها 52,106,38درهم، مع قبل فوائد التأخير المتفق عليها، وفاتورة رقم 42191 مؤرخة في2018/12/26مبلغها 3.248,80درهم مع قسيمة الطلب وقسيمة التسليم، وفاتورة رقم 42273 مؤرخة في2018/12/26مبلغها 52,396,99درهم فوائد التأخير المتفق عليها وفاتورة رقم 43626 مؤرخة في2019/03/26مبلغها 881.182.85 درهم مع قسيمة الطلب وقسيمة التسليم، وفاتورة رقم 43709 مؤرخة في2019/04/02مبلغها 4.903.10 درهم مع فسليمة الطلب وقسيمة التسليم، وفاتورة رقم 43766 مؤرخة في2019/04/10مبلغها 75.639,64درهم مع قسيمة الطلب وقسيمة التسليم، وفاتورة رقم 43976 مؤرخة في2019/04/24مبلغها 217.982.11 درهم مع قسيمة الطلب وقسيمة التسليم، وفاتورة رقم 3447 مؤرخة في2019/12/30 مبلغها ناقص 24.612.89 درهم مع قسيمة الطلب وقسيمة التسليم، فاتورة رقم 47769 مؤرخة في2019/12/31مبلغها 103.573,13درهم مع قبل فوائد التأخير المتفق عليها و فاتورة رقم 56978 مؤرخة في2019/12/31مبلغها 89.687,68درهم مع قبل فوائد التأخير المتفق عليها ،وأنه على إثر توجيه إنذارات للمدعى عليها شركة أ.إ. من أجل حثها على تسديد دينها فقد عملت هذه الأخيرة على تسديد ما قدره833998,86درهم ليبقي بذمتها لغاية الآن مبلغ681,803,40درهم رفضت تسديده رغم المحاولات الودية المبذولة من طرفها كما أن محمد کریم (ب.) وبموجب اتفاقية كفالة موقعة من طرفه قد منح كفالة شخصية تضامنية مع التنازل المسبق عن الاستفادة من المناقشة والتجريد اتجاه العارضة وذلك الضمان وبهذه الصفة أداء بمجرد أول مطالبة من طرفها جميع المبالغ التي تدين أو ستدين بها المدعى عليها شركة أ.إ. لها وذلك لغاية مبلغ 3.000.000.00 درهم بما فيه من أصل الدين والفوائد والعمولات والمصاريف ثم التوابع وتجدر الإشارة إلى أنه بخصوص فواتير التعويض عن التأخير فانها قد اتفقت مع المدعى عليها بموجب العقد المبرم بينهما اتفقا صراحة في بنده الخامس بالفقرة المعنونة بدعائر التاخير في الأداء، على تحديد أجل لأداء المدعى عليها للفواتير موضوع السلع التي تتزود بها منها داخل أجل 90 يوما من تاريخ تسليم البضاعة للمدعى عليها، تحت طائلة أداء هذه الأخيرة - حالة عدم احترام ذلك ووفقا للقانون رقم 31-10 لتعويض عن التأخير تتم فوترته استنادا على السعر المديري لبنك المغرب وأنه بالرجوع إلى أحكام الباب الثالث المتمم للقسم الرابع من الكتاب الأول لمدونة التجارة بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 31-10، يتضح جليا أن التعويض عن التأخير يجد سنده في النص القانوني السالف الذكر ومادام التعويض عن التأخير موضوع الفواتير المتعلقة به، يجد سنده وأسسه المعتمدة في تحديده في القانون المادة 78-1 وما يليها من مدونة التجارة، فإنه يتعين والحالة هذه الحكم لفائدتها بمبلغ تلك الفواتير وبالنظر إلى المستندات المدلى بها من طرفها فإن العلاقة قائمة بين الطرفين كما أن الدين ثابت بمقتضى الوثائق المدلى بها وان المدعى عليها قد امتنعت عن أداء الدين المتخلد بذمتها رغم جميع المساعي اللي سلكتها معها بما فيها رسائل الإنذار الموجهة إليها ؛ وانتهت في مقالها بان التمست بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم على شركة أ.إ.، في شخص ممثلها القانونی والكفيل محمد کریم (ب.) بأدائهما على وجه التضامن لفائدتها شركة ل.م. المبالغ التالية : 681,803,40درهم من قبل مبالغ الفواتير المفصلة أعلاه مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ كل فاتورة والحكم بتحميلهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين عملا بمقتضيات الفصل 147 من ق م م ولحكم بتحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للكفيل في الأقصى . وبناءا على رسالة الإدلاء المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 24/05/2022 جاء فيها أنها و تأكيدا لما جاء في مقالها الافتتاحي تدلي بعقد وفاتورات نسخ رسائل إنذار مع محاضر التبليغ ونسخة كفالة ،ملتمسة ضم هذه الوثائق الى ملف القضية و الحكم وفق كامل ما ورد في المقال الافتتاحي . وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/06/2022 جاء فيها أن المدعية تتقاضی بسوء نية من أجل الاثراء على حسابها بدون سبب مشروع، ذلك أنه سبق لها أن دخلت في عدة معاملات تجارية معها التي كانت دائمة الوفاء بالتزاماتها مما جعلها تستمر في التعامل معها منذ سنة 2015 ، وأن المدعية قد قامت بأداء المبلغ المتبقي من الفواتير المطالب بها للمدعية بموجب سبعة شيكات مفصلة كالتالي: شيك عدد 6899042 مسحوب على بنك ب. بتاريخ 26/11/2019 بمبلغ 122,500,00درهم وشيك عدد 6899003 مسحوب على بنك ب. بتاریخ 25/6/2019 بمبلغ 122,500,00درهم وشيك عدد 7795523 مسحوب على بنك س.بتاریخ2019/07/22بمبلغ 122,500,00درهم وشيك عدد 7238550 مسحوب على ش.ع. بتاريخ23/8/2019 بمبلغ 70.000,00درهم وشيك عدد 7238554 مسحوب على ش.ع. بتاريخ2019/08/29 بمبلغ 100.000,00درهم وشيك عدد 8558548 مسحوب على بنك س. بتاريخ2019/08/30بمبلغ 22.500,00درهم وشيك عدد 9063354 مسحوب على بنك س. بتاريخ 24/9/2019 بمبلغ 122,500,00درهم أي ما مجموعه 682,500,00درهما وبالنظر الى أداءها لمبلغ المديونية فان الدعوى الحالية لا أساس لها ، ملتمسة الحكم برفض طلب المدعية لعدم ارتكازه على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ، وأرفقت المذكرة بصور لشيكات . وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 05/07/2022 جاء فيها أنه حول الزعم بانقضاء الدين المطالب به زعمت المدينة كون الدين العالق بذمتها قد تم أداؤه بواسطة الشيكات المرفقة صورها بمذكرة جوابها وهكذا خلصت افتراء إلى القول أنها غير مدينة لها بأي مبلغ لكن المدعى عليها تسعى جاهدة بأساليب ملتوية إلى عدم إبراء ذمتهما اتجاهها وتتقاضى بسوء نية وتحاول ایهام المحكمة بأداء جل الدين العالق بذمتهما مستعملة لأجل ذلك شيكات تخص معاملات أخرى لها معها غير تلك التي هي موضوع الدعوى الحالية وأنها توضح أن الأداءات المزعومة بواسطة الشيكات المذكورة أعلاه لا تهم الفواتير المطالب بها ضمن المقال الافتتاحي وانما تتعلق بفواتير أخرى لم يطالب بها بموجب الدعوى الحالية ، ولم تتم الإشارة إليها إطلاقا ضمن المقال الافتتاحي وبالفعل فإن الأداء المزعوم من طرف المدعى عليها بواسطة الشيكات المفصلة ضمن مذكرة جوابها تهم فواتير أخرى غير تلك المسطرة في المقال الافتتاحي وهي مفصلة كما يلي - فاتورة رقم 42239 مؤرخة في2018/12/28مبلغها 188 .120,38 درهم و فاتورة رقم 27424 مؤرخة في2015/12/31مبلغها 4.333,10 درهم وفاتورة رقم 41683 مؤرخة في2018/12/06مبلغها 31.820,76درهم وفاتورة رقم 41684 مؤرخة في2018/12/06مبلغها 5.257,31در هم و فاتورة رقم 41685 مؤرخة في2018/12/06مبلغها 5.421,02درهم وفاتورة رقم 41686 مؤرخة في2018/12/06مبلغها 26.804,69درهم وفاتورة رقم 41687 مؤرخة في2018/12/06مبلغها 50.290,80 درهم وفاتورة رقم 41784 مؤرخة في2018/12/07مبلغها 143.515,39درهم وفاتورة رقم 41836 مؤرخة في2018/12/11مبلغها 1.813,87درهم وفاتورة رقم 41880 مؤرخة في2018/12/13مبلغها 30.103.33 درهم و فاتورة رقم 41918 مؤرخة في2018/12/13مبلغها 70.269,60 درهم و فاتورة رقم 41944 مؤرخة في2018/12/14مبلغها 809,44 درهم وفاتورة رقم 42011 مؤرخة في2018/12/18مبلغها 945,60 درهم وفاتورة رقم 41825 مؤرخة في2018/12/11مبلغها 4.920.00 درهم وفاتورة رقم 41818 مؤرخة في2018/12/10مبلغها 213.028,20درهم وفاتورة رقم 41934 مؤرخة في2018/12/14مبلغها 44.231,28درهم وفاتورة رقم 41943 مؤرخة في2018/12/14مبلغها 6.120,00درهم وفاتورة رقم 41963 مؤرخة في2018/12/18مبلغها 6.843,26درهم وفاتورة رقم 41997 مؤرخة في2018/12/18مبلغها 39.911,02درهم وفاتورة رقم 42036 مؤرخة في2018/12/19مبلغها 52.894,43درهموأن هذه الفواتير قد تم أداء مبالغها من طرف المدعى عليها بداية بواسطة ست كمبيالات أرجعت عند تقديمها للاستخلاص بدون أداء بسبب انعدام المؤونة، وفق ما هو ثابت من خلال شواهد عدم أدائها المدلى بها طيه والمفصلة كما يلي : كمبيالة رقم 4981788 حالة في2019/05/05مبلغها 122,500,00درهم وکمبيالة رقم 4981789 حالة في2019/05/10مبلغها 122.500.00 درهم وكمبيالة رقم 498190 حالة في2019/05/15مبلغها 122.500.00 درهم وكمبيالة رقم 4081791 حالة في2019/05/20مبلغها 122.500.00 درهم وكمبيالة رقم 4981792 حالة في2019/05/25مبلغها 122.500.00درهم وكمبيالة رقم 4981795 حالة في2019/06/10مبلغها 122,500,00درهم