Réf
34451
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
84
Date de décision
31/01/2023
N° de dossier
2022/1/5/2577
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Travail par roulement, Rupture du contrat, Rejet, Refus d'accès au lieu de travail, Pouvoir de direction, Organisation du travail, Obligation de notification, Licenciement abusif, Crise sanitaire, Covid-19, Contrat de travail, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 185 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)
Les dispositions de l’article 185 du Code du travail, relatives à la réduction de la durée du travail, ne sont pas applicables à la mise en place d’un système de travail par roulement consistant à réduire le nombre de salariés présents simultanément dans l’entreprise. La mise en place d’un tel système par l’employeur exige que celui-ci désigne les salariés concernés et les en informe préalablement. Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’employeur n’établissait pas avoir notifié au salarié la mise en place d’un tel système avant de lui interdire l’accès à son lieu de travail, qualifie cette interdiction de licenciement abusif.
قرار عدد 84 مؤرخ في 2023/01/31 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/2577 * إغلاق بسبب جائحة كورونا – استئناف العمل – إجراءات احترازية – العمل بالتناوب بين الأجراء – عدم تعيين الأجراء المشمولين به وإشعارهم بذلك – منع الأجير من الدخول – أثره. إن العمل بالتناوب بين الأجراء يقتضي تعيين الأجراء المشمولين به، وإشعارهم بذلك قبل البدء بالعمل به. والطالبة لم تدل بما يثبت عقدها للاجتماع من أجل تقليص عدد العمال، والعمل بالتناوب فيما بينهم، وإشعارها للمطلوب في النقض به قبل منعها له من الدخول لمواصلة العمل، الثابت بمقتضى محضر معاينة. ويبقى بذلك منعه من الدخول لمقر العمل بعد استئناف العمل بعد تخفيف حالة الطوارئ تدريجيا، فصلا تعسفيا له.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 غشت 2022، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 150، الصادر بتاريخ 2022/06/08، في الملف عدد 2022/1501/181، عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي، استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، سوء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون، ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها يتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 185 من مدونة الشغل، أي أنه لما تكون مدة تقليص العمل تفوق السنة، في حين أنه في نازلة الحال تتعلق بإجراء عرضي استثنائي مؤقت دعت إليه ظروف طارئة قاهرة أملتها الحالة الصحية للبلاد، وهي فيروس كوفيد 19، وأنه كان مقررا لبضعة أسابيع فقط، وأنها لم تقلص ساعات العمل، وإنما قلصت من عدد العمال في وقت واحد، لأن العمال كانوا سيتقاضون أجورهم كاملة حتى في فترة توقفهم، أي أن مصالحهم المالية لم تتأثر بتوقفهم، وأن الداعي إلى اتخاذ لهذا الإجراء هو وباء كوفيد 19، والتي ألحت السلطات المحلية على جميع المقاولات بتقليص عدد العمال إلى حد لا ينزل على 50% من عدد العمال تفاديا للازدحام داخل المقاولة، وأن الفقرة الأولى من المادة 185 من مدونة الشغل هي الواجبة التطبيق، وهي تنص صراحة على الاكتفاء باستشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة إن وجدوا، وهو ما قمت به بالفعل كما هو واضح من الوثائق المدلى بها في الملف. وأن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها لا يمكن تطبيقه لاعتبارات منها : – القوة القاهرة وحالة الاستثناء التي عاشها المغرب وباقي دول العالم؛- الفترة التي تم التوافق بشأنها مع مندوبي الأجراء هي فترة مؤقتة لم تتعدى بضعة أسابيع، ومن تم لا يجب إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 185 من مدونة الشغل، لأن الاتفاق يكون واجبا في الحالة التي تكون فيها فترة تقليص العمل بصفة متصلة أو منفصلة تجاوز ستين يوما في السنة، في حين أنها اقترحت عليهم بأن هذا النظام لن يتجاوز بضعة أسابيع وتعود الأمور إلى طبيعتها؛- أنها كانت مرغمة من قبل السلطات المعنية بتقليص عدد العمال في حدود 50% بعدما تم استئناف العمل الذي كان متوقفا بسبب كوفيد 19، وأن تحترم هذا النظام الجديد لتفادي العدوى بين الأجراء تحت طائلة عقوبة الإغلاق والغرامة، الشيء الذي لم يترك لها اختيار آخر غير ما أعلنت عنه سلطات البلاد؛- وأنها احتفظت لكل العمال سواء الذين يشتغلون، أو الذين ينتظرون دورهم بنفس الامتيازات من أجور ومكافآت وغيرها، وأن توقفهم في فترة التناوب لا تأثير له على مصالحهم المالية، وأن الدافع لاتخاذ هذا الإجراء هو التباعد أثناء العمل تفاديا لتفشي وباء كوفيد 19، وتجنب عقوبة الإغلاق والغرامة تبعا لما قررته السلطات؛ – أنه بالرجوع إلى محضر البحث نجد أن مندوب العمال السيد (م.ك)، والشاهد (ع.ح.ب) أكدا أنه تم اتفاق بين ممثل الشركة ومندوبي الأجراء، وأكدا معا أن المسمى (ع.ر.ر) كان حاضرا للاجتماع الاستشاري بصفته المندوب الثاني عن الأجراء، ووقع على محضر الاجتماع، وأنه تم التأكيد على أنه كان هناك اجتماع من أجل تخفيض عدد العمال بدواعي احترازية من عدوى كوفيد 19، وتفادي المخالفات القانونية الناتجة عن ذلك، وأن عدم التحاق المطلوب في النقض بمقر العمل بتاريخ 2020/07/13 للقيام بالعمل المنوط به يعتبر تخليا منه، ومغادرة تلقائية للعمل، والقرار بذلك يعتبر مخالفا للصواب بمخالفته المادة 185 من مدونة الشغل، ومشوبا بسوء التعليل، مما يتعين معه نقضه. لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، أن الثابت من خلال وثائق الملف، أنها تمسكت بكونها لم تقلص ساعات العمل، وإنما قلصت عدد العمال في وقت واحد، وفرضت العمل بالتناوب بين الأجراء لدواعي احترازية من عدوى كوفيد 19، بسبب تنفيذ علاقة الشغل إلحاح السلطات المحلية على جميع المقاولات بتقليص عدد العمال تفاديا للازدحام داخل المقاولة، فتكون بذلك مقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل التي تجيز للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة، التقليص من ساعات العمل، لا تنطبق على النازلة، ولا مجال للتمسك بها. ومن جهة ثانية، فإن العمل بالتناوب بين الأجراء يقتضي تعيين الأجراء المشمولين به، وإشعارهم بذلك قبل البدء بالعمل، والطالبة لم تدل بما يثبت عقدها للاجتماع من أجل تقليص عدد العمال، والعمل بالتناوب فيما بينهم، وإشعارها للمطلوب في النقض به قبل منعها له من الدخول لمواصلة العمل بتاريخ 2020/07/03، الثابت بمقتضى محضر المعاينة المدلى به في الملف. كما أن شهودها المستمع إليهم بجلسة البحث أكدوا جميعهم أن الاجتماع الذي تم عقده من طرفها كان في شهر يوليوز وليس بتاريخ 2020/06/30 كما جاء في دفوعها، وأن الشاهد (م.ك) أكد عدم حضور الشاهد السيد (ع.ر.ر) المضمن اسمه في محضر الاجتماع، للاجتماع المنعقد من طرفها، وأنه لا يعرف سبب التوقيف ولا تاريخه، وأن الشاهد السيد (ع.ر.ر) نفسه أكد أنه لم يحضر لهذا الاجتماع – المؤرخ في 2020/06/30-، وأن الممثل القانوني للطالبة لم يسبق أن سلمه أية وثيقة تفيد اشتغال بعض العمال دون الآخرين، وأنه هو من طلب منه منع المطلوب في النقض وباقي العمال من الالتحاق بعملهم، فيكون بذلك ما أثارته من أنها عقدت الاجتماع من أجل تنظيم ساعات العمل، والعمل بالتناوب بين الأجراء بتاريخ 2020/06/30، وأنها علقت برنامج العمل بالتناوب بالشركة، وأعلمت المطلوب في النقض به قبل تاريخ التحاقه بالعمل في 2020/07/03 ومنعه منه لیس بالملف ما يثبته، ویبقی بذلك منع المطلوب في النقض من الدخول لمقر العمل بتاريخ 2020/07/03 بعد مواصلتها العمل بعد تخفيف حالة الطوارئ تدريجيا، فصلا تعسفيا له، ويكون ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu