Devant les juridictions de commerce, il incombe au demandeur de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57863

Identification

Réf

57863

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5070

Date de décision

24/10/2024

N° de dossier

2024/8218/3135

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du demandeur de désigner un commissaire de justice pour la convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence du demandeur.

L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, et non à lui, de procéder à la convocation en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la procédure devant les juridictions commerciales est régie par des règles spéciales dérogeant au droit commun.

Au visa de l'article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce et de l'article 22 de la loi relative aux commissaires de justice, elle retient qu'il appartient à la partie demanderesse de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes. Faute pour l'appelant, dûment avisé, de s'être conformé à cette obligation, l'irrecevabilité de sa demande était justifiée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 27/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9955 الصادر بتاريخ 30/10/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8981/8218/2023 والقاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/09/2023 تعرض من خلاله أن لها بذمة المدعى عليها مبلغ 44.330,00 درهم وذلك من أجل أقساط التأمين الناتجة عن عقدتي التأمين بقيت دون أداء رغم حلول أجلها وأن جميع المساعي الحبية التي بذلتها من أجل استيفاء دينها لم تسفر عن نتيجة، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 44.330,00 درهم مع التعويض عن التماطل قدره 3000.00 درهم، إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر، وأرفقت مقالها : أصل قسطي تأمين غير مؤداة، أصل الرسالة الإندارية من الإشعار بالتوصل ، نسخة من الرسالة الإندارية، نسخة طبق الأصل من عقدة التأمين.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به و ذلك لسبب بسيط و هو أن المحكمة هي التي تقوم باستدعاء الأطراف و ذلك حسب ما يستفاد من مقتضيات الفصول 37 و 38 و 38 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة هي التي توجه الاستدعاء عن طريق أحد أعوان كتابة الضبط أو عن طريق المفوضين القضائيين و ليس الدفاع و بالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب فيما قضت به ومن جهة أخرى فإن العارضة لم يتم إنذارها من أجل أداء أتعاب المفوض القضائي و هكذا يتضح بأن العارضة لم تخرق أي مقتضى قانوني لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبق القانون.

ارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2024 تخلف نائب المستأنفة والفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب حينما قضى بعدم قبول الدعوى لعدم تعيين مفوض قضائي رغم أن المحكمة هي التي تتولى استدعاء الأطراف طبقا لمقتضيات الفصول 37-38 و 39 من ق.م.م وعن طريق أحد اعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فانه وبمقتضى المادة 15 من قانون إحداث المحاكم التجارية يتعين استدعاء الأطراف بواسطة الأعوان القضائيين كما الزمت المادة 22 من قانون 03-81 المتعلق بالمفوضين القضائيين الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار من بين المفوضين القضائيين بدائرة نفوذ المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها ولما كان ثابتا من محتويات الملف تخلف الطاعنة عن تعيين مفوض قضائي بدائرة نفوذ المحكمة التي يقع بها عنوان المطلوبة في الدعوى لأجل استدعائها واستكمال اجراءات الدعوى رغم اشعارها بذلك يكون ما قضت به محكمة البداية مصادفا للصواب ولم تخالف أي مقتضى قانوني.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile