Réf
71525
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1186
Date de décision
19/03/2019
N° de dossier
2019/8228/57
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Partage des bénéfices, Obligation de rendre des comptes, Manquement du gérant, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices, Déclarations fiscales, Contrat de société, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 63 - 64 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rapport d'expertise judiciaire ayant fondé la condamnation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts des héritiers du gérant, les condamnant au paiement de leur quote-part des bénéfices et à l'éviction des lieux. L'appelant contestait principalement la validité de ce rapport, invoquant tant une violation des règles procédurales de convocation qu'une erreur dans la méthode d'évaluation des bénéfices, fondée sur d'anciennes déclarations fiscales. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que les pièces du dossier établissaient la convocation régulière des parties. Elle retient surtout que, le contrat de société confiant la gérance à l'auteur des appelants, la charge de la preuve du revenu réel de l'exploitation leur incombait. Faute pour eux de produire des documents comptables ou toute autre preuve contraire, l'expert était fondé à déterminer les bénéfices sur la base des seuls éléments disponibles, fussent-ils anciens. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة عبد الكبير (ش.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 12/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8995 بتاريخ 11/10/2018 في الملف عدد 9101/8204/2017 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: قبول الطلب
في الموضوع: اداء المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ 162.086,45 درهم الذي يمثل نصيبهم من استغلال الدكان الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء والحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ في 25/12/1969 وتبعا بافراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم من الدكان الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء مع الاكراه البدني في الأدنى في الشق المتعلق بالأداء والصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة المصطفى (ع.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/10/2017 والذي يعرضون فيه ان مورثهم قد ابرم قيد حياته عقد شراكة تجارية في بيع الملابس مصادق على امضاءه بين الطرفين بتاريخ 25/12/1969.حسب عقد الشراكة المرفق وان مورثهم وضع الدكان الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وان بنود العقد تنص على ان مورث المدعى عليهم هو المسؤول على البيع والشراء وراس المال وكذا على المتجر موضوع عقد الشراكة مع اقتسام الربح مناصفة بعد اداء جميع الصوائر.وان البند الاخير من عقد الشراكة يخول لمورث العارضين الحق بالمطالبة باسترجاع المحل وفسخ عقد الشراكة بعد اشعار الطرف الاخر بذلك ومنحهم مهلة ثلاثة اشهر للقيام بذلك.
وانه ومنذ وفاة مورث المدعى عليهم استاثر هؤلاء بالمحل دون تمكين العارضين من نصيبهم في الارباح والاستغلال .وانهم امتنعوا كذلك عن اداء الضرائب والصوائر مما جعلها بذمتهم.وانهم اخلوا باهم التزامهم في العقد وهو الاستغلال الشخصي للمحل بان قاموا بكرائه للغير دون اذن العارضين حسب المبين بمحضر المعاينة المرفق.وان مورث المدعى عليهم التزم بموجب عقد الاستغلال بتقاسم الارباح مع مورث العارضين على التساوي مناصفة بينهما بعد اداء جميع الصوائر.وانه وبعد وفاة مورث المدعى عليهم امتنعوا من تمكين المدعين من نصيبهم في الارباح منذ فاتح غشت 2013 الى غاية يومه.والتمسوا الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بين مورثهم ومورث المدعى عليهم المؤرخ في 24 دجنبر 1969. وبافراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم والنفاذ المعجل والصائر والحكم تمهيديا باجراء خبرة لتحديد نصيب المدعين من الارباح عن استغلال المحل عن المدة من فاتح غشت 2013 الى غاية انجاز الخبرة مع حفظ العارضين في التعقيب .
وارفقوا مقالهم ب:عقد الشراكة-رسالة الاشعار بفسخ العقد-محضر معاينة واستجواب-شهادة التسجيل بالسجل التجاري-شهادة التسجيل بالسجل الضريبي-قائمة بوضعية الضرائب –رسمي اراثة.
وبجلسة 16/11/2017 ادلى نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها ان رسم الاراثة المدلى به يتضمن الورثة المذكورين بالمقال دون باقي ورثة الهالك المصطفى (ع.) من فيهم زوجته الميلودية (ع. س.).ذلك ان ورثهم خلف مجموعة من الابناء بدليل ان الورثة سبق وان تقدموا امام رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بنفس الطلب فتح له الملف عدد 4196/1201/20916 ليتنازلوا عنه وقد تضمن مقالهم اسماء كل ورثة الهالك. حسب ما يستفاذ من شهادة الملكية المدلى بها . موضحين في الموضوع ان العقد ابرم لمدة تزيد عن 48 سنة وان الاسعار تغيرت بخصوص المحلات والاصول التجارة وان مورثهم كان قد ساهم بمبلغ 3000 درهم التي وصلت في الوقت الراهن لمبلغ 300000 درهم .وا مورثهم هو من اسس الاصل التجاري وطور النشاط المزاول به وهو المسؤول عن المتجر.وانه كان مكتري للمحل وتسلمه فارغا وجهزه وانه ولم يكن شريكا . وان طلب فسخ عقد الكراء دون سند قانوني فيه ضرر للمدعى عليهم. وان طلب اجراء خبرة كطلب اساسي هو طلب غير مقبول والتمسوا التصريح بعدم قبول الطلب وبرفض طلب الفسخ .وارفقوا مذكرتهم ب:نسخة من المقال الافتتاحي-نسخة من شهادة الملكية-
وبناء على ادراج الملف بجلسة 23/11/2017 تخلف الجميع والفي بالملف بمذكرة تعقيب لنائب المدعين جاء فيها ان شهادة الملكية وان كانت تضمن اسماء اخرين فان ذلك يتعلق بملكية العقار ولا علاقة لهم بعقد الشراكة وان صفتهم ثابتة في الدعوى . وانهم اثبتوا وجود عقد الشراكة مع مورث المدعى عليهم وانهم انفردوا باستغلال المحل دون تمكينهم من نصيبهم وان ما اقدموا عليه يشكل اخلالا ببنود العقد والتمسوا رد جميع مزاعم المدعى عليهم والحكم وفق مقالهم .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/11/2017 تحت عدد 1516 والقاضي باجراء خبرة حسابية لتحديد نصيب المدعين من استغلال المحل موضوع الدعوى عهد بها للخبير عبد الرحمان الامالي .
وبناء على تقرير الخبير اعلاه المؤرخ في 02 مارس 2018 خلص فيه الى ان المدعين والمدعى عليهم لم يدليا له باي تصريح ضرائبي للسنوات الاربع الاخيرة حول نشاط المحل موضوع الخبرة او محاسبة ممسوكة بانتظام .وان المستخرج الضرائبي المدلى به لا يتضمن اي ضريبة على الدخل خلال السنوات المطالب بها وانه لا يمكن تحديد الربح الضائع الذي نتج عنه الاستغلال خلال هذه المدة.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 19/04/2017 حضر نائب المدعين وادلى بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير لم يقم بزيارة المحل ولا معاينته ولا الاستفسار حول اذا ما كان يمارس به اي نشاط ام لا.
وانه كان على الخبير الاعتماد على التصريحات الضريبية للمحلات المجاورة وحجم الشاط الرائج بالمنطقة لتحديد الواجب العائد للعارضين جراء حرمانهم من استغلال محلهم التجاري.
وان العارضين سبق لهم وان ادلو بمحضر معاينة يثبت من خلاله المفوض القضائي ان المدعى عليهم يقومون بكراء المحل للغير ويقبضون واجبات الكراء.
وان المدعى عليهم الى غاية يومه يتحوزون بالمحل وينتفعون بريعه وان كان لا يدر اي ارباح ان يسلموا مفاتيحه للعارضين ووضع حد للشراكة.
والتمسوا الحكم بارجاع المهمة للخبير قصد العمل على تحديد واجب حرمان المدعين من استغلال محلهم طيلة المدة موضوع الخبرة اعتمادا عل موقع المحل ونوع النشاط المزاول بالمنطقة والمحلات المشابهة وغيرها من النقط الفنية التي تساعد على تحديد واجب العارضين عن استغلال هذا المحل .واحتياطيا الامر باجراء خبرة بواسطة خبير اخر لتحديد واجب العارضين من استغلال هذا المحل خلال مدة الخبرة.
وارفقوا مذكرتهم ب:صورة من محضر معاينة واستجواب .
وبناء على القرار التمهيدي المؤرخ في 26/04/2018 القاضي بارجاع المهمة للخبير .
وبناء على تقرير الخبير السيد عبد الرحمان الامالي المؤرخ في 20/6/2018 والذي خلص فيه الى ان الربح الناتج عن استغلال هذا المحل عن الفترة ما بين شهر غشت 2013 الى شهر يوليوز 2018 بمبلغ 324.172,90 درهم.
وبجلسة 13/09/2018 ادلى نائب المدعين بمذكرة تعقيب بعد الخبرة التمسوا من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدتهم تعويضا عن واجب الاستغلال بخصوص المحل موضوع النزاع محددا في مبلغ 324172,90 درهم عن المدة من فاتح غشت 2013 الى متم يوليوز 2018 مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والاكراه في الاقصى والصائر.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 04/10/2018 حضرت نائبة المدعى عليهم وادلت بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبرة انجزت في غياب العارضين اذ ان ما يدعى من كون محل العارضين مغلق باستمرار هو امر غير حقيقي والا ما كانوا ليتوصلوا في الاستدعاء الاول الموجه لهم في التقرير السابق وان الخبير خرق مقتضيات المادة 63 من ق.م.م . وان الخبير اعتمد في تحديد مدخول المحل على وثائق يرجع تاريخها لسنوات 2001 و2002 و2003 و2004 و2005و2006و2007 لعدم تقديم الطرف المدعي لأي وثيقة تثبت دخل المحل الذي هو في الاصل وحسب تقرير الخبير وشهادة الجوار المحل مغلق منذ مدة طويلة ولا دخل فيه ولا ارباح فيه. وان المهمة المسندة له من المحكمة الاطلاع على الدفاتر التجارية او على وثيقو محاسبية وتصريحات ضريبية ومعاينة مداخيل المحل وليس على وثائق قديمة وهو يعين ان المحل مغلق منذ مدة.
والتمسوا اجراء خبرة مضادة وتحميل المدعين الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أن ما قضت به المحكمة الابتدائية التجارية بمقتضى الحكم الابتدائي التجاري الصادر بتاريخ 11/10/2018 في الملف عدد 9101/8204/2017 حكم عدد 8995 موضوع هذا الاستئناف مجانب للصواب . وأنه برجوع المحكمة لتقرير السيد الخبير وللوثائق المعتمدة من طرفه التحديد مدخول المحل والربح الناتج عنه فقد اعتمد على وثائق يرجع تاريخها لسنوات 2001 و 2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007 لعدم تقديم الطرف المستأنف لأي وثيقة تثبت دخل المحل الذي هو في الأصل وحسب تقرير السيد الخبير وشهادة جوار المحل مغلق منذ مدة طويلة ولا دخل فيه ولا أرباح فيه . والحال أن المهمة المسندة له من المحكمة الاطلاع على الدفاتر التجارية للمحل أو على أي وثيقة محاسبية و تصريحات ضريبية ومعاينة مداخيل المحل وليس على وثائق قديمة وهو يعاين أن المحل مغلق مند مدة طويلة ولا مداخيل فيه وهو الأمر الذي يجعل تقرير السيد الخبير قد خرج عن المطلوب وتضمن تناقضات لا يمكن الاخد بها كمعيار للقول وتحديد أرباح المحل إلا أن المحكمة الابتدائية وعلى الرغم من التماس العارضين منها الحكم باجراء خبرة مضادة إلا أنها قضت بما سطر في الحكم موضوع هذا الاستئناف وأن ما اعتمده السيد القاضي الابتدائي في تعليله للحكم كونهم قد حلوا محل المسير للمحل موروثهم وبالتالي ملزمون بمد السيد الخبير بالدفاتر التجارية للمحل وبالتالي فان الخبير في غياب الإدلاء بمحاسبة ممسوكة اعتمد في تحديد الربح على الإشعار الضريبي على الدخل المصرح به من طرف موروث المدعى عليهم . لكن السيد الخبير وكما يتضح من تقريره المعتمد عليه من طرف السيد القاضي الابتدائي أنه لم يستدعي المستأنف عليهم حتى يتسنى لهم مده بالمطلوب مبررا هذا التصرف انه وجد محلهم مغلقا والحال أنهم يتواجدون وباستمرار في عنوانهم المذكور في المقال الافتتاحي للمستأنف عليهم ولا أدل على ذلك من الاستدعاء التي توصلوا بها واستدعاء السيد الخبير في تقريره الأول ، و بالتالي فالسيد الخبير قد خرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية و الذي تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزه بعد استدعائه بصفة قانونية لهم لتقديم تصريحاتهم ودفوعاته و مستنداتهم المطلوبة من المحكمة وهو الشيء الذي قد أوضحه المستأنف عليهم للمحكمة ابتدائيا بمذكرتهم بعد الخبرة والتمسوا في مذكرتهم استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الرحمان الامالي لعدم مصداقيته وعدم قيامه بالمطلوب منه وفق الحكم التمهيدي والحكم بخبرة ثانية تكون أكثر موضوعية ومصداقية إلا أن السيد القاضي الابتدائي لم يستجيب لطلبهم وقضی عليهم بأدائهم تضامنا مبلغ 162086,90 لفائدة المستأنف عليهم حسب ما قضى به السيد الخبير وهو ما فيه ضرر للعارضين الذين لايستفيدون بنانا من المحل بسبب إغلاقه من طرف المدعيين عكس ما تضمنه محضر المعاينة والاستجواب وهو ما سيثبته المستأنف عليهم للمحكمة الشيء الذي يلتمس معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة قضائية جديدة حتى يتمكن العارضون الإدلاء بجميع وثائقهم التي تدعم دفوعاتهم ويتم توصيل واقع المحل وحقيقته للمحكمة. و حول فسخ عقد الشراكة أن الحكم الابتدائي موضوع هذا الاستئناف قد قضى أيضا بفسخ عقد الشراكة الرابط بين موروثهم وموروث المستأنف عليهم وبالتالي افراغهم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] البيضاء لكن حيث أن العقد المبرم بين الطرفين قيد حياتهما كان بتاريخ 25/12/1969 أي مدة تزيد على 48 سنة خلت تغير فيها ما تغير وارتفعت فيها أسعار المحلات التجارية والأصول التجارية في الوقت الراهن لمبالغ جد خيالية خاصة اذا كان الموقع يسمح بمثل النشاط الذي كان مزاولا في المحل . وأن المحكمة برجوعه إلى عقد الشراكة الرابط بين الهالكين قيد حياتهما فان السيد المصطفى (ع.) شارك بالمحل في حين أن رأسمال النشاط المزاول بالمحل كان من طرف الهالك موروثهم وقد قدر انداك بمبلغ 3000درهما التي وصلت في الوقت الراهن إلى 300000 درهم ، فالهالك موروثهم هو من أسس الأصل التجاري وطور من النشاط المزاول فيه اد انه حسب البند الثاني من العقد كان هو المسؤول عن رأسمال المحل وعن النشاط المزاول فيه وهو المسؤول على البيع والشراء ومسؤول على المتجر وعليه فهو المؤسس للأصل التجاري ولمنقولاته وأن الهالك موروثهم كان قد تسلم المحل من الهالك فارغا من جميع المنقولات التي كلف بها السيد عبد الكبير (ش.) وأن الهالك في حقيقة الأمر كان مكتر للمحل التجاري موضوع النزاع وقد أسس أصله التجاري بالمحل المذكور وأصبح المحل يعرف رواجا كثيفا وله زبنائه ويقع في حي شعبي جد مهم . وأن في فسخ عقد الكراء الذي كان تحت ذريعة عقد الشراكة دون سند قانوني فيه ضرر كبير لهم الشيء الذي يجعل الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11/10/2018 في الملف التجاري عدد 9101/8204/2017 القاضي بفسخ عقد الشراكة وافراغهم من المحل فد جانب الصواب مما يلتمس معهم منكم سيدي الرئيس الأول المحترم إلغائه وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليهم لعدم استناده على أساس قانوني سليم لما تم توضيحه أعلاه ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا موضوعا بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 11/10/2018 في الملف التجاري عدد 9101/8204/2017 حكم عدد 8995 القاضي عليهم بأدائهم تضامنا للمستأنف عليهم مبلغ 162086,45 درهما واجب استغلال المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] و فسخ عقد الشراكة الرابط بين موروثهم ومورث المستأنف عليهم المؤرخ في 25/12/1969 وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل المذكور وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة فضائية تسند مهمتها الأحد الخبراء بالمختصين قصد القيام بالمهمة المسندة إليه اعتماد على ما سيتم الإدلاء به من وثائق من طرفهم وبالتالي القول برفض طلب المستأنف عليهم و تحميل المستأنف عليهم الصائر و النفاد المعجل للقرار .و أرفق بنسخة من الحكم موضوع الاستئناف.
و حيث بجلسة 05/02/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية عرضوا فيها أنه سيتبين للمحكمة من خلال الاطلاع على المقال الاستئناف أن المستأنفين قد اقتصروا في مقالهم على استئناف الحكم القطعي دون الاتيان على ذكر استئناف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة مما يلتمس معهم القول بعدم قبول استئنافهم لهذه العلة، ومن حيث تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد عبد الرحمان الامالي فإنه برجوع الى تقرير الخبرة المذكور سيتبين لكم انه جاء مطابقا للقانون و محترما لمقتضيات المادتين 63 و 64 من ق م م.و أنه برجوع للمرجوعات المرفقة بالتقرير سيتبين لكم انها تتضمن ما يفيد استدعاء جميع الأطراف و دفاعهم و ما يفيد توصلهم مما يكون معه هذا الدفع غير مبني على أساس.و أن تقرير الخبرة قد جاء كذلك متقيدا بمقتضيات الحكم التمهيدي الأمر به سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية ، وانه تنفيذا لذلك فقد انتقل الخبير الى المحل موضوع النزاع و عاینه و قام بتحديد المقابل المفترض لاستغلاله عن المدة المحددة له وفقا للحكم التمهيدي.وأن الطرف المستأنف هو الذي كان يسير المحل و هو الملزم بالإدلاء للخبير بالوثائق المحسابية المتعلقة بالمحل الا انه امتنع عن ذلك.وأن الخبير في المقابل اعتمد على الإشعارات الضريبية لتحديد مداخيل المحل.و أن الخبير تبعا لذلك قد حدد مداخيل المحل عن الفترة المطلوبة في مبلغ 324172,90 درهم و هو مبلغ ضئيل مقابل ما جناه المستأنفون من فوائد و مداخيل. وأنه تبعا لكل ذلك سيتضح للمحكمة أن مأخذ المستأنفين على تقرير الخبرة غير جدير بالاعتبار مما يلتمس معه العارضون القول بردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد عبد الرحمان الامالي ، و بخصوص فسخ عقد الشراكة فسيتبين للمحكمة أن موضوع الدعوى منصب حول فسخ عقد الشراكة مع أداء واجب الاستغلال و سبق لهم ان قاموا بتوجيه رسالة إشعار بفسخ عقد الشراكة للمستأنفين توصلوا بها بتاريخ 24/5/2017 بواسطة أرملة السيد عبد الكبير (ش.) السيدة مليكة (ب.) و تضمنت رسالة الإشعار المذكورة الأسباب الكامنة وراء مطالبة لهم للمستأنف عليهم بفسخ عقد الشراكة والمتمثلة أساسا في خرق بنود عقد الشراكة والاستئثار بجميع مداخيل المحل دون تمكينهم من نصيبهم في الأرباح و الاستغلال و التقاعس عن أداء الضرائب ناهيك عما قام به المستأنفون من كراء المحل للغير دون إذنهم و قبض واجبات الكراء دون وجه حق و هو ما تم إثباته بواسطة معاينة و استجواب و أن الأسباب الواردة في رسالة الإشعار أسباب وجيهة و قانونية تعطي الحق لهم في المطالبة بفسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين وأن النبذ الأخير من عقد الشراكة نفسه يخول لهم المطالبة باسترجاع محلهم و فسخ هذا العقد بعد إشعار الطرف الأخر داخل مهلة ثلاثة أشهر وهذا ما قام به المستأنف عليهم و انه في المقابل فان المستأنفين لم يثبتوا حسن نيتهم في تطبيق و تنفيذ مقتضيات عقد الشراكة و أنهم عاجزون عن الإدلاء بأي وثيقة تؤكد تمكينهم من نصيبهم في عائدات و أرباح المحل و أنهم باتوا من جهة محرومين من عائدات المحل و في نفس الآن مواجهين بأداء الضرائب المتعلقة به ، وأن المستأنفين هم المستأثرون بالمحل و المشرف عن تسييره و لا علاقة لهم بذلك. وانه استنادا لذلك يكون ما آل اليه المحل ناتجا عن سوء تسييرهم و أنه بناءا على ذلك يكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من الحكم بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين مصادفا للصواب ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بردها و القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفين بالصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 05/03/2019 حضرها دفاع المستأنف والتمس مهلة إضافية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 19/03/2019 .
التعليل
حيث أسس الطاعنون استئنافهم على الأسباب المبسوطة أعلاه مركزين نعيهم على الخبرة المنجزة ابتدائيا .
وحيث بخصوص ما اثاره الطاعنون من كون الخبير المعين لم يستدع المستأنف عليهم لحضور إجراءات الخبرة فإن هذا الدفع لم يقرر في مصلحتهم وبالتالي لاحق لهم في اثارته وفضلا عن ذلك فتقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية مرفق بمحضر حضور الأطراف وبما يفيد استدعائهم بصفة قانونية .
وحيث ثبت من وثائق الملف وخاصة العقد المصادق على إمضاءه بين مورث الطاعنين ومورث المستأنف عليهم بتاريخ 25/12/1969 أن الطرف المستأنف هم من يسيرون المحل وبالتالي فهم الملزمون بالإدلاء بما يثبت الدخل الحقيقي للمحل ، أو ما يخالف ما اعتمده الخبير من إشعارات ضريبية لتحديد مداخيله ، و أنهم لما لم يدلوا بخلاف ذلك فإن مستند طعنهم يبقى مجردا من أي اساس ، ويتعين بناء عليه رده ، مع تأييد الحكم المطعون فيه وتحميلهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66209
Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66236
Action en nullité d’une société – Le déplacement du siège social et le défaut de publicité des modifications statutaires ne sont pas des causes de nullité de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65532
La clause des statuts d’une SARL qui subordonne le droit de demander une expertise de gestion à la détention d’une part du capital supérieure au seuil légal est licite et s’impose aux associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65534
La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65546
Société : L’acte signé par le gérant en son nom personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, n’engage pas la personne morale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025