Réf
44802
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
569/1
Date de décision
03/12/2020
N° de dossier
2020/1/3/447
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, SARL, Rejet, Qualité à agir de l'associé cédant, Projet de cession, Nullité de la cession, Notification préalable, Cession de parts sociales, Agrément des associés
Base légale
Article(s) : 58 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 895 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Selon l'article 58 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, la cession de parts sociales à un tiers est subordonnée à la notification préalable du projet de cession à la société et à chacun des associés. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification aux associés était intervenue à une date postérieure à celle de la conclusion de l'acte de vente, en déduit que cette notification ne constitue pas la notification d'un projet de cession au sens de la loi et qu'elle est, par conséquent, dépourvue de tout effet juridique. La cour d'appel en conclut exactement que l'acte de cession est nul, cette action en nullité étant ouverte à tout associé, y compris le cédant, la procédure d'agrément visant à protéger les intérêts de la collectivité des associés.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/569، المؤرخ في 2020/12/3، الملف التجاري عدد 2020/1/3/447
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد المولى (و.) والرامي إلى نقض القرار رقم 882 الصادر بتاريخ 2019/3/5 في الملف 2018/8228/4199 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/3.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبتين شركة (ن. م. ا.) ونجاة (م.) تقدمتا بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أن نجاة (م.) شريكة ب 4400 حصة من اصل 10.000 حصة بالشركة المذكورة الى جانب باقي الشركاء محمد (ن.) ، زينب (ن.) ، الهام (ن.) ، انصاف (ن.) ، ياسمين (ن.) ، رانيا (ن.) وسهام (م.) ، وانهما فوجئتا بعقد تفويت حصص منجز بتاريخ 2012/1/10 بموجبه فوت الشريك محمد (ن.) جميع حصص نجاة (م.) لفائدة الغير الأجنبي فاطمة الزهراء (ح.) مستغلا الوكالة التي كان يتوفر عليها والتي كانت مجرد وكالة عامة لا تتضمن الاذن بالتفويت صراحة كما يشترط العمل القضائي، واستغل العلاقة الزوجية التي تربطه بها والتي لا زالت مستمرة لغاية يومه ، وان عملية تفويت الحصص جاءت مخالفة للنظام الأساسي للشركة خاصة الفصل 11 منه الذي يستوجب رضا اغلبية الشركاء وتبليغهم بمشروع التفويت كل واحد بصفته إضافة الى تبليغ ذات المشروع الى الشركة طبقا للمواد 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية، وان الفصل 11 من النظام الأساسي المذكور جاء متطابقا مع ما نصت عليه المادة 58 من القانون 5-96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات ، وان هذا التفويت بمخالفته للمقتضيات أعلاه يكون باطلا بطلانا مطلقا كما نص على ذلك الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود ، كما أن عقد التفويت موضوع طلب الابطال لم تنجز بشأنه كذلك الإجراءات القانونية الأخرى التي يستلزمها القانون من اشهار ، ملتمستين التصريح ببطلان وابطال عقد التفويت العرفي لحصص المدعية نجاة (م.) لفائدة فاطمة الزهراء (ح.) المنجز بتاريخ 2012/1/10.
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي ببطلان عقد تفويت حصة المدعية نجاة (م.) لفائدة فاطمة الزهراء (ح.) المنجز بتاريخ 2012/1/10 ورفض باقي الطلب. استأنفه المدعى عليهما محمد (ن.) وفاطمة الزهراء (ح.) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف المقدم من محمد (ن.) وبقبول استئناف فاطمة الزهراء (ح.) وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شان الفرع الأول والثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق المادة 345 من قانون 95/17 والمادة الأولى من قانون 96/5 والفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى أن المحكمة طبقت الفصل 392 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن جميع الدعاوى تتقادم بخمس سنوات ابتداء من نشر سند حل الشركة أو من يوم انفصال الشريك عنها ، والحال ان النص الواجب التطبيق هو نص المادة 345 من قانون 95/17 باعتباره نصا خاصا والذي نص على ان تقادم دعاوى بطلان الشركة او عقودها او مداولاتها اللاحقة لتأسيسها يكون بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان ، وبالتالي ومادامت الدعوى لم تقدم الا سنة 2018 فيما البيع تم سنة 2012 فان التقادم قد طالها تطبيقا لهذا المقتضى الأخير ، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها خارقا للقانون وتعين نقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها الحكم ببطلان عقد تفويت حصص لم يتم احترام المادة 58 من القانون رقم 96/5 بخصوصه واستبعدت التمسك بالتقادم المنصوص في المادة 345 من القانون رقم 17/95 تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ولم تخرق هذه المادة الأخيرة التي تكون واجبة التطبيق في حالات بطلان الشركة أو عقودها او مداولاتها اللاحقة لتأسيسها او عملية من عمليات الادماج والانفصال ، وما دام أن الأمر لا يتعلق بإحدى حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 345 الانف ذكرها فانهال تكون واجبة التطبيق ، والوسيلة على غير أساس.
في شان الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق المادة 58 من قانون 96/5 وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى ان المادة 58 الانفة الذكر تلزم البائعة بتبليغ عملية تفويت حصص الشركة للشركة والشركاء ، وان البائعة بواسطة وكيلها محمد (ن.) باعت حصصها للطالبة وقام هذا الأخير بتبليغ ذلك لكافة المالكين بواسطة البريد المضمون ، وبالتالي تم احترام الاشعار المنصوص عليه في المادة 58 المشار إليها ، كما قامت - أي البائعة بإشهار البيع بالجريدة الرسمية وبالصحف الوطنية ، كما أن المحكمة لما عللت قرارها بان وصولات الإيداع البريدية المدلى بها بالملف تحمل تاريخ 2012/7/12 في حين عقد التفويت انجز بتاريخ 2012/1/10 وبالتالي فان عقد التفويت سابق لتاريخ الاشعار مما يفيد ان تبليغ الشركة والشركاء لم يتم طبقا للمادة 58 من قانون 96/5 التي تضمنت عبارة مشروع التفويت أي قبل الاقدام على عملية التفويت وهو الأمر المنتفي في النازلة لم تجعل لقرارها أساسا قانونيا سليما لان دعوى الابطال قدمت من البائعة التي ليس لها ذلك طالما ان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، كما ان الطعن في البيع تم خارج الاجل القانوني وبالتالي لم يعد للاعتماد على المادة 58 من قانون 96/5 مبرره القانوني ، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر ، يكون قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة أعلاه وتعين نقضه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته انه " بالرجوع الى وصولات الإيداع البريدية المدلى بها بالملف يتضح انها تحمل تاريخ 2012/7/12 في حين ان عقد التفويت انجز بتاريخ 2012/1/10 ، علما ان نص المادة 58 - من قانون 96/5 - ورد فيه عبارة " تبليغ مشروع التفويت" أي قبل الاقدام على عملية التفويت وهو الأمر المنتفي في النازلة " وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن مشروع تفويت الحصص بالشركة هو الواجب تبليغه الى الشركة والى كل واحد من الشركاء وليس عقد التفويت ما دام ان المشرع قد أورد في المادة 58 في فقرتها الثانية عبارة " مشروع التفويت " وهو ما تعضده ما اشترطه في نفس الفقرة بكون الشركة ملزمة بإعلان رغبتها في الاسترداد داخل اجل 30 يوما من اخر التبليغات تحت طائلة اعتبار سكوتها قبولا بالتفويت ، واعتبر في الفقرتين الثانية والثالثة في حال رفضها الموافقة على التفويت شراء أو العمل على شراء الأنصبة بثمن محدد داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ الرفض أو خفض رأسمالها بمبلغ القيمة الاسمية لأنصبة الشريك المفوت باتفاق معه وإعادة شرائها بالثمن المحدد داخل نفس الاجل ، واذا انصرمت المهلة المحددة ولم يحصل أي حل من الحلول المذكورة جاز للشريك انجاز التفويت المقرر في الأصل ، والمحكمة التي تبت لها من وصولات الإيداع البريدية المدلى بها بالملف ان تبليغ الشركاء كان بتاريخ 2012/7/12 وهو تاريخ لاحق على تاريخ انجاز عقد التفويت في 2012/1/10 واستخلصت من ذلك انعدام أي اثر قانوني للتبليغ ، انما تكون قد لازمت المقتضى التشريعي المذكور ، ولا ينال من سلامة قرارها ما تمسكت به الطالبة من كون الشركة لم تمارس دعوى استرداد الحصص داخل الاجل خاصة وان الاشهادات البريدية المدلى بها من الطالبة تثبت اشعار الشركاء دون الشركة ، فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومبنيا على أساس قانوني سليم والفرع الثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثانى من الوسيلة الثانية على غير أساس.
في شان الفرع الرابع من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصل 895 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن المطلوبة نجاة (م.) لا صفة لها في الدعوى ما دامت قد منحت زوجها محمد (ن.) وكالة لبيع حصصها البالغة 44% ، وبالتالي كان صحيحا خاصة وان الوكيل التزم حدود الوكالة الممنوحة له ، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي على الرغم من انعدام صفة المطلوبة تكون قد خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصل 895 من قانون الالتزامات والعقود ، فجاء القرار خارقا للقانون وتعين نقضه.
لكن حيث انه وان كان عقد تفويت الحصص ملزم للمطلوبة نجاة (م.) ولا صفة لها في طلب أي ابطال لكونها بائعة فان المادة 58 من القانون رقم 96/5 تستوجب اشعار باقي الشركاء غير المفوتين والشركة بمشروع التفويت مما تكون معه الصفة في الطعن ثابتة وقائمة لهذه الأخيرة الشركة وبطلان عقد التفويت المحكوم به استنادا الى دعواها يكون ملزما لكل الشركاء بما فيهم الشريكة البائعة نجاة (م.) وللطالبة ، والنعي موضوع الوسيلة وحتى على فرض صحته لا اثر له على القرار ، والوسيلة بدون اثر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع جعل المصاريف على الطالبة.
44865
Prescription de l’action entre associés : le point de départ est fixé à la date de dissolution de la société (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45952
Le contrat de société, source d’obligations réciproques, suffit à conférer à un associé la qualité pour agir contre son coassocié (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
03/04/2019
44899
Société de fait : absence de comptabilité et évaluation des bénéfices par expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
Tenue de la comptabilité, Société de fait, Rejet, Qualification du contrat, Preuve en matière commerciale, Partage des bénéfices, Méthode par comparaison, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices, Distinction entre le fonds de commerce et l'immeuble, Carence du gérant, Associé
45960
Action en nullité d’une société : la charge de la preuve des irrégularités de constitution incombe au demandeur (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2019
44955
Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/10/2020
46015
Motivation de l’arrêt d’appel : Cassation pour défaut de réponse à l’ensemble des moyens invoqués en nullité d’une assemblée générale (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
45121
La constatation de dissensions graves et persistantes entre associés suffit à caractériser le juste motif de dissolution judiciaire de la société (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/09/2020
46022
Exclusion d’un associé : la cour d’appel peut ordonner une expertise pour valoriser les parts sociales lorsque le jugement de première instance a omis de le faire (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
45173
Dissolution judiciaire d’une société : la poursuite de l’exploitation de fait par un associé ne fait pas renaître le droit au partage des bénéfices pour les autres (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
30/09/2020