SARL : la notification d’une cession de parts sociales déjà conclue ne vaut pas notification du projet de cession requis pour la validité de l’opération (Cass. com. 2020)

Réf : 44802

Identification

Réf

44802

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

569/1

Date de décision

03/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/447

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 58 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 895 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Selon l'article 58 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, la cession de parts sociales à un tiers est subordonnée à la notification préalable du projet de cession à la société et à chacun des associés. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification aux associés était intervenue à une date postérieure à celle de la conclusion de l'acte de vente, en déduit que cette notification ne constitue pas la notification d'un projet de cession au sens de la loi et qu'elle est, par conséquent, dépourvue de tout effet juridique. La cour d'appel en conclut exactement que l'acte de cession est nul, cette action en nullité étant ouverte à tout associé, y compris le cédant, la procédure d'agrément visant à protéger les intérêts de la collectivité des associés.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/569، المؤرخ في 2020/12/3، الملف التجاري عدد 2020/1/3/447
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد المولى (و.) والرامي إلى نقض القرار رقم 882 الصادر بتاريخ 2019/3/5 في الملف 2018/8228/4199 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/5.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/3.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبتين شركة (ن. م. ا.) ونجاة (م.) تقدمتا بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أن نجاة (م.) شريكة ب 4400 حصة من اصل 10.000 حصة بالشركة المذكورة الى جانب باقي الشركاء محمد (ن.) ، زينب (ن.) ، الهام (ن.) ، انصاف (ن.) ، ياسمين (ن.) ، رانيا (ن.) وسهام (م.) ، وانهما فوجئتا بعقد تفويت حصص منجز بتاريخ 2012/1/10 بموجبه فوت الشريك محمد (ن.) جميع حصص نجاة (م.) لفائدة الغير الأجنبي فاطمة الزهراء (ح.) مستغلا الوكالة التي كان يتوفر عليها والتي كانت مجرد وكالة عامة لا تتضمن الاذن بالتفويت صراحة كما يشترط العمل القضائي، واستغل العلاقة الزوجية التي تربطه بها والتي لا زالت مستمرة لغاية يومه ، وان عملية تفويت الحصص جاءت مخالفة للنظام الأساسي للشركة خاصة الفصل 11 منه الذي يستوجب رضا اغلبية الشركاء وتبليغهم بمشروع التفويت كل واحد بصفته إضافة الى تبليغ ذات المشروع الى الشركة طبقا للمواد 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية، وان الفصل 11 من النظام الأساسي المذكور جاء متطابقا مع ما نصت عليه المادة 58 من القانون 5-96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات ، وان هذا التفويت بمخالفته للمقتضيات أعلاه يكون باطلا بطلانا مطلقا كما نص على ذلك الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود ، كما أن عقد التفويت موضوع طلب الابطال لم تنجز بشأنه كذلك الإجراءات القانونية الأخرى التي يستلزمها القانون من اشهار ، ملتمستين التصريح ببطلان وابطال عقد التفويت العرفي لحصص المدعية نجاة (م.) لفائدة فاطمة الزهراء (ح.) المنجز بتاريخ 2012/1/10.

وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي ببطلان عقد تفويت حصة المدعية نجاة (م.) لفائدة فاطمة الزهراء (ح.) المنجز بتاريخ 2012/1/10 ورفض باقي الطلب. استأنفه المدعى عليهما محمد (ن.) وفاطمة الزهراء (ح.) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف المقدم من محمد (ن.) وبقبول استئناف فاطمة الزهراء (ح.) وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شان الفرع الأول والثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق المادة 345 من قانون 95/17 والمادة الأولى من قانون 96/5 والفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى أن المحكمة طبقت الفصل 392 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن جميع الدعاوى تتقادم بخمس سنوات ابتداء من نشر سند حل الشركة أو من يوم انفصال الشريك عنها ، والحال ان النص الواجب التطبيق هو نص المادة 345 من قانون 95/17 باعتباره نصا خاصا والذي نص على ان تقادم دعاوى بطلان الشركة او عقودها او مداولاتها اللاحقة لتأسيسها يكون بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان ، وبالتالي ومادامت الدعوى لم تقدم الا سنة 2018 فيما البيع تم سنة 2012 فان التقادم قد طالها تطبيقا لهذا المقتضى الأخير ، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها خارقا للقانون وتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها الحكم ببطلان عقد تفويت حصص لم يتم احترام المادة 58 من القانون رقم 96/5 بخصوصه واستبعدت التمسك بالتقادم المنصوص في المادة 345 من القانون رقم 17/95 تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ولم تخرق هذه المادة الأخيرة التي تكون واجبة التطبيق في حالات بطلان الشركة أو عقودها او مداولاتها اللاحقة لتأسيسها او عملية من عمليات الادماج والانفصال ، وما دام أن الأمر لا يتعلق بإحدى حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 345 الانف ذكرها فانهال تكون واجبة التطبيق ، والوسيلة على غير أساس.

في شان الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق المادة 58 من قانون 96/5 وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى ان المادة 58 الانفة الذكر تلزم البائعة بتبليغ عملية تفويت حصص الشركة للشركة والشركاء ، وان البائعة بواسطة وكيلها محمد (ن.) باعت حصصها للطالبة وقام هذا الأخير بتبليغ ذلك لكافة المالكين بواسطة البريد المضمون ، وبالتالي تم احترام الاشعار المنصوص عليه في المادة 58 المشار إليها ، كما قامت - أي البائعة بإشهار البيع بالجريدة الرسمية وبالصحف الوطنية ، كما أن المحكمة لما عللت قرارها بان وصولات الإيداع البريدية المدلى بها بالملف تحمل تاريخ 2012/7/12 في حين عقد التفويت انجز بتاريخ 2012/1/10 وبالتالي فان عقد التفويت سابق لتاريخ الاشعار مما يفيد ان تبليغ الشركة والشركاء لم يتم طبقا للمادة 58 من قانون 96/5 التي تضمنت عبارة مشروع التفويت أي قبل الاقدام على عملية التفويت وهو الأمر المنتفي في النازلة لم تجعل لقرارها أساسا قانونيا سليما لان دعوى الابطال قدمت من البائعة التي ليس لها ذلك طالما ان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، كما ان الطعن في البيع تم خارج الاجل القانوني وبالتالي لم يعد للاعتماد على المادة 58 من قانون 96/5 مبرره القانوني ، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر ، يكون قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة أعلاه وتعين نقضه.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته انه " بالرجوع الى وصولات الإيداع البريدية المدلى بها بالملف يتضح انها تحمل تاريخ 2012/7/12 في حين ان عقد التفويت انجز بتاريخ 2012/1/10 ، علما ان نص المادة 58 - من قانون 96/5 - ورد فيه عبارة " تبليغ مشروع التفويت" أي قبل الاقدام على عملية التفويت وهو الأمر المنتفي في النازلة " وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن مشروع تفويت الحصص بالشركة هو الواجب تبليغه الى الشركة والى كل واحد من الشركاء وليس عقد التفويت ما دام ان المشرع قد أورد في المادة 58 في فقرتها الثانية عبارة " مشروع التفويت " وهو ما تعضده ما اشترطه في نفس الفقرة بكون الشركة ملزمة بإعلان رغبتها في الاسترداد داخل اجل 30 يوما من اخر التبليغات تحت طائلة اعتبار سكوتها قبولا بالتفويت ، واعتبر في الفقرتين الثانية والثالثة في حال رفضها الموافقة على التفويت شراء أو العمل على شراء الأنصبة بثمن محدد داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ الرفض أو خفض رأسمالها بمبلغ القيمة الاسمية لأنصبة الشريك المفوت باتفاق معه وإعادة شرائها بالثمن المحدد داخل نفس الاجل ، واذا انصرمت المهلة المحددة ولم يحصل أي حل من الحلول المذكورة جاز للشريك انجاز التفويت المقرر في الأصل ، والمحكمة التي تبت لها من وصولات الإيداع البريدية المدلى بها بالملف ان تبليغ الشركاء كان بتاريخ 2012/7/12 وهو تاريخ لاحق على تاريخ انجاز عقد التفويت في 2012/1/10 واستخلصت من ذلك انعدام أي اثر قانوني للتبليغ ، انما تكون قد لازمت المقتضى التشريعي المذكور ، ولا ينال من سلامة قرارها ما تمسكت به الطالبة من كون الشركة لم تمارس دعوى استرداد الحصص داخل الاجل خاصة وان الاشهادات البريدية المدلى بها من الطالبة تثبت اشعار الشركاء دون الشركة ، فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومبنيا على أساس قانوني سليم والفرع الثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثانى من الوسيلة الثانية على غير أساس.

في شان الفرع الرابع من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصل 895 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن المطلوبة نجاة (م.) لا صفة لها في الدعوى ما دامت قد منحت زوجها محمد (ن.) وكالة لبيع حصصها البالغة 44% ، وبالتالي كان صحيحا خاصة وان الوكيل التزم حدود الوكالة الممنوحة له ، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي على الرغم من انعدام صفة المطلوبة تكون قد خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصل 895 من قانون الالتزامات والعقود ، فجاء القرار خارقا للقانون وتعين نقضه.

لكن حيث انه وان كان عقد تفويت الحصص ملزم للمطلوبة نجاة (م.) ولا صفة لها في طلب أي ابطال لكونها بائعة فان المادة 58 من القانون رقم 96/5 تستوجب اشعار باقي الشركاء غير المفوتين والشركة بمشروع التفويت مما تكون معه الصفة في الطعن ثابتة وقائمة لهذه الأخيرة الشركة وبطلان عقد التفويت المحكوم به استنادا الى دعواها يكون ملزما لكل الشركاء بما فيهم الشريكة البائعة نجاة (م.) وللطالبة ، والنعي موضوع الوسيلة وحتى على فرض صحته لا اثر له على القرار ، والوسيلة بدون اثر.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع جعل المصاريف على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés