Réf
44767
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
547/1
Date de décision
26/11/2020
N° de dossier
2019/1/3/1939
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Statuts, Sociétés, Société à responsabilité limitée, SARL, Rejet du pourvoi, Primauté de la loi, Mésentente entre associés, Justes motifs, Dissolution judiciaire, Code des obligations et des contrats
Base légale
Article(s) : 230 - 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société, retient l'existence de dissensions graves et continues entre les associés, ayant entraîné la paralysie totale de l'activité sociale. De tels faits constituent de justes motifs au sens de l'article 1056 du Dahir sur les obligations et les contrats.
Le droit pour tout associé de demander en justice la dissolution pour de tels motifs prévaut sur toute clause statutaire contraire subordonnant cette action à une procédure interne préalable.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/547، الصادر بتاريخ 2020/11/26 في الملف عدد 2019/1/3/1939
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 1 غشت 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الرحيم (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2748 الصادر بتاريخ 2019/6/11 في الملف 2019/8228/1735 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب ديدي (ط.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه شريك في (ش.) الى جانب المدعى عليهما ميير (ز.) و عمرام (أ.) واشتروا باسمها الملك المسمى (ل. س.) موضوع الرسم العقاري عدد 1199/F الكائن (...) تم تجهيزه بحيث أنجزت عليه 93 قطعة في حدود 300 متر مربع للقطعة مجهزة للبناء ، كما انه شريك للمدعى عليه ميير (ز.) في شركات أخرى وهما (ص.) و(A. M. T.) كما يملك 10 % من جميع ممتلكات بيير (ج.) التي اشترتها (A. E. R.) بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 2002/3/7 وان المدعى عليه ميير (ز.) بدل تفويت هذه الممتلكات ل(A. M. T.) التي يعد شريكا فيها بحصة 10% قام بتأسيس شركة أخرى تحت اسم (A. B. S.) ذات الشريك الوحيد كما قام أيضا بتعيين بنلو (ل.) كمسير لشركة أوطو المذكورة انفا الذي قام ببيع الملكين : الأول ذو الرسم العقاري عدد 7/28804 والثاني ذو الرسم العاري عدد 25017/R لشركة (أ. ب.) ، مؤكدا ان هذه الأملاك من ممتلكات بيير (ج.) التي يملك فيها حصة 10 % وان التصرفات المذكورة تمت دون علمه وبسوء نية من المدعى عليه ميير (ز.) مما نتج عنه عدة نزاعات جدية بينهما والتي انعكست على سير جميع الشركات التي كانا فيها من بين الشركاء بما في ذلك (ش.) وانه سبق له ان تقدم بدعوى حل (ص.) فقضت المحكمة التجارية بفاس بحلها بموجب حكمها عدد 1193 بتاريخ 2018/6/14 الى جانب استصداره مجموعة من الأوامر قضت باجراء حجوزات تحفظية على العقارات الى جانب نزاعات أخرى وهو ما يؤكد وجود نزاعات جدية بينهما لها تأثير على سير (ش.) وتحول دون الاستمرار فيها باعتباره لا يملك فيها سوى 20% وهي حصة لا تمكنه من ابداء رايه في التسيير وفي القرارات التي يمكن ان تتخذها، ملتمسا الحكم بحل (ش.) مع تعيين مصف لها والحكم ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 1199/ف الكائن بفاس بالمزاد العلني وتمكين كل واحد من الشركاء ما نابه من ثمن البيع والتصفية.
وبعد ادلاء المدعي بمقال إصلاحي استدرك بموجبه إصلاح عنوان المدعى عليهم بجعله (...) وان ممثل (ش.) هو اما ميير (ز.) او عمرام (أ.) اللذان لهما الصفة في تسيير وتمثيل الشركة بشكل انفرادي او هما معا ، وادلاء المدعى عليهم بجوابهم مع إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب . ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من عدم قبول الطلب وقضت من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بحل (ش.) وبتعيين عبد الرحمان (ا.) مصفيا لها مع تحديد اتعابه في مبلغ 7000.00 درهم وبرفض الباقي بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الفريدة بفرعيها
حيث ينعى الطالبون على القرار مخالفة القانون المتخذ من خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام التعليل بدعوى ان المادة 31 من النظام الأساسي للطالبة (ش.) حددت الأسباب التي تؤدي الى حلها او تصفيتها اذ جاء بالفقرة الثانية من المادة المذكورة إلى انه اذا كان سبب الفسخ يرجع الى سوء التسيير او أي منازعة تتعلق بالإدارة فانه من الضروري أن تتخذ الشركة قرارا في الموضوع ، وفي حالة عدم اتفاق الشركاء فانه يحق لأي طرف ان يلتجيء إلى المحكمة لطلب حل الشركة ونصت الفقرة التي بعدها على أن المحكمة لا يمكن لها ان تقضي بالحل الا بعد ان تعطي للشركة مهلة لإصلاح وضعيتها ولا يمكن ان تقضي بالحل الا بعد عدم الاستجابة لقرار اصلاح الوضعية ، والقرار المطعون فيه الذي قضى بحل الشركة دون مراعاة مقتضيات المادة 31 من النظام الأساسي التي تقوم مقام القانون يكون خارقا للقانون ومنعدم الأساس القانوني.
كما تمسك الطالبون أمام المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بانه لحل الشركة فانه ينبغي تقديم الطلب وفق النظام الأساسي للشركة ، ثم وفق ما يحدده القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة الا ان القرار لم يجب على التمسك المذكور مما يكون معه منعدم التعليل وتعين نقضه.
لكن حيث انه وان كان القانون قد رخص للشركاء على الاتفاق على حل الشركة المنشاة بينهم وذلك من خلال التنصيص على طريقة الحل في القانون الأساسي للشركة ، فانه أيضا اعطى هذ الحق لكل شريك بغض النظر عما تقرره إرادة الشركاء من خلال ما نص عليه الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود الذي منح هذه المكنة لكل شريك متى توافرت شروطه والذي جاء فيه بانه يسوغ لكل شريك ان يطلب حل الشركة ، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها ، وإذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء أو الاخلال الواقع من واحد او اكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد ، أو استحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات.
ولا يصح للشركاء ان يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل ." ، والمحكمة التي عللت قرارها للقول بما انتهت اليه بتعليل جاء فيه " انه ثبت من أوراق الملف ان (ش.) لم تقم بأي نشاط تجاري منذ تأسيسها في سنة 2005 ، كما ان حسابها البنكي مغلق كذلك منذ سنة 2014 والطاعن اثبت ان هناك نزاعا مستحكما بينه وبين مسير الشركة ميير (ز.) وذلك بواسطة احكام قضائية توضح تلك الخلافات حول ثلاث شركات هي (A. M. T.) و(ص.) والشركة موضوع طلب الحل في النازلة الحالية (ش.) "" ، وهو تعليل ابرزت فيه المحكمة ان أساس قضائها بحل الشركة هو وجود نزاعات بين المطلوب والمسير وبالتالي وجود نزاعات بين الشركاء مستندة في ذلك الى مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود المشار اليه أعلاه ، وهي بذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 230 من نفس القانون ولا البند 31 من القانون الأساسي للشركة ، كما ان تعليلها المشار اليه أعلاه فيه رد ضمني لما تمسك الطالبون من ضرورة تقديم طلب الحل وفق النظام التأسيسي للشركة وما يحدده القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، علاوة على ذلك فان القرار لم يأت باي تعليل جاء فيه ان المدعي لا يملك سوى 20 % وان ما جاء بالوسيلة بخصوصه خلاف الواقع ، وبذلك فالقرار المطعون فيه طبق الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما ، ولم يخرق الفصل 230 من نفس القانون ولا القانون الأساسي للشركة ، والوسيلة بفرعيها على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca