Réf
45853
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
221/1
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2018/1/3/35
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Souscription au capital, Sociétés, Rejet, Qualité d'actionnaire, Promesse d'attribution d'actions, Preuve, Paiement du prix des actions, Formalisme, Bulletin de souscription, Actions et parts
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 3 - Dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) sur les sociétés de capitaux
Source
Non publiée
Ayant souverainement constaté que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve d'une souscription au capital de la société défenderesse dans les formes requises par l'article 3 du Dahir du 11 août 1922, une cour d'appel en déduit à bon droit que le simple versement d'une somme d'argent, fût-elle équivalente à la valeur des actions revendiquées, ne suffit pas à établir la qualité d'actionnaire. L'aveu du demandeur qu'un dirigeant lui avait seulement promis de lui attribuer lesdites actions constitue une reconnaissance implicite de l'absence de toute souscription formelle, rendant sa demande d'inscription sur les registres légaux et de prise de possession du bien immobilier correspondant irrecevable.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/221، الصادر بتاريخ 2019/05/02، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/35
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/12/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ العلوي المامون (ع.) والرامي إلى نقض القرار عدد 6270 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/11/15 في الملف التجاري عدد: 2015/8228/4980.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/04/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب سعد الله (ع.) تقدم بتاريخ 2009/09/14، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه اشترى من المطلوبة (ر. A.) بتاريخ 1983/12/02 الشقة رقم 129، الكائنة ب (...)، بمبلغ 66.000،00 درهم، أداه لها على أربع دفعات بواسطة شيك قيمته 33.000،00 درهم وثلاث كمبيالات قيمة كل واحدة 11.000،00 درهم، ذاكرا أن شراءه الشقة المذكورة وأدائه ثمنها للمدعى عليها أثبته تقرير الخبرة التي أنجزها الخبير الحسين (ع.) في إطار الأوامر المبنية على طلب، الذي أشار بالإضافة إلى ذلك إلى تقسيم العمارة السالفة الذكر إلى شقق ومحلات تجارية مقابل 00،50.000 سهم، المكونة لرأسمال الشركة البالغ 2.500.000،00 درهم، الذي ينوب المدعي فيه 200 سهم، غير أن الشركة ومساهميها (باقي المطلوبين) استحوﺫوا على الشقة، ورفضوا إدراج شرائه للأسهم المذكورة في قائمة الشركاء بملف الشركة المودع بالمحافظة على الأملاك العقارية المتعلق بالرسم العقاري عدد 36562س، وملف الشركة بالسجل التجاري عدد 20507 تحليلي، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بالقيام بكل ما هو ضروري لإدراج شرائه الأسهم السالفة الذكر في قائمة الشركاء بملف الشركة المودع لدى المحافظة العقارية وبالسجل التجاري، وتمكينه من حيازة شقته، وطرد المدعى عليهما (ر. A.) و جمال المنتصر (ح.) وكل من يقوم مقامهما من الشقة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000،00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، والحكم كذلك على المدعى عليهم بأدائهم له بالتضامن تعويضا قدره 200.000،00 درهم، وبعد جواب المدعى عليهم، وتبادل المذكرات بين الطرفين، صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي، وبعد إجراء بحث، وتقديم المستأنف عليهم مقالا للطعن بالزور الفرعي في الورقة المستدل بها من لدن المستأنف المؤرخة 1983/12/02، لإثبات شرائه الشقة، وتعقيب الطرفين، وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها في الموضوع، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته جزمت بشكل قاطع بكون الطالب لم يؤد للمطلوبة المبالغ التي تمثل نسبة الاكتتاب في رأسمالها، رغم أن ما صرح به خلال البحث وما قدمه من وثائق يفيد إيداعه مبلغ 66.000،00 درهم لدى (ب. م. ت. ص.)، وهو المبلغ الذي يمثل قيمة 200 سهم التي تعنيه، إذ أن أداءه المبلغ المذكور كان برسم مساهمته في رأسمال الشركة المطلوبة، ونتيجة ذلك تم استدعاءه بصفته مساهما لحضور اجتماعاتها المخصصة لتدارس وضعها، وكل تلك المعطيات أثبتتها الخبرة التي استدل بها، ومن ثم فالمحكمة بعدم اعتبارها ما ذكر، تكون قد بنت قرارها على غير أساس سليم، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالب لم يدل بما يثبت اكتتابه بشأن ما ادعاه من تملكه ل 200 سهم في راسمال الشركة المطلوبة وفق الكيفية التي كان يفرضها الفصل الثالث من ظهير 1922/08/11 المنطبق على النازلة، وثبت لها أيضا أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب الطالب الرامي إلى إدراج اسمه ضمن قائمة مساهمي الشركة المطلوبة بالمحافظة العقارية وبالسجل التجاري بعلة عدم احترام مقتضيات الفصل السالف الذكر، أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى الطالب وتبنت تعليلاته، مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه "إن الاكتتاب في رأسمال الشركة لكي يقع صحيحا يجب أن يقوم المكتتب بالتعبير عن إرادته في الاكتتاب وذلك في ورقة الاكتئاب موقع عليها من طرفه مع تضمينها مجموعة من البيانات الجوهرية، منها اسم الشركة ومركزها الأصلي ومبلغ رأسمال الجاري فيه الاكتتاب مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية المنشور فيها البيان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من ظهير 1922/08/11، وأن الطاعن لم يدل بما يفيد وقوع الاكتتاب في رأسمال (ر. A.) وفق الكيفية المقررة بمقتضى الفصل المذكور أو إيداع مبلغ الاكتتاب بحساب الشركة لدى البنك المرخص له بتلقي الاكتتابات، وهو الأمر الذي تأكدت منه المحكمة من خلال جلسة البحث المجرى في النازلة، التي صرح من خلالها الطاعن بأن الممثل القانوني للشركة المسمى أحمد (و.) كان قد وعده بتمكينه من 200 سهم من رأسمال الشركة، وهو ما يعد في حد ذاته إقرار ضمني بعدم وقوع أي اكتتاب من جانبه في رأسمال الشركة، الأمر الذي يبقى معه الطلب الرامي إلى إدراج 200 سهم بالسجل التجاري والصك العقاري الخاص بالشركة مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م لعدم تدعيمه بأي حجة تبرر ذلك، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، ويتعين تأييده مع تبني تعليله جملة وتفصيلا"، وهو تعليل غير منتقد في مبدئه، أبرزت فيه بما يكفي الموجب القانوني الذي اعتمدته فيما ذهبت إليه من عدم الأخذ بما ادعاه الطالب من أداء المبالغ برسم شراء الأسهم المدعى فيها، معتبرة أن ذلك الأداء لم تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة لاعتباره اكتتابا صحيحا، تترتب عنه ملكية الأسهم موضوع النزاع لعدم وقوعه وفق الكيفية المقررة بمقتضى الفصل الثالث من ظهير 1922/08/11. وهو منحى صائب التزمت فيه بمقتضيات الفصل الثالث السالف الذكر، ورتبت على عدم تقيد الطالب بها فيما ادعاه من اكتتاب في رأسمال الشركة المطلوبة عدم الاعتداد بواقعة حضوره لاجتماعاتها أو استدعائه لها في إثبات صفته كمساهم بها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca