Saisie-arrêt : La pension de retraite est insaisissable y compris lorsqu’elle est versée sur un compte bancaire (Cass. com. 2020)

Réf : 45371

Identification

Réf

45371

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

614/1

Date de décision

24/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/346

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte du paragraphe 10 de l'article 488 du Code de procédure civile que les pensions de retraite sont insaisissables. Viole ce texte la juridiction des référés qui rejette une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire alimenté par une telle pension, aux motifs inopérants que le débiteur n'a pas prouvé que la banque avait effectivement opéré une saisie et que la dette subsistait, sans rechercher, comme elle y était tenue, le caractère insaisissable des fonds en application de la loi.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 1/614 - المؤرخ في 2020/12/24 - ملف تجاري عدد 2020/1/3/346

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25-04-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 723 الصادر بتاريخ 08-02-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8110/236.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26-11-2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24-12-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب عبد اللطيف (ف.) تقدم أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي ، عرض فيه بأن المطلوبة شركة (م. ل.) استصدرت ضده بتاريخ 18-08-2016 أمرا تحت عدد 21487 في الملف 2016/3/21487 قضى بإجراء حجز على مبلغ 9.919.094,96 درهم لدى (ب. م. ل. ص.)، كما سبق أن استصدرت حكما تحت عدد 6288 ، وأيضا استصدرت أمرا قضى بفسخ العقد و إرجاع المنقولات موضوع الدين ؛ وأن المدينة الأصلية هي شركة (ص.) وأنه مجرد كفيل لها يبلغ من العمر 65 سنة، ويتوفر على معاش التقاعد يحول إلى حسابه المفتوح لدى البنك المذكور. وأن البند 10 من الفصل 488 من ق م م يستثني معاشات التقاعد من الحجز، وأن حجز ما للمدين لدى الغير لا يؤمر به إلا بناء على دين ثابت. و لذلك ملتمسا رفع الحجز المأمور به بمقتضى الأمر عدد 21487 في الملف 2016/3/21487 ، و تمكينه من جميع المبالغ المحجوزة بين يدي (ب. م. ل. ص.) ... و بعد الجواب، أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية أمرا قضى برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة قانونية و سوء التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن الفصل 488 من ق م م في فقرته 10 ينص على أن معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص.. لا تقبل التحويل والحجز ... وأنه تقدم بمقال من أجل رفع الحجز عن معاشه الذي يحول إلى (ب. م. ل. ص.) استنادا إلى الفصل المذكور وهو الدفع الذي لم ترد عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي قضى رغم ذلك برفض الطلب ، الأمر الذي يتعين معه نقضه.

حيث ينص الفصل 488 من ق م م على أنه " يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات المدينه والتعرض على تسليمها له.

غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي:

10.... معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائة إن كان صاحبها متزوجا وإلى 90 في المائة في الحالات الأخرى.

لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك ".

و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت طلب رفع الحجز بتعليل جاء فيه ((... إن الطالب يلتمس الأمر برفع حجز لدى الغير على اعتبار أنه كفيل للشركة المذكورة ، طاعن في السن يبلغ من العمر ما يناهز 65 سنة و يتوفر على معاش للتقاعد يحول مباشرة إلى حسابه المفتوح لدى (ب. م. ل. ص.) عدد تحت (...) ، و أن البند العاشر من الفصل 488 من ق م م يستثني صراحة معاشات التقاعد الممنوحة من القطاع الخاص من قابليتها للحجز، إلا أنه لم يدل بما يفيد أن البنك قد أوقع حجزا على حسابه ناهيك على أن المديونية لازالت قائمة، مما يبقى معه الطلب غير وجيه لا يبرر رفع الحجز .))؛ دون أن تراعي المقتضيين المذكورين في الفقرتين العاشرة و الأخيرة من الفصل 488 أعلاه مما جاء معه قرارها خارقا للفصل المذكور و يتعين نقضه.

حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة مصدرته لاعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile