Interprétation des contrats : Le juge doit justifier la périodicité d’une obligation de paiement non spécifiée dans l’acte (Cass. com. 2019)

Réf : 45856

Identification

Réf

45856

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

255/3

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2018/3/3/214

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour condamner un associé au paiement d'une somme d'argent au profit d'un autre, retient que l'intention commune des parties était d'instaurer un paiement mensuel, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer cette périodicité, alors que l'acte liant les parties n'en faisait pas mention.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/255 المؤرخ في 2019/04/30 - ملف تجاري عدد 2018/3/3/214
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/12/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ شهاب (ج.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2917 الصادر بتاريخ 2017/5/16 في الملف عدد 2017/8228/1316 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء مذكرة جواب المطلوبة المدلى بها في الملف بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ع.) والرامية إلى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2019/3/20.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/30.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة ادعت بمقال أمام تجارية الرباط أنها تملك مع المدعى عليه الطالب أسهم شركة (ل.) البالغ عدد 1000 سهم مناصفة بينهما ، و أنها أبرمت معه اتفاقا بمقتضاه أصبح مسيرا وحيدا للشركة مقابل أن يؤدي لها مبلغ 12.000 درهم ، غير أنه تقاعس عن أدائه منذ إبرام الاتفاق في 2010/01/12 لغاية 2016/3/31 رغم إنذاره ، ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 900.000 درهم ، و بعد جواب المدعى عليه بأن توقيعه على الاتفاق لا يعني أنه صحيح و قانوني ، و انه بالرجوع له يتبين أنه انصب على تغيير الفصل 13 من القانون الأساسي للشركة و هو أمر غير جائز لكونه من الاختصاصات التي تنفرد بها الجمعية العمومية للشركة طبقا للمادتين 71 و 72 من القانون 96/5 ، و أن "شرط الأسد" المضمن بالعقد و الذي يعطي للشريك مبلغا جزافيا عن الأرباح يجعل الاتفاق باطلا لمخالفته الفصول 982 - 1034 - 1035 من قانون الالتزامات و العقود ، كما أن توزيع الأرباح في الشركات محدودة المسؤولية يتم عبر الجمعية العمومية و المدعية سبق و أن تقدمت بدعوى المحاسبة انتهت بصدور حكم قضى بعدم قبولها ، ملتمسا رفض الطلب فقضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 900.000 درهم عن المدة المطلوبة ، وبرفض باقي الطلبات ، بحكم استأنفه المحكوم عليه، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي انعدامه و انعدام التعليل بدعوى أنه لم يتطرق لدفوع تمسك بها و لحجج استدل بها و أهمل الرد عليها ، و أنه لما علل ما انتهى إليه بأن { النية المشتركة للطرفين تكون قد اتجهت إلى تمكينها من ذلك المبلغ كل شهر ..} و { أن الإقرار الذي يرد في أوراق الدعوى يشترط فيه أن يدرك المقر مرمى إقراره و أن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه ...} و هو تعليل ناقص و متضارب فتارة أول نية طرفي العقد معتبرا أن مبلغ 12.000 درهم تؤدى شهريا لا سنويا و اعتبر أن الإقرار يشترط في صاحبه أن يدرك مرمى إقراره مما يقتضي نقض قرارها.

حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت لرد ما تمسك به الطاعن ضمن أوجه استئنافه من دفوع بأن نية الطرفين المشتركة اتجهت إلى تمكين المطلوبة من مبلغ قار كل شهر دون أن تبين من أين استقت ذلك علما أن العقد الرابط بين الطرفين لا يتضمن أن ذلك المبلغ يؤدى شهريا أو بحسب مدة أخرى، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Sociétés