Réf
74704
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3287
Date de décision
04/07/2019
N° de dossier
2019/8205/3025
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Vente judiciaire du fonds de commerce, Recouvrement de créance, Procédure par curateur, Notification, Local commercial fermé, Droits des créanciers, Distribution du prix de vente, Confirmation du jugement, Absence de convocation des créanciers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'un titre exécutoire, après avoir constaté une tentative d'exécution infructueuse. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense résultant d'une irrégularité de la procédure de signification par curateur et, d'autre part, l'absence de mise en cause des autres créanciers de la société débitrice. La cour écarte le premier moyen en relevant que le recours à un curateur était justifié par l'échec successif de la signification à personne puis par voie postale, attesté par les mentions "local fermé" et "non réclamé". Sur le second moyen, la cour retient que l'action en vente du fonds, engagée par un créancier pour le recouvrement de sa propre créance, n'impose pas la convocation des autres créanciers à ce stade de la procédure. Elle précise que les droits de ces derniers sont préservés par leur faculté de participer ultérieurement à la procédure de distribution du prix de vente par voie de contribution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ش.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3039/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة (م. ش.) بجميع عناصره المادية والمعنوية الكائن بحي [العنوان] البيضاء، والمسجل بالسجل التجاري المضبوط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق له ان استصدر حكما بالأداء في الملف الاجتماعي عدد 2879/2014 بتاريخ 16/03/2015 تحت عدد 1714 والقاضي بأداء المدعى عليها شركة (م. ش.) لفائدة العارض مبلغ 94.371 درهم وان المدعى عليها رفضت أداء ما بذمتها رغم جميع الوسائل الحبية التي بدلها معها، مما اضطر معه مأمور التنفيذ إلى انجاز محضر امتناع وعدم كفاية ما يحجز في الملف التنفيذي عدد 2006/2017 وان دين العارض محقق الوجود وخاليا من كل نزاع، ملتمسا الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (م. ش.) بجميع عناصره المادية والمعنوية الكائن بعنوانها أعلاه والمسجل بالسجل التجاري المضبوط لدى المحكمة التجارية تحت عدد [المرجع الإداري] بالدار البيضاء قصد استخلاص مبلغ الدين المذكور أعلاه والمحدد في مبلغ 94733.00 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الاجتماعي، نسخة من محضر امتناع وعدم كفاية ما يحجز، نسخة من السجل التجاري وصورة من شهادة بعدم الاستئناف.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
ان الطاعنة تعيب على الحكم المستأنف خرقه للإجراءات المسطرية في تبليغ الاستدعاءات التي لها علاقة بحق الدفاع الذي يضمن احترام مبدأ التواجهية في مناقشة الدعوى والدفوع المثارة بصددها. وان مسطرة القيم لم تستوف شكلياتها المسطرية وان الحكم صدر خرقا للقانون ولم يعر لضمانات الاستدعاء والإعلام بالجلسة وتدرج المسطرة أي أهمية فصدر تبعا لذلك بصفة غيابية. وان الحكم الذي يقبل الاستئناف لا يجوز بصدده الطعن بالتعرض فتكون النتيجة حرمان أحد طرفي النزاع درجة من درجات التقاضي لاسيما وان الحكم تم شموله بالنفاذ المعجل. وان سلامة المسطرة تقتضي إلغاء الحكم المستأنف وبطلانه وإرجاع ملف القضية للمحكمة مصدرته للبت فيه وفق القانون. وان الخرق المسطري له كذلك تداعيات تهم أطراف أخرى دائنة للشخص الاعتباري لم يتم استدعاؤها منها الإدارات ومالك العقار الذي استصدر حكما بالأداء والإفراغ وهي وقائع لا يجب إخفاؤها أثناء دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري، مما يتعين معه أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبطلانه وإرجاع ملف القضية للمحكمة مصدرته للبت فيه وفق القانون، واحتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/06/2019 ان المحكمة الابتدائية قبل بتها في الملف اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ، ذلك انها وجهت استدعاء للمدعى عليها فرجعت الاستدعاء بملاحظة المحل مغلق، واتخذت إجراء ثانيا يتعلق باستدعاء المدعى عليها بواسطة البريد المضمون فرجع الاستدعاء بملاحظة غير مطلوب وآخر إجراء اتخذ هو تعيين قيم، فرجع جواب القيم عن المدعى عليها بملاحظة المحل مغلق. وان المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لم تخترق الإجراءات المسطرية في تبليغ الاستدعاء كما ان مسطرة القيم استوفت شكلياتها المسطرية وبالتالي فالحكم الابتدائي لم يخرق حقوق الدفاع ولم يحرم المستأنف عليها درجة من درجات التقاضي. وان المستأنف عليها دفعت بكون الحكم المستأنف يتضمن خرقا مسطريا كونه لم يستدع أطراف أخرى دائنة للشخص الاعتباري لكن المسطرة المدنية واضحة في هذا المجال على اعتبار ان استدعاء جميع الدائنين يكون عند بيع الأصل التجاري للإدلاء بسند دينهم، وحصولهم على حقوقهم المشاعة اما الآن فلا داعي لاستدعائهم ما دام ان الدعوى تنحصر بين العارض والمستأنف عليها فقط بناء على الحكم الاجتماعي، مما يتعين معه رد جميع دفوعاتها بهذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بالمذكرة الجوابية المشار اليها أعلاه، وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2019.
المحكمة
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه للإجراءات المسطرية المتعلقة بتبليغ الاستدعاء، وأن مسطرة القيم لم تستوف شكلياتها المسطرية كما خرقت إجراءا مسطريا آخر وذلك بعدم استدعاء أطراف أخرى دائنة للشخص الاعتباري.
حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من خرق الإجراءات المسطرية المتعلقة بتبليغ الاستدعاء وعدم استيفاء مسطرة القيم للشكليات المسطرية فإنه بالاطلاع على الملف الابتدائي تبين للمحكمة أنه تم توجيه استدعاء للمستأنفة فرجع الاستدعاء بملاحظة المحل مغلق فتم استدعائها بالبريد المضمون، فرجع الاستدعاء بملاحظة غير مطلوب، وتم تعيين قيم في حقها، ورجع جواب القيم بملاحظة المحل مغلق، وبالتالي فإنه لم يتم أي خرق مسطري في الاستدعاء كما أن مسطرة القيم استوفت شكلياتها المسطرية، ويبقى السبب المثار بهذا الخصوص غير قائم على أي أساس.
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أنه لم يتم استدعاء أطراف أخرى دائنة للشخص الاعتباري، فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه استصدر حكما اجتماعيا في مواجهة الطاعنة قضى له بمبلغ 94.371 درهم إلا أنه عند مباشرته لاجراءات التنفيذ أنجز العون محضر امتناع وعدم كفاية ما يحجز في الملف التنفيذي عدد 2006/2017 بعد ان قام بحجز دينه على الأصل التجاري تحت عدد 116595 بتاريخ 27/03/2018 وبالتالي فان مباشرة الطاعن للدعوى الحالية تمت بناء على الحكم الاجتماعي أعلاه. فضلا على أنه عند مباشرة البيع، فان كل دائن يتوفر على سند تنفيذي يحق له استيفاء دينه في إطار مسطرة التحاصص، مما يجعل ما قضى به ابتدائيا مصادفا للصواب، وبالتالي يصبح ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص مردودا.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025