Réf
57987
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5144
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8205/4352
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Titre exécutoire, Saisie exécutoire, Recouvrement de créances publiques, Procédure par défaut, Nomination d'un curateur, Institution publique, Fonds de commerce, Dispense de représentation par avocat, Créances publiques, CNSS, Absence de jugement d' condamnation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce. La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2024 تحت عدد 4328 ملف عدد 2736/8202/2024 الذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة C.A.S. والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد 328437 والكائن ب RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22 PALMIERS CASABLANCA عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختص والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116 و117 من مدونة التجارة مع جعل الصوائر امتيازية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن الشركة المدعى عليها المقيدة بالسجل التجاري تحت عند 328437 و المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 5608990 دائنة له بمبلغ 187832705 درهم عن الفترة من 2018/02 إلى 2023/12 ، يمثل واجبات الإشتراكات بالصندوق، ضريبة التكوين المهني واجبات الإشتراكات في التأمين الإجباري عن المرض، ذعائر وغرامات التأخير، بالإضافة إلى صوائر التحصيل، طبقة المقتضيات ظهير 27 بوليور 1972 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تتميمه وتعديله، وكذا مقتضيات مدونة التعطية الصحية الأساسية، والمادة 90 من مدونة تحصيل الديون العمومية و حيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سبق له أن باشر مسطرة المتابعات في مواجهة الشركة المذكورة قصت حملها على أداء ما بذمتها، وفق ما تسمح به مقتضيات القانون رقم 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، كما هو مبين أسفله:
- قائمة المداخيل
- آخر إشعار دون صائر
- إنذار قانوني.
و حيث أن العارض سبق أن باشر حجزا تنفيذيا على العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري المملوك للشركة المذكورة و تم تقييد هذا الحجز بالسجل التجاري بتاريخ 2024/01/23 تحت عدد 186281 كما هو مبين في نسخة من النموذج 7 رفقته
وحيث أن المدعى عليها لم تعمد إلى تسوية وضعيتها مما يكون معه العارض مضطرا المواصلة إجراءات الحجز التنفيذي على الأصل التجاري و المطالبة بإصدار حكم يقضي ببيع الأصل التجاني المملوك للمدعى عليها طبقا للمادة 68 من مدونة التحصيل الديون العمومية التي تحيل على مدونة التجارة، وخاصة المادة 113 منها، وذلك ضمانا لأداء مبلغ 187832705 درهم ، ملتمسة سماع الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسمى C.A.S. المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 328437 والإذن للعارض بسحب ثمن البيع في حدود الديون المترتبة في ذمة الشركة اتجاهه مباشرة من كتابة الضبط.
المرفقات : قائمة المداخيل - آخرإشعار دون صوائر – إنذار - النموذج "7" .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنه من حيث قبول الدعوى شكلا فإن الحكم المستأنف قضى بقبول دعوى المستأنف عليه شكلا وان المستأنف عليه قدم دعواه بواسطة مقال وقعه أحد موظفي المستأنف عليه بشكل مباشر وان المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص على أنه ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 شتنبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة" وان المادة 31 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة الذي حل محل القانون المشار إليه في أعلاه، تنص على أنه لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء الا بواسطة محام ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختيارياً وأن الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392( 27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ينص على أنه يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالشغل وانه طبقا للمواد القانونية المذكورة أعلاه يكون المستأنف عليه ملزما بتقديم مقاله أمام المحكمة التجارية بواسطة محام وانه بذلك يكون المقال المقدم من طرف المستأنف عليه غير مقبول شكلا وان الحكم الابتدائي المستأنف خالف القانون حينما قضى بقبول مقال المستأنف خلافا للقواعد القانونية المبنية أعلاه وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة وأن المستأنفة تثير الدفع الشكلي قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى طبقا للفصل 49 من ق م م وتلتمس إلغاء الحكم المستأنف بهذا الخصوص والحكم تصديا بعدم قبول مقال المستأنف عليه وحول عدم توصل المستانفة بأي استدعاء لحضور الدعوى فإن المادة 37 من قانون التنظيم القضائي الجديد تنص في فقرتها الثانية على أنه "تطبق المساطر أمام المحاكم وتنفذ الإجراءات بما يضمن المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي وبما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول " وأن بالرجوع لملف القضية والإجراءات التي تمت ابتدائيا يتبين أن المسطرة أجريت في غياب المستأنفة وان المحكمة لم تتحقق من توصل المستأنفة بالدعوى بصفة قانونية طبقا للمنصوص عليه في مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م . وحيث ان ذلك حرم المستأنفة من حقها في الدفاع وفي تقديم أوجه دفاعها ودفوعها، كما حرمها من مرحلة من مراحل التقاضي وانه يتعين لذلك الحكم بعد إلغاء الحكم المستأنف بإرجاع الدعوى للمحكمة التجارية الابتدائية للبت فيها طبقا للقانون بعد استدعاء الأطراف استدعاء صحيحا وقانونيا ومن حيث اغفال المستأنف عليه بعض الوقائع المؤثرة فإن المستأنف عليه يهدف في مقاله إلى الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها وانه أسس دعواه على كونه دائنا للمدعى عليها ب بمبلغ 1.878.327.05 درهما وانه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المستأنفة بالإشعار أو الإنذار. ولا حتى توجيههما فعليا لها وأن المستأنفة تذكر المستأنف عليه أنها ابرمت مع مصالحه سنة 2022 اتفاقا صلحيا تم بموجبه تحديد مبلغ المديونية السابق عن تاريخ ابرام الصلح، وتم الاتفاق على جدولة الأداء على 57 شهرا وان المستأنف عليه أخفى عن المحكمة وجود هذا الاتفاق الصلحي وأنه لذلك تكون مطالب المستأنف عليه سابقة لأوانها ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا برفض طلب المستأنف عليه ومن حيث عدم وجود حكم بالأداء فإن المستأنفة اكتفت بإرفاق مقالها بصورة من قائمة المداخيل وأنها لم تدل بما يفيد كون الدين المدعى به محققا ومحكوما به وقابلا للتنفيذ وأنه لئن كانت ديون ص و ض ج تستفيد من الامتيازات والمساطر المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية فإن المادة 141 من القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية تنص صراحة على أنه : تعرض النزاعات التي قد تنشا عن تطبيق احكام هذا القانون على المحاكم الادارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية وأن المستأنفة تنازع في استحقاق المبلغ المدعى به خصوصا مع وجود اتفاق صلحي بتقسيط الاستخلاص، وبوجود ظروف اقتصادية واجتماعية عانت منها المستأنفة إثر تعليق نشاطها لمدة سنة ونصف بقرار من السلطات العمومية في إطار التدابير المتخذة من طرفها لمكافحة انتشار وباء كورونا وأن المستأنفة تؤكد أنها في إطار تنفيذها للاتفاق الصلحي مع المستأنف عليه، أقساط من الدين كما هو ثابت من وثائقها المحاسبية وان المستأنفة محقة في المطالبة بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين الحقيقي للمستأنف عليه وتحديد اجمالي المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة ،ملتمسة قبول استئنافها شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4328 بتاريخ 15/04/2024 في الملف عدد 2736/8202/2024 في جميع ما قضى به وتصديا الحكم أساسا بعدم قبول دعوى المستأنف عليه واحتياطيا ارجاع القضية للمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيها بعد استدعاء الأطراف طبقا للقانون واحترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة واحتياطيا موضوعا الحكم برفض مطالب المستأنف عليه مع تحميله الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 14/10/2024 عرض فيها أساسا حول الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا، الناتج عن خرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية فإن الاستئناف الحالي قدم ضد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يدخل ضمن المؤسسات العمومية وإدارة الدولة، مما يستوجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة طبقا المقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة" وحول الدفع المتعلق بوجوب تقديم مقال الدعوى بواسطة محام تزعم المستأنفة أن مقال الدعوى معيب شكلا لعدم تقديمه بواسطة محام طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون المنظم للمحاكم التجارية لكنه طبقا للفصل الأول من ظهير المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن هذا الأخير يدخل في قائمة المؤسسات العمومية ويستفيد كذلك من إجراءات تحصيل الديون العمومية حسب ما يخوله له الفصل 28 من الظهير المذكور الذي ينص على أنه ''... ويباشر الاستخلاص وتجري المتابعات عند الاقتضاء كما هو الشأن في الضرائب المباشرة خلال أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ تبليغ قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ إلى الملزم بالأداء وفيما يرجع لاستخلاص الديون المقررة في الفقرة الأولى السابق والصوائر المتابعات يخول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امتيازا عاما يسري مفعوله خلال نفس المدة المبينة أعلاه على جميع المنقولات والأمتعة التي يملكها المدينون له أينما كانت ويرتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة " وتبعا لذلك فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستفيد بقوة القانون من مقتضيات المادة 31 من قانون مهنة المحاماة المستدل بها وتكن نيابة المحام اختيارية بالنسبة اليه على خلاف ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص مما يجعلها الدفع غير مؤسس ويناسب رده وحول الدفع المتعلق بخرق حق الدفاع لعدم الاستدعاء تزعم المستأنفة أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم باستدعائها للجلسات بما يضمن المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع والقانون ويبقى الدفع بهذا الخصوص غير مؤسس وذلك أنه برجوع مجلسكم الموقر لمختلف الإجراءات المنجزة بالملف بخصوص استدعاء المستأنفة لجلسات الحكم الابتدائي يتبين أن المحكمة أمرت بجميع إجراءات الاستدعاء وانتهت بتعين قيم في حق المستأنفة الأمر يجعل قرار المحكمة بحجز الملف المداولة والنطق بالحكم تم وفق مقتضيات قانونية صريحة ولا يمكن للمستأنفة المنازعة بشأنها مما يناسب التصريح برد الدفع بهذا الخصوص وحول الدفع المتعلق بالمنازعة في المديونية وقيامها يهدف الطلب موضوع الدعوى إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنفة وذلك لضمان دين ثابت و مستحق لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويبقى الثابت قانونا طبقا للمادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية أنها تعتبر ديونا عمومية الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وسائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل وأنه لما كان الدين المتخلذ بذمة المستأنفة يدخل في إطار الديون العمومية التي في تحصيلها لمسطرة خاصة نظمها المشرع في القانون رقم 97/15 ، ولما كان الثابت أيضا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر شخص من من أشخاص القانون، فإنه يتمتع بامتيازات السلطة العامة، مما يخوله سلطة تحصيل ديونه في مواجهة الغير وذلك باللجوء إلى التنفيذ المباشر بموجب إصدار الأمر بتحصيل الدين المتخلد في ذمة المستأنفة بالإضافة إلى سلوكه مسطرة التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتبعا لذلك فإن الجداول والقوائم الموضوعة للتحصيل بصفة قانونية تعد سندات تنفيذية تحصل مباشرة وتعتبر حائزة لقوة تنفيذية طبقا للمادة 93 من القانون المذكور وهو ما لا يتأتى معه استصدار حكم بالأداء حسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الخصوص على خلاف مزاعم المستأنفة مما يجعل الدفع بهذا الخصوص غير مؤسس هذا من جهة أما من جهة ثانية، فإن المستأنفة لم تسلك أصلا المساطر القانونية الخاصة قصد المنازعة في الدين محل السندات المؤسس عليها طلب بيع الأصل التجاري المملوك للمستأنفة ولم تقدم طلباتها بشكل نظامي وأداء الرسوم القضائية المستحقة بشأنها مما يجعل أية منازعة بخصوص قيمة الدين واستحقاقه غير مؤسس ويبقى معه الاستئناف الحالي غير مقبولا شكلا ومرفوض موضوعا ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 14/10/2024 حضرها دفاع الطرفين؛وأدلى الاستاذ كروني بجواب؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 28/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين اعلاه.
وحيث بخلاف ماتمسكت به الطاعنة من أن المقال معيب شكلا لعدم تقديمه بواسطة محام وفق ماتنص عليه المادة 31 من قانون المحاماة المغربي؛فان الثابت من مقتضيات المادة المستدل بها فان الادارات العمومية تبقى مستثناة من اجبارية مؤازرتها أو تمثيلها بواسطة محام امام القضاء؛ذلك أن المستأنف عليها وطبقا للفصل الاول من الظهير المنظم للصندوق الوطني فان هذا الاخير يعتبر مؤسسة عمومية مخول لها ايضا اجراءات تحصيل الدين العمومي؛ويمنحه في اطار ذلك امتيازا عاما على جميع المنقولات والامتعة التي يملكها المدينون؛ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة العامة؛مما يجعله وفق ماذكر يدخل ضمن زمرة ادارات الدولة الممنوح لها صلاحية اختيار تنصيب محام لتمثيلها امام القضاء من عدمه؛ويكون معه السبب المتمسك به غير ذي اساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص ما اثارته الطاعنة من خرق حقوق الدفاع لعدم توصلها باستدعاء للحضور بصفة قانونية؛فان المحكمة وبرجوعها لشهادة التسليم تبين لها ان محكمة اول درجة وجهت استدعاءا للحضور للمستأنفة بمقرها الاجتماعي المضمن بصحيفة الدعوى وكذا سجلها التجاري ورجعت بملاحظة صرحت كاتبة شركة A.M.D.E. (التي تتخذ المستأنف محلا للتوطين معها) ان الشركة لم تعد تتخذ معها محلا للمخابرة؛فقامت بتعيين قيم في حقها وفقا للفصل 39 ق م م؛مما يبقى معه مااثير بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص باقي ماتمسكت به الطاعنة من عدم وجود حكم بالاداء وعدم توجيه انذار ووجود مصالحة بين الطرفين فتجدر الاشارة الى أن المستأنفة رغم تشبتها بوجود مصالحة بين الطرفين واعادة جدولة الدين الا انها لم تدل بما يثبت ادعاءها؛أما بخصوص توجيه انذار فغني عن البيان ان الطلب قدم في اطار المادة 113 من مدونة التجارة والتي تستوجب توفر شرطين فقط هما أن يكون الطالب دائنا لمالك الاصل التجاري وأن يكون متوفرا على حجز تنفيذي على الاصل التجاري المطلوب بيعه؛ولم يرد به ما يستلزم توجيه انذار بالاداء قبل مباشرة بيع الاصل التجاري؛وبخصوص عدم وجود حكم بالاداء فالثابت من وثائق الملف ان الدين المتخلذ بذمة المستأنفة يدخل في إطار الديون العمومية التي تخضع في تحصيلها لمسطرة خاصة نظمها المشرع في القانون رقم 97/15 ، ولما كان الثابت أيضا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر شخص من من أشخاص القانون، فإنه يتمتع بامتيازات السلطة العامة، مما يخوله سلطة تحصيل ديونه في مواجهة الغير وذلك باللجوء إلى التنفيذ المباشر بموجب إصدار الأمر بتحصيل الدين المتخلد في ذمة المستأنفة بالإضافة إلى سلوكه مسطرة التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتبعا لذلك فإن الجداول والقوائم الموضوعة للتحصيل بصفة قانونية تعد سندات تنفيذية تحصل مباشرة وتعتبر حائزة لقوة تنفيذية طبقا للمادة 93 من القانون المذكور وهو ما لا يتأتى معه استصدار حكم بالأداء؛خاصة وان المستأنف عليها بادرت بموجب السند المذكور الى تسجيل حجز تنفيذي ضد الطاعنة.
وحيث استنادا لما ذكر فان الاستئناف يبقى غير ذي أساس قانوني أو واقعي؛مما يتعين رده؛وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
58861
Une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire vaut comme reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
58955
Cession de fonds de commerce : La connaissance de la cession par le bailleur rend celle-ci opposable et invalide le congé délivré à l’ancien preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
Preuve de la connaissance du bailleur, Opposabilité de la cession, Nullité du congé, Notification au bailleur, Fonds de commerce, Défaut de qualité à défendre, Cession du droit au bail, Cession de fonds de commerce, Bail commercial, Appel principal, Appel incident irrecevable, Action en expulsion
59041
Effet de commerce impayé : l’absence de contrepassation et la conservation du titre par la banque font obstacle à l’inscription de sa valeur au débit du compte du remettant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59175
Bail commercial : le paiement du loyer à l’ancien mandataire est libératoire en l’absence de notification de la cession du local au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59281
Il incombe au créancier de prouver que la mention ‘Port payé’ sur un bon de livraison ne concerne que les frais de port et non le prix de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
59387
Contrat de gérance libre : la clarté des clauses s’oppose à sa requalification en bail commercial et à toute indemnisation du gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2024
59473
Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2024
Rejet de la demande, Preuve de l'exécution des travaux, Paiement du prix, Marché de travaux, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Défaut de production des documents comptables, Contrat de sous-traitance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Approbation du maître d'ouvrage
59557
Bail commercial : Les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024