Réf
60802
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2708
Date de décision
18/04/2023
N° de dossier
2021/8206/5388
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Procès-verbal de commissaire de justice, Notification, Mise en demeure, Loyers impayés, Jugement par défaut, Faux incident, Compétence territoriale, Bail commercial, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux.
La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la compétence et à la régularité de la procédure, retenant que l'adresse mentionnée au contrat de bail déterminait valablement la compétence territoriale et que le débiteur ne pouvait être considéré comme absent au sens des dispositions régissant la désignation d'un curateur. Surtout, la cour juge inopérant le moyen tiré de la prétendue fausseté de l'exploit de notification de la mise en demeure.
Elle retient que l'action ne tendant qu'au paiement des loyers et non à l'éviction, l'exigibilité de la créance découle directement des stipulations du contrat de bail, qui prévoient un paiement en fin de mois. Dès lors, la validité de la mise en demeure n'est pas une condition du succès de la demande, rendant sans objet l'examen de l'inscription de faux.
La cour rejette également l'appel incident du bailleur qui contestait la qualification de jugement par défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد [احمد (م.)] بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2021، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2985 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/07/2021 في الملف عدد 577/8207/2021 والقاضي بأداء المدعى عليه [أحمد (م.)] لفائدة المدعي [عبد السلام (ك.)] مبلغ 70.000.00 درهم الممثل لواجبات كراء المحل التجاري عن المدة من شهر فبراير 2020 إلى 2 دجنبر 2020 مع النفاذ المعجل، و بأدائه له تعويضا عن التماطل قدره 5000.00 درهم، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء، و تحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف مما يكون معه طعنه بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني ومادام أنه كذلك مقدم وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.
حيث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان السيد [عبد السلام (ك.)] تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] وزان، المتكون من ثلاث مرائب، بسومة شهرية قدرها 7000درهم شهريا تؤدى بداية كل شهر، و أنه توقف عن الاداء و رغم المحاولات الودية لم يؤدي ما بذمته، فوجه له إنذارا رفض التوصل به بتاريخ 14 12021 لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له واجبات كراء الفترة من شهر فبراير 2020 إلى نهاية 2 دجنبر 2020 و التي وجب عنها مبلغ 77000 درهم، و بأدائه للعارض تعويضا عن التماطل قدره 5000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر. مرفقا مذكرته بنسخة من محضر تبليغ إنذار و بموجب مذكرة لاحقة ادلى بصورة مصادق عليها من عقد كراء.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد [احمد (م.)].
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف بخصوص خرق مقتضيات الفصل 28 من ق.م.م وبخصوص الاختصاص المحلي، فإن موطن المستانف يقع بالدار البيضاء، ومحل النزاع يقع في وزان. وعليه فإنه لا ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط مصدرة الحكم الإبتدائي أي اختصاص ويتوجب إحالة الملف على المحكمة المختصة محليا.
وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م، فبالرجوع إلى وثائق الملف والحكم المستأنف ستعاين المحكمة أن عنوان المستانف المذكور هو "مقهى د.ب. - عين عتيق" ، هذا العنوان الذي لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال موطنه أو محل إقامته ؛ أكثر من ذلك فإنه لا يعمل ولا يسير وليس له أي علاقة بالمحل المذكور عدا عن تردده بعض المرات إليه كأي زبون آخر. وأن مخالفة مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية تعطي الحق للمحكمة طلب تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها من الطرف المعني وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى. وهذا ما لم ينص عليه الحكم المستأنف. وعليه فإن موطنه ومحل إقامته لم يكن معروفة أثناء سريان الدعوى في المرحلة الابتدائية؛ ولذلك فإنه كان بحكم المتغيب والذي يستوجب على المحكمة تتبع إجراءات التبليغ كاملة بما فيها تعيين قيم وذلك صونا لحقوق الدفاع.
وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م، فإن الحكم الإبتدائي لم يحترم مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. إذ بالرجوع إلى محتويات الملف ووقائع الحكم المستأنف ستعاين المحكمة أن إجراءات التبليغ توقفت بعد رجوع استدعاء العارض عن طريق البريد المضمون بملاحظة غير مطلوب. وان تسلسل درجات التبليغ يوجب الانتقال في هذه الحالة إلى الاستدعاء عن طريق القيم. وهذا ما تنص عليه الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية . وما يحتم أكثر على محكمة الدرجة الأولى تعيين قيم في حق العارض هو كون العنوان المدلى به من قبل المستأنف عليه لا يمكن اعتباره موطنا أو محل إقامة خصوصا أن لا صلة له به لا من قريب ولا من بعيد ولذلك فإن العارض كان بحكم المتغيب غير معروف العنوان. وهذا ما دأب عليه اجتهاد محاكم المملكة وعلى رأسها محكمة النقض . و ان المستانف حرم من مناقشة موضوع الدعوى أثناء المرحلة الابتدائية، وبالتالي فاتته درجة من درجات التقاضي لعدم سلوك إجراءات التبليغ الواجب اتباعها، كما هو منصوص عليها أثناء سريان الدعوی وحيث دأب الاجتهاد القضائي على إبطال الحكم الابتدائي الذي تكون إجراءات التبليغ أثناء سريان الدعوى باطلة. و لما أوجب المشرع سلوك مسطرة القيم وقننها بقواعد صريحة كان يتوخى منها ضمان حقوق الأطراف والدفاع عن مصالحهم وهو الأمر الذي تم إهماله من طرف المحكمة أثناء سريان الدعوى، مما يتضح معه أن عدم سلوك إجراءات تنصيب القيم في حق الطاعن الحق ضررة كبيرة بمصالحه وفيه خرق لحق من حقوق الدفاع، مما يتعين معه الأمر بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة المختصة للبت فيه طبقا للقانون.
وبخصوص بطلان وزورية محضر تبليغ الإنذار، فبالرجوع إلى مرفقات مقال المستأنف عليه الافتتاحي؛ ستعاين المحكمة أنه أرفقه بنسخة من محضر المفوض القضائي السيد [رشيد (م.)] دون إرفاقه بطلب التبليغ الموقع من قبل طالب التبليغ أو وكيله، وأنه غير مرفق أيضا بنسخة من نص الإنذار.
وبخصوص بطلان التبليغ كونه غير مرفق بنص الإنذار، فإن الجهة المستأنف عليها لم تدل بنص الإنذار المرفق بمحضر تبليغ الإنذار من طرف المفوض القضائي السيد [رشيد (م.)] والذي يتضمن بيانات أساسية تحدد الأسباب كما هي منصوص عليها في القانون رقم 49.16 بغاية مدى توفر الشروط القانونية في هذا الإنذار.
وبخصوص بطلان التبليغ كونه غير مرفق بالطلب،فإن الجهة المستأنف عليها لم تدل في مرفقات الملف بما يفيد طلب تبليغ الإنذار والذي يحقق شكلية توقيع الطلاب من قبل طالبه أو وكيله. ففي قرار صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اعتبرت فيه أن الإنذار الذي يوجبه القانون كتعبير عن الإرادة بوضع حد لعقد الكراء في نطاق ظهير 24 ماي 1955 لا يعتبر إجراءا من إجراءات الدعوى بل تصرفا قانونيا يجب أن يكون موقعا من طرف من صدر عنه ولا يكون له أي آثر قانوني في مواجهة المكتري إذا كان خاليا من التوقيع، وأن عدم توقيعه يكشف عن عدم جديته كإنذار يتحمل صاحبة مسؤوليته أمام القضاء
وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في مواجهة محضر التبليغ - انذار مباشر - المنجز من قبل المفوض القضائي السيد [رشيد (م.)] بتاريخ 14/01/2021، فإن المستأنف يطعن صراحة في محضر التبليغ على اعتبار أن العارض لم يتوصل بأي إنذار وأنه بتاريخ 13/01/2021 تلقى اتصالا هاتفيا من المفوض يخبره عبره بأنه يريد تسليمه وثائق معينة. فأبدى عن حسن نية وطيب خاطر موافقته ثم حددا موعدا ومكانا للقاء أمام المحافظة العقارية في عين عتيق. وبعد أن إلتقيا بدأ المفوض بالبحث عن المحضر في سيارته إلا أنه لم يجده فأخبره أنه سيتصل به لاحقا لتبليغه بالمحضر محل الزور الفرعي اللقاء الذي لم يتم ومن ثم يتفاجئ العارض بأن المفوض حرر محضر ذكر فيه أن السيد [أحمد (م.)] رفض التوصل على عكس الحقيقة وأنه بالنظر لأهمية المحضر المطعون بزوريته والتي رتب الحكم المستأنف عليها التماطل الذي رتبت عليه المحكمة الأداء والتعويض. فإن المستانف يكون محقا في الطعن بزورية هذا المحضر ويلتمس من المحكمة إدخال المفوض القضائي السيد [رشيد (م.)] واستدعاءه للوقوف على حقيقة المحضر المطعون بزوريته، وبعد ذلك إلغاء المحضر وبطلان الإنذار. والتمس لاجل ذلك إحالة القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيها من جديد. و الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث الطعن بالزور الفرعي، فالإشهاد بكون المستانف يطعن صراحة بالزور الفرعي في مواجهة محضر تبليغ الإنذار المباشر المنجز من قبل المفوض القضائي السيد [رشيد (م.)] بتاريخ 14/01/2021 و توجيه إنذار للمستانف عليه ليصرح عما إذا كان يتمسك باستعمال الوثيقة المطعون فيها بالزور أم لا. وفي حالة تصريحه بالتخلي عن استعمالها التصريح تبعا لذلك باستبعادها من أوراق ووثائق الدعوى. والحكم تبعا لذلك برفض مطالب المستأنف. وتحميله كافة الصوائر. و إجراء مسطرة تحقق طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وحفظ حق العارض في تقديم مستنتجاتها التكميلية إلى ما بعد إنجاز مسطرة الزور الشرعي، وعلى ضوء ما ستسفر عنه من نتائج. وجعل الصائر على المستأنف عليه. مع ما يترتب على ذلك قانونا. وارفق مقاله بوثائق.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي مؤدى عنه الصائر القضائي والمدلى به من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/02/2022 والتي جاء فيها أن المستانف لم يدل باي وثيقة تفيد أن استئنافه مقدم داخل الأجل القانوني ، الامر الذي يوجب معه القول والتصريح بعدم قبول استئنافه شکلا.
من حيث الموضوع : أثار الطرف المستانف في مقاله الاستئنافي خرق معطيات الفصل 28 من ق. م.م. بدعوی أن موطنه يوجد بمدينة الدار البيضاء ومحل النزاع يوجد في وزان. لكن هذا الدفع يبقى مجرد مماطلة وتسويف باعتبار أن العارض سلك مسطرة استرجاع محل النزاع الموجود بوزان بناء على الأمر عدد 971 المدلى به. ثم قام من بعد ذلك بتبليغ الانذار للمستأنف بعنوانه الوارد بعقد الكراء حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد [رشيد (م.)] يفيد انه انتقل وبعد البحث والتحري توصل الى عنوان محله التجاري الكائن بعين عتيق يحمل اسم مقهى د.ب. ، ووجه انذار آخر في العنوان الجديد المشار اليه اعلاه. ووجد احد مستخدميه وذلك بتاريخ 13/01/2021 وصرح له أن المستانف هو المسير للمقهى وانه غير موجود. وبتاريخ 14/01/2021 انتقل المفوض القضائي للمرة الثانية فوجد المعني الذي رفض التوصل حسب الثابت من محضر تبلیغ انذار. وبالتالي يبقى الاختصاص المحلي منعقدا للمحكمة التجارية بالرباط والتصريح تبعا لذلك برد دفع الجهة المستانفة .
وحول الدفع بخرق الفصل 32 من ق.م.م، فان هذا الدفع يبقى بدوره مردود عليه من اساسه، على اعتبار ان العنوان الذي كان يتوفر عليه العارض هو الوارد بعقدة الكراء، وكذا العنوان الكائن بعين عتيق مقهى د.ب. والذي بلغ فيه بالانذار اما العنوان المدلى به من طرف المستانف في مقاله الاستئنافي، فهو عنوان کان مجهولا بالنسبة له، ثم ان ادعائه بان العنوان الذي بلغ به والمتواجد بعين عتيق مقهى د.ب. انه لا علاقة له بهذا المحل، وانه يتردد عليه بعض المرات كاي زبون اخر . وانه يستغرب لهذا الدفع، اذ كيف أن المستانف يقطن في الدار البيضاء ومن اجل تناول فنجان شاي او قهوة ينتقل الى مقهى د.ب. المتواجدة بمدينة عين عتيق. مما ينبغي معه رد هذا الدفع لعدم جديته. وبالتالي يبقى التبليغ الذي وجه للمستانف بمقهى د.ب. عين عتيق صحيحا وسليما قانونا وواقعيا.
وحول خرق الفصل 39 من ق.م.م، فإن الحكم المستأنف لا وجود فيه لخرق المادة المذكورة ، على اعتبار أن المحكمة اخطات في الوصف الذي اعطته للحكم بكونه غيابيا، بحيث كان على المحكمة أن تصدر الحكم بمثابة حضوري وليس غيابيا، وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 47 من ق.م.م الفقرة 4 منه ، على اعتبار أن الطرف المستانف سبق أن توصل بواسطة مستخدمه بمقهی د.ب. الكائنة بعين عتيق ، وذلك لجلسة 02/03/2021 وكذلك لجلسة 30/03/2021 حسب الثابت من شهادتي التسليم المرفقتين بمحتويات الملف. وبالتالي كان على المحكمة أن تستغني على اعادة استدعاء المستانف بعنوانه الوارد بعقد الكراء وايضا الاستغناء عن اعادة استدعائه بالبريد المضمون مادام أن اجراءات توصله بواسطة مستخدمة تبقى قانونية وسليمة على اعتبار أن رفض التوصل هو بمثابة توصل. وبالتالي كان على المحكمة أن تحجز الملف للمداولة لتصدر فيه حكما بمثابة حضوري. مما يتعين معه القول والحكم تبعا لذلك بالغاء الاوامر الصادرة عن المحكمة موضوع الملف المطعون فيه المتعلقة بالامرين باعادة الاستدعاء ، والامرين بالاستدعاء بالبريد المضمون . وبالتالي اعتبار توصل المستانف لجلسة 02/03/2021 ولجلسة 30/03/2021 هو توصل قانونی وسلیم واعتبار الحكم المطعون فيه بمثابة حضوري في حق المستانف كما هو مبين في الاستئناف الفرعي.
و حول بطلان زورية محضر تبليغ الانذار،فإنه يستغرب لما اثاره المستانف من كون محضر المفوض القضائي السيد [رشيد (م.)] غير مرفق بطلب التبليغ الموقع من قبل طالب التبليغ او وكيله، لكن برجوع المحكمة الى محضر المفوض القضائي ستلاحظ بان المفوض القضائي اشار في محضره بالبند العريض الى کون نسخة طلب تبليغ الإنذار توجد خلف المحضر و يحمل طابع وتوقيع ورقم مرجعه 29/2021، مما يوجب معه التصريح برد دفع المستانف لعدم جديته.
و حول الطعن في زورية محضر تبليغ الإنذار، فإن الدفع المثار من قبل المستانف ما هو الا محاولة يائسة والهدف منها هو المماطلة والتسويف ليس الا. على اعتبار أن محضر تبليغ الإنذار المباشر موضوع مرجع المفوض القضائي 29/2021 والموجود خلفه نسخة من طلب تبليغ انذار يتضمن نص الانذار وطابع وتوقيع دفاعه ، هو محضر صحيح ويتضمن جميع اجراءات التبليغ السليمة، بحيث أن المستانف رفض التوصل شخصيا بعنوانه الكائن بمقهى د.ب. عين عتيق ، وذلك بتاريخ 14/01/2021 وبالتالي يبقى التصريح برد طلب الطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار لعدم جديته.
وحول الاستئناف الفرعي : ان العارض يتقدم بهذا الاستئناف من اجل الطعن في الوصف الذي اعطته المحكمة للحكم موضوع الاستئناف. كما أنه يطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المحكمة التجارية بالرباط، موضوع الحكم المطعون فيه. وهي كالتالي الامر الصادر لجلسة 02/03/2021 ، الأمر الصادر لجلسة 30/03/2021، الامر الصادر الجلسة 27/04/2021 والامر الصادر لجلسة 25/05/2021، لكونها جاءت مخالفة للقانون على اعتبار ان الحكم المطعون فيه يتضمن شهادتي تسليم لجلسة 02/03/2021 ولجلسة 30/03/2021 والتي تفيدان أن المستانف عليه توصل بواسطة مستخدمه بالعنوان الكائن بمقهى د.ب. بمدينة عين عتيق. وما يزكي هذا التوصل القانوني بنفس العنوان و أن مسطرة تبليغ وتنفيذ الحكم المطعون فيه بلغ للمستانف عليه بنفس العنوان، وقد سلك بخصوصه مسطرة صعوبة التنفيذ أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء موضوع ملف عدد: 414/8109/2021 بتاريخ 30/11/2021، والذي قضى برفض طلبه. زيادة على ذلك وبعد توصله بالحكم المطعون فيه تقدم بمقاله الاستئنافي الحالي. اما بخصوص الوصف الذي اعطته المحكمة للحكم المطعون فيه ، فهو مخالف للقانون على اعتبار ان شهادتي تفيدان توصل المستانف عليه بواسطة مستخدمة، اذ في هذه الحالة كان على المحكمة أن تغيير الحكم الصادر في حق المستانف عليه بمثابة حضوري وليس غيابيا، وفق ما ينص عليه الفصل 47 من ق.م.م الفقرة 4 منه . والتمس من حيث الشكل : اساسا التصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي لعدم ادلائه باية وثيقة تفيد ان مقاله الاستئنافي مقدم داخل الأجل القانوني. و من حيث الموضوع بتاييد الحكم المطعون . و حول الاستئناف الفرعي: الحكم بالغاء الأوامر الأربعة وبعد التصدي الحكم باعتماد التوصل الوارد في شهادتي التسليم لجلسة 02/03/2021 وجلسة 30/03/2021، وتبعا لذلك الحكم ايضا باعتبار أن الحكم المطعون فيه هو بمثابة حضوري في حق المستانف عليه. مع تحميل المستانف عليه الصائر. مع كافة ما يترتب عنه قانونا. وارفق مذكرته بوثائق.
