Réf
52379
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1123
Date de décision
22/09/2011
N° de dossier
2011/1/3/530
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Société anonyme, Rejet, Qualité pour agir, Pouvoirs des dirigeants, Nullité, Nomination des dirigeants, Effet rétroactif de l'annulation, Dirigeants sociaux, Convocation, Assemblées générales, Annulation de la nomination, Annulation de l'assemblée générale
Ayant constaté que l'assemblée générale au cours de laquelle avaient été nommés les dirigeants d'une société anonyme avait été annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit que ces derniers étaient déchus de leur qualité pour agir au nom de la société. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de l'assemblée générale ultérieurement convoquée par ces mêmes dirigeants, peu important que le procès-verbal de l'assemblée annulée ait été ou non inscrit au registre du commerce.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4258 بتاريخ 2010/10/05 في الملف عدد 14/08/5438 ، ان المطلوبين محمد (م.) وورثة بوشعيب (ح.) وقدور (ل.) وسعيد (ب.) ، تقدموا بمقال بتاريخ 2007/11/28 عرضوا فيه أنه بتاريخ 1986/01/15 أسسوا بينهم ودادية (م. ع.) للصندوق الوطني للقرض الفلاحي ، التي بتاريخ 1987/05/04 غير شكلها الى شركة مساهمة تحمل إسم (م. ع. ف. خ.) ، غير أنه ويشكل مفاجئ تم إقحام الطالب الثاني محمد (ب.) مساهما ومتصرفا باسمها رغم أنه ليس من مؤسسيها ولم يسبق له أن اقتنى أي سهم من أي من مساهميها ، كما تم إقحام الطالبين الأول والثالث ابراهيم (ص.) وعبد السلام (ص.) بدورهما مساهمين فيها ، وطبقا للمادة 10 من نظامها الأساسي يمنع كل تخل عن الأسهم فيها لفائدة الشركاء أو الغير ، إلا إن طالب الراغب في التخلي عن أسهمه في انسحابه ، وطالب الراغب في الحلول محله بقبول مساهمته فيها علما أنه لا يمكن التخلي عن الأسهم فيها بعوضة بكور ف عرض إلا بعد إشعار مجلسها الإداري بكتاب مضمون مع الإشعار بالتوصل ،ومدة الحق لباقي الشركاء لممارسة حق الأولوية ، غير أنه لم يسبق لأحد من المساهمين وأن أخير الشركة برغبته في التخلي عن أسهمه ، ولا لأي كان من المدعى عليهم أن تقدم بطلب للشركة لقبول مساهمته فيها . هذا ورغم انعدام صفة المدعى عليهم بادروا بتاريخ 2006/06/12 الى عقد جمعية عمومية للشركة نتج عنها المصادقة على تقرير المجلس الإداري وعلى حسابات الشركة المختتمة بتاريخ بناء على دعوة يوجهها مجلسها الإداري أو مراقبو الحسابات أو الوكيل المعين من طرف رئيس المحكمة التجارية، غير أنه لا وجود لأي محضر للمجلس الإداري للشركة يتعلق بالدعوة لعقد جمعية عمومية بتاريخ 2006/06/12 كما أنه لم يسبق للمدعين أن توصلوا بأي استدعاء لحضور جلسة انعقادها علما ان المطلوب الثالث محمد (م.) هو الرئيس المدير العام لها بمقتضى محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2005/03/14 ، وهو المؤهل قانونا للدعوى لعقد جمعيتها العمومية ، ملتمسين التصريح ببطلان الجمعية العمومية ليوم 2006/06/12 وبطلان محضر الجمع العام الذي أسفر عنه والتشطيب عليه من السجل التجاري للشركة عدد 27543 بالرباط.
وبعد جواب المدعى عليهم ، صدر الحكم بعدم قبول الدعوى الموجهة من طرف قدور (ل.) وسعيد (ب.) وقبولها من طرف الباقين ورفض الطلب موضوعا. استأنفه المطلوبون ، فألغته محكمة الاستئناف التجارية قاضية من جديد بإبطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2006/06/12 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية . وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية بسبب خرق الفصل 3 من ق م م و القضاء استئنافيا بما لم يطلب ابتدائيا وخرق حقوق الدفاع ومبدأ التقاضي على درجتين ، بدعوى أن ما قضى به المضمن في عبارة " مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية " لم يكن ضمن طلبات المدعين ولما حكم بذلك يكون قد قضى بأكثر مما طلب مما يعرضه للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بإبطال الجمع العام للشركة المنعقد بتاريخ 2006/06/12 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لم تتجاوز حدود طلبات المقال الافتتاحي ، ما دام هذا الأخير تضمن المطالبة كذلك ببطلان محضر الجمع العام الذي أسفر عنه الجمع العام المذكور والحكم بالتشطيب عليه من السجل التجاري للشركة وهي مطالب اعتبرها منطوق القرار أنها ترتبت عن إبطال الجمع العام وبذلك لم يبت في غير ما هو مطلوب ولم يخرق أي مقتضى وجاء معللا و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق قاعدة مسطرية أضر بهم وانعدام التعليل بسبب خرق الفصول 3 و 50 من ق م م و 4 من الدستور ، بدعوى أنه لا يشير الى أي مقتضى قانوني. كما أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 2009/06/09 ، أي بعد إقامة الدعوى وصدور الحكم الابتدائي فيها ، لذلك لا يمكن إلغاء حكم ابتدائي بناء على قرار صدر بتاريخ لاحق في نازلة أخرى " . كذلك فان المطلوبين لم يعتمدوا القرار الاستئنافي المذكور المؤرخ في 2009/06/09 ، فلا يمكن للقاضي حسب الفصل 3 من ق م م تغيير سبب الطلبات تلقائيا.
لكن حيث إن عدم إشارة القرار المطعون فيه للنصوص القانونية المطبقة لا يستوجب التراجع عنه ما دام صدر في الواقع مطابقا للقانون .وكانت المحكمة على صواب لما ألغت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/04/28 ، تأسيسا على صدور قرار استئنافي بتاريخ لاحق يقضي ببطلان محضر الجمع العام الذي عين الطالبين كمسيرين للشركة ، و الذي اعتمد للدعوة لعقد الجمع العام المقضي بإبطاله، على اعتبار أنها لو سارت خلاف ما ذكر لكنا أمام قرارات متناقضة ، فضلا عن ان قرار 2009/06/09 المعتمد وخلافا للوسيلة وقع التمسك والإدلاء به من طرف المطلوبين واكتفى الطالبون برده بأنه لم يبطل إلا الجمع العام المؤرخ في 2005/11/07 ، دون تمسكهم بما أوردوه في موضوع الوسيلة ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع أو أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعنون على القرار ضعف التعليل بسبب تحريف الواقع وخرق الفصل 3 من ق م م و التناقض والغموض في التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنه ذهب الى " أن بطلان محضر 2005/11/07 يعدم سند المدعى عليهم للدعوة لجمعية 2006/06/12 "، في حين الجمعية المذكورة لم تتم على أساس جمعية 2005/11/07 ، ولا سند بالملف لذلك، ولم يتم تسجيل محضر هذه الأخيرة بالسجل التجاري، وبالرجوع لحيثيات القرار المطعون فيه يتبين أنها غامضة ولا تسمح بمراقبة توافقها مع القانون، كما أنها متناقضة مع الواقع، مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن محضر الجمع العام المؤرخ في 2005/11/07 الذي بموجبه تم تعيين الطالبين محمد (ب.) رئيسا وعبد السلام (ص.) و ابراهيم (ص.) عضوين، الذي يعطيهم حق التصرف باسم الشركةمهنة في ذلك الدعوة لعقد جموع عامة تم إبطاله بمقتضى قرار استئنافي انتهائي ، فتكون المحكمة التي أبطلت محضر الجمع العام المؤرخ في 2006/06/12 للسبب المذكور قد صادفت الصواب ، ولا يؤثر فيما انتهت إليه تقييد محضر الجمع العام ليوم 2005/11/07 بالسجل التجاري من عدمه، ما دام ما تقرر إقراره بموجبه هو الذي يخول الطالبين الصفة للدعوة لعقد الجمعية العمومية التي صدر القرار.
44800
Société anonyme – Entrée au capital – Le délai d’exercice du droit d’entrée, fixé par le contrat de cession d’actions par l’État et les statuts, prime sur la durée du pacte d’actionnaires (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/11/2020
45853
Acquisition d’actions : la validité de la souscription est subordonnée au respect des formes légales, à l’exclusion de la seule preuve du paiement (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
02/05/2019
44802
SARL : la notification d’une cession de parts sociales déjà conclue ne vaut pas notification du projet de cession requis pour la validité de l’opération (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
45856
Interprétation des contrats : Le juge doit justifier la périodicité d’une obligation de paiement non spécifiée dans l’acte (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
44865
Prescription de l’action entre associés : le point de départ est fixé à la date de dissolution de la société (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45952
Le contrat de société, source d’obligations réciproques, suffit à conférer à un associé la qualité pour agir contre son coassocié (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
03/04/2019
44899
Société de fait : absence de comptabilité et évaluation des bénéfices par expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
Tenue de la comptabilité, Société de fait, Rejet, Qualification du contrat, Preuve en matière commerciale, Partage des bénéfices, Méthode par comparaison, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices, Distinction entre le fonds de commerce et l'immeuble, Carence du gérant, Associé
45960
Action en nullité d’une société : la charge de la preuve des irrégularités de constitution incombe au demandeur (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2019
44955
Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/10/2020