وهكذا وعلى إثر المحاولات الحبية التي سلكتها مع المدعى عليها ساحبة الكمبيالات عملت هذه الأخيرة على أداء مقابل تلك الكمبيالات لفائدتها بواسطة الشيكات السبعة المفصلة ضمن مذكرة جوابها إضافة إلى شيك آخر أحجمت المدعى عليها عن سرده في تلك المذكرة مبلغه52.500,00درهم واستخلصتها من الأبناك المسحوبة عليها، وأن هذه الشيكات قد تم تسليمها من طرف المدعى عليها لفائدتها التسديد الكمبيالات المفصلة أعلاه هذه الأخيرة التي كانت تمثل تسديد الفواتير المفصلة أعلاه والمدلى بها والتي تم تسديدها بواسطة الشيكات السبعة السالفة الذكر بعد رجوع الكمبيالات بدون أداء وتكون بالتالي الشيكات السبعة التي فصلتها المدعى عليها ضمن مذكرة جوابها تتعلق إذن بتسديد مقابل الفواتير المرفقة والتي لم تتم المطالبة بها بموجب المقال الافتتاحي، وهكذا يتضح أن الزعم الذي تمسكت به المدعى عليها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبرئ ذمتها من الدين العالق بها وفقا لما يقضي به الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود وتأسيسا على ما تم بسطه ، ملتمسة الحكم برد دفوع المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي ، وأرفقت بنسخ الفواتير ونسخ شواهد عدم أداء الكمبيالات. وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/07/2022 جاء فيها أنها أدت المبالغ الواردة بتلك الفواتير دون الفواتير المطالب بها بموجب شيكات لاحقة مفصلة كالتالي : شيك عدد 9063316 مسحوب على بنك س. بمبلغ122,500,00درهم وشيك عدد 9850326 مسحوب على بنك س. بمبلغ62.500,00درهم وشيك عدد 6899038 مسحوب على بنك ب. بتاريخ2019/11/21بمبلغ 60.000,00درهم وشيك عدد 3284767 مسحوب على ش.ع. بتاريخ2019/12/10بمبلغ 122,500,00درهم وشيك عدد 4900926 مسحوب على بنك ب. بتاريخ2020/01/03بمبلغ 123,243,39درهم ، وأن استمرار المدعية في زعم عدم أدائها لها لمبلغ الفواتير لا يدل الا عن سوء نيتها في التقاضي وهو ما يتعين معه التصريح برفضها ؛ ملتمسة أساسا الحكم برفض طلب المدعية لعدم ارتكازه على أي أساس واقعي أو قانوني سليم واحتياطيا إجراء خبرة حسابية ، وأرفقت المذكرة بصور لشيكات. وبناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 13/09/2022 جاء فيها أن شركة ل.م. أنها قد اطلعت على مذكرة شركة أ.إ. المدلى بها خلال جلسة2022/07/19فتبين أنها لا تتضمن ما من شأنه أن ينال من البيانات والدفوع المثارة ضمن مستنتجاتها لا سيما وأنها مجرد تكرار المحتوى مذكرتها السالفة التي سبق لها أن عقبت عليها فانها لا يسعها والحالة هذه الا أن تتمسك بكامل ما ورد في مستنتجاتها الكتابية ، ملتمسة الحكم وفق کامل ما جاء فيها . و بناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/09/2022 تحت عدد 1428 و القاضي باجراء خبرة بواسطة محمد (ف.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن مديونية المدعى عليها لفائدة المدعية محددة في مبلغ 644.502,96 درهم . وبناءا على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 24/01/2023 جاء فيها أن الخبير المعين وبعد اطلاعه على الوثائق الحسابية المدلى بها من طرف المدعية وقيامه بمراجعة الحسابات بين الطرفين، ووقوفه على مبالغ الفواتير المؤداة وتلك غير المؤداة اتضح له أن ذمة المدعى عليها لازالت عالقة بمبلغ الدين المطالب به ، ملتمسة الحكم وفق كامل ما جاء في المقال الافتتاحي. وبناءا على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/01/2023 جاء فيها حول اتفاق التوزيع بينها والمدعى عليها لسنة 2017 فبالرجوع الى اتفاق التوزيع المدلى به من قبل المدعى عليها الذي أبرمته مع المدعى عليها فان الخبير قد تغاضى عن كون هذا الاتفاق يتعلق بسنة 2017 فقط ولا ينص في أي بند من بنوده التعاقدية على التجديد الضمني لمقتضياته فيما يتعلق بالسنوات المقبلة، مما تكون معه فوائد التأخير المتفق عليها بموجبه لا يمكن تطبيقها سوى على المعاملات موضوع الفواتير الصادرة في سنة 2017 ، وبالتالي فان اعتماد الخبير على اتفاق التوزيع لسنة 2017 من اجل المصادقة على فواتير تأخير لسنوات سابقة للعقد المدلى به ابتداء من 2015 و كذلك تلك اللاحقة له لغاية 2021 هي مغالطة لا أساس لها من الصحة، وبالتالي فان الفاتورة الوحيدة التي يجب على المدعى عليها أن يقوم بأداء فوائد تأخيرها بحسب اتفاق التوزيع لسنة 2017 هي الفاتورة رقم 33274 بتاريخ 28/02/2017 وبمبلغ 46.540,01 درهما والتي قام بأداء جزء منها بحسب مبلغ 43.180,01 درهم ليتبقى بذمته بحسب تقرير الخبرة مبلغ 3.360,00 درهم، وهو مبلغ المديونية الذي كان على الخبير اعتماده في حساب فوائد التأخير عن الأداء باعتبارها الفاتورة الوحيدة لسنة 2017 ، و حول عدم اشارة الفواتير المتعلقة بفوائد التأخير للفواتير الأصلية ان الخبير قام باعتماد الفواتير المتعلقة بفوائد التأخير التي تطالب بها المدعية دون التحقق من محتواها، ذلك أن تلك الفواتير التي تتعلق بحسب زعم المدعى عليها بفوائد التأخير لا تحمل أي اشارة الى مراجع الفواتير الأصلية المعتمدة في حسابها، في حين كان يجدر بالخبير التحقق من مطابقة كل فاتورة فوائد للفاتورة الأصلية الراجعة لها والتأكد من طريقة حساب تلك الفوائد قبل المصادقة عليها وانه علاوة على ذلك فان محمد (ف.) لم يتحرى عن طريقة احتساب الفوائد القانونية ولم يحدد سعر الفائدة المعتمد لحسابها بل اكتفى بنقل المبالغ كما قدمتها له المدعى عليها على الرغم من اعتراض المدعية الصريح عليها و انه أمام مجموعة الخروقات التي شابت تقرير الخبرة الحالي، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة مضادة. و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول مفهوم المبالغ المستحقة الواردة في المادة 78-1 أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة المشار اليها أعلاه تتحدث عن المبالغ المستحقة عن المعاملات المنجزة بين التجار، وبالتالي فإن هذه المبالغ تتعلق بالسلع والخدمات التي لم يتم أداؤها ولا تهم فوائد التأخير التي تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة حسب نسبة الضرر الحاصل للدائن ويمكن مراجعتها حتى ولو كانت ناتجة عن اتفاق أبرم مسبقا ، وأن الحكم المطعون فيه لما طبق هذه المقتضيات على فوائد التأخير والحال أنها تطبق على مبلغ الدين الأصلي الناتج عن المديونية، يكون قد أخطأ في عملية التكييف مما يكون معه من المناسب قانونا الغاؤه لهذا السبب، وحول تقادم المطالبة بفوائد التأخير وأنه تطبيقا للمادة 78-3 فإن فوائد التأخير تتقادم بسنة واحدة من تاريخ الأداء، وأن الثابت من المستندات التي أدلت بها شركة أ.إ. عن طريق الشيكات التي استخلصتها المدعية أنها أدت مبالغ الدين الأصلي المترتب بذمتها وبقي الخلاف قائما حول فوائد التأخير مضي، وأن الحكم المطعون لما قضى على المدعى عليها بأداء فواتير التأخير عن سنوات ترجع الى 2015 عن الدين موضوع الكمبيالات سبق أداؤه على الرغم من سنة على تاريخ المطالبة به في 11/05/2022 يكون قد خرق مقتضى التقادم أعلاه، مما يتعين معه التصريح بتقادم المطالبة بفوائد التأخير والحكم بإلغاء حكم البداية فيما قضى به من أداء خصوصها وتصديا الحكم برفضها ،وحول عدم قانونية الخبرة أنه إذا كانت المحكمة تبني أحكامها على اليقين وليس على الإجمال والتخمين فإن ما عللته به محكمة البداية من اعتمادها مديونية المدعى عليها الواردة بخصوص فوائد التأخير في تقرير خبرة محمد (ف.) ، جاء ناقصا وغامضا ومجملا باعتبار أنه لم يبين الأساس الذي اعتمده الخبير في التحقق من هذه المديونية، وبالنظر إلى أن فواتير فوائد التأخير لا تحمل أي اشارة الى مراجع الفواتير الأصلية المعتمدة لحسابها في حين كان يجدر بالخبير التحقق من مطابقة كل فاتورة فوائد للفاتورة الأصلية الراجعة لها والتأكد من طريقة حساب تلك الفوائد، و انه علاوة على ذلك فإنه بالرجوع الى اتفاق التوزيع لسنة 2017 الذي أبرمته مع المدعى عليها فان الخبير قد تغاضى عن كون هذا الاتفاق يتعلق بسنة 2017 فقط ولا ينص في أي بند من بنوده التعاقدية على التجديد الضمني لمقتضياته فيما يتعلق بالسنوات المقبلة، مما تكون معه فوائد التأخير المتفق عليها بموجبه لا يمكن تطبيقها سوى على المعاملات لسنة موضوع الفواتير الصادرة في سنة 2017 ، وبالتالي فان اعتماد الخبير على اتفاق التوزيع 2017 من اجل المصادقة على فواتير تأخير لسنوات سابقة للعقد المدلى به ابتداءا من 2015 وكذلك تلك اللاحقة له لغاية 2021 هي مغالطة لا تجد سنداً قانوني وواقعي لها، والفاتورة الوحيدة التي يمكن حسب مفهوم الحكم المطعون فيه أن تترتب عليها فوائد هي الفاتورة رقم 33274 بتاريخ 28/02/2017 وبمبلغ 46.540,01 درهما والتي قام بأداء جزء منها بحسب مبلغ 43.180,01 درهم، ليتبقى بذمته بحسب تقرير الخبرة مبلغ 3.360,00 درهم، و انه إضافة لما عابته على تقرير الخبرة، فان محمد (ف.) لم يبين طريقة احتساب الفوائد القانونية ولم يحدد سعر الفائدة المعتمد لحسابها خاصة وأن الاتفاق المبرم بين الطرفين لم يحدد نسبتها بصورة الجزم وإنما جعلها بين 7% و 10 % ، وعلى الرغم من عدم الفصل في هذه النقطة اكتفى بنقل المبالغ المطلوبة من المدعية كفوائد عن التأخير وقضى بها عوض إجراء بحث فيها بحضور الخبير المذكور أو إجراء خبرة مضادة تلبية لطلبها محله مما يكون معه اعتماده على خبرة لم تتقيد بالضوابط القانونية والمعايير الجاري بها العمل في حساب المديونية في غير محاله، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية جديدة قصد تحديد مبلغ المديونية الحقيقي وفوائد التأخير المرافقة لكل فاتورة مع بيان طريقة احتساب تلك الفوائد وتحديد سعر الفائدة وتحميل المستأنف عليها كافة الصائر ، ورفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 3865 وصورة من طي التبليغ . و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت حول فوائد التاخير المستحقة بموجب المادة 78-1 يتعين تذكير المستأنفين أنه بخصوص فوائد التأخير فإن المدينة الأصلية كانت قد اتفقت صراحة معها بموجب العقد المبرم بينهما والمعزز للدعوى الحالية في بنده الخامس بالفقرة المعنونة بدعائر التأخير في الأداء على تحديد أجل لأدائها للفواتير موضوع السلع التي تتزود بها منها داخل اجل 90 يوما من تاريخ تسليم البضاعة للمدعى عليها تحت طائلة اداء هذه الأخيرة حالة عدم احترام ذلك ووفقا للقانون رقم 31-10 لتعويض عن التأخير تتم فوترته استنادا على السعر المديري لبنك المغرب، وأنه بالرجوع إلى احكام الباب الثالث المتمم للقسم الرابع من الكتاب الأول لمدونة التجارة بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 31-10 يتضح جليا أن التعويض عن التأخير يجد سنده في هذا النص القانوني و مادام التعويض عن التأخير موضوع الفواتير المتعلقة به، يجد سنده وأسسه المعتمدة في تحديده في القانون المادة 78-1 وما يليها من مدونة التجارة، فإنه يتضح أنه يختلف اختلافا جدريا عن التعويض الموكول صلاحية تقديره للمحكمة، ويبقى أمر تحديد التعويض فوائد التأخير الاتفاقي هو ما تم التنصيص عليه في المادة 78-1 و فضلا عن أن وسيلة الاستئناف المثارة من طرف الطاعنين في هذا الصدد جاءت مبهمة وغامضة، فإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب حينما أمر بتعيين خبير ليعمل على تحديد قدر التعويض المناسب وفقا لما تنص عليه المادة 78-1، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تم فوترته بهذا الشأن ضمن فواتير التعويض عن التأخير في الأداء، مم يتعين معه رد وسيلة الاستئناف السالفة الذكر،وحول تقادم فوائد التأخير المستحقة بموجب المادة 78-1 دفع المستأنفان بكون المطالبة المتعلقة بفوائد التأخير قد طالها التقادم استنادا على مقتضيات المادة 78-3 وأنه يتعين تذكير المستأنفين أن أجل التقادم المنصوص عليه في تلك المادة يبدأ في السريان في حالة أداء التاجر بعد الأجل المتفق عليه، للمبالغ المستحقة المتعلقة بالسلع والخدمات التي على أساسها ترتبت تلك الفوائد، في حين أنه بالنسبة لنازلة الحال فإن المستأنفين يقران من خلال مستنتجاتهما الابتدائية وكذا تصريح الممثل القانوني للمدينة الأصلية خلال جلسة الخبرة بكونهما لا زالا مدينين بفواتير السلع ويعترفان بمبلغها ويرفضان فقط أداء فواتير فوائد التأخير، وهو ما يجعل تمسكهما بالتقادم المذكور عديم الجدوى و علاوة على ذلك فإن التقادم القصير الأمد مبني على قرينة الوفاء، وما دام المستأنفان قد ناقشا ضمن مستنتجاتهما الكتابية المدلى بها ابتدائيا المديونية المطالب بها سواء ما تعلق منها بفواتير السلع أو فواتير فوائد التأخير وبمنازعتهما في المديونية، يكونان قد هدما قرينة الوفاء التي يقوم على أساسها التقادم القصير الأمد المبني على قرينة الوفاء، الشيء الذي يفيد إقرارهما بعدم حصول الأداء ويترتب عن ذلك عدم اعتبار الدفع بالتقادم المثار من طرفهما بهذا الصدد كما أن الإنذارات الموجهة من طرفها للمدينة الأصلية والمرفقة بالمقال الافتتاحي تثبت قطع التقادم المتمسك به من طرفها و تأسيسا على ذلك فإنه ينبغي رد دفوع المستأنفين بخصوص ما تمسكا به من تقادم المطالبة المتعلقة بفوائد التأخير وحول المنازعة في الخبرة يتجلى من خلال أوجه استئناف المستأنفين المثارة بهذا الخصوص أنها لا تتضمن ما من شانه ان ينال من محتوى تقرير الخبرة المنجزة ، و علاوة على ذلك فإن ما ركن إليه المستانفان بخصوص اعتماد الخبير على اتفاق التوزيع الخاص بسنة 2017 وتطبيقه على السنوات الأخرى المطلوب بفواتير فوائد التأخير المتعلقة بها، رغما من عدم وجود أي بند ضمنه ينص على التجديد الضمني لمقتضياته لتشمل السنوات اللاحقة فإن المدينة الأصلية تعلم جيدا أنها اتفقت معها على فوائد التأخير بخصوص كل المعاملات التي كانت تبرمها معها و تأكيدا لذلك فإنها تدلي باتفاقات التوزيع المبرمة بينها وبين المدينة الأصلية خلال السنوات 2018 و 2019، علما أنه حسب البند الخامس من الفقرة المعنونة بدعائر التأخير في الأداء لاتفاق التوزيع فإنه لا يمكنها فوترة التعويض عن التأخير إلا بعد انصرام أجل 90 يوما من تاريخ تسليم البضاعة للمدينة الأصلية، وهكذا يتجلى أن وسائل الاستئناف التي استندت عليها المستأنفة ضمن مقالها الحالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنال مما قضى به الحكم المستأنف، ملتمسة الحكم برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ، وبتحميل المستأنفين الصائر، وأرفقت المذكرة باتفاقات . وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها تجد نفسها مضطرة للتعقيب على جواب المستأنف عليها من خلال توضيح وإضافة ما ورد في الوسائل المعتمدة في أوجه استئنافها باقتضاب ، حيث جاء في الوسيلة الأولى لها ان الحكم المطعون فيه اعتبر أن فوائد التأخير المطلوبة من طرف المدعية تجد سندها في المادة 78-1- من مدونة التجارة على الرغم من أن مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة تتحدث عن المبالغ المستحقة عن المعاملات المنجزة بين التجار، وهي التي تتعلق في النازلة بالسلع والخدمات التي لم يتم أداؤها، دون فوائد التأخير التي تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة كيف ما كان نوعها التي تبقى دائما مجرد تعويض عن الضرر تقدره المحكمة حسب نسبة الضرر الحاصل للدائن، ويمكن مراجعتها حتى ولو كانت ناتجة عن اتفاق أبرم مسبقا، وأن الحكم المطعون فيه لما لم يفصل بين ما ينصب على الدين الأصلي (السلع والخدمات) وما يتعلق بالفوائد، وطبق هذه المادة على الفوائد، يكون قد أخطأ في عملية التكييف بحيث انه طبقا نصا لا ينطبق على النازلة فيما يخص حساب الفوائد ، ومن المناسب قانونا الغاؤه لهذا السبب في هذا الجزء، وأنه جاء في الوسيلة الثانية أنها تنعى على الحكم المستأنف اعتماده تقرير الخبرة المنجزة من طرف محمد (ف.) على أساس ان ما ورد فيه يتطابق مع مقتضيات المادة 78-1 وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويثبت مديونية المدعى عليها بفوائد التأخير ، والحال أن ما ذهب اليه هذا الخبير لا يستند الى أساس قانوني لسببين الأول أن فوائد التأخير تتقادم بسنة واحدة من تاريخ الأداء حسب مقتضيات المادة 78-1 اعلاه والثابت من المستندات التي أدلت بها المتمثلة في شيكات استخلصتها المدعية عن الدين الأصلي المترتب بذمتها أن الخلاف بقي قائما حول فوائد التأخير فقط، والحكم المطعون فيه لما قضى عليها بأداء فواتير التأخير عن سنوات ترجع الى سنة 2015 عن الدين موضوع الكمبيالات الذي سبق أداؤه، وقامت المستأنف عليها تطالب به بتاريخ 11/05/2022 يكون قد خرق مقتضيات التقادم أعلاه، مما يتعين معه التصريح بتقادم المطالبة بها، وبإلغاء حكم البداية فيما قضى به من أدائها وتصديا برفضها ،والسبب الثاني اعتماد الحكم المطعون فيه على خبرة محمد (ف.) المشار اليها أعلاه بخصوص مديونيتها فيما يتعلق بفوائد التأخير على الرغم من أن ما ورد في تقريره جاء ناقصا و غامضا ومجملا لم إذ يبين الأساس الذي اعتمده الخبير في التحقق من هذه المديونية بالنظر إلى أن فواتير فوائد التأخير لا تحمل أي اشارة الى مراجع الفواتير الأصلية المعتمدة لحسابها ، وكان عليه التحقق من مطابقة مراجع كل فاتورة فوائد مع مراجع الفاتورة الأصلية الراجعة لها، ثم حسابها بطريقة صحيحة تتماشى مع المقتضيات المشار اليها أعلاه بغض النظر عن ما تعيبه عليها من عدم قانونية تطبيق المادة 78-1 على فوائد التأخير وتقادمها، فإنه بالرجوع الى اتفاق التوزيع خلال سنة 2017 المبرم بين الطرفين، فان الخبير قد تغاضى عن كون هذا الاتفاق يتعلق بسنة 2017 فقط ولا ينص في أي بند من بنوده التعاقدية على التجديد او التمديد الضمني لمقتضياته فيما يتعلق بالسنوات اللاحقة، ومن ثمة تطبيق الاتفاق السابق على ذلك والذي تتمسك به المدعية ينطبق على المعاملات بينهما في هذه السنة دون ما قبلها او بعدها، والخبير لما قام بحساب فوائد التأخير من سنة 2015 الى غاية 2021 دون مراعاة الاتفاق الحاصل بين الطرفين سنة 2021 يكون قد وقع في مغالطة لا سندا قانوني أو واقعي لها علما أن الفاتورة الوحيدة التي يمكن حساب الفائدة عنها هي الفاتورة رقم 33274 بتاريخ 28/02/2017 بمبلغ 46.540,01 درهما، والتي قام بأداء جزء منها بحسب مبلغ 43.180,01 درهم ليتبقى بذمته عنها حسب تقرير الخبرة مبلغ 3.360,00 درهم وأنه ورد في الوسيلة الثالثة ان محمد (ف.) لم يبين طريقة احتساب الفوائد القانونية ولم يحدد سعر الفائدة المعتمد لحسابها خاصة وأن الاتفاق المبرم بين الطرفين لم يحدد نسبتها بصورة الجزم وإنما جعلها بين 7 و 10% ، وعلى الرغم من ذلك فإن المستأنف لم يفصل في هذه النقطة القانونية واكتفى بنقل المبالغ المطلوبة من المدعية كفوائد عن التأخير وصادق عليها برمتها دون أن يكلف نفسه عناءه إجراء بحث فيها بحضور الخبير المذكور او إجراء خبرة مضادة تلبية لطلبها ، وأن الحكم المطعون فيه لما لم يراعي المقتضيات القانونية لم تتقيد بالضوابط القانونية والمعايير الجاري بها العمل في حساب المديونية من طرف الخبير ، مما يكون معه في غير محله، ملتمسة رد جواب المستأنف والحكم وفق ملتمساتها الواردة في مقالها الاستئنافي. و بناءا على الرسالة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها قد اطلعت على مذكرة شركة أ.إ. المدلى بها خلال جلسة 20/07/2023 فتبين أنها لا تتضمن ما من شأنه أن ينال من البيانات والدفوع المثارة ضمن مستنتجاتها لا سيما وأنها مجرد تكرار لمحتوى مقالها الاستئنافي الذي سبق لها أن عقبت عليه، لذا فإنه لا يسعها والحالة هذه إلا أن تتمسك بكامل ما ورد في مستنتجاتها الكتابية، وملتمسة الحكم وفق ما جاء فيها. و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/10/2023 حضر نائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/10/2023 . محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه . وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المستأنف عليها أسست دعواها على عدم أداء المستأنفة لمبلغ 681803.40 درهم الذي يمثل قيمة المتبقى الذي لم يتم أداؤه عن مجموعة فواتير كما هي مفصلة بمقالها الافتتاحي ، وان المستأنفة لم تنازع في تلك الفواتير بخلاف ما أثارته أمام هذه المحكمة ، بل أوضحت أنه سبق لها أن دخلت في عدة معاملات تجارية مع المستأنف عليها منذ سنة 2015 ،وانها قامت باداء المبلغ المتبقى من الفواتير المطالب بها بموجب مجموعة شيكات وأدت مبلغ المديونية ، وأنه على أثر منازعة المستانف عليها في الأداء المتمسك به من طرف المستأنفة بعلة أنه يتعلق بفاتورات لم تكن موضوع المطالبة فقد تقرر خلال المرحلة الابتدائية إجراء تحقيق بواسطة خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى محمد (ف.) الذي أنجز تقريرا تبين بالإطلاع عليه أنه أنجز وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومن الناحية الموضوعية جاء معللا و مفصلا لموضوع الفاتورات وما تم أداؤه و المتبقى وذلك بعد إطلاع الخبير الدفتر الكبير المتعلق بالمستأنف عليها حيث وقف على أنه ممسوك بانتظام بخلاف المستأنفة التي لم تدل بدفاترها التجارية أو الدفتر الكبير و كذا بعد اطلاعه على كافة الوثائق المدلى بها ، وكذا على حساب الزبون بالدفتر الكبير لسنوات 2015 الى 2021 ، و على الفواتير المدلى بها و شيكات الأداء ليخلص الى ان الفاتورات المطالب بأدائها جزءا منها يتعلق بتسليم المنتوجات حيث قام بتفصيلها وما تم أداؤه من قيمة بعضها ليلخص الى تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنفة في مبلغ 337895.94 درهم، وبخصوص الشيكات المستدل بها من طرف الطالبة فقد أوضح أنه قد تم دفعها للمستأنف عليها على أساس استخلاص 6 كمبيالات من قيمة 122500 درهم رجعت بدون أداء، إضافة الى مجموعة من الفاتورات التي ليست ضمن تلك المطالب بأدائها وبالنسبة الى الفواتير المطالب بأدائها المتعلقة بفواتير التأخير في الأداء عن السنوات من 2015 الى 2021 فإنه استنادا الى ما قبل به الطرفان عند توقيع العقد و ملحقاته وخصوصا في الشق المتعلق بدعائر الأداء المتأخر فقد نص على أن أجل الفاتورات محصور في 90 يوما من تاريخ التسليم ، وأنه في حالة عدم احترام الاستحقاق المطابق للآجال المنصوص عليها في القانون 10.31 فإن دعائر التأخير في الأداء تطبق و تتم فوترتها دون أي إجراء شكلي سابق، وأن احتساب فوائد التأخير سينجز وفق قاعدة التناسب الزمني و على أساس السعر الرئيسي لبنك المغرب زائد 7% دون أن يكون أدنى من 10% ليصل الى أن الفوائد تتم فوترتها بعد تحصيل الفاتورة المتأخر أداؤها ويحدد المديونية الناتجة عن فوائد التأخير في مبلغ 306607.02 درهم ، ليلخص الى تحديد مجموع المديونية في مبلغ 644502.96 درهم ، وبذلك يكون الخبير قد تحقق من المديونية استنادا الى وثائق الملف وما أدلت به المستأنف عليها من وثائق مثبتة لها بخلاف المستأنفة التي لم تدل بدفاترها التجارية حتى يقف الخبير على تحقيق موازنة بين ما تطالب به المستأنف عليها وما هو مضمن بدفاتر الطاعنة أي تحقيق مقارنة بين محتوى الحسابين ( الزبون و الممون) ، ولأن المديونية المترتبة عن فوائد التأخير تجد سندها في العقد الرابط بين الطرفين، وكذا في المادة 78-1 وما يليها من مدونة التجارة المتعلقة بأجال الأداءات وكذا طبقا لمقتضيات الفقرة 3-78 من نفس القانون التي تنص على أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء تعويضا عن التأخير يتحقق ابتداءا من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف ، ولايمكن لسعر هذا التعويض أن يقل عن سعر يحدد بنص تنظيمي وأنه لا مجال للتمسك بالتقادم استنادا الى الفقرة الثالثة من ذات المادة طالما أن الفقرة المذكورة تتحدث عن حالة قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف وبعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 78-2 تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير بمضي سنة من يوم الأداء وهو خلاف الحال في النازلة ، هذا بالإضافة الى أن الطاعنة نازعت في فوائد التأخير وطالبت بإجراء خبرة لتحديدها والموافقة لكل فاتورة مع بيان طريقة احتسابها و تحديد سعرها وهو ما يهدم قرينة الوفاء التي يبنى عليه التقادم القصير الأمد، وبذلك يكون ما خلص إليه الخبير في تقريره جاء مبررا و مفصلا للمديونية وسندها موضوع الفاتورات المطالب بالمتبقى من قيمتها سواء موضوع السلع أو التأخير عن الأداء استنادا الى وثائق الملف والعقد الرابط بين الطرفين الذي يبقى شريعتهما قبل أي تشريع أخر ، سيما وأن الطاعنة لم تدل بالوثائق المتعلقة بمحاسبتها حتى يقف الخبير على تحقيق موازنة بين الحسابين بخلاف الدفاتر التجارية للمستأنف عليها حيث وقف على انها منتظمة والتي تشكل دليلا في المادة التجارية وحجة بين التجار في اعمالهم التجارية والتي تزكيها باقي الوثائق وكذا عدم منازعة الطاعنة بداية في موضوع الفاتورات حيث اقتصرت على حصول الأداء دون ثبوت ذلك وأنه لا موجب لإجراء خبرة أخرى طالما أن الخبرة المنجزة على ضوء القضية خلال المرحلة الابتدائية جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية و معللة من الناحية الموضوعية ومفصلة للمديونية وسندها وبشكل دقيق ، ليكون الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لما قضى بالأداء في حدود المبلغ المدون به مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس . وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا: في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024