Le manquement de l’associé gérant à son obligation de rendre des comptes, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation judiciaire du contrat de partenariat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71603

Identification

Réf

71603

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

126

Date de décision

14/01/2019

N° de dossier

2018/8228/6170

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine le manquement d'un gérant à son obligation de reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'associée non gérante en résolution du contrat et en restitution de son apport. L'appelant, gérant de la société, contestait l'existence d'une inexécution contractuelle de sa part, arguant de l'absence de bénéfices et soulevant une exception d'irrecevabilité tirée du défaut de paiement des taxes judiciaires. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté le paiement effectif des taxes. Sur le fond, elle retient que le gérant, bien que mis en demeure par son associée de présenter les comptes et de procéder à la répartition des bénéfices, n'a pas déféré à cette sommation. La cour juge que ce manquement à une obligation essentielle du contrat de partenariat justifie la résolution judiciaire, en application des articles 230 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. La restitution de l'apport de l'associée est par ailleurs ordonnée en exécution d'une clause contractuelle spécifique prévue en cas de résolution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف السيد محفوظ (ن.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/11/208 , والذي استأنف بمقتضاه الحكم عدد 2653 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/06/2018 في الملف رقم 653/8201/2017.

في الشكل:

حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني , كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 19/11/2018 تقدمت المستأنف عليها بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهة العارض , عرضت فيه انه

و بعد ختم المناقشة تم حجز الملف للمداولة ليصدر الحكم المطعون فيه بجلسة 20/06/2018.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه ان مؤدى طلب المستأنف عليها هو الحكم على العارض بتعويض مسبق محدد في 1000.00 درهم و الأمر بإجراء خبرة حسابية و الحكم بإرجاع مبلغ 162500.00 درهم , و العارض دفع في المرحلة الابتدائية بعدم اداء الرسم القضائي الواجب على الطلب و بعد اجراء خبرة و تقديم المستنتجات ادت المستأنف عليها الرسم القضائي الواجب فقط على مبلغ 160000.00 درهم , و ان مجموع المبلغ المطلوب هو 322500.00 درهم , و المحكمة الابتدائية لم تجب على هذا الدفع بصفة قانونية , و ان تعليل المحكمة لفسخ العقد يتناقض مع معطيات الملف خاصة و ان المحكمة وقفت من خلال الخبرة ان مدرسة تعليم السياقة لا تحقق الارباح , و العارض طالب المستأنف عليها بأداء نصيبها من المصاريف عن سنوات 2015 و 2016 نظرا للركود الذي يعرفه سوق الشغل , و ان مطالبته بالمحاسبة قبل لجوء المستأنف عليها للقضاء يعد تصرفا منسجما مع الالتزامات المحددة بعقد الشراكة و لا يمكن ان يكون هناك أي اخلال بالعقد , و ان طلب الفسخ غير مؤسس قانونا , و العارض بقي يؤدي المبالغ المالية الناتجة عن العجز التي فاقت مبلغ 258247.00 درهم و ان كل معطيات ثابتة بمقتضى الخبرة المنجزة , و الحكم الابتدائي جانب الصواب.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا , و موضعا بإلغاء الحكم عدد 2653 الصادر في الملف عدد 653/8201/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط , و بعد التصدي برفض الطلب.

مرفقا مقاله بنسخة من الحكم و نسخة من محضر تبليغ انذار.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها ورد فيها كون العارضة ادت الرسم القضائي , و ان حكم ارجاع مبلغ 162500 درهم فمجرد جزاء مترتب عن فسخ عقد الشراكة تماشيا مع البند السادس من العقد , و ليس ناتجا عن نصيبها في الارباح.

ملتمسة الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف , و تحميل المستأنف الصائر على درجتين.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 07/01/2019 الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها , و تخلف نائبا الطرفين , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنف تمسك بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان المستأنف عليها ادت الرسوم القضائية عن ملتمسها الوارد بمقالها الافتتاحي كما ادت عن ملتمسها الوارد بمستنتجاتها بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (ا.) وفق ما هو مثبت بمذكرتي نائبها , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان المتفق عليه بين الطرفين اعلاه بعقد الشراكة الموقع بينهما بتاريخ 11/07/2014 , على تولي المستأنف التسيير , و انه للمستأنف عليها حق المراقبة و تفحص المداخيل و المصاريف , و لهما اجراء محاسبة عند نهاية كل شهر.

و حيث ان المستأنف عليها وجهت للمستأنف انذارا بتقديم الحسابات المرتبطة بالمداخيل و المصاريف و اقتسام الارباح , و منحته من اجل ذلك اجل 15 يوما من تاريخ توصله في 22/12/2016.

و حيث ان الملف خال مما يفيد دعوة او استجابة المستأنف لإنذار المستأنف عليها المذكور مما يكون معه ما قضت به المحكمة المطعون في حكمها بفسخ عقد الشراكة على اساس سليم اعمالا لما نص عليه الفصلين 230 و 259 من ق.ل.ع , و يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان مطالبة المستأنف للمستأنف عليها بأداء نصيبها من المصاريف عن سنتي 2015 و 2016 , يلزم تقديمه في شكل نظامي , و يكون ما اثير بخصوصه على غير اساس و يتعين رده.

و حيث ان ارجاع المستأنف للمستأنف عليها مبلغ 162500.00 درهم يبقى له محل في الدعوى , اعمالا لما نص عليه البند السادس من عقد الشراكة الرابط بين الطرفين الذي وقع فسخه , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه وفقا لما سبق يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés