Réf
52353
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1015
Date de décision
18/08/2011
N° de dossier
2011/1/3/140
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Saisie-arrêt, Relevé de compte, Rejet, Procédure civile, Pouvoirs du juge, Mesure conservatoire, Mainlevée, Créance Bancaire, Contestation sérieuse, Caractère certain de la créance, Absence de décision au fond
Le juge saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, en application de l'article 491 du Code de procédure civile, doit vérifier si la créance conserve le caractère certain requis par l'article 488 du même code pour justifier le maintien de la mesure. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le débiteur oppose une contestation sérieuse aux relevés de compte bancaire sur lesquels est fondée la saisie, en déduit que la créance n'est plus certaine au sens de ce texte et ordonne la mainlevée. En statuant ainsi, la cour d'appel ne tranche pas le fond du litige mais se borne à apprécier le bien-fondé de la mesure conservatoire au vu de la difficulté soulevée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/29 في الملف 4/2010/4269 تحت رقم 2010/4681، أنه بتاريخ 2010/06/16 تقدم المطلوب يوسف (ع.) بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض فيه انه بتاريخ 2010/05/07 استصدر (ت. و. ب.) أمرا تحت عدد 2010/11139 عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يقضي بإجراء حجز على مبلغ 4.523.539,20 درهم لدى (ب. ش. م.) بمقره الاجتماعي الكائن (...)، مؤسسا طلبه على كونه مدينا للعارض بالمبلغ المذكور معتمدا على كشوف حسابية وإنذار ، في حين ان العارض غير مدين له بأي مبلغ مالي ، و الكشوف الحسابية المستدل بها هي من صنع البنك، ولم يتوصل بها العارض، كما تضمنت استحقاقات قارة دون بيان أصلها، مع ان القول بوجود استحقاقات يقتضي وجود عقد قرض بشروط معينة منها مبلغ القرض و الفوائد التعاقدية، ونسبتها وطبيعتها و المدة المحددة للوفاء ،وقيمة القسط، وتاريخ الوفاء به وسقوط مزية الأجل وجدول استخماد الدين ،وفي غياب ذلك يكون طلب (ت. و. ب.) غير مبني على أساس لاعتماده كشوفا غير مطابقة لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ،والمادة 118 من الظهير الشريف رقم 1/05/178 بتاريخ 2006/02/14 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ، ولانتفاء الدين وعدم ثبوته، ملتمسا الأمر برفع الحجز المضروب على مبلغ 4.523.539,20 درهم بين يدي (ب. ش. م.)، وتحميل المحجوز عليه الصائر.
وبعد جواب المدعى عليه (ت. و. ب.)، أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية أمره عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 149 و 151 من ق م م و المادة 21 من قانون 95/53، والتطبيق الفاسد للفصل 488 من ق م م وخرق المادتين 494 من مدونة التجارة و 118 من الظهير الشريف رقم 178-05-1 الصادر بتاريخ 2006/02/14 بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ، بدعوى أنه بمقتضى الفصلين 149 و 151 من ق م م ، فان اختصاص قاضي المستعجلات يقتضي توفر حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر النزاع ، وان دين الطالب ثابت بمقتضى كشوف حسابية اعتبرها المشرع وسيلة إثبات أمام القضاء كما ان العقود التي يبرمها البنك مع الزبناء و التعامل بالحسابات الجارية يضفي على المعاملة الصبغة التجارية بغض النظر عن الأشخاص، غير أن محكمة الاستئناف تجاوزت حدود اختصاصها وبتت في نقط جوهرية حينما قررت: - ان العلاقة القائمة بين البنك وزبونه ليست عملا تجاريا. - ان الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف الحسابية. - وان المنازعة إذا كانت صادرة عن شخص غير تاجر يكون لها تأثير في النازلة.
وهي بذلك قد تجاوزت حدود وشروط القضاء الاستعجالي وفصلت في جوهر النزاع لما صرحت بصفة ضمنية بعدم الاختصاص، واعتبرت ان دين العارض غير ثابت خارقة مقتضيات الفصلين 149 و 151 من ق م م . كما ان الثابت فقها وقانونا وقضاء، ان المفروض هو ان البنك يرسل الكشوف الحسابية لزبنائه مرة كل شهر ، وهذه الكشوف موضوعة رهن إشارتهم، ويجوز لهم اخذ الشواهد و الخدمات بصفة دائمة، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك. وإن ما قررته محكمة الاستئناف في هذا الخصوص من ان الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف كاف للقول بمساسها بجوهر النزاع وعدم مراعاتها لشروط القضاء الاستعجالي، خلافا لمقتضيات المادة 21 من القانون . 95/53 كما نص الفصل 488 من ق م م على إنه يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي. والطالب استصدر الأمر بالحجز بالاعتماد على الكشوف الحسابية و على دعوى الأداء المقامة أمام المحكمة التجارية التي تملك وحدها إمكانية التحقيق في النازلة و القول بعدم الاختصاص أو عدم سريان الحجج في مواجهة الزبون أو ان المنازعة جدية بعد إجراء خبرات وتحقيق ، وطالما ان النزاع معروض على الائتمان تظل قائمة وتدل على ثبوت الدين، غير ان محكمة الاستئناف التي اعتبرت أن الزبون غير تاجر وانه لم يكن يتوصل بالكشوف الحسابية، تكون قد أساءت تطبيق الفصل 488 من ق م م وحرمت الطالب من حقه في الإجراء التحفظي الذي من شأنه ضمان سداد دينه، كما خرقت مقتضيات المادتين 494 من مدونة التجارة و 118 من الظهير رقم 1/05/78 ، وبنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض.
لكن حيث ان رئيس المحكمة بصفته قاضيا آمرا بالحجز لدى الغير ، لما يرجع اليه لرفع هذا الحجز حسب ما يقضي به الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط الرجوع اليه عند وجود صعوبة ، يتعين عليه (الرئيس) وهو يتلمس ظاهر الوثائق المدلى بها ، أن يتوصل الى ان الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لدى الغير، لم تعد كافية للقول بوجود دين ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق م م ، ويتأتى له ذلك لما يدلى له بما يفيد انها لم تعد كافية للقول باستمرار هذا الحجز. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من مقال الدعوى وكذا مقال الاستئناف أن المطلوب نازع في الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك الطالب استنادا الى كونه لم يكن يتوصل بها ، وأنها لا تتوفر فيها الشروط القانونية ، إذ تضمنت استحقاقات قارة دون بيان أصلها ، وان القول بوجود استحقاقات يلزمه وجود عقد يتضمن مبلغ القرض والفوائد ونسبتها وطبيعتها ، وسقوط مزية الأجل ، و المدة المحددة للوفاء ... ، ألغت الأمر الابتدائي وقضت من جديد برفع الحجز لدى الغير، معتبرة وعن صواب ان الدين غير ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق م م ، وان الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك المطلوب لا ترقى الى درجة السند الذي يخول إيقاع الحجز لدى الغير . وهي بما ذهبت اليه لم تنف الحجية عن الكشوف الحسابية المذكورة، وانما اعتبرت منازعة المطلوب فيها منازعة جدية تجعل الدين غير ثابت ، فلم تبت في جوهر النزاع ، ولم تمس بالمراكز القانونية للطرفين ، وفضلا عن ان الأمر بالحجز استند الى كشوف حسابية وإنذار ، فإنه لم يسبق للطالب التمسك بكون الأمر المذكور استند الى دعوى رائجة أمام محكمة الموضوع ، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ، والوسيلتان على غير أساس.
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44757
Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui limite la période d’indemnisation due à des co-indivisaires sans justifier l’exclusion de la période antérieure réclamée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2020
44847
Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre à un moyen fondé sur la reconnaissance partielle d’un droit par la partie adverse dans ses propres écritures (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/11/2020
44917
Notification à curateur : Le rapport constatant la fermeture du siège social prime sur les preuves contraires produites par la partie défaillante (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44997
Notification par huissier de justice : la remise de l’acte à personne valide la procédure nonobstant l’omission de mentionner le numéro de la carte d’identité nationale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
08/10/2020
45091
Saisie conservatoire : la preuve du caractère abusif incombe au débiteur qui doit établir la suffisance des autres garanties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45169
Juridiction de renvoi : la cassation totale la ressaisit de l’entier litige, à l’exception des points non contestés lors du premier pourvoi (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45279
Procédure d’appel – Mise en état – La cour qui met une affaire en délibéré est réputée l’avoir considérée en état d’être jugée sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/07/2020