Saisie-arrêt : le moyen tiré de la nullité de l’injonction de payer ne peut faire obstacle à la validation de la saisie dès lors qu’il a déjà été rejeté par une décision statuant sur l’opposition (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76384

Identification

Réf

76384

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4007

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8232/1224

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 162 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, le débat portait sur la validité du titre exécutoire fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande en validation de la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance portant injonction de payer, servant de titre à la saisie, au motif que celle-ci n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nullité de l'ordonnance avait déjà été invoquée par le débiteur dans le cadre d'une procédure de contestation distincte, laquelle avait été définitivement rejetée par un jugement antérieur. Elle retient que l'argument, ayant déjà été tranché, ne pouvait plus être utilement soulevé pour faire obstacle à la validation de la saisie. La demande de sursis à statuer, formée dans l'attente de l'issue de ladite contestation, est par conséquent jugée sans objet. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/01/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 230/25/2017 والقاضي بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير الصادر به الأمر رقم 261 في الملف المختلف عدد 261/4/2017 بتاريخ 23/03/2017 عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالرباط وأمر المحجوز لديها شركة (ت. ب. م. ت.) بتسليمها الحاجزة شركة (و. ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 289633.00درهم وبتحميل المحجوز عليها المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها استصدرت في مواجهة المحجوز عليها أمرا بالأداء في الملف عدد 257/8102/2017 قضى بأدائها مبلغ 289633.00درهم أجرت بشأنه حجزا بين يدي الغير ملف عدد 261/4/2017 وأن المبالغ المحكوم بها تم حجزها بين يدي شركة (ت. ب. م. ت.) إذ تم إيداع تصريح إيجابي بملف التوزيع الودي عدد 230/2017/25.

ملتمسة المصادقة على الحجز الواقع بين يدي الغير الصادر به الملف عدد 261/4/17 وأمر شركة (ت. ب. ت.) بأدائها مبلغ 289633.00درهم مع البت في الصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر بالأداء.

وبعد جواب القيم في حق المحجوز عليها أصدرت المحكمة الأمر المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للأمر المذكور على كون هذا الأخير خرق مقتضيات المادتين162و494 من ق م م بمصادقته على الحجز بناء على أمر بالأداء باطل بعدم تبليغه داخل أجل السنة من صدوره، إذ أن مسطرة الحجز لدى الغير تستوجب من أجل المصادقة على الحجز وجود سند تنفيذ قابل للتنفيذ.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان مسطرة الحجز موضوع الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من الأمر بالأداء.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعنة سبق وأن أثارت الدفع المذكور بمناسبة التعرض على الأمر بالأداء صدر بشأنه حكما برفض الطلب.

وأرفقت مذكرتها بصورة من الحكم القاضي بالتعرض.

وحيث أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، مضيفة كونها تلتمس إيقاف البت إلى حين البت في التعرض.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 حضر نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الأمر المستأنف خرق مقتضيات المادتين162و494 من ق م م بمصادقته على الحجز بناء على أمر بالأداء باطل بعدم تبليغه داخل أجل السنة من صدوره، إذ أن مسطرة الحجز لدى الغير تستوجب من أجل المصادقة على الحجز وجود سند تنفيذ قابل للتنفيذ.

وحيث إن البين من الحكم عدد 1271 الصادر بتاريخ 04/04/2019 في الملف عدد 394/8216/2019 أن الطاعنة سبق وأن أثارت نفس الدفع وتم رده والحكم برفض طلبها مما يبقى معه الدفع المذكور غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث إنه لا موجب لإيقاف البت مادام أن التعرض تم البت فيه وصدر حكم برفض الطلب.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile