Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022)

Réf : 34461

Identification

Réf

34461

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

71

Date de décision

23/01/2023

N° de dossier

2022/1/5/2494

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - 277 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 59 - 62 - 63 - 65 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire.

Elle peut souverainement estimer qu’un constat d’huissier dressé près de deux mois après le début de la grève est insuffisant à prouver un refus d’accès opposé au salarié à la date où il aurait dû reprendre son travail.

Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens présentés pour la première fois devant la Cour de cassation et tirés de la violation des règles de fond relatives à la rupture du contrat de travail et de forme relatives à la procédure de licenciement ou à la tentative préalable de conciliation, dès lors qu’ils n’ont pas été soumis aux juges du fond.

Justifie également sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable une demande indemnitaire formée pour la première fois devant elle par le salarié, au motif qu’elle constitue une demande nouvelle au sens de l’article 143 du Code de procédure civile, distincte des demandes initiales relatives aux indemnités de rupture, et non une simple prétention accessoire, complémentaire ou connexe à celles-ci.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant ainsi statué.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض ؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/07/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته، والرامي إلى نقض القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 2022/01/26 في الملف عدد 2021/1501/816 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2019/12/18 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2009/08/01 إلى أن فوجئ بفصله دون مبرر بتاريخ 2019/10/19، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أنها تشتغل في إطار الأوراش التي تحصل عليها والعمل ينتهي بانتهاء الورش، وأن الطالب لم يثبت استمرارية العمل مكتفيا بالإدلاء بورقة أجر عن شهر أبريل 2019، ملتمسة رفض الطلب.

وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب تنفيذ علاقة الشغل تعويضات عن الإخطار والفصل والعطلة السنوية والأقدمية وبرفض باقي الطلبات.

استأنفته الطالبة استئنافا أصليا والمطلوب استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والأقدمية، والحكم من جديد برفضها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 59 من مدونة الشغل، ذلك أن المطلوبة لم تثبت انقضاء علاقة الشغل التي تربطها به ولم تقدم مبررا لإنهائها أو مغادرته لعمله تلقائيا، إذ أنه منع من الولوج إلى الورش ورجع لمقر الشركة الأم، فتم منعه بعلة أنه وجب التحاقه بأوراش العمل دون تسليمه وثيقة الالتحاق بالورش الذي أكدت المطلوبة، خلال المرحلة الابتدائية، أنه انتهى العمل به، وبالفعل راجع الورش ومنع فاضطر إلى التوجه إلى مفتش الشغل بتاريخ 2021/11/12، إلا أنه تعذر عليه الصلح أمامه وتعذر إرجاعه إلى العمل لعدم حضور المشغلة، الشيء الذي دفعه إلى الرجوع من جديد إلى الورش بصحبة مفوض قضائي، فتم منعه، وأن المحضر الذي أنجزه هذا الأخير بتاريخ 2019/11/20 هو حجة رسمية بما تضمنه من وقائع، ووثيقة كاملة محررة من طرف جهة رسمية، ويعتبر حجة على الفصل التعسفي، وأن محكمة الاستئناف لما أكدت أن المحضر لا يثبت فصله في التاريخ المذكور تكون قد أساءت تطبيق القانون، ويكون الفصل الذي تعرض له فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويض، لأن حق الإضراب مشروع، وأنه مارس حقه وكان الهدف منه تحقيق مطالب في إطار القانون، الشيء الذي أقرته المطلوبة بمقتضى مقالها الاستئنافي.

كما يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المواد 62، 63 و65 من مدونة الشغل التي جاءت بصيغة الوجوب، وأن المشرع أوجب على المشغل سلوكها بكافة مراحلها ووفق الشكليات المنصوص عليها بالمواد المشار إليه أعلاه، وأن الإخلال بها أو جزء منها يجعله والعدم سواء ويعتبر الفصل في هذه الحالة تعسفيا، وأنه تم خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، التي تفرض على المشغل قبل اتخاذ قرار الفصل في حق الأجير إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، وكذا الفقرة الأخيرة من المادة 63 من ذات المدونة التي جعلت إثبات الخطأ المبرر للفصل عن العمل على كاهل المشغل، فعدم إثبات المبرر القانوني للفصل يجعله فصلا تعسفيا.

ويعيب أيضا على القرار خرق مقتضيات الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الأمر يتعلق بنزاع وفصل تعسفي، وأنه طبقا لهذا الفصل فإنه يجب على القاضي أو المحكمة وهي تنظر في المادة الاجتماعية أن تجري صلحا قبل إصدار أي حكم، وأن مسطرة الصلح أمام القضاء تكون إلزامية في القضايا الاجتماعية، وأنه لا يوجد في الحكم المطعون فيه ولا من بين الوثائق الموجودة بين طيات الملف ما يفيد أن القاضي قام بالإجراء المذكور.

كما يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة أقرت بعلاقة الشغل معه لما أكدت بأنها لم تفصله، وإنما العمال أضربوا عن العمل للمطالبة ببعض الحقوق، وبالتالي أقرت ضمنيا بشرعية الإضراب، وأن الطالب التحق بالعمل فمنع من الدخول وأنه عاود ذلك للمرة الثانية فمنع، كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي، وأنه تم إيقافه عن العمل بالورش، وهو ما أكده مسؤول عن الورش، وتبعا لذلك فإن ادعاء المطلوبة بمغادرته للعمل غير ثابتة وأن الفصل تعسفيا.

ويعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الطلب الإضافي بعلة أنه قدم لأول مرة أمامها حسب ما ينص عليه الفصل 143 المذكور، مع العلم أنه تقدم بطلبه الإضافي في إطار هذا الفصل، باعتباره مترتبا عن الطلب الأصلي ومدافعا عنه، لأنه يرمي إلى التعويض عن الضرر لفقدان الشغل، مما يستوجب نقض القرار.

لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثاره بشأن خرق المادة المواد 59 و62 و64 و65 من مدونة الشغل وكذا الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية يعتبر أسبابا جديدة لم يسبق الدفع بها أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيها ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة، ناهيك أن مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 277 المذكور تهم الإجراءات المسطرية أمام المحكمة الابتدائية دون محكمة الاستئناف، ومن جهة ثانية، فقد ثبت من المقال الاستئنافي للمطلوبة أنها تمسكت بكون الطالب خاض رفقة مجموعة من الأجراء إضرابا بتاريخ 2019/09/24، غير أنه لم يلتحق بالعمل بعد ذلك، وهو ما لم يكن محل طعن أو منازعة من طرفه، والمحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن عدم إدلائه بما يفيد التحاقه بالورش بعد مطالبته بذلك من قبل مسؤول الشركة، ومنعه من ذلك، يجعله في حكم المغادر لعمله من تلقاء نفسه، وأن محضر المعاينة المحتج به المنجز في 2019/11/20، لإثبات واقعة المنع، جاء لاحقا على التاريخ المفترض فيه استئنافه للعمل، ويبقى ما أثير بهذا الشأن غير مؤسس، ومن جهة ثالثة، فإن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أنه لم يسبق للطاعن أن طالب بالتعويض عن الضرر لفقدان الشغل، تنفيذ علاقة الشغل وبالتالي لا يصح المطالبة به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتباره طلبا جديدا، عملا بمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما خلصت إليه عن صواب المحكمة المطعون في قرارها، والقرار بذلك لم يكن خارقا للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا، والوسائل غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.

Quelques décisions du même thème : Travail