Réf
61258
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3634
Date de décision
30/05/2023
N° de dossier
2023/8225/1377
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande de mainlevée, Prescription quinquennale, Mesure conservatoire, Mainlevée, Force probante, Créance Bancaire, Contestation sérieuse de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le débiteur appelant invoquait l'irrégularité formelle du relevé de compte servant de fondement à la mesure ainsi que la prescription de la créance. La cour retient que la mainlevée d'une telle mesure n'est justifiée qu'en présence d'une contestation sérieuse, laquelle n'est pas caractérisée par la seule critique des mentions du relevé de compte. Faute pour le débiteur de contester le principe même de la créance ou d'apporter la preuve de son extinction, sa contestation est jugée non sérieuse. La cour écarte également le moyen tiré de l'atermoiement du créancier, estimant que sa diligence s'apprécie au regard de la date d'introduction de la requête en saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد (ف.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2023 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4960 بتاريخ 29/09/2022 في الملف عدد 4719/8107/2022 و القاضي في منطوقه برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الأمر القضائي للطاعنة مما يكون معه طعنها قد وقع داخل الأجل القانوني ومادام أنه كذلك مقدم وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد (ف.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه عرض فيه انه بتاريخ 8/6/2022 استصدر البنك المطلوب حجزا على حسابه المفتوح لدى بنك (ا.) موضوع الملف رقم 15889/8105/2022 لضمان اداء مبلغ وقدره 117585.9 درهم , والحال ان الدائن اعتمد لايقاع الحجز على مجرد كشف الحساب مؤرخ في 31/10/2013 والذي لا يحتوي على البيانات الضرورية التي تنص عليها المادة 496 من مدونة التجارة ,والحال ان الدين يجب ان يكون حالا ومستحقا , كما ان المديونية المثبتة في الكشف الحسابي طالها التقادم, والمدعية لم تدل بما يفيد انها تقدمت بدعوى امام محكمة الموضوع.ملتمسا لأجله الامر برفع الحجز الواقع على حسابه المذكور مع شمول هذا الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوبة في الاجراء الصائر. وأرفق الطرف المدعي نسخة من الامر القاضي بالحجز وكشف حساب
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف البنك والتي جاء فيها ان الحجز مؤسس على كشف حساب مستمد من دفاتر البنك وبالتالي فله حجيته في الاثبات ربطا بما يقرره الفصل 492 من مدونة التجارة ملتمسا لاجل رفض الطلب .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المطعون فيه بالاستئناف من طرف السيد (ف.) .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه يلاحظ بأن المستأنف عليه اعتمد في ثبوت دينه موضوع مسطرة الحجز لدى الغير على مجرد كشف حسابي يتضمن وجود مديونية محددة في مبلغ 117.585,9 درهم ليس إلا. والحال أن هذا الكشف جاء مخالفا لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة . وأنه من الثابت أن المستأنف عليه أدلى بكشف حسابي تضمن فقط بيان الدائنية دون توضيح المعطيات الإلزامية الأخرى ولكي يكون للكشف الحسابي الحجية يجب أن يتوفر على البيانات التالية : - تاريخ التنفيذ - تاريخ الاستحقاق - بيان كيفية حساب الفوائد والعمولات - تبرير كتابات بنصوص وحساب قانوني بالرجوع للمقتضيات القانونية والمالية والتجارية - إعطاء معلومات حول العمليات الواردة في الكشف وتغيير محتواها وطريق احتسابها - نسبة الفائدة المطبقة فعلا - طريق احتساب الفوائد. وأن إخلال الكشف الحسابي بهاته الضوابط يعني سقوط الحجية عليه. ذلك أنه بالرجوع إلى الكشف الحسابي المدلى به يتجلى أنه لم يأخذ الشكل الذي حدده والي بنك المغرب في الدورية عدد 98/4 المؤرخة في 1998/3/5 والتي تحدد كيفية مسك كشوف الحساب بتضمينه مجموعة من البيانات والتي يجب ان يشملها بشكل ظاهر الفائدة والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها. وأن المستأنف عليه بعدم تضمينها للبيانات الإلزامية الخاصة بالكشف الحسابي المدلى به تكون بالتالي قد أسقطت عنه الحجية التي يتمتع بها طبقا للمادة 106 من القانون الخاص لمؤسسات الائتمان ظهير 6 يوليوز 1993 الشيء الذي يتعين اعتبار كل كشف حسابي صادر عن البنك بمخالفة للدورية والمادة 106 المذكورة أعلاه عديمة الأثر في الاثبات. وأنه فضلا عن كون الأمر المستأنف لم يحترم المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه . وتبث بالفعل بأن كشف الحساب المستدل به قد جاء مخالفا لهاته المقتضيات بصفة صريحة. وأن تعليل الأمر المستانف يدحض نفسه بنفسه فإن القول بأن الكشف الحسابي له حجية ومستمد من دفاتر البنك الممسوكة بصفة نظامية هو قول مردود من أساسه.
واحتياطيا حول المعطيات الواردة فى الأمر المطعون فيه : أنه يبدو جليا بالاطلاع على مقال رام الى إجراء حجز ما للمدين لدى الغير ومقارنة مع ما جاء في حيثيات الأمر أنه تم إضافة ما يلي الفوائد والمصاريف. وهي معطيات غير واردة إطلاقا في طلب المستأنف عليها. ويبدو جليا أن ما أضافه الأمر كما هو مثبت أعلاه يعد تجاوزا لما هو وارد في الطلب. وهو بذلك يكون قد أضفى على الكشف الحسابي حجية باطلة وغير واردة لا في الكشف الحسابي ولا في الطلب.
واحتياطيا جدا فإنه من الثابت أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أن تقدم بدعوى في الموضوع، علما بأن الكشف الحسابي المدلى به قد مر عليه أكثر من تسع سنوات وبالتالي تكون الدعوى قد طالها التقادم طبق لمقتضيات الفصل الخامس من مدونة التجارة. وأنه في غياب مناقشة هذا الدفع المثار حاول الأمر الاعتماد على التعليل الوارد أعلاه وهو تعليل لا يستند على أي أساس قانوني. ذلك أنه يلاحظ بكل استغراب بأن الأمر استند على سببين: الأول اجتهاد المحكمة القار. والثاني: أنه لم تمر المدة التي تعتبر تراخيا من البنك.
فبالنسبة للسبب الأول: فإنه من الثابت فقها وقانونا أن الاجتهاد المتحدث عنه لا يأخذ به إلا في عدم وجود نص أو قاعدة قانونية. والحال أن مدونة التجارة نصت صراحة في المادة الخامسة على ما يلي: "تتقادم الالتزامات الناشئة بمثابة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة". وأنه من الثابت أن التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة هو تقادم مسقط يرتكز على اعتبارات المصلحة العامة لأن استقرار المعاملات يقوم على مسطرة التقادم وهو لا يقوم على قرينة الوفاء. ومن تم يبقى هذا التوجه الفريد لا أساس له قانونا.
وبالنسبة للسبب الثاني حول القول أنه لم تمر المدة التي تعتبر تراخيا من البنك فإنه يبدو جليا أن الأمر لم يحدد المدة المتحدث عنها ولا السند القانوني المعتمد عليه. ولذلك يبقى ما ذهب إليه الأمر لا أساس له قانونا ويعد بالتالي تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه. و فضلا عن ذلك فإن بقاء الحجز إلى حدود تاريخه مع عدم وجود أية دعوى في موضوع المديونية وأية مطالبة قضائية في هذا الإطار ثم بالنظر لعدم تتبع طالب الحجز لمسطرة حصوله على دينه المزعوم من طرفه يجعل من الواجب الأمر برفع الحجز. وأن عنصر الاستعجال متوافرة في النازلة بسبب حبس المال المحجوز عن العارض وحرمانه من الانتفاع به بموجب حجز يفتقر إلى أحد أركانه الأساسية كما هو مفصل أعلاه وحيث لذلك لا يكون في رفعه أي مساس بالجوهر بل إزالة أثر مادي لإجراء مفهوم الوجود قانونا. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الأمر فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب. والصائر وفق القانون. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ، صورة من الأمر القاضي بحجز ما للمدين لدى الغير. وصورة من الكشف الحسابي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 02/05/2023 جاء فيها أن المقال الاستئنافي غير مقبول من الناحية الشكلية لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن الفصل 142 من ق م م ينص على وجوب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا إسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء. وأنه برجوع المحكمة إلى المقال الاستئنافي، يتضح أنه لم يتم الإشارة إلى موطن أو محل إقامة المستأنف. وأن مقتضيات الفصل 142 من ق م م من النظام العام وخرقها يترتب عنه عدم قبول الاستئناف شكلا.
وفي الموضوع فإن المستأنف لم يأت بأية دفوعات جدية تبرر التراجع عن الأمر المستأنف. وأن المستانف ينازع في كشف الحساب سند الدين. و أن منازعته لا ترقى إلى درجة المنازعة الجدية التي يمكن أن تنزع عن كشف الحساب الحجية التي يتمتع بها. وأن الكشف الحسابي المدلى به من طرف العارضة والذي كان أساس إجراء الحجز لدى الغير مستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والتي أضفى عليها المشرع حجية في الإثبات في الميدان القضائي إلى أن يثبت العكس طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة. وأن الأمر المستانف جاء معللا تعليلا سليما فيما قضى به من التصريح برفض الطلب. و أن الدفوعات التي أثارها المستأنف في شأن تقادم الدين لا يمكن إثارتها بمناسبة دعوى استعجالية لخروجها عن الاختصاص الشيق لقاضي المستعجلات. وأن الاستئناف يكون بالتالي على غير أساس وما ذهب إليه الأمر المستأنف كان في محله ويتعين تأييده. وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 16/05/2023 جاء فيها أنه سبق أن حدد بصفة صريحة محل المخابرة معه بعنوان مكتب نائبه. و أنه خلافا لما ذهب إليه المستأنف عليه فإن محل المخابرة المشار إليه في المقال الاستئنافي جاء بصفة نظامية وهو بذلك يعد إجراء قانونيا ينتج عنه كافة الآثار القانونية وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 1544 المؤرخ في 03/12/2008 ملف تجاري عدد 231 . ولذلك يبقى الدفع المثار غير جدي ولا سند له قانونا. والتمس الحكم بكل ما ورد في مقاله الاستئنافي.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 16/05/2023 حضرها الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ب.) وأدلى بمذكرة وحضر الاستاذ (ز.) عن الأستاذ (ج.) وحاز نسخة من المذكرة والتمس أجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الأمر المستأنف مجانبته للصواب لكون الكشف الحسابي المعتمد في إجراء الحجز يتضمن فقط بيان الدائنية دون توضيح لباقي البيانات المتطلبة فضلا عن كون المستأنف عليها تراخت في المطالبة بالدين ملتمسا لأجل ذلك إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي.
وحيث من ناحية أولى فإن الهدف من الحجز لدى الغير هو حماية الدائن من احتمال إعسار المدين وبالتالي منعه من التصرف في أمواله إضرارا بمصالح دائنيه، ومن ثم فإن الدين الذي يكون أساسا للحجز بين يدي الغير لا يكفي لرفعه مجرد المنازعة فيه من طرف المحجوز عليه للقول بعدم ثبوته بل لا بد من أن تكون المنازعة جدية ولها ما يدعمها قانونا وهو الأمر الغير المتوافر في نازلة الحال مما يكون معه الدفع بكون كشف الحساب المعتمد في إجراء الحجز كشف غير نظامي غير ذي أساس مادام أن الطاعن لم ينازع في العلاقة التعاقدية وفي المديونية بشكل جدي بالأداء والادلاء بما يثبت انقضاء الدين مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث إن الدفع بتراخي المستأنف عليها في المطالبة القضائية بالدين فيبقى بدوره دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن المقال الرامي إلى إجراء حجز لدى الغير مقدم للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2021 والأمر بإجراء الحجز صادر بتاريخ 8/6/2022 مما لا يعد معه تراخيا في المطالبة بالدين حسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذه المحكمة الشيء الذي يجعل الدفع المثار غير ذي أساس سليم مما يتعين معه رده.
وحيث تكون بذلك الأسباب المبسوطة باستئناف الطاعن غير ذات اعتبار ويتعين ردها لعدم وجاهتها مع تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024