Réf
17874
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
311
Date de décision
22/05/2003
N° de dossier
571/4/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
نزع ملكية من أجل المنفعة العامة, مرسوم نزع الملكية, قرارات محكمة النقض, غصب, سلطة تقديرية للمحكمة, خبرة قضائية, تعويض عن كامل المساحة, اعتداء مادي, Voie de fait, Réparation intégrale du préjudice, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Indivisibilité de l'indemnisation, Fixation du prix de l'indemnité, Expertise versée aux débats comme moyen de preuve, Emprise matérielle, Dépossession avant expropriation
Base légale
Article(s) : 62 - Dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire
Source
Revue : دلائل عملية | N° : 3
La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise.
La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisible et ne saurait être fractionné au gré de l’utilisation ultérieure du bien par l’administration.
Si la fixation du prix unitaire de l’indemnité et l’appréciation de la valeur probante d’une expertise antérieure — dès lors qu’elle est versée aux débats et discutée contradictoirement — relèvent du pouvoir souverain du juge, l’étendue de la réparation doit impérativement correspondre à la totalité du foncier soustrait.
القرار عدد 311 المؤرخ في: 22/05/2003، ملف إداري عدد: 571/4/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21 ربيع الأول 1424 موافق 22 ماي 2003، إن الغرفة الإدارية ـ القسم الثاني ـ بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الوكيل القضائية للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد وزير الأول وعن السيد وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والسيد وزير التربية الوطنية، بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط.
المستأنف
وبين: السادة ورثة المرحوم عبد اللطيف السراج وهم: أرملته السيدة زهرة بنيحي، أبناؤه الرشداء: أنيسة، زكية، يحيى، إدريس ، المفضل، كوثر، نجوى، عنوانهم جميعا 124، زنقة الكزيرة مصمودة فاس المدينة. السيد عبد المالك الملوكي عنوانه رقم 15 تجزئة الدكتور فرج المدينة الجديدة فاس. نائبهم الأستاذان محمد الدباغ وعادل لمريني محاميان بفاس والمقبولان لدى المجلس الأعلى.
ـ مديرية الأملاك المخزنية (الملك الخاص) في شخص السيد مدير الأملاك المخزنية بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط.
المستأنف عليهم
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 20/03/2002 من طرف الوكيل القضائي للمملكة، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 15/01/2002 في الملف عدد 74/2001.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 24/10/2002 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم الأستاذين محمد الدباغ وعادل لمريني، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22/05/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي ومن معه بتاريخ 20/03/2002 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت رقم 24/2002 بتاريخ 15/01/2002 في الملف 74/2001 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف ورثة عبد اللطيف بن المفضل السراج وكذا السيد عبد المالك الملوكي المذكورة أسماؤهم بالمقال ضد نفس الحكم المشار إليه أعلاه جاء هو الآخر مستوفيا لجميع الشروط الشكلية فهو مقبول.
في الجوهر:
حيث يستفاد من معطيات الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 21/06/2001 تقدم ورثة عبد اللطيف السراج المذكورة أسماؤهم بالمقال والسيد عبد المالك الملوكي بمقال عرضوا فيه أنهم يملكون الأرض المعروفة بجنان السراج الكائنة خارج باب الفتوح طريق سيدي حرازم بفاس وأن الدولة استولت على جزء منها مساحته 5505 م2 وشيدت فوقها إعدادية القدس دون اتباع أية مسطرة قانونية. وقد سبق لهم أن تقدموا بدعوى في الموضوع وصدر الأمر بإجراء خبرة عهد بها للخبير زكي لحسن الذي قدر قيمة الأرض فيما بين 550 و600 درهم للمتر المربع منتهيا إلى أن التعويض المستحق لهم هو مبلغ 2.040.200 درهم وأن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب لعدم أداء المصاريف القضائية ملتمسين الحكم لهم بالمبلغ المشار إليه أعلاه. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة على الدولة بأدائها للمدعين مبلغ 846.800 درهم على أساس 400 درهم للمتر المربع ومساحة 2117 م2 التي أقيمت عليها المدرسة دون الأخذ بعين الاعتبار مساحته 1400 م2 أنجزت بها طرق تحت مسوؤلية أشخاص معنويين عموميين غير مدخلين في الدعوى وهو الحكم المستأنف أصليا من طرف الدولة ومن معها وفرعيا من طرف المدعين.
في أسباب الاستئناف الأصلي:
حيث تعيب الدولة ومن معها الحكم المستأنف بخرق مقتضيات القانون رقم 81/7 وبانعدام التعليل المتمثل في اعتماد خبرة معيبة من الناحيتين الشكلية والموضوعية. ذلك أنه سبق للمستأنفة أن دفعت في المرحلة الابتدائية بعدم قبول الطلب لكونه سابقا لأوانه مادام أن الإدارة أصدرت مرسوما يقضي بنزع ملكية القطعة موضوع النزاع ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/01/2000 وأن المحكمة أجابت عن ذلك بأن ما تذرعت به العارضة لا يضفي على عملها صفة المشروعية طالما أنها وضعت يدها على عقار المدعين وحرمتهم منه بصفة دائمة قبل انطلاق مسطرة نزع الملكية على الوجه المقرر قانونا وأن هذا التعليل غير مرتكز على أساس لأن التعويض المحكوم به تعويض عن الرقبة والذي لا يمكن تحديده إلا في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. ومن جهة أخرى فالعارضة لم تتوصل بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وأن ذلك يعد خرقا للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية مما يترتب عنه بطلان جميع الإجراءات اللاحقة للخبرة، فضلا على أن الحكم المستأنف اعتمد على خبرة أنجزت في ملف سابق على الرغم من أن كل دعوى تستقل بإجراءاتها، خاصة وأن الخبرة تفتقد إلى الدليل الموضوعي لأن الخبير لم يعزز استنتاجاته بعقود بيع أو شراء لعقارات مجاورة وأن اعتماد المحكمة عليها واستعمالها لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض جعل هذا التقدير مبالغا فيه ولا يتناسب وخصائص الأرض.
لكن وخلافا لما جاء في أسباب الاستئناف فقد سبق وأن تقدم المدعون بدعوى في النازلة في بداية سنة 1999 قبل نشر مرسوم نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بالجريدة الرسمية سنة 2000 الشيء الذي لم ينازع فيه المستأنفون ويؤكد واقعة الاعتداء المادي على أرض المستأنف عليهم وبالتالي أحقيتهم في طلب التعويض عن هذا الاعتداء. ومن جهة أخرى فالخبرة المعتمدة لم تأمر بها المحكمة في هذا الملف حتى يتأتى الاحتجاج بمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية بل قدمت كوثيقة في الملف عرضت على المستأنفين ونوقشت وقدرتها المحكمة بما لها من سلطة في ذلك. وأن المحكمة اعتبرتها في تقدير التعويض بعدما تبين لها أنها تتوفر على جميع العناصر الكافية للبت فيه، فكان تقديرها مناسبا لقيمة الأرض التجارية وكان ما أثير عديم الأساس.
في أسباب الاستئناف الفرعي:
حيث يعيب المستأنفون الفرعيون الحكم المستأنف بأنه من الثابت في النازلة أن الأمر يتعلق باعتداء مادي وغصب لأرضهم وأن الاستحواذ على الأرض لبناء المدرسة تسبب لهم في الحرمان من كامل المساحة التي طالها الغصب لذلك لا ينبغي التعويض عن المساحة التي بنيت فوقها المدرسة فقط بل على مجموع المساحة التي طالها الاعتداء المادي. ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تبين كيف استعملت سلطتها في الاقتصار في تحديد التعويض فقط على 400 درهم علما أن الخبير اقترح مبلغ 600 درهم للمتر المربع ملتمسين الحكم بالتعويض عن كل المساحة مع رفعه إلى مبلغ 600 درهم للمتر المربع.
لكن حيث إنه من الثابت أن المستأنفين لا ينازعون في المساحة المعتدى عليها وهي 5505 م2 كما جاء في المقال الافتتاحي والخبرة وكذا مرسوم نزع الملكية الذي أتى لاحقا على الدعوى.
وحيث إنه لا شيء في القانون يوجب التمييز في التعويض عن القطعة الواحدة حسب استغلالها مما يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب عندما عوض المستأنف عليهم فقط عن المساحة التي شيدت فوقها الإعدادية دون الأخذ بعين الاعتبار باقي المساحة التي طالها الغصب مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف في هذا الشأن والحكم بالتعويض عن كامل المساحة.
وخلافا لما جاء في أسباب الاستئناف، فإن المحكمة حددت التعويض في مبلغ 400 درهم للمتر المربع الواحد بما لها من سلطة في ذلك وآخذة بعين الاعتبار في نفس الوقت المواصفات والمميزات التي تتوفر عليها القطعة الأرضية وكذلك ما أعدت له مما يجعل ما أثير عديم الجدوى.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم بالتعويض على جميع مساحة القطعة المستولى عليها البالغة 5505 م2 على أساس 400 درهم للمتر المربع.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، عائشة بن البراضي، عبد الرحمان جسوس أطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابقة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque