Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55069

Identification

Réf

55069

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2575

Date de décision

14/05/2024

N° de dossier

2024/8232/1084

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant d'un contrat de société avec le gérant du fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que l'arrêt d'éviction portait atteinte à ses droits de co-exploitant.

La cour retient que le contrat de société conclu entre le tiers opposant et le gérant du preneur est un acte juridique distinct de la relation locative principale. Dès lors, ce contrat est inopposable au bailleur, qui demeure étranger à cette convention et n'est lié contractuellement qu'au seul preneur initial.

La cour en déduit que le tiers opposant ne peut se prévaloir d'un droit propre affecté par la décision d'éviction au sens de l'article 303 du code de procédure civile, son préjudice découlant uniquement de la rupture de sa relation contractuelle avec le gérant et non de la résiliation du bail lui-même. En conséquence, la tierce opposition, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا إيداع مبلغ الوديعة بتاريخ 09/02/2024 ، تتعرض بمقتضاه على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4070/2023 بتاريخ 19/06/2023 في الملف عدد 532/8206/2023 ، القاضي :في الشكل وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد باداء المستأنف عليهم ورثة عبد السلام (ح.) لفائدة المستأنفين مبلغ 145.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/02/2020 إلى متم يونيو 2022 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ لهم بتاريخ 16/06/2022 و بافراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل الكائن بالمدينة القديمة رقم 42 زنقة شكيب ارسلان الدار البيضاء و تحميلهم الصائر . وبرفض طلب التدخل الارادي في الدعوى و ابقاء صائره على رافعه .

في الشكل :

حيث ان الثابت من القرار المتعرض عليه ان المتعرض لم يكن ممثلا فيه كما أنه أودع المبلغ المساوي للغرامة، مما يكون معه التعرض مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 303 و 304 من ق.م.م ومقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفون تقدموا بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه كان قد آل إليهم عن طريق الميراث العقار الكائن بالدار البيضاء المدينة القديمة 42 زنقة شكيب ارسلان وانه بمقتضی عقد شفوي يعود لسنوات عديدة كان مورث العارضين قد آکری المحل المذكور للسيد عبد السلام (ح.) وأن هذا الأخير و منذ عدة سنوات انتقل إلى عفو الله لينتقل کراء المحل التجاري المذكور لورثته وأن السومةالكرائية التي يؤديها ورثة المرحوم عبد السلام (ح.) هي 5000 درهم شهريا وأن هؤلاء توقفوا عن أداء الواجبات الكرائية للمحل المذكور منذ فاتح فبراير 2022 وأن العارضين بادروا بتوجيه إنذار بالأداء لورثة المرحوم عبد السلام (ح.) بتاريخ 28 ابريل 2021 رفض احد المكترين المسمی محمد (ح.) تسلم الإنذار بدعوى انه لا علاقة له بالموضوع وأنه بتاريخ 2021/6/21عاود العارضون توجيه إنذار بالأداء للمسمى سعيد (ب.) باعتباره مسير للمحل المذكور من طرفالورثة وأن هذا الأخير توصل شخصيا بالإنذار ولم يحرك ساكنا وأنه رغم كل هذه المحاولات ارتای العارضون توجيه إنذار ثالث بالأداء و الإفراغ لورثة المرحوم عبد السلام (ح.) مؤرخ في2022/6/16 وأن المسمى سعيد (ب.) المكلف بتسيير المحل التجاري رفض تسلم الإنذار وأنه لم يبق أمام العارضين بعد كل هذه المحاولات سوی اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وأن مجموع ما تخلذ بذمة المدعى عليهم ابتداء من فبراير 2020 هو : 5000 درهم X 29 شهر الى متمم يونيو 2022 تاریخ توجيهالإنذار = 145.000درهم ، ملتمسون قبول هذا المقال شكلا وللاستماع إلى ارتكازه على أساس وللاستماع إلى الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم للعارضين واجب الكراء عن المدة من فبراير 2020 إلى يونيو 2022 بسومة 5000 درهم وجب فيها 145.000درهم وللاستماع بعد ذلك إلى الحكم على المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في2022/6/16والمتعلق بالمحل الكائن بالدار البيضاء 42 زنقة شكيب ارسلان وذلك بإفراغهم من المحل التجاري المذكور هم ومن يقوم مقامهم بإذنهم أو بغير إذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخیر وللاستماع إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد الإكراه البدني فيالأقصى وللاستماع إلى تحميل المدعى عليهم الصائر .

أرفق المقال ب : صورة من رسم شراء العقار و رسم اراثة و نسخ إنذارات مع محاضر تبليغ .

وبناء على إدلاء نائب المدعين بمقال إصلاحي عرض فيه أنهم كانوا قد تقدموا بطلبهم ذي المراجع أعلاه في مواجهة ورثة عبد السلام (ح.) وأنه بعد البحث و التحري استطاع العارضون الحصول على أسماء ورثة (ح.) الذين يكترون المحل موضوع الدعوى الحالية وأنهم بمقالهم هذا يصلحون المقال الافتتاحي وذلك بجعله في مواجهة ورثة عبد السلام (ح.) وهم : محمد (ح.) _ فهد (ح.) _ أمال (ح.) ، ملتمسين الإشهاد لهم بتحديد أسماء ورثة عبد السلام (ح.) والإشهاد لهم بإدلائهم بتواصيل الكراء والحكم لهم وفق مقالهم الافتتاحي.

أرفقت ب : تواصيل الكراء.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنفون مستندين على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون انهم ادلوا لمحكمة الدرجة الأولى بأصل توصيل الكراء الغير مؤداة لإثبات كون المكترين لم يؤدوا ما بذمتهم وانه قاضي الدرجة الأولى اعتبر كون الادلاء على أصول تواصيل الكراء هو دليل عل توصل المستأنفين بالواجبات الكرائية متناسيا كون اصل وصل الكراء يكون بين يدي المكتري حينما يؤدي ما بذمته وناه ما دام اصل وصل الكراء بين يدي المكتري فمعنى هذا ان المكتري لم يؤدي ما بذمته وان هذه القاعدة هي من ابجديات التعامل في ميدان الكراء وانه كيف يعقل ان يكون اصل وصل الكراء بين يدي المكري وهو قد توصل بالواجبات الكرائية وان السيد قاضي الدرجة الأولى ربما يكون قد اختلط عليه الامر حينما قلب كل الموازين المعمول بها معتبرا ادلاء المكري باصل وصل الكراء هو دليل على توصله بواجبات الكرائية وان السيد قاضي الدرجة الأولى ربما يكون قد اختلط عليه الامر حينما قلب كل الموازين المعمول بها والحال ان العكس هو الصحيح اذ ان المكتري حينما تتم مطالبته بأداء واجب ما فانه يبارد بالادلاء باصل وصل الكراء الذي يكون قد تسلمه من المكري اثناء عملية الأداء وان الدليل على كون المكترين أي المستأنف عليهم لم يؤدوا ما بذمتهم علاوة على الإنذارات التي ظلت دون جواب هو ادلاء المستأنفين بأصول تواصيل الكراء التي تثبت بشكل قاطع كونهم لم يتوصلوا بالواجبات الكرائية .

لذلك يلتمسون للاستماع الى ارتكازه عل أساس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على المستانف عليهم متضامين بأدائهم للمستأنفين واجب الكراء من فبراير 2020 الى يونيو 2022 بسومة 5000 درهم وجب فيها 145.000 درهم مع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ والمؤرخ في 16/6/2022 المتعلق بالمحل الكائن 42 زنقة شكيب أرسلان الدار البيضاء وذلك بإفراغ المستانف عليهم هم ومن يقوم مقامهم بإذنهم وبغير اذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وللاستماع الى تحميل المستانف عليهم الصائر .

وادلوا بنسخة حكم .

وبجلسة 13/3/2023 ادلى نائب السيد سعيد (ب.) بطلب اخراج الملف من المداولة ومواصلة الدعوى من جديد كونه لم يدلي باوجه دفاعه المعززة بالوثائق خلال الجلسة السابقة كون دفاعه تقدم بطلب تسجيل نيابة وتاخير ولم يستجب له وان السيد سعيد (ب.) له صف في الدعوى ذلك انه هو المكتري الحقيق للمحل التجاري موضوع النزاع وهذا ما يشهد عليه نسخة من رسم لفيف عدلي يشهد شهوده بذلك كما ان هناك اشهاد عرفي صادر عن السيد المصطفى (ع.) يشهد بالعلاقة الكرائية بين السيد (ب.) والمدعون ورثة المرحوم (ض.) وان المدعين يعترفون بوجود السيد (ب.) بالمحل التجاري ويظهر ذلك في الإنذار الموجيه اليه وانه قد توصل باستدعاء لجلسة 27/2/2023 وقدم دفاعه بطلب تسجيل نيابة وتأخير ورغم ذلك حجز الملف للمداولة .

لذلك يلتمس اخراج الملف من المداولة حتى يتسنى له التقدم بمقال رام الى التدخل الاختياري في الدعوى للحفاظ على حقوقه .

وبجلسة 27/3/2023 دلى نائب اليسد سعيد (ب.) بمقال رامي الى التدخل الارادي في الدعوى عرض فيه ان له مصلحة حقيقية وجادة بالتدخل في هذه الدعوى و ذلك طبقا للمادة 111 من ق.م. م سيما و أن التدخل الإرادي في الدعوى مقبول في جميع درجات التقاضي حسب ما استقر عليه الفقه و المغربي في مجموعة من الاجتهادات القضائية وأن المدخل في الدعوى يجد مصالحه مهددة بهذه الدعوى لذلك بادر للتدخل للحفاظ عليها.ممايتعين معه التصريح بقبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى شكلا و في الموضوع ان الطرف المستانف يتقاضى بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنيةالسيد سعيد (ب.) هو المكتري الحقيقي للمحل التجاري موضوع النزاع و الذي يتواجد ب 42 زنقة شكيب أرسلان الدار البيضاء من مورث المستأنفين المسمى قيد حياته محمد (ض.) و هذا ما يشهد عليه مجموعة من الوثائق و الوقائع التي يسردها وهي كالتالي نسخة من رسم لفيف عدلي يشهد شهوده أن العارض السيد سعيد (ب.) هو من يستغل المحل التجاري لبيع الملابس الكائن ب 42 زنقة شكيب أرسلان الدار البيضاء على وجه الكراء ، كما أن هناك اشهاد عرفي صادر عن السيد المصطفى (ع.) بصفته كان يعمل كمساعد تاجر مع السيد سعيد (ب.) و الذي يشهد بالعلاقة الكرائية بينه و المدعون ورثةالمرحوم (ض.) للمحل التجاري الكائن ب 42 زنقة أرسلان الدارالبيضاء..خصوصا و أن المدعين يعترفون بوجود العارض بالمحل التجاري و يظهر ذلك في الإنذار الموجه إليه كما يدلي للمحكمة بعقد شراكة بينه و بين المسمى محمد (ب.) مؤرخ في : 17-01-2020 حول نفس المحل التجاري الكائن ب 42 زنقة أرسلان الدار البيضاء كما ان جميع تكاليف المحل التجاري الإدارية و الجبائية يقوم بها السيد سعيد (ب.) كما أن استدعاء السادة ورثة محمد (ح.) كان بعنوانهم الكائن بزنقة المهدية فيلا رقم 14 حي السلام الدار البيضاء بعدما فشلوا باستدعائهم او تبليغهم بعنوان المحل التجاري الذي يتواجد به العارض على وجه الكراء وان إدخال السادة ورثة عبد السلام (ح.) من طرف المستأنفين كمكترين للمحل التجاري موضوع النزاع هو من باب تضليل المحكمة و التقاضي بسوء نية قصد الحصول على حكم بالافراغ بعيدا عن الحقيقة و الواقعذلك أن ا السيد سعيد (ب.) ظل يؤدي الواجبات الكرائية المستأنف عليهمبعد وفاة والدهم المرحوم محمد (ض.) في شخص كل من السيد سعيد أو عبد الهادي أو ياسين (ض.) إلى حدود مارس 2020 الذي تزامن مع الحجر الصحي الذي فرض قانونا بسبب جائحة كورونا ، مما يتعين معه إخراج السادة ورثة (ح.) من هذه الدعوى لانعدام صفتهم فيها كون المكتري الحقيقي هو السيد سعيد (ب.).

لذلك يلتمس التصريح بقبول طلب التدخل الارادي شكلا وفي الموضوع : التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار العلاقة الكرائية بين المدعين والساد ورثة (ح.) وبعد التصدي الحكم بإخراج السادة ورثة (ح.) من الدعوى مع ابطال الإنذار الموجه اليهم بهذا الخصوص كونه غير مكترين للمحل موضوع النزاع والحكم برفض الطلب لهذه العلة .

وبجلسة 17/4/2023 ادلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص طلب الادخال : فانه بالفعال بفان السيد (ب.) ادلى بمجموعة من الوثائق لا تفيد اطلاقا ادنى علاقة كرائية قد تربطه بالمستانفين وان الموجب العدلي وكدا الاشهاد الإداري وعقد الشراكة بينه وبي السيد محمد (ب.) كلها وثائق تؤكد فقط تواجده بالمحل موضوع النزاع وكونه يشتغل فيه منذ مدة طويلة وان المسانفينلا ينكرون اطلاقا هذه الوضعية اذ انهم يقرون يكون السيد (ب.) يتواجد بالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية و لكن كمستخدم لدى المستانف عليهم ورثة (ح.) و انه بالفعل فان المتدخل في الدعوى هو مستخدم لدى المستانف عليهم و هو الذي كان يستقبل المستأنفين نهاية كل شهر لاداء الوجيبة الكرائية نيابة عن المكترين الاصليين مقابل وصل كراء في اسم ورثة (ح.) و حيث ان العلاقة الكرائية لا تثبت هكذا دون عقد ولا وصل كراء و حيث ان العارضين يتحدون المتدخل في الدعوى للادلاء باي وثيقة تثبت تواجده بالمحل كمكتر من طرفهم. وحيث ان العلاقة بين العارضين والمتدخل في الدعوى هي علاقة قديمة و لكن في اطار محدد وواضح على اساس كونه مستخدم لدى المستانف عليهمليس الا وان الانذار الموجه له و المدلى به من قبله هو دليل اخر يزكي هذا الطرح وان المستانفينبادروا الى انذار اليد (ب.) بذلك معتبرينه محتلا للمحل دون وجه حق و انه للتذكير فقط و حتی لو سايرنا السيد (ب.) في خرجاته فان تواجده بالمحل موضوع الدعوى يخضع لفرضيتين اثنتين طبقا للمادتين 24 و 25 من قانون 49.16 وان المادة 24 تتعلق بالكراء من الباطن اذ يجوز للمكتري أي ورثة (ح.) ان يؤجروا للغير المحل المكتري كلا او بعضا ما لم ينص العقد على خلاف ذلك و في هذه الحالة تبقى العلاقة قائمة بين المكري و المكتري الاصلي غير انه لا يكون لهذا الكراء أي اثر تجاه المكري أي المستأنفين الامن تاریخ اخباره به و ان مقتضيات المادة 24 واضحة اذ انه حتى مع امكانية الكراء من الباطن فان هذا الكراء لا اثر له اطلاقا في مواجهة المكري الا من تاريخ اخباره بواقعة الكراء من الباطن و انه لا جدال في كون لا المتدخل في الدعوى ولا المكترينالأصليين قد اخبروا المستأنفين بواقعة الكراء من الباطن وان الفرضية الثانية تبقى خاضعة لمقتضيات المادة 25 من قانون 49.16 و التي تخص تفويت الحق في الكراءذلك انه وان كان يحق للمكتري تفويت حق الكراء دون ضرورة الحصول على موافقة المكري فانه يتعين على كل من المفوت و المفوت له اشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان اثاره على المكري ولا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت الا اعتبارا من تاريخ تبليغه اليه وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 25 المذكورة و انه حتى لو فرضنا ان المستانف عليهم قد اكروا المحل للسيد (ب.) من الباطن او فوتوا له حق الكراء فان هذا الكراء من الباطن وهذا التفويت يظلان هما و العدم سواء امام انعدام واقعة تبليغ كل ذلك للعارضين وحيث ان هاتين الحالتين هما الوحيدتين المنصوص عليهما في قانون 49.16 واللتين تمكن للسيد (ب.) ان يتدرع بهما لكن ما دام انه لا وجود لاي اشعار وتبليغ للعارضين بذلك فان ادعاء السيد (ب.) تواجده بالمحل کمکتر يبقى عديم الأساس وانه يبدو من كل ما سلف كون طلب التدخل الارادي في الدعوى ليسالغرض منه سوى شرعنة واقعة لا تستقيم قانونا ولا واقعا وانه يتعين لذلك التصريح بعدم قبول التدخل الارادي في الدعوى لكون المتدخل يظل اجنبيا عن النزاع ولا يتوفر على سند قانوني يعطيه الحق في التدخل في هذه الدعوى وفيما يخص واقعة الأداء فان المستانفينيؤكدون جميع ما جاء في مقال استئنافهم من كون المكتري أي المستانف عليهم قد توقفوا عن اداء الكراء دون ادنى مبرر معقول و حيث ان خطأ في تقدير الوثائق قد وقع ابتدائيا اذ ان قاضي الدرجة الاولى اختلط عليه الامر حينما اعتقد ان ادلاء المستأنفين بأصول وصولات الكراء هو دليل على توصلهم بالكراء و حيث يتعين ارجاع الامور الى حالها و ان السيد (ب.) نفسه ورغم كونه اجنبي عن النزاع فانه يقر و يعترف في مقال تدخله الارادي كون المستأنف عليهم قد توقفوا عن اداء الكراء منذ مارس 2020 أي منذ انطلاق الجائحة.

لذلك يلتمسون التصريح بكون التدخل في الدعوى لا صفة له في الادعاء وبالتالي عدم قبوله لعدم ارتكازه على أساس والحكم بالتالي وفق ما جاء في استئناف المستأنفين.

وبجلسة 8/5/2023 ادلى نائب السيد سعيد (ب.) بمذكرة تعقيب يؤكد على ان الطرف المستانف لازال يتقاضى بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية وان السيد سعيد (ب.) هو المكتري الحقيقي للمحل التجاري موضوع النزاع و الذي يتواجد ب 42 زنقة شكيب أرسلان الدار البيضاء من مورث المستأنفين المسمى قيد حياته محمد (ض.) و هذا ما يشهد عليه مجموعة من الوثائق المدلى بها و الوقائع التي ردها و هي عبارة عن وثائق حاسمة لا يمكن الطعنفيها إلا بالزور و هي: نسخة من رسم لفيف عدلي يشهد شهوده أن السيد سعيد (ب.) هو من يستغل المحل التجاري لبيع الملابس الكائن ب 42 زنقة شكيب أرسلان الدار البيضاء على وجه الكراء و اشهاد عرفي صادر عن السيد المصطفى (ع.) بصفته كان يعمل كمساعد تاجر مع السيد سعيد (ب.) و الذي يشهد بالعلاقة الكرائية بين العارض و المدعون ورثة المرحوم (ض.) للمحل التجاري الكائن ب 42 زنقة أرسلان الدار البيضاء..خصوصا و أن المدعين يعترفون ضمن مذكرتهم الجوابية بوجود العارض بالمحل التجاري .- نسخة من عقد شراكة بينه و بين المسمى محمد (ب.) مؤرخ في : 17-01-2020 حول نفس المحل التجاري الكائن ب 42 زنقة أرسلان الدار البيضاء و أدلى كذلك بما يفيد أن جميع تكاليف المحل التجاري الإدارية و الجبائية يقوم بها السيد سعيد (ب.) وان إدخال السادة ورثة عبد السلام (ح.) من طرف المستأنفين كمكترين للمحل التجاري موضوع النزاع هو من باب تضليل المحكمة و التقاضي بسوء نية قصد الحصول على حكم بالافراغ بعيدا عن الحقيقة والواقع ذلك ان السيد سعيد (ب.) ظل يؤدي الواجبات الكرائية المستأنف عليهم بعد وفاة والدهم المرحوم محمد (ض.) في شخص كل من السيد سعيد أو عبد الهادي أو ياسين (ض.) إلى حدود مارس 2020 الذي تزامن مع الحجر الصحي الذي فرض قانونا بسبب جائحة كورونا ، مما يتعين معه إخراج السادة ورثة (ح.) من هذه الدعوى لانعدام صفتهم فيها كونالمكتري الحقيقي هو السيد سعيد (ب.). و حيث أن بحثا بمكتب السيد المستشار المقرر بمقتضى حكم تمهيدي تقرره المحكمة الموقرة يستدعى له الأطراف و الشهود لكفيل بإظهار الحقيقة لا محالة.

لذلك يلتمس الحكم بر كل ما جاء بمذكرة المستأنفين والتصريح برد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار العلاقة الكرائية بين المدعين والسادة ورثة (ح.) وبعد التصدي والحكم بإخراج السادة ورثة (ح.) من الدعوى مع ابطال الإنذار الموجه اليهم بهذا الخصوص كونه غير مكترين للمحل موضوع النزاع واحتياطيا اجراء بحث يستدعي له جميع الأطراف والشهود مع حفظ حق السيد (ب.) في التعقيب .

وبجلسة 22/5/2023 ادلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الوثائق المدلى بها من طرف المدخل ف الدعوى لا تمنحه اطلاقا صفة المكتري وان الحالتين الوحيدتين اللتين يمكن ان يستفيد منهما السيد (ب.) هما المنصوص عليهما في المادتين 24/و25 من قانون 16.49 وان استفادة السيد (ب.) من هاتين الحالتين مشروط بإشعار المستأنفين بذلك وان المستأنفين يتحدون السيد (ب.) وكذا المكترين الأصليين بالإدلاء باي وثيقة تفيد اشعارهم او موافقتهم أي المستأنفين على ما جاء في المادتين أعلاه وبذلك يكون السيد (ب.) اجنبي عن النزاع وان العلاقة الكرائية كانت ولازالت قائمة مع المستأنف عليهم وان هؤلاء توقفوا عن أداء الكراء منذ فبراير 2020 وان هذا ما يؤكده السيد (ب.) باعتباره مستخدما عند المستأنف عليهم على حد علم المستأنفين .

لذلك يلتمسون الحكم لهم وفق ما جاء فاء في مقال استئنافهم .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الإستنافي موضوع التعرض .

أسباب التعرض

جاء ضمن الأسباب ان الطالب إنه وكما هو ثابت من عقد الشراكة في المحل التجاري المبرم بين الطالب والسيد سعيد (ب.) أن العارض شريك في المحل التجاري موضوع القرار المطعون فيه. وإن الطاعن فوجئ مؤخرا باستصدار القرار المطعون في غيبته مع العلم بأن المتدخل في الدعوى السيد (ب.) أدلى للمحكمة بعقد شراكة بينه وبين الطاعن المؤرخ في 2020/01/17 حول نفس المحل التجاري الكائن ب 42 زنقة شكيب ارسلان الدار البيضاء.

وأن إدخال السادة ورثة عبد السلام (ح.) من طرف ورثة (ض.) كمكترين للمحل التجاري موضوع النزاع هو من باب تضليل المحكمة و التقاضي بسوء نية قصد الحصول على الحكم بالإفراغ بعيدا عن الحقيقة والواقع ذلك أن الطاعن والسيد سعيد (ب.) يؤديان باستمرار الواجبات الكرائية للمطلوب ضدهم ، وإن المطلوب ضدهم تعمدوا عدم مشاركة العارض في الدعوى بعدم استدعائه من أجل إفراغ المحل التجاري المذكور دون تعويض وبالتالي حرمانه

من استيفاء حقوقه. وإنه في جميع الأحوال ، وعملا بمقتضيات المادة 303 ، فإن من حق العارض الخارج عن الخصومة التعرض على القرار لمسه بحقوقه لكونه شريك في المحل التجاري موضوع القرار المذكور .وتأسيسا على ما سبق، فإن القرار المطعون فيه قد خرق حقوق الدفاع من خلال عدم استدعاء الطاعن رغم أنه شريك في المحل.

والتمس الغاء القرار المعرض عليه والتصريح من جحديد بعدم قبول الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوبة ضدهم الصائر . وارفق المقال بنسخة قرار وعقد شراكة .

وبتاريخ 02/04/2024 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان الطرف الذي ادعى المتعرض سعيد (ب.) تربطه به علاقة شراكة بالمحل التجاري صدر حكم بعدم قبول طلب تدخله الإرادي في الدعوى ، وان المطلوبية اكروا المحل لورثة (ل.) وليس المتعرض وان عقد الشراكة المدلى به من قبل الطاعن لا يخصهم ويهم الطرف الذي تعاقد معه والتمس عدم قبول التعرض شكلا واحتياطيا رفضه وتحميل رافعه الصائر .

وبناء على ادراج القضية بجلسة 07/05/2024 تقدم خلالها دفاع المتعرض بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان الرار المتعرض عليه صدر في غيبته وانه ابرم عقد شراكة مع (ب.) سعيد بخصوص نفس المحل موضوع النزاع الذي اكتسب فيه أصلا تجاريا ، وان شروط الفصل 303 متوفرة في النازلة والتمس رد دفوة المطلوبين والحكم وفق المقال ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/05/2024 .

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك المتعرض بان المتدخل في الدعوى موضوع القرار المتعرض عليه السيد (ب.) سبق له ان ادلى للمحكمة بعقد شراكة بينه وين الطالب المؤرخ في 17/01/2020 حول نفس المحل التجاري وانه لم يتم استدعاؤه وان الحكم القاضي بالإفراغ اضر به لخرقه حقوق الدفاع .

لكن ، حيث إن الثابت من القرار الإستئنافي المتعرض عليه أن المطلوبين فطومة ومن معها تقدموا بصفتهم ورثة للعقار المتواجد به المحل التجاري بدعوى الإفراغ ضد ورثة المكتري عبد السلام (ح.)، على أساس عدم أدائهم لواجبات الكراء وتم توجيه الإنذار للمسمى سعيد (ب.) باعتباره المسير للمحل من طرف الورثة ، وهو ما يفيد ان موضوع الدعوى السابقة هو إفراغ المكترين بصفتهم مكترين للمحل وليس مسيرين ، وإذا كان المتعرض سبق له ان ابرم عقدا كشريك في التسيير مع المسير للمحل من قبل المكترين سعيد (ب.) ، فإن العقد المذكور لا يمكن أن يواجه به المكرين والذين كانت تربطهم علاقة كرائية مباشرة مع المكترين للمحل وليس مع مسيرهم الذي ابرم عقد شراكة في التسيير مع المتعرض ، مما يجعل هذا الأخير غيرا عن العلاقة التعاقدية موضوع كراء المحل التجاري والتي على أساسها يمكن ان يستمد احقيته في تقديم طلب التعرض الخارج عن الخصومة وفقا للفصل 303 من ق.م.م ، لأن ما تم المساس به هو العلاقة التعاقدية بينه وبين سعيد (ب.) والتي لا دخل للمتعرض ضدهم فيها ، وتأسيسا على ذلك يكون تعرض محمد (ب.) غير مرتكز على أساس سليم ويتعين رفضه مع إبقاء الصائر على عاتقه وتغريمه لمبلغ الوديعة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile