Réf
71025
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3802
Date de décision
07/06/2023
N° de dossier
2023/8109/156
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Moyens insuffisants, Loyers impayés, Jugement de première instance, Expulsion, Exécution provisoire, Difficulté d'exécution, Chambre du conseil, Bail commercial, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d'autres cohéritiers, lui faisant ainsi perdre sa qualité à agir. L'intimée opposait l'incompétence de la chambre du conseil, le jugement étant selon elle devenu définitif et non assorti de l'exécution provisoire. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte l'ensemble des moyens soulevés par le demandeur. Elle retient de manière souveraine que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier un arrêt de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 26/04/2023 تقدم الطالب بواسطة محاميه بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2022 تحت عدد 10780 في الملف عدد 10124/8219/2022 و القاضي : في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه واجبات الكراء منذ أكتوبر 2019 إلى متم شتنبر 2022 بمبلغ 126.000,00 درهم، و تعويض عن التماطل 5000 درهم مع المصادقة على الإنذار بالأداء و بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15/9/2022 و إفراغ المدعى عليه من بالمحل بالمحل التجاري بطريق [العنوان] تيط مليل الدار البيضاء و تحميله الصائر و رفض الباقي
وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أنه انه قد طعن بالاستئناف ضد هذا الحكم ، و ان العارض طعن في التبليغات المتعلقة بهه القضية ، وان العارض نازع في مبلغ السومة لكونها غير التي يؤدها منذ سنين و هي 3000.00 درهم و ان العارض أدى مبالغ تتعلق بواجبات الكراء طالبت بها مرة ثانية المطلوبة في الإيقاف رغم توصل وكيلها من العارض بهذه المبالغ و توصلها شخصيا بمبالغ دفعها العارض في حسابها البنكي طيه صور لوصولات الكراء و دفع المبالغ بحساب المتعرض ضدها، و ان إجراءات التنفيذ تباشر ضد العارض من طرف المفوض القضائي ، وان تنفيذ الحكم رغم منازعة العارض في هذه السومة و المبلغ المطالب به يضر اضرارا كبيرا بالعارض يمكن تلافيه اذا صدر حكم بقول الاستئناف الغاء الحكم المستأنف و الطعن في التبليغ ، و ان من مصلحة العارضة و لحسن سير العدالة إيقاف التنفيذ في هذا الملف و احتياطيا إيقاف التنفيذ بعد خصم مبلغ 46500.00 درهم الى حين البث في الاستئناف خاصة و ان إيقاف التنفيذ لن يضر بالمستأنف ضدها لكونها توصلت بالمبالغ أعلاه و منها مبلغ 10500.00 در هم توصل به مورثها عند ابرام العقد ، ملتمسا شكلا قبول المقال وموضوعا الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 10780 و البث في الاستئناف و تحميل المستأنف ضدها الصائر.
و ارفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي و 12 صورة لوصولات الكراء عن سنة 2019 من 1/1 الى 31/12/2019 و صورة من الوكالة عدد 134 صحيفة 78 و 5 تواصيل الدفع بالحساب البنكي و نسخة من مقال الاستئناف و صورة من اعذار المفوض القضائي.
و بناء على طلب إضافي المدلى به من طرف الطالب بواسطة نائبه بجلسة 17/5/2023 جاء فيها ان السيد (أ.) تقدم بالطلب موضوع الدعوى المشار اليها بالهامش من اجل إيقاف التنفيذ ، وان العارض تبين له بعد صدور الحكم موضوع الطعن بالاستئناف و المشار اليه بمقال إيقاف التنفيذ ان ظهرت حقائق جديدة لم تكن في علم العارض و لم تفصح عنها خديجة (م.) في مقالها ، وان خديجة (م.) و باقي ورثة عبد الله (م.) قد الغوا الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 20/02/2013 تحت عدد 1414 و المصحح الامضاءات و ان هذا الاتفاق و التراضي الذي بموجبه استغلت المطلوبة في الإيقاف المحل الذي يشغله العارض من مورث الورثة و هم الضاوية (ق.) و يوسف (م.) و مليكة (م.) الذين سلموا للعارض اشهادا مكتوبا و مصحح الامضاءات يؤكدون فيه على ان هذا الاتفاق اصبح عديم الجدوى و لاغيا و عديم الصلاحية ابتداء من 10/09/2021 ، و ان خديجة (م.) حررت بنفسها اشهاد مصادق على توقيعها لدى قنصلية المغرب بكولومب بتاريخ10/09/2021 ابتداء من تاريخ توقيعها على الاشهاد بذلك و المرفق طيه صورة منه ، ان هذا الاشهاد الصادر عن خديجة (م.) بلغ للضاوية (ق.) و مليكة (م.) بتارين بتاريخ 03/03/2022 بطلب من خديجة (م.) ، ان هذه الوقائع التي كانت قبل صدور الحكم و لم يكن العارض على علم بها و ان خديجة (م.) تطالب بواجب الكراء رغم كونها الغت الاتفاق المشار اليه أعلاه و المرفق صورة منه بمقال الإيقاف تشكل صعوبة قانونية و واقعية في تنفيذ الحكم المطلوب إيقافه لكون الكراء اصبح من جديد يربط العارض بالورثة و ان مطالبة المطلوبة في الإيقاف بواجبات الكراء رغم الغائها و اشهادها على كون الاتفاق اصبح لا غيا سيضر بحقوق العارض الذي سيكون مضطرا الى أداء الكراء الى الورثة في حالة أدائه الكراء للمطلوبة مما يشكل صعوبة في التنفيذ يلتمس معها العارض ايقاف التنفيذ الى حين تدليل الصعوبة ، و انه بذلك يكون الطلب الإضافي الحالي الرامي الى إيقاف تنفيذ الحكم عدد 10780 الصادر بتاريخ 01/12/2022 في الملف عدد 10124/8219/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لوجود صعوبة قانونية و واقعية الى حين تدليل الصعوبة و انه مبرر قانونا و واقعا و مقبولا شكلا ، ملتمسا قبول الطلب الإضافي والتصريح بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 10780 لوجود صعوبة قانونية و واقعية الى حين تدليل الصعوبة مع ما يترتب على ذلك قانونا و تحميل الصائر لمن يجب قانونا
وارفق المقال بصورة من اشهاد خديجة (م.) و صورة من طلب تبليغ فسخ عقد تراضي و اتفاق مع محضر تبليغه و صورة من اشهاد بفسخ عقد اتفاق و تراضي صادر عن يوسف (م.) و الضاوية (ق.) و مليكة (م.).
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضدها بواسطة نائبها بجلسة 17/5/2023 جاء فيها أساسا من حيث الدفع بعدم اختصاص غرفة المشورة، ان مناط اختصاص غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف للبت في طلب إيقاف تنفيذ حكم، هو أن يكون الحكم موضوع طلب إيقاف التنفيذ مشمولا بالنفاذ المعجل القضائي الوجوبي أو الجوازي موازاة مع استئنافه، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، و إن طلب إيقاف التنفيذ موضوع نازلة الحال قد انصب على حكم نهائي، حاز قوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه داخل الأجل القانوني كما هو ثابت من شهادة بعدم الإستئناف ، و إنه والحالة هذه يكون الحكم المذكور قد أصبح مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ومن ثمة فهو لا يقبل إيقاف التنفيذ الذي يرجع النظر فيه الى غرفة المشورة، وذلك بصريح الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور أعلاه، وان هذا ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 4 الصادر بتاريخ 09 يناير 2014 الملف التجاري عدد 2012/1/3/1474 ، وانه بالبناء على ما تقدم يتعين القول والحكم بالتصريح بعدم اختصاص غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف و .احتياطيا من حيث تأسيس طلب إيقاف التنفيذ على استئناف الحكم: أن الطالب يرتكز في طلبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ الحكم على استئنافه له مع الطعن في إجراءات التبليغ مدليا بنسخة من المقال الاستئنافي، وان الحكم المراد تنفيذه أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وأن القول بإيقاف تنفيذه بناء على دفوع غير جدية من شأنه المس بقوة الشيء به ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم اختصاص غرفة المشورة واحتياطيا الحكم برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر. وارفقت المقال بصورة شمسية من شهادة بعدم الاستئناف
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف الطالب بواسطة نائبه بجلسة 31/05/2023 جاء فيها في الدفع بعدم الإختصاص : ان الإختصاص منعقد للسيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية مادام الحكم الصادر عن المحكمة التجارية تم الطعن فيها بالإستئناف وبالتالي يبقى الدفع المثار عديم السند القانوني ويتعين رده على مثيره.
وفي الموضوع : انه تم تقديم طلب يتعلق بصعوبة في التنفيذ خاصة بعد اكتشاف العارض لكون المطلوبة في الإيقاف قد سبق لها ان قامت بفسخ الاتفاق بينها و بين الورثة و تم الادلاء بما يفيد ذلك و اخفت هذه الحقيقة منذ بداية النزاع و لم تفصح عنه الا ان اكتشف العارض ذلك بعد صدور الحكم ، و ان باقي الورقة قد سلموا العارض تصريحا كتابيا مصحح الامضاءات يؤكدون فيه ان الاتفاق اصبح لا غيا، و ان المطلوبة في الإيقاف و رغم كونها فسخت الاتفاق مع باقي الورثة لكنها طالبت بمبالغ لاحقة على الفسخ و انها لم تبلغ العارض بذلك و انما تطالب بمبالغ ليس من حقها و ان هدفها الاثراء بدون سند علي حساب العارض مما يعد سببا حقيقيا في المطالبة بإيقاف للحكم المطلوب تنفيذه، و ان العارض طعن بالاستئناف ضد الحكم المطلوب تنفيذه وطعن في التبليغ و ان قرار محكمة الاستئناف التجارية لم يصدر بعد ، ملتمسا الحكم للعارض وفق ما جاء في مطالبه.
حيث ادرجت القضية بجلسة 31/05/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/06/2023.
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يهدف الطلب الى الحكم بما هو مسطر أعلاه
وحيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة و هي تبت علنيا و انتهائيا و بعد المداولة طبقا للقانون و بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع تحميله رافعه الصائر.
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025