Élection du bureau d’un conseil communal : l’atteinte du quorum légal valide l’opération nonobstant l’irrégularité de la convocation des membres absents (Cass. adm. 2004)

Réf : 17894

Identification

Réf

17894

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

180

Date de décision

10/03/2004

N° de dossier

3861/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale que l'élection du bureau d'un conseil est valide dès lors que le quorum, constitué de plus de la moitié des membres en exercice, est atteint lors de l'ouverture de la session. En l'absence de dispositions spécifiques dans la charte communale renvoyant expressément aux formalités du Code de procédure civile, l'autorité administrative n'est pas tenue de suivre ces dernières pour la convocation des membres. Par conséquent, la validité de l'opération électorale n'est pas affectée par l'absence de certains membres, quand bien même leur convocation serait irrégulière, dès lors que le quorum est réuni. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui annule une telle élection au seul motif du défaut de convocation régulière des membres absents.

Texte intégral

القرار عدد : 180، المؤرخ في : 10/03/2004، ملف اداري القسم الثاني، عدد : 3861/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10/03/2004 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه.
بين السيد : عامل اقليم تازة بمكاتبه بالكتابة العامة لعمالة اقليم تازة
– رئيس دائرة ناهلة اقليم تازة بمكاتبه بمدينة ناهلة.
– قائد قيادة بني وراين الغربية دائرة ناهلة بمكاتبه بقيادة بني وراين الغربية.
الجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب الاستاذ حسن التوالي المحامي بهيئة تازة و المقبول للترافع امام المجلس الاعلى
المستانف – من جهة –
وبين : بوجمعة سانو
-السيد احمد اختار
-السيد احمد برادي
-السيد لحسن قجيدع
مكتب التصويت لانتخاب المكتب الجماعي لجماعة الصميعة في شخص السيدين
-رئيس مكتب التصويت السيد بلقاسم بورمضان
-كاتب مكتب التصويت السيد المزوغي العباشي.
-الرئيس المنتخب لجماعة الصميعة السيد السعيد احمد.
-النائب الاول للرئيس السيد حلاق مولود
-النائب الثاني للرئيس السيد امحمد مصطفى.
-النائب الثالث للرئيس السيد محمد هرهار
– كاتب المجلس السيد العياشي المزوغي
-مقر الميزانية السيد احمد اتعزاز
-نائب مقرر الميزانية السيد بلقاسم بورمضان
-السيد عبد العزيز كوسكوس
بمحضر السيد المفوض القضائي
المستانف عليهم – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 12 دجنبر 2003 من طرف السيد عامل اقليم تازة  ومن معه بواسطة الاستاذ حسن النوالي  ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 31/10/2003 في الملف عدد 547غ/2003.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 11/02/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/03/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة المستشار المقرر السيد بوشعيب البوعمري  لتقريره و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء داخل الاجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا
في الموضوع  :
حيث يستفاد من اوراق الملف و الحكم المستانف  عليهم تقدموا بتاريخ 23/09/2003 بعرضية طعن في الانتخاب  المجرى يوم 19 شتنبر 2003 لتشكيل المكتب الجماعي الصميعة قيادة بني وراين الغربية دائرة تاهلة اقليم تازة ملتمسين الغاءها استنادا الى ان الانتخاب اجري في غيبتهم ولم يقع استدعاؤهم ولا هم اعلموا حتى شفاهيا من طرف السلطة الادارية المحلية وان القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي ينص على ان المجلس يجتمع في كل الحالات بدعوة مكتوبة من السلطة المذكورة وهذه الدعوى المكتوبة لم تصل اليهم واشتراطها يلزم السلطة الادارية بالحرص على توصل جميع الاعضاء بها فضلا على ان المكتب شكل تشكيلا معيبا لان بعض الاعضاء جمعوا بين مهمتين نائبا للرئيس ورئيس لجنة واجاب المدعى عليهم بان السلطة المحلية قامت باستدعاء المدعين بعناوينهم حيث يقيمون طبقا للقانون وتوجيه دعوى مكتوبة الى جميع الاعضاء بما فيهم المدعين المذكورين لحضور الانتخاب وانه ولا وجود لاي حالة للتنافي بين المهام المسندة الى نواب الرئيس تم اجرت المحكمة بحثا في الموضوع استمعت فيه الى الاطراف المدعية وانتهت المسطرة بصدور الحكم المستانف يقضي بالغاء العملية الانتخابية والامر باعادتها طبقا للقانون.
اسباب الاستئناف :
حيث يتمسك المستانف من جملة ما يتمسك به ان جميع الطاعنين ( المستانف عليهم ) يعتبرون قد توصلوا بالاستدعاءات لحضور انتخاب اعضاء المكتب الجماعي حسب شواهد التسليم المدلى بها فالسيد اختار محمد توصل بواسطة صهره السيد بلقاسم اختار و السيد بوجمعة سانسو توصل بواسطة ابن عمه سانسو عزيز و السيد احمد برادي يعتبر تبليغه صحيحا مادام والده واخوته تسلموا الاستدعاء مع العلم انهم يقيمون جميعا في منزل واحد و السيد لحسن قحيدع يعتبر توصله بالاستدعاء صحيحا مادام اخوه محمد رفض التوصل و السيد عبد العزيز كوسكوس توصل بواسطة والده السيد محمد كوسكوس و التمس الغاء المستانف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
ومن جهة حيث لئن نصت المادة 6 من الميثاق الجماعي على ان المجلس يجتمع بدعوى مكتوبة من السلطة الادارية المختصة فهي لم تبين كيفية تبليغ هذه الدعوة الى اعضاء المجلس الجماعي ولا احالت بصورة صريحة على طرف التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لذا فان السلطة المحلية لم تكن في حاجة لسلوك مسطرة التبليغ المنصوص عليها في الفصل 38 من نفس القانون بل لها ان تسلك في تبليغ الدعوة الطرق المتاحة لها و التي تراها كافية لانجاز هذا الاجراء.
ومن جهة اخرى حيث ان الفصل 60 من الميثاق الجماعي المحل عليه بالمادة 6 من نفس الميثاق يعتبر العملية الانتخابية صحيحة اذا توفر النصاب القانوني وهو حضور اكثر من نصف الاعضاء المزاولين مهامهم في الجلسة دون اعتبار لعدم صحة توصل الاعضاء الغائبين .
وحيث انه تبعا لما سبق بيانه فان توفر النصاب القانوني عند افتتاح الجلسة التي اجريت فيها العملية الانتخابية يجعل من غياب المستانف عليهم على فرض عدم توصلهم عدم التاثير على نتيجة الاقتراع التي تبقى صحيحة ومنتجة لكافة اثارها.
لهذه الأسباب
  قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا برفض الطعن.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي و عبد الرحمان جسوس وبمحضر  المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif