Réf
71939
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1632
Date de décision
16/04/2019
N° de dossier
2018/8225/6055
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Refus du gérant, Juge des référés, Gérant, Droit des associés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Délai de convocation, Convocation de l'assemblée générale, Confirmation de l'ordonnance, Assemblée générale ordinaire, Assemblée générale extraordinaire
Base légale
Article(s) : 70 - 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit des associés de provoquer une assemblée et des prérogatives du gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'associé majoritaire en ordonnant cette désignation. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la demande était prématurée au regard du délai légal qui lui est imparti pour convoquer l'assemblée générale annuelle ordinaire, en application de l'article 70 de la loi 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit pour un ou plusieurs associés de demander en justice la convocation d'une assemblée, prévu par l'article 71 de la même loi, est autonome et n'est pas subordonné à l'expiration du délai accordé au gérant par l'article 70. Elle relève que l'inaction du gérant, suite à une sommation de l'associé majoritaire, et le risque de préjudice pour la société justifiaient l'intervention du juge des référés. La cour souligne que la mission du mandataire désigné se limite à la convocation de l'assemblée et à l'établissement de l'ordre du jour, sans empiéter sur le fond du droit. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد أحمد (ق.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 3/12/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2180 بتاريخ 15/5/2017 في الملف عدد 1114/8101/2017 و القاضي في منطوقه :
نأمر تعيين السيد عمر (ص.) وكيلا قصد الدعوة لعقد الجمعية العامة عادية و أخرى استثنائية لشركة (ش.) يكون جدول إعمالها مناقشة المهام المتعلقة بالتسيير و تغيير المسير والقانون الأساسي للشركة وكل ما يتعلق بالسنة المالية لسنة 2016 بخصوص الدائنية والمدينية .
ونحدد أجرة الخبير المذكور في مبلغ 6000,00 درهم تؤديها الشركة .
ونصرح بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل مع حفظ البت في الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 8 مارس 2017 التي تعرض فيه أنها شريكة في شركة (ش.) بنسبة 19.999 حصة من أصل 20.000 في حين يمتلك المدعى عليه حصة واحدة والذي يعتبر مسيرا للشركة إلا أنها لاحظت بان الشركة أصبحت تعاين من صعوبات وأزمات مالية بسبب سوء التسيير فطالبته بعقد جمعية عامة عادية واخرى استثنائية وأمهلته مدة 15 يوما ولم يفعل وتطبيقا للفصل 71 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة فانها تلتمس تعيين وكيل قضائي تكون مهمته الدعوة لعقد جمعية عامة عادية واخرى اسثنائية لشركة (ش.) يكون جدول اعمالها ما يلي : تدارس نتائج السنة المالية لسنة 2016 في أفق اعداد القوائم التركيبية لنفس السنة . حصر لائحة مديونية الشركة ودائنيتها اتجاه الاغيار إلى حدود 31/12/2016 مع المقارنة بالسنوات الفارطة – حصر مخزون البضائع والسلع إلى حدود 31/2/2016 . تحديد الملفات موضوع النزاع مع الاغيار وتعيين مسير جديد وتعديل النظام الاساسي للشركة و تعديل النظام الأساسي، مختلفات، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بجلسة 03/04/2017 والتي اشار فيها بانه تم تكليفه بمهمة خارج ارض الوطن من طرف المدعية وذلك في اليوم الموالي لتوصله بطلب عقد الجمع العام وانه لا يزال يتواجد بالديار الايطالية في إطار مهمة بالشركة الأم التي هي ملك للممثل القانوني للشركة المدعية وانه لا يمكنه الرجوع الا بامر من هذا الأخير الذي يعتبر مشغله الفعلي مضيفا بانه فور توصله بالانذار أجاب المدعية بان هذا الطلب مخالف للواقع بالنظر للمهمة المكلف بها بايطاليا .
والتمس رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر وأدلى بصورة لتذكرة سفر وصورة لبرقية وصورة لجوابه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه .
وعقبت المدعية بكون الزامية الدعوة لعقد الجموع العامة تجد سندها في القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة وليس في رغبة المسير بالامتناع او عدم الامتناع ثم انها بعثت له انذارا وأمهلته 15 يوما وان ربط الدعوى المتعلقة بشركة (ش.) بشركات أخرى يؤكد جدية طلب المدعية والتمست تأكيد المقال .
وعقب المدعى عليه بكونه يرتبط بعلاقة شغل مع الشركة الأم المملوكة للممثل القانوني للمدعية و إلا فلماذا لم يوجه له اشعارا للرجوع لعمله واضاف بان الغاية من هذا الطلب هو حرمانه من حقوقه في الشركة الأم في حالة دخوله المغرب ومغادرة عمله دون اذن مشغله وان المحكمة ستتوصل إلى حقيقة ما تم تضمينه والتمس التصريح برفض الطلب مدليا بعقد الشغل وصور لاواراق الاداء ومجموعة رسائل الكترونية و إفادة صادرة من القنصلية العامة المغربية بايطاليا .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه فيما يتعلق بتعريف الوقائع أن الحكم الابتدائي ساير المدعية فيما ادعته من أنها تملك 19.999 حصة من أصل 20.000 و أن هذا غير صحيح ذلك أن المستأنف عليها فوتت للطاعن 1.800 حصة منذ سنة2015 أصبح بمقتضاها يملك الطاعن 1.801 حصة مقابل 18.199 حصة للمستأنف عليها ، و أن المستأنف عليها لم تدل بالوضعية الحالية لتقسيم رأس مال الشركة و المحكمة بدورها لم تنذرها بإثبات صحة ادعاءاتها وفيما يتعلق بخرق مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فاستند السيد الرئيس على مقتضيات المادة 71 من القانون 5.96 للقول بجدية الطلب وموافقته للقانون لكن حيث إن هذا غير صحيح، وذلك أنه لأن كانت المادة 71 تخول للشريك المتوفرة فيه الشروط، طلب عقد جمعية عمومية بناء على أمر من السيد رئيس المحكمة، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون مخالفا لباقي المقتضيات المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وخاصة منها المادة 70 من القانون 5.96 و هذا ما نصت عليه المادة 70 من القانون 5.96 وأن المادة أعلاه تمنح إذا المسير أجل ستة أشهر كاملة لإعداد الوثائق موضوع طلب المستأنفة كما يمنحه أجل إلى حدود 30 يونيو من كل سنة للدعوة الى الجمعية العمومية العادية للاطلاع على الوثائق المحاسبية والمصادقة على تقرير التسيير وباقي الوثائق وأن مطالبة الشركاء بعقد الجمعية العمومية العادية قبل تاريخ 30 يونيو ليس له أي مبرر، طالما أن نص القانون يتيح للمسير إعداد الوثائق والدعوة إلى عقد الجمعية العمومية إلى غاية 30 يونيو من كل سنة وأن المستأنف عليها أنذرت الطاعن بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية منذ شهر فبراير 2017، أي قبل انتهاء المدة القانونية لعقدها بأكثر من أربعة أشهر وأكثر من ذلك فان المستأنف عليها تقدمت بدعواها إلى المحكمة بتاريخ 08 مارس 2017 أي قبل انتهاء المدة القانونية لعقد الجمعية العمومية بأكثر من ثلاثة أشهر ونصف، وأن الأمر موضوع الطعن بدوره صدر بتاريخ 15/5/2017 أي قبل انتهاء الأجل العادي لعقد الجمعية العمومية العادية بأكثر من شهر ونصف وأنه لا مجال للحديث عن إخلال المسير بمهامه والحال أن الأجل القانوني العادي المخصص لتهيئ الوثائق المحاسبية والدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية والذي يمتد إلى غاية 30 يونيو من كل سنة، لم ينته بعد ولا أدل على ذلك أن الطاعن دأب على عقد إعداد الوثائق المحاسبية والدعوة الى عقد الجموع العامة طيلة السنوات السابقة في وقتها دون أي تأخير منذ سنة 2010 وأن الطاعن والذي كان في ذلك الوقت في مهمة خارج أرض الوطن، غير ملزم بإتباع هوى الشركاء ومزاجهم في عقد الجموع العامة في الوقت الذي يريدون هم، طالما أن القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وخاصة المادة 70 منه خصص لذلك أجلا محدد وميعادا واضحا يتعين على الجميع، بما في ذلك المحكمة نفسها، احترامه، وأن الحديث عن إخلال العارض بمهامه في التسيير وعن حق الشركاء في المبادرة إلى الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية لا يتأتى قبل انقضاء الأجل القانوني العادي وأنه وقبل انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه صراحة في المادة 70 المذكورة فانه لا مجال للحديث عن الإخلال في واجب عقد الجموع العامة أو التأخر في ذلك و أن السيد رئيس ساير المستأنف عليها فيما ذهب إليه وتحدث عن عدم عقد الجموع العامة و عن التأخر في عقدها و الحال أن الأجل العادي لعقد الجمع العام العادي المنصوص عليه بصريح المادة 70 من القانون 5.96 لم ينته بعد ومازالت تفصل عنه وقت صدور الأمر أكثر من شهر ونصف ، يلتمس الحكم بقبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . و أرفق بصورة من الأمر و صورة من عقد تفويت الحصص وصورة من محضر الجمعية العمومية لمعاينة تفويت الحصص .
و حيث بجلسة 25/12/2018 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المستأنف تقدم بمقال استئنافي ضد الأمر الاستعجالي القاضي بتعيين وکيل قضائي للدعوة لعقد جمعية عمومية لشركة (ش.) [Sté (S.)] ضمنه مجموعة من الدفوع الواهية و التي لا ترتكز على أي أساس قانوني و لا واقعي سليم غايته في ذلك هو عرقلة نشاط الشركة و تجميد أصولها و ممتلكاتها وأن الطاعنة بصفتها مالكة الأغليبة المطلقة في شركة (ش.) سبق لها أن وجهت رسالة عن طريق مفوض قضائي إلى المستأنف تحته من خلالها عقد جمعية عمومية عادية و استثنائية حسب الثابت من وثائق الملف المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية و انها و أمام امتناع المستأنف عن الاستجابة لطلبها فعلت مقتضيات المادة 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة نظرا للوضعية الخطيرة التي أصبحت عليها الشركة من خلال النزيف المالي و سوء التدبير الذي تسبب فيه المستأنف طيلة 8 سنوات من تسييره للشركة و دفع المستأنف بكون الطاعنة خرقت مقتضيات المادة 70 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، و هو دفع واهی و غير مرتكز على أساس سلیم، على اعتبار أن المادة المذكورة تنظم فقط الجمعية العامة العادية للشركات، و الحال أن الطلب الذي تقدمت به الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية يتعلق بعقد جمعية عمومية عادية و استثنائية و ذلك في إطار الحق الذي خوله المشرع للشركاء في إطار المادة 71 من نفس القانون و هو حق غير مرتبط بأي أجل بخلاف مقتضيات المادة 70 المتمسك بها من طرف المستأنف ويتضح للمحكمة بأن الغاية من الدعوى الحالية تهدف فقط إلى تعطيل مصالح الشركة التي بدأت تتعافي من الأزمات المالية و التسييرية التي تسبب فيها المستأنف نفسه و عرقلة التزاماتها مع موردیها و أجرائها و دأب القضاء على التصدي لكل ما من شأنه المساس بالمصلحة الاجتماعية للشركات التجارية، وخصوصا فيما يتعلق بالنزاعات التي يختلقها بعض الشركاء بهدف الإضرار بها ليس إلا وأن ما دفع به المستأنف من كونه يمتلك 1801 حصة في شركة (ش.) و 18199 حصة لفائدة الطاعنة على فرض صحته لا تأثير له في الدعوى الحالية و على صحة الأمر المستأنف طالما أنها تمتلك الأغلبية المطلقة في حين أن المادة 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة تشترط فقط نسبة نصف أو ربع الأنصبة و هو الشرط الذي يتحقق في الطاعنة ، تلتمس عدم القبول شكلا و موضوعا برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
و حيث بجلسة 22/1/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها فيما يتعلق بالجمعية العامة العادية ورد في مذكرة المستأنف عليها ان مقال الطاعن لا يستند على اساس طالما أن الدعوى غير مقدمة في اطار المادة 70 من القانون 5.96 وان الدعوى لا تتعلق بالدعوة الى عقد جمعية عامة عادية، ولكنها مؤطرة بالمادة 71 من نفس القانون و أن المستأنف عليها تقر في مذكرتها تبعا لذلك بان الدعوى لا تتعلق بالجمعية العامة العادية و أن المشرع المغربي من خلال المادة 70 من القانون 5.96 وضع السياق القانوني لعقد الجمعية العامة العادية والمسطرة المتبعة في ذلك والآجال العادية للدعوة إليها وعقدها وأن المحكمة التي استجابت لطلب المستأنف عليها رغم ما سبق بيانه ورغم أن شروط وآجال الجمعية العامة السنوية غير متوفرة وقت صدور الأمر بإقرار المستأنف عليها نفسها حاليا ، و فيما يتعلق بالجمعية العامة الاسثنائية أوضحت المستأنفة في مقالها أن الأمر المستأنف صدر في اطار المادة 71 منت القانون 5.96 والذي يجيز لها صراحة الدعوة الى عقد الجمعية العامة الاسثنائية متى اقتضت ذلك أسباب ودواعي واقية لكن حيث أسست المستأنف عليها طلبها على ما نسبته للعارض من سوء التسيير وعدم الضبط والاختلالات المالية وأن ذلك ما أكدته مجددا في مذكرتها الجوابية الحالية واصفة فترة تسيير الطاعن للشركة بفترة "الأزمات المالية والتسييرية" و أن المستأنفة لم تثبت صحة ادعاءاتها باية وثيقة وحيث أن كل ما اثبتته المستأنفة في حق الطاعن انها راسلته بطلب عقد جمعية عامة فأبى وحيث أن المستأنفة لم تقدم دليلا واحدا على مزاعمها ومآخذها على تسيير الطاعن وأن اثبات الالتزام على مدعیه طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع وأن المحكمة رغم انعدام الاثبات ورغم عدم اقامة المستأنفة أي دليل على صحة مزاعمها واتهاماتها سایرتها واستجابت لطلبها، وحيث أن الدعوة الى عقد جمعية عامة للشركاء هي من اختصاص مسير الشركة طبقا للمادتين 70 و71 من القانون 5.96و لئن اجاز المشرع للشركاء المبادرة إلى الدعوة الى عقد الجمعية العامة للشركاء الا ان ذلك ينبغي أن تكون له اسباب مبررة وحقيقية وأن المستأنفة استظهرت باسباب اجملتها في سوء التسيير وعدم الضبط والتلاعب في مالية الشركة و أن القضاء كان ملزما، قبل الاستجابة لطلبها من التحقق من صحة الأسباب المعلنة و أن المحكمة عندما لم تعمد الى ذلك، لم تجعل لحكمها اساسا مقبولا ، يلتمس الإشهاد له بمذكرته الحالية و الحكم برد الدفوع المثارة والحكم وفق مقاله الاستئنافي
و حيث بجلسة 19/03/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة رد على تعقيب عرضت فيها حول الدفع المتعلق بالجمعية العامة العادية تمسك المستأنف في معرض تعقيبه بمقتضيات المادة 70 من القانون 96-5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تضع السياق القانوني لعقد جمعية عامة عادية وأنه برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي للطاعنة فإنها ستقف على أن هذه الأخيرة طالبت بعقد جمع عام استثنائي حسب ما يجيزه لها المشرع من خلال المادة 71 من القانون 5.96 في حالة عدم عقد الجمعية العامة العادية وأن المستأنف أقر من خلال دفوعاته خلال المرحلة الابتدائية بأنه وبصفته مسیر شركة (ش.) لم يعقد أي جمع عام عادي وأن إقرار المستأنف تؤكده مطالبة الطاعنة بمحاسبة الشركة لسنة 2016 والتي لم يعقد بشأنها أي جمع سواء عادي أو استثنائي و أن الطاعنة وبصفتها مالكة بنسبة الأغلبية في شركة (ش.) تكون محقة في الاطلاع على كل ما هو خاص بالشركة وأن الحكم الابتدائي حين قضى لها وفق طلباتها المسطرة ضمن مقالها الافتتاحي يكون قد صادف الصواب وطبق مقتضيات المادة 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة تطبيقا سليما ويتعين تأييده في كل ما جاء به ورد ما جاء باستئناف المستأنف لعدم جديته وعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم ، وحول الدفع المتعلق بالجمعية العامة الاستثنائية عاب المستأنف على الحكم الابتدائي موافقته على طلب الطاعنة بعقد جمع عام استثنائي مستندا في ذلك على عدم إثبات الطاعنة لسوء تسيره للشركة و أن الدليل القاطع الذي لا غبار عليه في عدم قيام المسير بواجباته المهنية وسوء تسيره يظهر جليا في عدم دعوته لعقد أي جمع عام عادي منذ سنة 2016 بالإضافة إلى أن الفقرة الرابعة من المادة 71 من القانون رقم 96-05 نصت حرفيا على ما يلي " يمكن لكل شريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة أو ربع الأنصبة إذا كانوا يملكون ربع الشركاء على الأقل أن يطلبوا عقد الجمعية العامة وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن". ويظهر من خلال الفترة المذكورة أعلاه أن العارضة محقة في المطالبة بعقد جمع عام عادي والاستثنائي دون أي قيد أو شرط ودون تبرر تصرفات المسير أو تثبت سوء تسيره للشركة باعتبارها مالكة ل 99 في المائة من رأسمال شركة (ش.) مما يكون معه استئنافه الحالي غير مؤسس من الناحية القانونية ومخالف لمقتضيات المادة 71 من القانون رقم 05.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، تلتمس رد الاستئناف الحالي والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف صائر الاستئناف .
و حيث بجلسة 19/03/2019 أدلى دفاع شركة (ش.) بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المستأنف السيد أحمد (ق.) شريك في رأسمال الطاعنة إلى جانب شركة (ش.) و أن المادة 71 من قانون رقم 96-05 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة تعطي لكل شريك أو أكثر حق الدعوة إلى عقد جمع عام عادي أو استثنائي و أنه في غياب قيام المستأنف بواجباته كمسير وامتناعه عن الاستجابة لطلب شركة (أ.) دون أن تسير بذلك. فإن الطاعنة وفي إطار مصالحها كشركة ذات مسؤولية محدودة ورغبتها في الوقوف على أمور الشركة والإطلاع على ميزاتها ومعرفة الاختلالات الواقعة لميزانيتها سنة 2016، تلتمس بعدم قبوله شكلا و موضوعا رد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
و حيث بجلسة 02/04/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب ثانية عرض فيها فيما يتعلق بالتعقيب على مذكرة شركة (ش.) ورد في مذكرة شركة (ش.) أن الأمر موضوع الاستئناف مبرر بالنظر الى غياب قيام الطاعن بواجباته كمسير و بالنظر الى الاختلالات الواقعة لميزانيتها سنة 2016 و أنها لم تقدم دليلا واحدا على مزاعمها و مآخذها على تسيير الطاعن و أن إثبات الالتزام على مدعيه طبقا للفصل 399 من ق ل ع ، وفيما يتعلق بالتعقيب على مذكرة شركة (أ.) بخصوص الجمعية العامة العادية تمسكت المستأنف عليها بكون الطاعن اقر ابتدائيا بعدم دعوته لعقد الجمعية العامة السنوية لكن حيث إن الحديث هنا هو ليس حول عقد أو عدم عقد الجمعية العامة العادية للشركة ولكن هو هل كان وقت الدعوة إلى عقد الجمعية العامة العادية للشركة قد فات في تاريخ تقديم الدعوى الحالية ام لا وأن لا أحد ينازع في كون الطاعن كان وقت تقديم الدعوى الحالية لم يدع بعد إلى عقد الجمعية العامة السنوية الخاصة بسنة 2016 وأن لا أحد يمكن أن ينازع أيضا في أن زمن عقد الجمعية العامة السنوية العادية يستمر الى غاية 30 يونيو من كل سنة، طبقا للمادة 70 من القانون 5.96 وأن تقديم دعوى قضائية الى المحكمة بتاريخ 08 مارس للقول بان المسير لم يدع إلى عقد الجمعية العامة السنوية العادية، والحال أن القانون يمنح المسير أجلا الى غاية 30 يونيو من كل سنة التوجيه تلك الدعوة يجعل الدعوى الحالية سابقة لأوانها والطلب غير مبرر ، و بخصوص الجمعية العامة الاستثنائية فإن المستأنف عليها تمسكت هنا أيضا بكون الخطأ في التسيير المنسوب إلى العارض يتمثل في عدم الدعوة إلى عقد الجمعية العامة السنوية العادية للشركاء لكن سبق للطاعن أن أوضح أن تقييم سلوك الطاعن ووصفه بالصائب أو المخطئ، يقتضي الانتظار إلى حين انتهاء الأجل القانوني الممنوح له للقيام بالعمل موضوع المحاسبة و على سبيل المثال لا يمكن محاسبة محام عن عدم تقديمه لطعن بالاستئناف، نيابة عن موكله، والحكم عليه بأنه مخطئ قبل انصرام أجل الطاعن بالاستئناف وانقضاء الأجل دون تقديم الطعن المطلوب وأن كل تقييم للإجراءات قبل انقضاء الأجل يجعل التقييم سابقا لأوانه وغير مرتكز على أساس والحكم المؤسس عليه مفتقدا للمشروعية ولأن كانت المادة 71 من القانون 5.96 تجيز للشركاء طلب عقد الجمعية العامة للشركاء غير أن المستأنف عليها استظهرت في طلبها بأسباب ثبت عدم صحتها مما يجعل الطلب المؤسس عليها غير مبرر ، يلتمس الإشهاد له بمذكرته الحالية والحكم برد الدفوع المثارة والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 02/04/2019 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بتعقيب لدفاع المستأنف تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 16/04/2019 .
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث وخلاف ما أثاره الطاعن من كون الأمر المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 70 من قانون 5.96 ، فإن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها تملك نسبة 99% من شركة (ش.) وأن هذه الأخيرة لم تعقد جموعها العامة من أجل دراسة كل ما يتعلق بمصالح الشركة وعرض تقرير التسيير والجرد و القوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء و التوصيات المقترحة و اتخاذ القرارات وذلك بإقرار المسير نفسه الذي برر ذلك بكونه سبق أن تكلف بمهمة بإيطاليا .
وحيث إن كل تأخير في عقد الجموع العامة يمكن أن يلحق أضرارا مهمة بالشركة خاصة و أن الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة تعد مصدر السلطة و السيادة و الشرعية فيها ويرجع إليها السلطة في اتخاذ القرارات المهمة التي تخص حياة الشركة .
وحيث أن طلب عقد جمعية عمومية يمكن أن يرفع من طرف أي شريك طبقا للمادة 71 من القانون رقم 5.96 ضد الجهة الموكول إليها عقد جمعية عمومية وعدم امتثالها لذلك ، كما أن جمعية الشركاء هي الموكول إليها عقد الجموع العامة العادية او الاستثنائية بدعوى من المسيرين أو من مراقب الحسابات أو من وكيل يعينه رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات .
وحيث ثبت من وثائق الملف بأن المستأنف عليها سبق ان وجهت للطاعن رسالة بواسطة مفوض قضائي من أجل عقد الجمعية العمومية باعتبار أنها تملك الأغلبية المطلقة في حصص الشركة ، وأنه أمام امتناع هذا الأخير استصدرت الأمر المطعون فيه من أجل تعيين وكيل قصد الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وأخرى استثنائية ، وعليه فإنها تكون قد مارست الحق المخول لها بمقتضى المادة 71 من القانون 5.96 المشار إليها أعلاه ، و الأمر الاستعجالي الذي استجاب لطلبها بهذا الخصوص ليس فيه أي مساس بجوهر الحق كما أن وظيفة الوكيل المعين قضاء للدعوة الى الجمعية العامة محصورة في الدعوة الى الاجتماع و السهر على الاستدعاء داخل الأجل القانوني و تحديد جدول الأعمال دون الحرص على توصل الشركاء الى نتيجة إيجابية بخصوص نقط جدول الأعمال ولا تمتد كذلك الى القيام بالإجراءات التالية لانعقاد الجمع العام من تسجيل المحاضر وشهرها وبالتالي فإن الأمر الاستعجالي المطعون فيه لما علل ما انتهى إليه بكون '' تمسك الطاعن بأسباب أخرى خارجة عن نطاق الشركة المعنية بالأمر لن يشفع في عدم عقد جمع عام للشركة خاصة أنه يستحيل تسيير الشركة و الحفاظ على مصالحها ومصالح الشركاء دون عقد أية جموع عامة سواء عادية أو استثنائية '' فإنه قد طبق صحيح أحكام المادة 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وما أثاره الطاعن من خرق للمادتين 70 و 71 من نفس القانون يبقى على غير أساس الشيء الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المطعون فيه وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66209
Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66236
Action en nullité d’une société – Le déplacement du siège social et le défaut de publicité des modifications statutaires ne sont pas des causes de nullité de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65532
La clause des statuts d’une SARL qui subordonne le droit de demander une expertise de gestion à la détention d’une part du capital supérieure au seuil légal est licite et s’impose aux associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65534
La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65546
Société : L’acte signé par le gérant en son nom personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, n’engage pas la personne morale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025