Société commerciale par la forme : un établissement d’enseignement supérieur constitué en société anonyme relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris pour ses litiges avec les étudiants (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69236

Identification

Réf

69236

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1765

Date de décision

07/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2354

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle engagée par une étudiante contre ledit établissement.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement, visant à la diffusion du savoir, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement est constitué sous la forme d'une société anonyme.

Elle rappelle qu'en application de la loi sur les sociétés anonymes, une telle société est commerciale par sa forme, quel que soit son objet. Dès lors, l'ensemble des actes liés à son activité, y compris les contrats de scolarité, sont réputés commerciaux.

Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 238 بتاريخ 09/03/2020 في الملف عدد 267/8232/2020 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في المصاريف .

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 19/06/2020 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 25/06/2020، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08-01-2020 عرضت من خلاله أنها تابعت دراستها لدى الطاعنة باعتبارها مؤسسة حرة للتعليم العالي، و أنها بعد إتمام دراستها الجامعية توصلت بدبلوم جامعي من درجة ماستر عوض شهادة الماستر قانون الأعمال و الضرائب. ملتمسة الحكم عليها بأدائها مبلغ 55.000 درهم و تعويض عن الضرر قدره 100.000 درهم و الصائر و النفاذ المعجل .

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية، دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع و بإحالة الملف على المحكمة الإبتدائة بسلا .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب، لأن العلاقة الرابطة بينهما هي علاقة مدنية صرفة ،لأنها مؤسسة تعليمية تلقن الطلبة العلوم، مقابل اجتياز الاختبار من أجل الحصول على شهادة جامعية عليا . و أن تقديم العلوم و التكوين المعرفي ، هو خارج النطاق التجاري و المضاربة و الربح. و ان دورها الأساسي هو إشاعة المعرفة و إعداد الناشئة من أجل الحصول على شواهد عليا ،من أجل العمل لدى شركات خاصة و إدارات عمومية .و أن الحكم المستأنف لما اعتبر العقد هو عقد تجاري بالرغم من عدم توفر شروط اعتبار نشاط الطاعنة هو عمل تجاري يكون قد جانب الصواب . ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط . و تحميل المستأنف عليها الصائر وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ، و طي التبليغ .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف .

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 31/08/2020 تخلف نائبا الطرفين و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07-09-2020 .

محكمة الإستئناف.

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة عن الحكم المستأنف، فكونها تمارس نشاطا تعليميا و تربويا. لا يغير من مركزها القانوني ، باعتبارها شركة مساهمة ،حسب ما هو مدون بشهادة السجل التجاري الخاص بها . و هي بموجب المادة الأولى من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها و كيفما كان غرضها . و بالتالي فكل الوقائع و التصرفات المتعلقة بنشاطها تكتسي الصبغة التجارية . و مادمت الدعوى الحالية أثيرت بمناسبة نشاطها التجاري . فإن المحكمة التجارية تكون هي المختصة نوعيا للبت في الدعوى كما انتهى إليه عن حق الحكم المطعون فيه وفق تعليل سليم من الناحية الواقعية و القانونية و يتعين تأييده .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile