Réf
68919
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1408
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2020/8232/258
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours, Tierce-opposition, Rejet du recours, Préjudice du tiers, Obligation de délivrance, Intérêt à agir, Droit de propriété, Bail commercial, Absence d'annulation du contrat
Source
Non publiée
Saisie d'une tierce opposition formée par les propriétaires d'un local commercial contre un arrêt ordonnant sa restitution à un preneur, la cour d'appel de commerce examine la nature du préjudice justifiant une telle voie de recours. L'arrêt attaqué avait infirmé un jugement du tribunal de commerce qui avait déclaré irrecevable la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux loués auprès d'une société tierce.
Les propriétaires tiers opposants soutenaient que cette décision, rendue sans qu'ils fussent parties à l'instance, portait atteinte à leur droit de propriété. La cour, tout en reconnaissant aux requérants la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile, juge leur action recevable en la forme.
Au fond, elle retient cependant que le préjudice allégué ne découle pas directement de l'arrêt attaqué, mais de l'existence même de la relation de bail, non encore annulée, entre le preneur et la société qui s'était prétendue bailleresse. La cour considère que tant que ce contrat de bail n'a pas été judiciairement anéanti, l'arrêt qui se borne à en ordonner l'exécution entre les parties contractantes ne lèse pas les droits des véritables propriétaires, dont le grief porte en réalité sur la validité d'un bail consenti par un non-propriétaire.
Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ز.) ومن معه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 09/01/2020، يتعرضون بمقتضاه تعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2016 تحت عدد 1777/8232/15 والقاضي باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليها بتسليم المستأنف لمحل المكرى الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض مازاد عن ذلك من مطالب.
في الشكل :
حيث ان المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية، وان الطاعنين ادلوا بما يفيد وضع الضمانة المنصوص عليها في الفصل 304 من ق.م.م ، مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وحيث ان المقال الاصلاحي جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية ، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع القرار المتعرض عليه ان المتعرض ضده خالد (ر.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 14/07/2014 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه اكترى من شركة (ف. ت.) محلا تجاريا بطريق [العنوان] الدار البيضاء، بسومة شهرية قدرها 6000,00 درهم منذ سنة 2010، وانه فوجىء بتاريخ 02/04/2012 بوضع أقفال بمدخل المحل من قبل مسير الشركة عبد الواحد (ز.) وبمنعه من استغلال محله و انه فشل رغم المحاولات العديدة في حمل المستأنف عليها على احترام التزامها و تنفيذ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، سيما وانه جهز المحل بمجموعة من الآلات هي معرضة الآن للتلف، كما انه حرم من ممارسة نشاطه التجاري، مما سبب له خسارة فادحة ، و ان ما اقدمت عليه المستأنف عليها مخالف لبنود العقد و يرتب مسؤوليتها عن الاضرار اللاحقة به، ملتمسا الحكم على المستأنف عليها بتسليمها له المحل المكرى، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير وأدائها له تعويضا مسبقا بمبلغ 10.000,00 درهم و الحكم تمهيديا باجراء خبرة لتحديد الاضرار اللاحقة بالالات والمعدات المملوكة الموضوعة بالمحل والخسارة اللاحقة به و حفظ حقه في الادلاء بطلباته النهائية على ضوء الخبرة، وتحميلها الصائر، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و الحكم بفوائد التأخير القانونية من يوم الطلب. وارفق المقال بخمس وصولات كراء و محضر معاينة واستجواب و نسخة من السجل التجاري.
وبعد تبادل المذكرات صدر بتاريخ 25/03/2015 حكم قضى بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر،استأنفه المدعي بدعوى ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، لأنه اعتبر ان الاثبات غير قائم على كون المستأنف عليها هي من قامت باغلاق المحل ومنعه من استغلاله، والحال انه ادلى ادلى رفقة مقاله بمحضر معاينة يثبت صراحة اغلاق المحل بالاقفال من طرف المستأنف عليها التي لم تدل بالجواب رغم دعوة المحكمة لها بذلك بجلسة 18/12/2014 ، مما يعد اقرارا منها وفق الفصل 406 ق ل ع، و انه و حسما منه لكل نقاش فانه يدلي بشهادة الحارس المكلف يصرح فيها بان عبد الواحد (ز.) الممثل القانوني للمستأنف عليها هو من وضع الاقفال بمحله وهو من منعه من استغلاله، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم وفق مقاله الافتتاحي، و ادلى بنسخة الحكم واصل اشهاد كتابي.
وبجلسة 6/10/2015 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جواب جاء فيها بأنها غير معنية بالنزاع ولم تكن طرفا في عقد الكراء ولا في الدعوى الابتدائية، و ان الصفة من النظام العام، ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا.
وبجلسة 3/11/2015 ادلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها ان عقد الكراء الرابط بينه و بين المستأنف عليها عقد شفوي وان جميع التواصيل الكرائية المسلمة له مذيلة بخاتم هذه الاخيرة و توقيع مسيرها بصفتها مكترية و ان مقاله الافتتاحي و الحكم الابتدائي يشيران صراحة الى انها حاليا كمدعى عليها خلال المرحلة الاولى مما يتعين معه رد دفوعها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبتاريخ 12/1/2016 صدر قرار تمهيدي باجراء بحث، وبعد انجازه، صدر بتاريخ 28/06/2016 قرار تمهيدي ثان باجراء بحث تكميلي ، انجز بتاريخ 27/09/2016 وتم خلاله الاستماع الى الاطراف وكذا الشاهد رضوان (ن.) الذي اكد بعد ادائه اليمين القانونية بكونه يعلم واقعة اغلاق المحل ومن المتسبب في ذلك ، كما انه يعلم واقعة التماطل في اداء الكراء بحكم الصداقة التي تجمعه بممثل الشركة المستأنف عليها ، كما صرح الشاهد عبد الرحيم (أ. ه.) بعد ادائه اليمين القانونية بأنه عاين ممثل الشركة المستأنف عليها وهو يغلق المحل التجاري، حيث احضر لحامين لهذا الغرض اللذين قاما بإغلاقه بواسطة محول كهربائي كما وضع قفلا بباب المحل.
وبعد تعقيب الطرفين على البحث، اصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف فاطمة (ز.) ومن معها بدعوى انهم يملكون الملك المسمى كازا ايفون ذو الرسم العقاري عدد C/40365 المستخرج من المحل الذي يدعي خالد (ر.) انه اكتراه من طرف عبد الواحد (ز.) بصفته مسير شركة (ف. ت.) بسومة شهرية قدرها 6000,00 درهم منذ سنة 2010، وانه بالرجوع الى وثائق الملف الاستئنافي عدد 1777/8232/2015 فإنه خال من اي وثيقة تفيد كون شركة (ف. ت.) في شخص مسيرها السيد عبد الواحد (ز.) تملك المحل موضوع الكراء المزعوم من طرف المتعرض عليه خالد (ر.)، لانه في ملك العارضين بمقتضى الرسم العقاري عدد C/40365 ولا يوجد ضمن المالكين للرسم العقاري طرف اسمه شركة (ف. ت.)، وانهم سبق لهم ان أنجزوا وكالة عدلية لامهم المسماة خديجة (ع.) والتي يحق لها ولوحدها ابرام جميع التصرفات القانونية نيابة عنهم بما في ذلك التوقيع باسمهم في جميع الوثائق المتعلقة بهم وقبض واجبات الكراء والابراء ودفع الوصولات توكيلا تاما مفوضا، وان المتعرض عليه السيد خالد (ر.) ليس بيده ما يفيد ان والدتهم هي التي ابرمت معه عقد الكراء المزعوم، مما يفيد ان شركة (ف. ت.) لا تملك الرسم العقاري عدد C/40365 المستخرج منه المحل موضوع الدعوى، وان العارضين باعتبارهم المالكين الحقيقين له لم يتم استدعاءهم او حضورهم سواء امام المحكمة التجارية او امام محكمة الاستئناف، واعتبارا لكون القرار الاستئنافي عدد 6114 اضر بمصالحهم مما يحق لهم التقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من اجل المطالبة بإلغائه الحكم ومن جديد بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية، واحتياطيا الامر باجراء بحث في النازلة يستدعى له العارضون والمتعرض عليه من اجل الوقوف على حقيقة وكنه النزاع مع حفظ الحق في الادلاء بالمستنتجات الختامية على ضوء البحث المأمور به والتصريح بتحميل المتعرض عليه كافة المصاريف.
وحيث ارفقوا مقالهم بنسخة عادية من القرار الاستئنافي عدد 6114 ونسخة من الحكم الابتدائي عدد 1099 ونسخة من شهادة الملكية ذات الرسم العقاري عدد C/40365 ونسخة من الإراثة ونسخة من الوكالة.
وبجلسة 30/01/2020، ادلى المتعرضون بواسطة دفاعهم بمقال اصلاحي راموا من خلاله جعل الدعوى الماثلة مقدمة من طرفهم ، في مواجهة كل من خالد (ر.) وشركة (ف. ت.) في شخص ممثلها القانوني كل من توفيق (م.) وعبد الواحد (ز.) مع الحكم وفق ما جاء في مقالهم.
وبجلسة 13/02/2020 ادلى المتعرض ضده بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها ان المتعرضين لا صفة لهم في تقديم الطلب الحالي ، لانه يكتري المحل التجاري بمقتضى عقد كرائي مبرم بينه وبين شركة (ف. ت.) في شخص ممثلها القانوني السيد عبد الواحد (ز.)، وان العارض ابرم عقد الكراء مع شخص معنوي وهو شركة (ف. ت.) في شخص ممثلها القانوني وانهم ليسوا طرفا في عقد الكراء المذكور، مما تكون معه صفتهم منعدمة ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول طلبهم.
ايضا، بالرجوع الى مقال التعرض الخارج عن الخصومة يتضح ان احدى المدعيات وهي الاستاذة فوزية (ز.) تمارس القضاء الواقف ( النيابة العامة) لدى المحكمة الابتدائية المدينة بالدار البيضاء، وان العارض سبق له ان تقدم بطلب الى السيد الرئيس الاول لدى محكمة النقض يطلب فيه تطبيق مقتضيات الفصل 517 من ق.م.م حول الدعوى التي تقدم بها المتعرضون ضد العارض والمتعلقة بإبطال عقد الكراء موضوع ملف الاستئناف عدد 1261/8206/2018، وبتاريخ 9 يوليوز 2018 اصدرت محكمة النقض قرارا عدد 42/2018 في الملف عدد 60/2018 قضى بتعيين محكمة الاستئناف التجارية بمراكش للنظر في القضية ، فيكون بذلك طلبهم قد جاء مخالفا للفصل المذكور ويستوجب التصريح بعدم قبوله. وفي الموضوع فإن المتعرضين لهم علم تام بجميع الدعاوي المرفوعة ضدهم ، وانهم سبق لهم ان تقدموا بدعوى رامية الى ابطال عقد الكراء، واحيلت على محكمة الاستئناف بمراكش للنظر فيها تطبيقا لقرار محكمة النقض، وان مقتضيات الفصلين 303 و 304 لا ينطبقان على مقال المتعرضين ما داموا على علم تام بجميع معطيات هذه القضية، مما يستوجب معه التصريح برفض طلبهم موضوعا.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا وتحميل المتعرضين الصائر.
وارفق مذكرته بصورة لطلب رام الى احالة الملف على محكمة النقض وصورة لقرار محكمة النقض.
وحيث ادرج الملف بجلسة 05/03/2020 ، ادلى خلالها المتعرضون بمذكرة تعقيبية، اكدوا من خلالها دفوعهم الواردة في مقالهم الاستئنافي ملتمسين الحكم وفقها ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة ، وتم حجزها للمداولة لجلسة 19/03/2020 مددت لجلسة 18/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المتعرضون بأن القرار الاستئنافي المتعرض عليه مس بحقوقهم، لكون المحل التجاري موضوع النزاع في ملكيتهم وليس في ملكية شركة (ف. ت.)، فضلا عن ان والدتهم التي تتصرف باسمهم بمقتضى وكالة ، لم تبرر نيابة عنهم أي عقد كراء يتعلق بالمحل المذكور.
وحيث انه لئن كان المتعرضون لهم صفة الغير ولم يستدعواهم او من ينوب عنهم اثناء النظر في النزاع ، مما يخولهم الحق في التقدم بدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة وفقا لمقتضيات الفصل 303 من ق.م.م، فإن مصلحتهم لم تتضرر بمقتضى القرار المذكور، وانما بموجب العلاقة الكرائية التي لازالت قائمة بين شركة (ف. ت.) وخالد (ر.)، والمبنية على عقد كراء لازال قائما ولم يتم ابطاله ، مما يبقى معه تعرضهم لا يرتكز على اساس ويتعين التصريح برفضه مع ابقاء الصائر على رافعيه وتغريمهم مبلغ الضمانة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعيه، وتغريمهم مبلغ الضمانة.
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025