Serment décisoire : la prestation du serment par une partie dispense le juge de répondre aux autres moyens de preuve relatifs au fait contesté (Cass. com. 2019)

Réf : 46012

Identification

Réf

46012

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

479/2

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2018/2/3/1190

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le serment décisoire est la propriété du plaideur qui le requiert et le juge est tenu de l'ordonner dès lors que ses conditions légales sont réunies. Ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait lui-même déféré le serment décisoire à la partie adverse quant au paiement des loyers et que celle-ci l'avait prêté, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige sur ce point était définitivement tranché.

C'est donc à bon droit qu'elle a écarté, comme devenus sans objet, les autres moyens invoqués par le demandeur, notamment ceux relatifs à l'audition de témoins et à la régularité de la mise en demeure, son arrêt se trouvant ainsi légalement justifié.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثاني - القرار بتاريخ 2019/10/03 - عدد 2/479 - ملف عدد 2018/2/3/1190

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ياسين (ق.) الرامي إلى نقض القرار رقم 417 الصادر بتاريخ 2018/01/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/8206/4165؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/9/19.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/03.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب مصطفى (غ.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 2600 درهم وأن هذا الأخير تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من فاتح فبراير 2013 الى غاية متم شهر ابريل 2015 وجب فيها مبلغ 70200 درهم وواجب ضريبة النظافة عن نفس المدة رغم إنذاره ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبالغ المذكورة.

وأجاب المدعى عليه بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000 درهم شهريا كما هو ثابت من الوصولات الكرائية المدلى بها ومن شهادة المسمى محمد (ع.) و محمد (ب.) اللذان كان يتسلم منهما الوصولات، وبعد تبادل الأجوبة والردود والانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 29700 درهم عن الواجبات الكرائية وضريبة النظافة عن المدة التي تبتدئ من فاتح فبراير إلى غاية متم ابريل 2015 وبإفراغه من المحل موضوع الطلب هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، استأنفه المحكوم عليه فتقدم بطلب يرمي إلى توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عيه بخصوص عدم توصله بالواجبات الكرائية وواجب ضريبة النظافة فصدر قرار تمهيدي بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه وبعد استيفاء اليمين المذكورة بحضور الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب على دفوع وسوء التعليل بدعوى أن المحكمة المصدرة له ناقشت نقطة فريدة من أوجه الاستئناف وهي النقطة المتعلقة بتوجيه اليمين ولم تلتفت لباقي الدفوع المثارة من طرف الطالب المتعلقة بالإنذار الموجه اليه وبطلب استدعاء الشهود ذلك انه تمسك بان الإنذار المتوصل به غير صادر عن رئيس المحكمة في إطار الأوامر المبنية على طلب، ولا يتضمن عنوان طالبه مما يجعله باطلا من الناحية القانونية لان المطلوب ملزم بتحديد عنوانه في الإنذار المذكور بدقة حتى يتمكن الطاعن من عرض المبالغ عليه عملا بالفصل 32 من ق م م.

كما أن الطاعن وبمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2017/1/10 التمس استدعاء شاهدين واحتياطيا طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه رجحت طلب توجيه اليمين الحاسمة على طلب الاستماع للشهود ولم تجب على هذا الطلب فجاء قرارها فاسدا ومختلا لخرقه قاعدة جوهرية في وسائل الإثبات مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن اليمين الحاسمة تعتبر ملكا للخصم وأن المحكمة تكون ملزمة بالاستجابة لطلب توجيهها متى توفرت شروطها، كما أنها تكون ملزمة بالحكم بموجبها حتى ولو كانت هناك حججا بالملف تصلح سندا للبت في القضية، وفي النازلة فإن الطاعن هو الذي تقدم أمام المحكمة بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب بخصوص أداء الواجبات الكرائية موضوع الطلب والتي أداها هذا الأخير بحضور الطالب والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي عللت قرارها بأن توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب والإشهاد عليه بأدائها يجعل النزاع بشأن الواجبات المطلوبة قد تم الحسم فيه بصفة نهائية ويكون التماطل ثابت في حق الطاعن المستوجب لإفراغه من المحل المدعى فيه، لم تكن ملزمة بالجواب على طلب الطاعن الرامي الى استدعاء شهوده لإثبات أداء الواجبات المطلوبة وعلى ما تمسك به من كون الإنذار موضوع الطلب الذي بلغ اليه لا يتضمن عنوان المطلوب. مما يكون معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس والوسيلتين على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile