Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65818

Identification

Réf

65818

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5953

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8220/4460

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant statué sur le fond dans ses motifs tout en prononçant l'irrecevabilité dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un client en ordonnant à un établissement bancaire la clôture de son compte et sa radiation d'un fichier d'incidents de paiement, assortie de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soulevait en appel l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait tranché le fond du litige dans sa motivation en qualifiant la créance et en constatant l'absence de règlement. La cour retient que les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif acquièrent l'autorité de la chose jugée.

Dès lors, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la nouvelle demande, identique en ses parties, son objet et sa cause, se heurtait à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le recours incident du client, qui tendait à l'augmentation des dommages-intérêts, est par conséquent devenu sans objet.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. م.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 799 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2025في الملف عدد 13617/8220/2024القاضي بإغلاق الحساب البنكي للمدعي [رقم الحساب] والمفتوح لدى المدعى عليها وحذفه من لائحة المخاطر والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع وتعويض قدره 1500.00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي.

وحيث تقدم محمد امين (م.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2025.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 17/07/2025 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 31/07/2025 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول شكلا.

وحيث قدم الاستئناف الفرعي وفق صيغه القانونية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي محمدامين (م.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 31/10/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه له حساب بنكي لدى المدعى عليها تحت [رقم الحساب] غير أنه توقف عن تشغيل حسابه البنكي منذ أكثر من 14

سنة وفي الآونة الأخيرة وبمناسبة احتياجه لقرض مالي فوجئ بأنه ممنوع من ذلك بسبب وضعه في

لائحة حساب المخاطر contentieux منذ تاريخ 2012/10/12 لكون حسابه سجل مدينا في مبلغ 1551.00 درهما كما هو ثابت من خلال نسخة من تقرير المخاطر الخاص بالأشخاص الذاتيين. فقام بواسطة مفوض قضائي بإجراء معاينة أداء المبلغ المذكور من أجل الحصول على رفع حالة المنع ، غير أن المدعى عليها امتنعت عن تحصيل المبلغ المعروض عليها دون الإفصاح عن سبب الامتناع، كما أن جميع المحاولات الحبية المبذولة لرفع حالة الحضر لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية،وأنه بسبب رفض

إغلاق الحساب البنكي للمدعي وإدراج اسمه في لائحة حساب المخاطر contentieux من طرف

المدعى عليها حرم من الاستفادة من الخدمات المالية التي توفرها الأبناك بما في ذلك القروض البنكية،

مما بشكل خطأ بنكيا يرتب مسؤولية المدعى عليها، لان المنع منع خارج القانون وأنه كان عليها إغلاق حسابه البنكي بعد مرور أكثر من سنة من توقف عن تشغيله دون منعه ووضعه في لائحة المخاطر وانه تضرر بشكل كبير نتيجة حالة المنع من الاستفادة من قرض وباقي الخدمات البنكية الأخرى وكذا تعليق إغلاق حسابه البنكي على أداء مبلغ 1551,00 درهما، مما يجعله محقا في المطالبة بالتعويض، ملتمسا الحكم عليها بإغلاق الحساب البنكي للمدعي وحذف اسمه من لائحة حساب المخاطر contentieux حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمات البنكية بما في ذلك القروض البنكية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأداء لفائدة للمدعي تعويض المبلغ محدد في مبلغ 30.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق خلال المداولة من خلالها تم الإدلاء بصورة شمسية لدفتر الشكيات و حكم قضائي .

وبتاريخ 23/01/2025صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم جانب الصواب فيما قضى به، اذ أنها لم تتمكن خلال المرحلة الابتدائية من إبداء أوجه دفاعها، وبالنظر إلى الأثر الناشر للاستئناف، فإنها تتقدم بأوجه استئنافها،فالمستأنف عليه سبق له وأن تقدم بتاريخ 24/06/2025 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بنفس الدعوى فتح لها ملف عدد 7696/8220/2024 تتضمن نفس المطالب والملتمسات، صدر على إثرها الحكم بتاريخ 24/10/2024 عدد 11216 قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر،وقد جاء في تعليله ان الثابت من وثائق الملف أن مبلغ المديونية 1551,00 درهما لیست فوائد مترتبة عن عدم قفل الحساب، وإنما مديونية ناتجة عن تسهيلات الصندوق بحسب ما تم التصريح به لبنك المغرب والثابت بموجب تصريح CREDIT INFO بتاريخ 30/09/2024 وليس بفوائد عن عدم إغلاق الحساب والتوقف عن تشغيله كما جاء في ادعاء المدعي، وأنه طالما أن المدعي لم يقم بتسوية المديونية من خلال الاطلاع على محضر المعاينة تبين للمحكمة أنه قام فقط بمجرد عرض للمبلغ المذكور على المدعى عليه ولم يبين سببه كما أنه لم يقم بالإجراءات الجادة لتبرئة ذمته من مديونية المدعى عليها.

وأن المستأنف عليه وبعد صدور الحكم القاضي بعدم قبول طلبه أعاد التقدم بنفس الدعوى بتاريخ 31/10/2024والتي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه، وبما ان الطاعنة لم تتمكن من إثارة هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية، فانه يتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب لسبقية البت.

أيضا ان الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه أساسا من القانون، ذلك انه قضى على الطاعنة بإغلاق الحساب البنكي للمستأنف عليه استنادا إلى مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والذي وكما هو ثابت من خلال تقرير مركزية المخاطر يشير إلى أن مديونية المستأنف عليه تجاه الطاعنة تتعلق بمديونية ناتجة عن تسهيلات الصندوق وليس فوائد مترتبة عن عدم قفل الحساب، وأن المستأنف عليه مدين تجاهها بمبالغ ناجمة عن استفادته من تسهيلات الصندوق، وبذلك فان المستأنف عليه لم يبرئ ذمته من هذا الدين، فضلا عن أنه سبق له الحصول على قرض من الطاعنة بمبلغ 280.000,00 درهم ولم يقم بتسويته، فاضطرت إلى مقاضاته واستصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2018 عدد 3178 في الملف عدد 5245/1203/2018 قضى بأدائه لفائدتها مبلغ 259,722,33 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ الحكم وتحميله الصائر ورفض الطلب في الباقي.

كذلك ان حذف اسم المستأنف عليه من لائحة المخاطر رهين بتسويته لجميع ديونه تجاه الطاعنة، وترتيبا على ما ذكر، فان الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه أساسا من القانون فيما قضى به، كما ان الحكم عليها بأدائها تعويضا لفائدة المستأنف عليه غير مبرر طالما أنها لم يصدر عنها أي خطأ، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي التصريح من جديد بعدم قبول الطلب لسبقية البت واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 23/10/2025 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها ان دفوع المستأنفة تبقى دفوعا واهية لا أساس لها لا من واقع أو قانون فالثابت من خلال نسخة تقرير المخاطر المضمن بالملف الصادر فيه الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي أن العارض كان له حسابا بنكيا لدى المستانفة تحت [رقم الحساب] غير أنه توقف عن تشغيله لمدة تزيد عن أربعة عشرة سنة إلا أنه فوجئ بمناسبة انتقاله لإحدى المؤسسات البنكية للاستفادة من قرض بنكي بكونه مدرجا في لائحة حساب المخاطر منذ تاريخ 12/10/2012لكون حسابه سجل مدينا بمبلغ 1551.00 درهما ونظرا لكونه مستعجلا في الحصول على القرض المالي عمد إلى تسوية وضعيته مع المستأنفة وذلك بعرضه عليها مبلغ المديونية المتمثل في المبلغ المذكور بتاريخ 14/06/2024،غير أن المستأنفة امتنعت عن تحصيل المبلغ المعروض عليها دون الإفصاح عن سبب الامتناع كما هو مثبت بواسطة محضر معاينة المفوض القضائي السيد الأمين (م.) المضمن بالملف والمرفقة نسخته بالمذكرة الحالية، وأيا كان مصدر المديونية المحدد في 1551.00 درهما ناتجا عن استفادته من تسهيلات الصندوق أو فوائد مترتبة عن تسيير الحساب، فإن العارض كما سبق توضيحه عرض على المستأنفة مبلغ المديونية عرضا جديا إلا أنها امتنعت عن تحصيله، وان قول المستأنفة أن العارض سبق له الحصول على قرض منها لم يقم بتسويته كان موضوعا لمطالبة قضائية موضوع الملف رقم 2018/1203/5245 صدر فيه حكم عدد 3178 الذي أرفقته بمقالها الاستئنافي ليس له أي فائدة في ملف نازلة الحال لعدة أسباب، أولها أن المديونية المزعومة موضوع الحكم المذكور لا علاقة لها بنازلة الحال ولم تترتب عن هذا الحساب المحددة مديونيته في 1551.00 درهما حسب نسخة لائحة حساب المخاطر، وثانيهما أنه حكم غيابي وأن المستأنفة استندت لاستصداره مجرد كشف حساب الذي تبقى حجيته رهينة على استيفائه للبيانات المحددة من طرف والي بنك المغرب من جهة، وعدم إثبات ما يخالفه من جهة أخرى الشيء الذي يتسنى للعارض المنازعة فيه، مما يستوجب عدم الالتفات إليه لكونه خارج موضوع المطالبة الحالية.

وان رفض المستأنفة إغلاق الحساب البنكي للعارض وإبقاء اسمه مدرج في لائحة حساب المخاطر إلى حدود الساعة رغم جميع المساعي الحبية المبذولة يعد انتهاكا صارخا لالتزاماتها القانونية المنصوص عليها في المادة 503 من مدونة التجارة، التي جاءت بصيغة الوجوب، وان خرق المستأنفة لهذا الالتزام الملقى على عاتقها بمقتضى الإطار القانوني المذكور يعد خطأ سبب للعارض ضررا يتمثل في منعه من الاستفادة من قرض مالي استعجالي من المؤسسات البنكية والائتمان وباقي الخدمات البنكية الأخرى وتضييعه لمجموعة فرص كان بإمكانه استغلالها لو لم تعلق إغلاق حسابه البنكي وتدرج اسمه في لائحة حساب المخاطر ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي وعدم أخده بعين الاعتبار.

وفي الاستئناف الفرعي فإن العارض ونتيجة لخطأ المستأنف عليها فرعيا المتمثل أولا في انتهاك التزاماتها إزاء القانون، وثانيا امتناعها عن تسوية الوضعية حبيا مع العارض بعد انتقاله لعرض مبلغ المديونية سبب ضررا مهما لمصالحه الاقتصادية وهدرا للفرص التي كان بإمكانه انتهازها لو لم يمنع من الموارد المالية التي توفرها المنتوجات البنكية من قروض وغيرها، نتيجة تعسف المستأنف عليها فرعيا وسوء نيتها.

كما ان الحكم المستأنف وإن قضى وفقا لما طلبه العارض في الشق المتعلق بإغلاق الحساب البنكي المفتوح لدى المستأنف عليها فرعيا وحذفه من لائحة المخاطر تحت غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير، إلا أن التعويض المحكوم به ابتدائيا والمحدد في 1.500,00 جاء مجحفا في حقه ولا يتوافق والضرر اللاحق به، ملتمسا في الاستئناف الأصلي برده وتأييد الحكم الاستئنافي في الشق المتعلق بالمسؤولية البنكية وإغلاق الحساب البنكي المفتوح لفائدته لدى المستأنفة وحذف اسمه من لائحة حساب المخاطر، وفي الاستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 30.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المستأنف عليه لم يجب عن دفعها المثار في مقالها الاستئنافي بشأن سبقية البت مما يعتبر تسليما واقرارا بهذا الدفع،كما ان المستأنف عليه اكتفى في معرض جوابه بالتمسك انه قام بعرض مبلغ 1.551 درهما عليها ورفضته وهو ما يجعلها محقة في مطالبته وان محضر المعاينة المدلى به من طرف المستأنف عليه لا يمكن اعتباره عرضا حقيقيا يمكن الاستناد إليه للقول ببراءة ذمة المستأنف عليه، كما ان المفوض القضائي محرر المحضر اشار إلى انه رافق امين (م.) إلى الوكالة البنكية وعاين المسؤول بالوكالة مروان يمتنع عن قبول العرض لاسباب غير معروفة، علما ان هذا المحضر لا يمكن اعتباره محضرا قانونيا للعرض العيني وانما مجرد معاينة مجردة وان المستأنف عليه لم يدل لحد الآن بما يثبت إبراء ذمته بصفة حقيقية تجاه العارضة.

ومن جهة أخرى اثار المستأنف عليه ان الحكم المدلى به من طرف الطاعنة والذي يثبت مديونية هو مجرد حكم غيابي ولا علاقة له بنازلة الحال، علما ان الأحكام القضائية هي حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها نهائية، وان الحكم المدلى به من طرف الطاعنة قضى بأداء المستأنف عليه لها مبلغ 259.722,33 درهما أصل الدين مع الفوائد القانونية، والذي يؤكد مديونية المستأنف عليه تجاهها، وعليه فان ما تمسك به المستأنف عليه من دفوع هي على غير أساس.

وفي الاستئناف الفرعي، فان الحكم بالتعويض يستلزم وجود خطا وضرر وعلاقة سببية بين هذا الخطأ والضرر، والطاعن لم يصدر عنها أي خطا مستوجب للتعويض وان إدراج المستأنف فرعيا بمركزية المخاطر هو بسبب عدم تصفيته لوضعية حسابه البنكي وعدم تسديده لتسهيلات الصندوق، وبالتالي فان الاستئناف الفرعي يكون على غير أساس، ملتمسة في الاستئناف الأصلي برد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق مقالها الاستئنافي وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 13/11/2025، ادلى خلالها دفاع المستانفة بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/11/2025.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئناف الأصلي:

حيث أنه من بين الدفوع التي اثارتها الطاعنة ان المستأنف عليه سبق له ان تقدم بنفس الدعوى تتضمن نفس المطالب والملتمسات، ثم أعاد التقدم بنفس الدعوى التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

وحيث انه بالرجوع الى الحكم عدد 11216 الصادر بتاريخ 24/10/2024 في الملف عدد 7696/8220/2024 المتمسك به من طرف الطاعنة للقول بسبقية البت ، يلفى ان المستأنف عليه تقدم بالدعوى المذكورة مستندا الى نفس الوقائع و ملتمسا نفس المطالب الواردة في دعواه الماثلة، صدر على اثرها الحكم المشار الى مراجعه أعلاه القاضي بعدم قبول الطلب بتعليل حسمت من خلاله المحكمة مصدرته بكون مبلغ 1551 درهما "ليست فوائد مترتبة عن عدم قفل الحساب ، و انما مديونية ناتجة عن تسهيلات الصندوق بحسب ماتم التصريح به لبنك المغرب و الثابت بموجب تصريح Credi info بتاريخ 30/9/2024، و ليس بفوائد عن عدم اغلاق الحساب ... و انه طالما ان المدعي لم يقم بتسوية المديونية من خلال الاطلاع على محضر المعاينة تبين للمحكمة انه قام فقط بمجرد عرض للمبلغ المذكور على المدعى عليه ولم يبين سببه، كما انه لم يقم بالإجراءات الجادة لتبرئة ذمته من مديونية المدعى عليها ..." مضيفة في باقي تعليلها بان المستأنف عليه لم يلتزم بالطريقة المحددة لقفل الحساب المنصوص عليها عليها في المادة 503 من مدونة التجارة.

وحيث ان الحكم السالف الذكر ، و ان قضى في منطوقه بعدم قبول الطلب شكلا، فانه في تعليله المومأ له قد بت في الموضوع وحسم فيه مما تكون معه موجبات سبقية البت المنصوص عليها في الفصل 451 من ق ل ع متوافرة في الدعوى الماثلة و يتعين ترتيبا على ما ذكر الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.

في الاستئناف الفرعي:

حيث رام الطاعن من خلال استئنافه الفرعي الرفع من المبلغ المحكوم به بدعوى انه جاء مجحفا في حقه ولا يتوافق و الضرر اللاحق به.

وحيث ان المحكمة و عند بثها في الاستئناف الأصلي قضت بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وفق التعليل الوارد أعلاه، مما اضحى معه الاستئناف الفرعي غير ذي موضوع ويتعين التصريح برده مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي.

في الموضوع :برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه و اعتبار الأصلي و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليه اصليا الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile