Réf
64459
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4561
Date de décision
19/10/2022
N° de dossier
2022/8202/702
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Siège social, Renvoi de l'affaire en première instance, Procédure par le biais d'un curateur, Principe du contradictoire, Nullité de la notification, Notification, Droits de la défense, Annulation du jugement, Adresse erronée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier à l'encontre de sa débitrice, cette dernière ayant été jugée par défaut après désignation d'un curateur. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif que l'assignation n'avait jamais été notifiée à son siège social réel, ce qui l'avait privée d'un degré de juridiction. La cour constate que l'acte de notification a été tenté à une adresse erronée, distincte de celle du siège social de la société débitrice figurant au registre du commerce. Elle retient que cette irrégularité constitue une violation des règles de notification qui vicie l'ensemble de la procédure subséquente, y compris la désignation du curateur, et porte atteinte au principe du contradictoire. Dès lors, afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. س. غ. ب.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/02/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 12035 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2022 في الملف عدد 10793/8235/2021 القاضي بالحكم بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 47.853,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ج. س. م. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله : من حيث الاختصاص كونه برجوع المحكمة الى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المؤرخة في سنة 2015 خاصة الفصل 15 أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة للبث في الخصومات وأن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فإن محكمة الدار البيضاء هي المختصة مكانيا للبت في النزاع وانها شركة يتجلى نشاطها في تأجير الآلات و الصيانة وعلى هذا الأساس تعاقدت مع شركة (ا. س. غ. ب.) في شخص ممثلها القانوني ، و من حيث المديونية فإنها دائنة لها بمبلغ 47.853,96 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة 46 فواتير غير مؤداة رغم توصلها بالخدمات المطلوبة وعن فوائد التأخير بيانها كالتالي: - فاتورة عدد 170000581/GBS بمبلغ2.303,64 درهم - فاتورة عدد 170000703/GBS بمبلغ1.312,20 درهم - فاتورة عدد 170000960/GBS بمبلغ1.787,76 درهم - فاتورة عدد 170001225/GBS بمبلغ1.232,40 درهم - فاتورة عدد 170001368/GBS بمبلغ607,20 درهم - فاتورة عدد 170001513/GBS بمبلغ2.088,00 درهم - فاتورة عدد 170001660/GBS بمبلغ1.624,44 درهم - فاتورة عدد 180000129/GBS بمبلغ607,20 درهم - فاتورة عدد 200000173/GBS بمبلغ607,20 درهم - فاتورة عدد 1800001430/GBS بمبلغ 2.596,32 درهم -فاتورة عدد 180000639/GBS بمبلغ 1.823,28 درهم - فاتورة عدد 180000836/GBS بمبلغ607,20 درهم - فاتورة عدد 130001083/GBS بمبلغ 2,090,40 درهم - فاتورة عدد 180001157/GBS بمبلغ607,20 درهم - فاتورة عدد 130001432/GBS بمبلغ 607,20 درهم - فاتورة عدد 1800001574/GBS بمبلغ607,20 درهم - فاتورة عدد 1800001699/GBS بمبلغ3.177,96 درهم. - فاتورة عدد 180002083/GBS بمبلغ2.115,00 درهم. - فاتورة عدد 180002502/GBs بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 190000079/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 190000387/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 190000610/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 190000723/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 1900001096/GBs بمبلغ5,057,76 درهم. - فاتورة عدد 190000258/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 190001317/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 190001513/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 190001814/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 190002037/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 200001480/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 200000615/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 200000907/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 200001126/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 200001321/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 200001597/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 200001751/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 200002035/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 200002215/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 200002328/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 210000074/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 210000332/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 210000588/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 210000897/GBS بمبلغ607,20 درهم. - فاتورة عدد 210001142/GBS بمبلغ607,20 درهم و أن المستانفة توصلت بالخدمات المطلوبة كما هو ثابت من الفواتير المؤشر عليها من قبلها وبالتالي فإنها تلتمس اداء كل من المستانف لفائدة شركة (ج. س. م. م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ الدين قدره 47.853.96 درهم مع الفوائد القانونية وبناء على مقتضيات المادة 118 من م.ت يجوز للمحكمة بيع الأصل التجاري بمقتضى الحكم نفسه الباث في الطلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري اذا طلبة الدائن مما تلتمس معه المستانف عليها التصريح بالبيع الإجمالي للأصل التجاري والمسجل تحت 220357 في حالة عدم الأداء وذلك بتصفية الدين و توابعه و حول المماطلة و التعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار بالأداء الموجهة لها بواسطة المفوض القضائي لم يسفر عن أية نتيجة و أن صمود ها وامتناعها التعسفي عن الاداء ألحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وما تكبدته من خسائر وتفویت فرص الأرباح وأنها تقدر مبلغ التعويض عن المماطلة التعسفية بكل اعتدال في مبلغ لا يقل عن 10.000,00 درهم وحول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن لكون الدين ثابت ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم عليها بادائها المبلغ الاصلي قدره 47.853.96درهم و مبلغ 10.000,00 درهم عن المماطلة التعسفية مع الفوائد القانونية من تاريخ اصدار كل فاتورة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و تحميل المدعى عليها الصائر.
و بناء على إدلاء نائبة المستانف عليها بمذكرة بجلسة 16/11/2021 جاء أنها تدلي بشهادة التسليم وصورة من عقد, صورة من الإنذار بالأداء ومحضر السيد المفوض وصورة من السجل التجاري وأصل 46 فاتورة.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/11/2021 أفيد عن المستانفة أنها مجهولة بالعنوان و هو نفس العنوان المضمن بنموذج " ج " مما تقرر معه تنصيب قيم في حقها لجلسة 30/11/2021 .
وبعد تمام الاجراءات، ورجوع مرجوع القيم بانها مجهولة بشارع [العنوان] حسب دكر الجوار وتراتبية الأرقام , صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة انها تعيب على الحكم المستانف صدوره في غيبتها مما حرمها من الدفاع عن نفسها بالشكل المطلوب , وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام المحكمة الأعلى درجة , و أنها لم تتمكن من بسط دفوعها واوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية لخطا لا يد لها فيه وأن محكمة الدرجة الثانية، وانطلاقا من مبدا التقاضي على درجتين يمكن لها تدارك الأخطاء القضائية ، وتمكين الأطراف من الدفاع عن مصالحهم تحقيقا للعدالة .
فمن حيث مسطرة التبليغ : انها حسب الثابت من النموذج رقم 7 الخاص بها ، وبصفتها شركة وحسب مفهوم الفصل 32 من ق م م فان عنوانها يلزم ان يكون هو مقرها الاجتماعي . و أنه بالرجوع الى عنوانها الوارد بالنموذج رقم 7 يتبين أن مقرها الاجتماعي هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وهو نفسه الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى ,و أنه بالرجوع الى الملاحظة المدونة بشهادة التسليم لجلسة 2021/11/16 جاء فيها " بتاريخ 10/11/2021 الشركة المطلوبة في الاجراء مجهولة بشارع [العنوان] حسب ذكر بعض الجوار وتراتبية الارقام ". وأن وجه الخلاف بين عنوانها الحقيقي والعنوان الذي انتقل اليه القائم بالإجراء هو أن مقرها الاجتماعي يتواجد بزنقة واد تنسيفت في حين أن العنوان موضوع التبليغ هو شارع واد تنسيفت , وأن العنوانین مختلفين لكون المقر الاجتماعي لها يتواجد بمنطقة أنفا في حين ان العنوان الذي انتقل اليه عون التبليغ يتواجد بتراب الالفة , وانه تبعا للملاحظة المدونة بشهادة التسليم قررت المحكمة تعيين قيم ، الذي استند في جوابه على الملاحظة المدونة بشهادة التسليم دون أن يكلف نفسه عناء الانتقال قصد البحث والتحري,وأن المشرع من خلال الفصل 39 من ق م م قد وضع بين يدي القيم اليات تمكنه من الوصول الى الحقيقة ، يمكنه اللجوء اليها و ليس بالملف ما يفيد انه استنفد جميع المحاولات للوقوف على الحقيقة وذلك بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية , وأن تقصيره في المهام الموكولة اليه فوت عليه درجة من التقاضي وحرمها من الدفاع عن مصالحها، و أن ما يفيد تواجدها بمقرها الاجتماعي الانذار الذي أدلت به المستانف عليها نفسها والذي جاء فيه : " انتقلنا بتاريخ 03/06/2021 الى العنوان المذكور ووقفنا بعين المكان وجدنا المحل مغلق وحسب تصريح بعض الجوار المعنيين بالأمر لا يترددون على العنوان الا نادرا". وأن ما يزكي تواجدها بمقرها الاجتماعي هو تبليغها بالحكم المستانف على عنوانها الحقيقي والوارد بالنموذج رقم 7 , وان اجراءات التبليغ التي انجزت في القضية وبكيفية غير سليمة ، فوتت عليها درجة من درجات التقاضي وحرمتها من الدفاع عن حقوقها ومصالحها وحماية لحقوق الدفاع ومبدا التقاضي على درجتين المصون دستوريا وقانونيا ، وتجنبا لحرمانها من درجة من التقاضي يتعين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي القول بارجاع ملف القضية إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه وفق القانون .
ومن حيث الموضوع : فقد طالبت المستانف عليها باداء مبالغ غير مستحقة لكونها لم تسدي لهاالخدمات المتفق عليها وان الالة التي تعاقدت بشانها معها لم تدر عليها أي ربح نتيجة عطلها وعدم اصلاحها لسبب يعزى للمستانف عليها وأن المديونية التي تدعيها المستانف عليها والتي هي موضوع الحكم المستانف ، غير قائمة على اي اساسي واقعي .
فمن حيث انتفاء المديونية : فإنها يربطها بالمستأنف عليها عقد ايجار وصيانة الة الطباعة اتفقا بمقتضاه بان تؤجر الأخيرة للأولى الالة موضوع التعاقد لمدة 48 شهرا ، على اساس كراء شهري قدره 506,00 درهم ، وتعرفة النسخ 00،10 درهم للابيض والاسود و 00،50 درهم للورق الملون , وان المستانف عليها تعهدت بالصيانة واصلاح الأعطاب التي قد تلحق بالالة موضوع الكراء طيلة مدة العقدة , وتكلفت ايضا بمدها بالحبر (jeu de toner) كلما لزم الأمر ذلك , واذا كان الهدف من التعاقد مع المستانف عليها هو اكتراء الة الطباعة من اجل الربح , والمستانف عليها وان كانت اكترت للمستانفة الالة موضوع النزاع مقابل مبلغ شهري فانها التزمت بتزويدها بالأدوات الكفيلة باشتغالها, وان المستانف عليها نقضت التزامها ولم تكن تفي بتعهداتها ، والدليل على ذلك الرسائل الالكترونية التي كانت تبعثها لها سواء من اجل تزويدها أو العمل على اصلاح الأعطاب التي لحقت بها , و انها ومنذ بداية سنة 2018، أصبحت تعاني من عدة المشاكل ، مما عطل العمل بالالة موضوع الكراء وفوت عليها أي ربح تجنيه منها ، والدليل على ذلك ، الفواتير التي اعتمدها للقول بمديونيتها ، اذ بالرجوع اليها يتبين أن جلها يتعلق بواجب الكراء ، دون أن تتضمن واجب الخدمات الأخرى التي لا وجود للقيام بها او مقابل قيمة النسخ كان من المفروض ان يتقاضی جزءا منها حسب الكمية التي تنسخ بواسطتها وفق التعرفة المتفق عليها . وافتقاد هذه الفواتير لشيء من هذا القبيل يبين أن الالة كانت في حالة عطل ولم تدر على المستانفة اي نفع بسبب تقاعس المستانف عليها على القيام بالالتزامات المفروضة عليها بمقتضى العقد على الرغم من المراسلات الالكترونية المرسلة اليها والتي كانت تتوصل بها ولا تقوم بواجبها . وطالما أن الالة موضوع النزاع لم تجلب لها أي نفع لخطا يعزى للمستانف عليها والذي يتمثل في عدم احترامها لالتزاماتها اتجاه هذه الأخيرة التي حرمت من الاستفادة منها دون ارادتها ، فان ما تطالب به المستانف عليها من دين لا يكون له اي محل ، طالما أن توقف الالة يرجع الى عدم الوفاء بالتزاماتها . وما دامت لم تجني اي ربح، وان الغرض الذي من شانه تعاقدت مع المستانف عليها لم يتحقق ، فان الدين المطالب به يبقى غير ذي موضوع والتمست لاجل ما ذكر اساسا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه وفق القانون و احتياطيا الحكم من جديد برفض الطلب . واحتياطيا جدا اجراء خبرة تقنية مع حفظ حق المستانفة في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوئها , و تحميل المستانف عليها الصائر , وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف مع طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليها بجلسة 26/04/2022 جاء فيها من حيث مسطرة التبليغ: فان المستأنفة تزعم ان عنوانها بزنقة واد تنسيفت و ليس بشارع تنسيفت و أن المحكمة حتى ولو أن الاستدعاء تضمن غلط فإن المحكمة عينت قيم من اجل تبليغ المستأنفة إلا أنه رجع بنفس الملاحظة مما يكون التبليغ صحيح اذ لا يمكن طعن في اجراءات القيم الا بالزور وهو ما لم تقم به المستأنفة مما يكون تبليغها صحيح وانها توصلت بالحكم المستانف و طعنت به بالاستئناف وكما هو معلوم أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد.
و من حيث الموضوع: فإن ما تزعمه المستانفة كون الالة التي تعاقدت بشانها معها لم تدر عليها أي ربح نتيجة عطلها وعدم إصلاحها, فانها ادعاءات بقيت مجردة من الاثبات مما يتعين معه رده.
فمن حيث انتفاء المديونية: فان ما ذهبت اليه المستأنفة لا اساس له من الصحة و اثباتا على ذلك الفواتير لسنة 2018 و 2019 التي تتضمن TOTAL PRINT مجموع الطبع ولو كانت فعلا لم تستفد من الة الطبع وكانت في حالة عطل لما طبعت و نسخت لها بالاضافة و لو كانت متضررة للجأت للمحكمة و طلبت فسخ عقد الا انها بقيت محتفظة بالالة مما تكون ادعاءاتها ما هي الا محاولة للتملص من الأداء، اما بخصوص الرسائل الكترونية التي تزعم انها راسلتها من اجل مطالبتها بالاصلاح فإن المقال الاستئنافي خالي من أي رسالة وكما انها لم تدل بهم مما بقي ادعائها مجرد من الاثبات.
و من حيث الخبرة التقنية: فانه لا داعي لاجراء خبرة الحسابية مادام الدين ثابت من خلال فواتير كما تم توضيحه اعلاه و لم تستدل المستأنفة بأية حجة عكس القرينة القانونية. وكما هو ثابت مما تم بسطه اعلاه أن المستأنفة استفادت من الالة و طبعت و نسخت منها و خير دليل على ذلك الفواتير المؤشرة و الموقعة من طرفها تحمل واجب الكراء مع واجب النسخ او الطباعة مما يتعين معه عدم قبوله والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف و تحميل الخزينة الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانفة بجلسة 24/05/2022 جاء فيها أن المستانف عليها اعتبرت الدفع بمقتضيات الفصل 32 من ق م م مجرد زعم لا اساس له من الصحة وانه لم يضمن أن تبلغها بمقرها الاجتماعي ، وانه نص على أنه يمكن التبليغ بموطن او محل الاقامة وانها غضت الطرف عن تتمة الفصل والتي جاء فيها : " واذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال او المحضر اسمها ونوعها ومركزها ". ووجب عليها أن تفرق بين الشخص الذاتي والشخص الاعتباري وان المشرع وان كان قد وسع من نطاق المحل الذي يبلغ فيه الشخص الذاتي فعلى العكس من ذلك الشخص الاعتباري الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبلغ الا في مركزه الاجتماعي وان المستانف عليها لم تفرق بعد بین کون زنقة واد تنسيفت توجد في منطقة ترابية معينة ، وشارع واد تنسيف في منطقة اخرى وان القيام بالاجراء على عنوان لا علاقة له بعنوانها الحقيقي والذي يتواجد به مقرها الاجتماعي من شأنه أن يفوت عليها فرصة من درجات التقاضي , وطالما انه ما دام أن كل من كاتب المفوض القضائي والقيم المعين من طرف المحكمة انجز الاجراء على عنوان ليس عنوان المستانفة الحقيقي ، فانه يكون باطلا لكونه فوت عليها درجة من التقاضي ، وحرمها من الدفاع عن نفسها على الوجه المطلوب , ودفعت بكون التبليغ وقع صحيحا ، وانه لا يمكن الطعن في اجراءات القيم الا بالزور ، وهو مالم تقم به المستانفة ,ووجب أن يبلغ الى علمها أنها لم تشك في الاجراءات التي قام بها القيم وانما اثارت مسالة جوهرية مهمة، وهي أن التبليغ وقع على عنوان غير العنوان الذي تتخذه مقرا اجتماعيا لها ، وان ذلك حرمها من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها على الوجه المطلوب ، دون أن ترتكب أي خطا من جانبها وأوردت انها توصلت بالحكم المستانف وطعنت فيه بالاستئناف وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد , وأن هذا الاستنتاج في غير محله ، وانها لا ذنب لها في حرمانها من درجة من التقاضي ، طالما أن القانون يقر مبدا اساسيا يتمثل في التقاضي على درجتين وان ماحدث فوت عليها درجة منها وليس بارادتها, وذهبت الى كون ما دفعت به المستانفة من كون الالة موضوع الكراء اصلحت في حالة عطل منذ سنة 2018 ولم تستفد منها ، لا اساس له من الصحة وانها لو كانت متضررة للجات للمحكمة وطلبت فسخ العقد ولاثبات صحة ما تمسكت به من كون الالة أصبحت في حالة عطل منذ سنة 2018 ومطالبة المستانف عليها بمدها بالمطلوب اكثر من مرة ادلت بنسخ من الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين، والتي تفيد قطعا واقعة العطل الذي تعرضت له الالة ، والمطالبات المتكررة لكن دون جدوى , وامام تقاعس المستانف عليها عن القيام بالمطلوب منها فتبقى مطالبتها باداء واجب الكراء غير مؤسس ما دامت المستانفة لم تستفد من الالة ولم تجني منها أي ربح طيلة مدة العطب,ورأت في المطالبة باجراء خبرة تقنية على الالة ، وتحريرها ان كانت تعاني من عطب أم لا والمدة التقريبية ، وأنه لا داعي لذلك , وأن سلطة الاستجابة للطلب متروك لسلطة المحكمة وليس للمستانف عليها ، اضافة الى كون ذلك سيساعدها على الوقوف على حقيقة الأمر, واعتبرت اسباب الاستئناف غير قائمة على اساس ويتعين ردها وتاييد الحكم المستانف.
وارفقت مذكرتها بنسخ من الرسائل الالكترونية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بجلسة 15/06/2022 والتي جاء فيها أن مزاعم المستأنفة أن العنوان لا علاقة بها به , وادلت بمحضر اخباري يفيد توصلها بانذار بالعنوان المضمن بمقالها مما يكون نكرانها للعنوان لا اساس له من الصحة كما تزعم المستأنفة أنها راسلتها برسائل الكترونية من اجل الالة وبالاطلاع عليها نجدها لسنة 2018 أي أنها تم اصلاحها واشتغلت بها من بعد الرسائل اذ ان فواتير لسنة 2018 و 2019 التي تتضمن TOTAL PRINT مجموع الطبع ولو كانت فعلا ان المستأنفة لم تستفد من الة الطبعة وكانت في حالة عطل لما طبعت و نسخت لها بالاضافة و لو كانت متضررة للجأت للمحكمة و طلبت فسخ العقد الا انها بقيت محتفظة بالالة مما تكون ادعاءاتها ما هي الا محاولة للتملص من الأداء، اما بخصوص برسائل الكترونية التي تزعم أنها راسلتها من اجل مطالبتها بالاصلاح فإن المقال الاستئنافي خالي من أي رسالة وكما انها لم تدل بهم مما بقي ادعائها مجرد من الاثبات, والتمست تأييد الحكم المستانف و تحميل الخزينة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق بواسطة نائب المستانفة بجلسة 20/07/2022 والتي جاء فيها ان المستانف عليها ما زالت متمسكة بتغليط المحكمة بكون العنوان الذي بوشرت عليه اجراءات الاستدعاء هو نفسه المقر الاجتماعي للمستانفة , و حاولت الاحتجاج بنسخة من انذار ومحضر تبليغه ، وانه وارد بالعنوان المضمن بمقالها الافتتاحي ، ورات ان نكران المستانفة للعنوان لا اساس له من الصحة , واما انها لم تستوعب دفوعات المستانفة جيدا حول منازعتها في التبليغ ، واما انها تحاول التدليس على المحكمة وحرمان المستانفة من ممارسة حقوق الدفاع واهم مبدا منها وهو التقاضي على درجتين , ويكفي المقارنة بين العنوان الوارد بالانذار والذي هو زنقة [العنوان] وبين العنوان الذي بوشر فيه الاستدعاء ومسطرة القيم الذي هو شارع [العنوان] , وامام وجود الفوارق الجوهرية في التسمية واماكن تواجد كل من العنوانین ، ولا علاقة للمستانفة بالعنوان الذي بوشر فيه الاستدعاء ومسطرة القيم يكون الاجراء المنبثق عليه باطل وعديم الأثر القانوني , وانها رات في الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين والتي كانت تطالبها من خلالها المستانفة غير ما مرة بضرورة بعث تقنيين لاصلاحها ، وأن هذه الرسائل تنحصر في المدة الزمنية لسنة 2018 , ومن جهة اولى ان اقرارها باصلاح الالة خلال سنة 2018 بعد الاعطاب التي كانت تلحقها يجب أن يحسب عليها ، وان الالة كانت عرضة للإعطاب, وبالرجوع الى الفواتير التي تستند عليها المستانف عليها في الادعاء بمديونيتها يلاحظ أنه باستثناء الفاتورة المؤرخة في 2019/01/21 التي تحمل رقم 180002083/SBG والتي قيمتها 2115,00 درهم ، فان جميع الفواتير التي اتت بعدها لا يحمل الا مبلغ 607,20 درهم واذا ما سلمت جدلا ان الالة موضوع التعاقد وظلت تشتغل الى غاية تحريرها لاخر فاتورة مؤرخة في 2021/05/19 لما امكن أن يكون العائد لها تواليا نفس القيمة, و أن مبلغ 607,20 درهم ان يمثل قيمة الكراء الشهري للالة الذي ظلت المستانف عليها تحتسبه على الرغم من كونها كانت في حالة عطل تام عن الاشتغال بدليل انها لم تسجل اية ارباح طيلة هذه المدة عن النسخ والتصوير , ومن هذه المنطلق يتبين أن الالة موضوع الكراء، لم تجلب للمستانفة اية منفعة او ربح بسبب العطل الذي لحقها وتقاعس المستانف عليها في القيام بالواجب عليها ، مما يجعل طلبها غير مؤسس لا قانونا ولا واقعا , و امام ثبوت عدم استفادة المستانفة من الالة موضوع الدعوى ، وان الخطا في ذلك يعزى للمستانف عليها ، خاصة وان المستانفة كانت تطالبها بضرورة اصلاحها حسب الثابت من المراسلات الالكترونية التي بعثت بها اليها، فان مديونيتها تبقى منتفية , والتمست الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي.
وارفقت مذكرتها برسائل الكترونية.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليها بجلسة 05/10/2022 والتي تؤكد من خلالها ما سبق.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/10/2022 حضر دفاع الطرفين وادلت الأستاذة (ب.) بمذكرة تأكيدية عن المستانف عليها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة19/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه .
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من الخرق الذي شاب تبليغها في المرحلة الابتدائية لكون الملاحظة الواردة بالاستدعاء لا تعني عنوانها الحقيقي, وانها تتواجد دائما بمقرها الاجتماعي بناءا على تبليغها بالحكم المطعون فيه به مما فوت عليها درجة من التقاضي ملتمسة الغاء الحكم فيما قضى به ضدها من أداء وبعد التصدي الحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة التجارية للبث فيه وفق القانون .
وحيث باطلاع المحكمة على شهادة التسليم الموجودة بالملف الابتدائي لجلسة 16/11/2021 بعنوانها المضمن بسجلها التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء وهو نفس العنوان المضمن بمقالها الافتتاحي فقد دون به العون المكلف ان الشركة المطلوبة في الاجراء- مجهولة بشارع [العنوان] حسب دكر بعض الجوار وتراتبية الأرقام - وان المحكمة مباشرة نصبت قيما في حقها بناءا على تلك الملاحظة والحال ان القيام بالاجراء من كاتب المفوض على عنوان لا علاقة له بعنوانها الحقيقي الدي ضمن بالمقال الافتتاحي ,والذي يتواجد به مقرها الاجتماعي فيه خرق لقواعد التبليغ مما يجعل التبليغ باطلا وما تلاه من إجراءات القيم بدوره باطل لمساسه بمبدأ التواجهية الذي يعد أهم أسس حقوق الدفاع ,وانه ببطلان اجراءات التبليغ يبطل الحكم المستأنف الذي بني عليه وكذلك جميع الاجراءات اللاحقة لأن مابني على فاسد فاسد.
وحيث انه احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين ولكون القضية غير جاهزة للبت فيها يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف والحكم بارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024