وبناء على المذكرة الجوابية للمفوض القضائي بواسطة نائبه بجلسة 17/02/2022. والتي جاء فيها أن ما ورد في المحضر صحيح و العارض يتشبث بمضمونه و أن ما يدعيه المستأنف غير صحيح و انما هو مجرد قرب من المسؤولية. والتمس لذلك ذلك رد دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 03/03/2022 والتي جاء فيها أن الجهة المستانف عليها تدفع بأن ما أثاره العارض في مقاله الاستئنافي بخصوص انعقاد الاختصاص المكاني لمحكمة الرباط التجارية يبقى مجرد مماطلة وتسويف على اعتبار ان عنوان العارض هو مقهى بعين عتيق بناء تصريحات مستخدم فيه وأن ذلك يدل على إصرار المستانف عليه على أن عنوانه هو مقهى د.ب. بعين عتيق بصفته مسير وذالك بدون تقديم أي وثيقة تثبت هذا الادعاء مع الاكتفاء بطرح تكهنات ليست مبنية على وقائع سليمة مع العلم أن البينة على المدعي. ولما كان من السهل على الجهة المستأنف عليها إثبات ادعائها بنسخة من السجل التجاري أو أي وثيقة تثبت أنه هو المسير اكتفت بتصريحات شخص يعمل في المقهى غير معين لا بالاسم ولا بالصفات لا يمكن بأي حال التعويل على تصريحاته في اعتبار عنواه . وتأكيده لصحة دفعه بأن لا صلة تربطه بمقهى د.ب. بعين عتيق فإنه عمد إلى سحب نسخة من السجل التجاري للمقهى المذكور والتي لا ينص على كونه لا مالك ولا مسیر له. والواضح بأن الجهة المستأنف عليها تخبطت في اختيار عنوانه وذلك أنها بدأت دعواها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتضمين المقال بعنوان "مقهى د.ب." وعادت وأدلت بعنوان جديد والذي أفاد المفوض القضائي بجلسة 27/04/2021 بأن العارض انتقل من العنوان. وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن العارض كان بحكم المتغيب غير معروف العنوان الذي صونا لحقوق دفاعه فإن مسطرة التبليغ يجب أن تأخذ مداها كام كما ورد قانون المسطرة المدنية وإلا وجب إبطال الحكم الابتدائي معه. ومن ثم فإن العارض يؤكد للمحكمة بأن عنوان سكنه هو الوارد في مقاله الاستئنافي وأن لا صلة بينه وبين المقهى المذكور سوى أنه زاره كأي زبون آخر. وعليه فإن العارض يلتمس الحكم بالاختصاص المكاني وإحالة الملف للبت فيه على المحكمة التجارية بطنجة كون المحل المتنازع فيه يعود اختصاصه المكاني إليها أو المحكمة التجارية بالدار البيضاء كون عنوانه يدخل في دائرتها۔
وحول المذكرة الجوابية للمدخل في الدعوى : فانه بالرجوع إلى الوقائع المذكورة في المذكرة الجوابية وإلى نص الإنذار ستعاين المحكمة تناقضه بينها وبين الإنذار المطعون فيه بالزور الفرعي، ويكفي الرجوع إلى النقاط التالية للتأكد من ذلك انها ذكرت المذكرة الجوابية بأن السيد [أحمد (م.)] توصل واطلع على نسخة من الإنذار وأنه ارجعه بحجة منحه مهلة للاستشارة وذكر محضر تبليغ الإنذار بأنه رفض التوصل. و لم يشر محضر تبليغ الإنذار إلى أن العارض رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية بعد سؤاله عنها كما ورد في المذكرة الجوابية . و بالرغم من أن المحضر يفيد بأن السيد المفوض القضائي انتقل إلى المقهى المذكور بداية. إلا أنه لا يفيد الانتقال إليه وقت لقاء العارض بل استخدم فقط "عين عتيق" في إشارة إلى المكان بينما استخدمت المذكرة الجوابية مصطلح "العنوان". ومن ثم فإن التناقض بين جواب المدخل في الدعوى ومحضر تبليغ الإنذار واضح وتطبيقا لمبدا من تناقضت حججه سقطت دعواه فإن العارض يؤكد ما ورد في مقاله الاستئنافي بخصوص الطعن بالزور الفرعي في مواجهة محضر تبليغ الإنذار المباشر. والتمس الحكم وفق ملتمسات مقاله الاستئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/03/2022 والتي التمس من خلالها رد جميع ما جاء في المقال الاستئنافي للمستانف الأصلي ومذكرة تعقيبه لعدم ارتكازهما على اساس سليم من الناحية القانونية والواقعية. و التصريح تبعا لذلك وفق ما جاء في المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها في الملف بجلسة 28/04/2022 والرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/05/2022. فصدر القرار التمهيدي عدد 400 والقاضي باجراء بحث.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاه بجلسة 14/03/2023جاء فيها ان الهدف من وراء سلوك مسطرة الاستئناف من قبل المستانف هو مجرد المماطلة ليس الا.وبالتالي فإنه يؤكد كل ما جاء في مذكرته الجوابية مع الاستئناف الفرعي ، وكذا مذكرة الرد على التعقيب وكذا كتاباته الحالية وتمتيعه بكل ما جاء في محتوياتهما ، وكذا كتاباته اللاحقة.
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 04/04/2023 جاء فيها أنه بالرغم من تعذر إجراء مواجهة وبحث بين طرفي الزور الفرعي إلا أن المستانف قد سبق له تقديم روايته الحقيقية عن الواقعة من خلال التوكيل المرفق بالمقال الاستئنافي والذي سرد فيه جميع الوقائع.وبالرجوع إلى مذكرة المفوض القضائي المدخل في الدعوى والمدلى بها بجلسة 17 فبراير 2022 ستعاين المحكمة تناقضات بين الإنذار والوقائع المذكورة في المذكرة والتي ذكرها المستانف من خلال المذكرة المدلى بها لجلسة 3 مارس 2022. والتمس لاجل ما ذكر التصريح باستبعاد محضر الإنذار المنجز بتاريخ 14 يناير 2021 من وثائق الدعوى، والقول تبعاً لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبولالدعوى. والحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر مع ما يترتب عن ذلك قانوناً.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 04/04/2023 الفي بالملف مستنتجات بعد البحث للاستاذ (ق.) وتخلف الاستاذ (ب.) رغم سابق الاعلام وسبق أن ألفي له بمذكرة تأكيدية، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 18/04/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عاب الطاعن السيد [احمد (م.)] على الحكم المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب بسطها ضمن أسباب الاستئناف.
وحيث بخصوص خرق مقتضيات المادة 28 من ق.م.م باعتبار أن المحكمة التجارية بالرباط تبقى غير مختصة مكانيا فيبقى دفعا مردودا لأن العبرة هي بالمكان الذي يتواجد به المستأنف وهو الوارد في العقد ([العنوان] الصخيرات) مما تكون معه المحكمة التجارية هي المختصة محليا مادام أن الأمر يتعلق بكراء محل تجاري طبقا للفصل 35 من قانون 1649 مما يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث بخصوص الدفع المثار بخرق المادة 32 من ق.م.م فإن الثابت من وثائق الملف خاصة عقد الكراء المدلى به أن عنوان المستأنف إنما يتواجد بمدينة الصخيرات مما يكون معه الدفع بكون عنوانه لم يكن معروفا وأنه كان يتوجب سلوك مسطرة القيم غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع ببطلان محضر تبليغ إنذار والطعن فيه بالزور الفرعي فيبقى دفعا مردودا بالنظر من ناحية لكون الإنذار إنما يهم فقط أداء الواجبات الكرائية ولا يهدف إلى الحكم بالإفراغ والبين من خلال العقد أن الواجبات الكرائية تكون مستحقة عند نهاية كل شهر إذ ورد في البند الثالث بصفة صريحة "تحدد السومة الكرائية الشهرية في 7000 درهم يؤديها المكتري [احمد (م.)] لمتعاقده بدون تأخير ولا تماطل ولا تسويف في نهاية كل شهر". مما يكون معه الطعن بالزور غير ذي اساس إذ لا يتوقف البت في جوهر الدعوى على سلوك المسطرة المتعلقة به.
وحيث فضلا عن ذلك فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف سبق أن توصل بإجراءات الدعوى بتاريخ 25/02/2021 لما رفض أحد المستخدمين الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية وتم تحديد أوصافه وذلك على العنوان التالي : مقهى د.ب. عين عتيق. ثم انه من ناحية ثالثة فقد تخلف المستأنف عن الحضور لجلسة البحث الوصفي لمحضر تبليغ إنذار ورجعت شهادة التسليم بملاحظة أنه تعذر التبليغ لكون العنوان ناقص ينقصه رقم العمارة وهو نفس العنوان الوارد ضمن المقال الاستئنافي.
وحيث تكون المحكمة قد استنفذت إجراءات تحقيق الدعوى لأجل إجراء بحث وصفي تفعيلا لمسطرة الزور الفرعي باستدعائها للمستأنف دون جدوى مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث تكون الدفوع المثارة من طرف المستأنف غير مبنية على أساس سليم للاعتبارات التالية:
انعدام خرق مقتضيات المادة 28 من ق.م.م على اعتبار أن عنوان المستأنف بعقد الكراء هو [العنوان] الصخيرات مما تكون المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا للبت في النزاع.
مادام أن عنوان المستأنف يقع بمدينة الصخيرات فإن الدفع بخرق الفصل 32 من ق.م.م يبقى غير ذي أساس ولم يترتب عنه أي ضرر مادام أنه سلك إجراءات الطعن بالاستئناف داخل الأجل.
الثابت من وثائق الملف أن تبليغ الإنذار قد تم بكيفية قانونية بعدما رفض أحد المستخدمين التوصل وتم الانتقال مرة أخرى لعنوان آخر مقهي د.ب. عين عتيق بتاريخ 13/01/2021 ليجد المفوض القضائي [رشيد (م.)] احد المستخدمين بالمقهى والذي صرح له أن المستأنف لا يتواجد فرفض التوصل والمعلوم قانونا أنه بعد مرور 10 أيام من تاريخ الرفض يكون التوصل قد تم بكيفية قانونية مما يكون معه الدفع بالزور الفرعي غير ذي أساس.
ان الأمر يتعلق فقط بدعوى بأداء واجبات كرائية لا بدعوى الإفراغ والثابت أن هذه الواجبات تستحق عند كل نهاية شهر استنادا لما هو منصوص عليه في البند الثالث من عقد الكراء مما يكون معه الدفع بالزورية غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث تكون بذلك الأسباب المبسوطة باستئناف الطاعن غير ذات أساس سليم مما يتعين معه ردها لعدم وجاهتها.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف صائر طعنه.
في الاستئناف الفرعي :
حيث عاب المستأنف فرعيا على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب باعتبار أن الوصف القانوني للحكم هو بمثابة حضوري في حق المستأنف عليه بدليل أنه توصل بواسطة أحد مستخدميه بالعنوان الكائن بمقهى د.ب. بمدينة عين عتيق ملتمسا لأجل ذلك الحكم باعتبار الحكم المطعون فيه قد صدر بوصفه بمثابة حضوري في حق المستأنف عليه مع تحميل هذا الأخير الصائر.
لكن، حيث إن الثابت أن المحكمة المطعون في حكمها اعتمدت العنوان الوارد في عقد الكراء في التبليغ ([العنوان] الصخيرات) والذي رجع الاستدعاء المتعلق بالمستأنف أصليا بخصوصه بملاحظة أن المحل مغلق فتقرر استدعاءه بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة (غير مطلوب) مما يكون معه الوصف الذي اعتمده الحكم المطعون فيه باعتباره غيابيا صحيحا ما دام أن المسطرة أمام المحكمة التجارية هي مسطرة كتابية لا شفوية الأمر الذي يتعين معه رد ما أثير من طرف المستأنف فرعيا لعدم وجاهته وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف فرعيا صائر طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025