Saisie-arrêt : la compétence territoriale est déterminée par le domicile du tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60875

Identification

Réf

60875

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2874

Date de décision

27/04/2023

N° de dossier

2023/8226/341

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en la matière et sur l'autorité de la chose jugée du titre exécutoire fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur saisi et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

L'appelant contestait la compétence du juge de l'exécution au profit de celui de son siège social et soutenait l'absence de déclaration positive du tiers saisi ainsi que le caractère non définitif du titre fondant la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que celle-ci est déterminée par le lieu du domicile du tiers saisi, conformément à l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, et non par celui du débiteur.

Elle relève ensuite que la production d'une copie exécutoire de l'arrêt d'appel confirmant la créance suffit à établir le caractère exécutoire du titre et que la réalité de la déclaration positive du tiers saisi ressort des pièces de la procédure. Dès lors, la cour juge irrecevable toute nouvelle contestation portant sur le fond de la créance, celle-ci étant couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ه. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/12/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 497 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4/10/2022 في الملف عدد 360/8114/2022 و الذي قضى برد الدفع بعدم الاختصاص المحلي و القول بانعقاده لهذه المحكمة وفي الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر بإجراء حجز الأمر بإجراء حجز الصادر بتاريخ 07/01/2022 تحت عدد 32 في الملف رقم 32 -8105-2022 و أمر المحجوز لديها الشركة و.ل.ب. في شخص ممثلها القانوني بأدائها المبلغ المحجوز بين يديهاو قدره 284.274,62 درهم لفائدة طالبة الحجز، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المحجوز عليها الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن شركة ج.ا. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/6/2022 عرضت من خلاله أنها استصدرت في مواجهة المحجوز عليها حكما عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 09-03-2021 في الملف رقم 445-8202-2020 قضى بأدائها لفائدتها مبلغ 284.274,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 26-09-2019 إلى غاية التنفيذ و تحميلها الصائر، و هو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 04-04-2022 تحت عدد 914، مضيفة أنه ضمانا لدينها استصدرت أمرا بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديها صدر بشأنه أمر بعدم حصول اتفاق بعد إدلاء هذه الأخيرة بتصريح إيجابي، لأجله تلتمس المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر بإجراء حجز الصادر بتاريخ 07-01-2022 تحت عدد 32 في الملف رقم 32-8105-2022 و أمر المحجوز بين يديها بتسليمها المبلغ المصرح به و قدره 284.274,32 درهم، ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المحجوز عليها الصائر. و أرفقت طلبها بنسخة لحكم و بنسخة تنفيذية لقرار استئنافي و بنسخة لأمر بإجراء حجز و لتصريح.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من المحجوز عليها بواسطة نائبها مبرزة أنه بالاطلاع على [مرجع السجل التجاري] الخاص بها يتضح أن مقرها الاجتماعي يتواجد بمدينة وجدة مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص المحلي و إحالة الملف على وجدة، مؤكدة على وجوب البت في هذا الدفع بحكم مستقل استنادا لأحكام الفصل 17 من ق م م و في الموضوع أفادت أن الثابت من الأمر بعدم وقوع اتفاق بين الأطراف بشأن مسطرة التوزيع الودي عدم وجود أي تصريح إيجابي، هذا فضلا عن عدم الإدلاء بما يفيد نهائية موضوع القرار الاستئنافي عدد 914، و بالتالي لا يمكن المصادقة على تصريح سلبي، ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة، و احتياطيا رفض الطلب. و ارفقت جوابها بنسخة للأمر بتسجيل عدم اتفاق الأطراف و بصورة لـ [مرجع السجل التجاري].

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من المدعية بواسطة نائبها موضحة أنه بالرجوع للأمر بإيقاع الحجز يتضح أن المقر الاجتماعي للمحجوز لديها بمدينة الرباط لذلك تم الحجز أمام المحكمة التجارية بها، و بناءا عليه تم عقد جلسة التوزيع الودي أدلت المحجوز لديها خلالها بتصريحها الإيجابي و المدعى عليها بجوابها دون تقديم الدفع المذكور، و من حيث الموضوع أفادت أن ما أثارته هذه الأخيرة لا أساس له، ملتمسة الحكم باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع و الحكم وفق طلبها.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من المحجوز بين يديها بواسطة نائبها مؤكدة إدلاءها منذ تاريخ 10-05-2022 بتصريح إيجابي بخصوص مبلغ 284.274,32 درهم موضوع طلب الحجز.

و بناءا على الإجراءات المنجزة في الملف و الوثائق المدلى بها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة ه. وجاء في أسباب استئنافها بخصوص الخرق الجوهري للقانون تعيب على الحكم المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون اد تم خرق مقتضيات الفصلين 17 و 28 من قانون المسطرة المدنية الذي أجاز إمكانية الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى وأن الثابت من دراسة الملف والاطلاع على جميع الأوراق المدلى بها من طرف المدعي نفسه أن المقر الاجتماعي لها بـ [العنوان] وجدة ولم يتم الإجابة على الدفع بعدم الإختصاص المحلي بكيفية قانونية في حيثيات الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف، وطبقا لمقتضيات الفصل 17 الآمرة من قانون المسطرة المدنية الذي جاء يقضي '' يجب على المحكمة التي اثير امامها الدفع بعدم الإختصاص ان تبت فيه بموجب حكم مستقل اوباضافة الطلب إلى الجوهر '' وأنه لا يمكن التوسع في تفسير الاختصاص كقاعدة اد أن المدعية اشارت في مقالها ان عنوانها يوجد بوجدة ، وأن الإجتهاد القضائي المتواثر الصادر عن محكمة النقض في عدة احكام القرار عدد 155 الصادر بتاريخ 24/2/2006 في الملف عدد 1302-4-1-2006 والقرار عدد 229 الصادر بتاريخ 25/03/2010 في الملف عدد 175-4-1-10 اللذان جاء في حيثياتهما ما يلي ''حيث ان عدم البت في الدفع المثار بعدم الاختصاص بحكم مستقل لا سيما ان مبدأ العدالة يقتضي البت في هذا الدفع بحكم مستقل او ضمه الى الحكم في الموضوع بحكم واحد متى كان جاهزين للبت فيه انسجاما مع الحق في محاكمة عادلة باعتبارها من مقومات المحاكمة العادلة" وأنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح للطرف المدعي في اختيار المحكمة التي يراها مناسبة له ، وبخصوص السبب الثاني عدم الارتكاز على أساس قانوني و فساد التعليل ونقصانه الموازي لإنعدامه تعيب على الحكم المطعون فيه بالاستئناف عدم الارتكاز على أساس قانوني و فساد التعليل ونقصانه الموازي لإنعدامه، ذلك انها تمسكت في كون الأمر رقم 226 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2022/8111/178 الصادر عن تجارية البيضاء القاضي بعدم وجود أي اتفاق أو تصريح ايجابي وأنه لم يتم الإدلاء بما يفيد نهائية القرار الإستئنافي عدد 914 في الملف التجاري عدد 2022/8228/441 وتاريخ 4/4/2022 ، وأنه لا يمكن المصادقة على حكم غير نهائي و لا وجود لأي تصريح ايجابي بالملف وأنها تمسكت امام قضاء الموضوع بان الفواتير ووصولات الطلبان المعتمدة في الدعوى منازع في مضمونها لكونها لا تحمل طابع او صفة من تسلمها وأن اوراق التسليم تبقى ناقصة ولا يمكن التمسك بها لانها غير منتجة في الدعوى ولا تستقيم مع قرينة القبول ووجود قرينة الوفاء طبقا لاجتهاد المجلس الأعلى في قراره 12 ملف تجاري عدد 87/2041 وتاريخ 12/5/1993 ، وأنه اعتبارا للعقود لنظام للصفقات العمومية فان الفواتير المجردة والتي لا تتوفر على الشروط الشكلية والموضوعية التي يلزمها القانون تبقى غير ملزمة في إثبات الدين التجاري ، وأنه هذه الفوتير هي من الوثائق الحسابية المتداولة والتي يشترط فيها لاعتبارها حجة متبثة في ميدان المعاملات التجارية ان تحمل ما يفيد شرط قبولها ووضع الخاتم عليها ، وبالتالي لا يمكن اعتبارها حجة تثبت المديونية ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء خبرة قضائية للتأكد من مضمون الفواتير والوصلات التي تدعي الدائنة مديونيتها. وأرفقت المقال بنسخة حكم رقم 497 ونسخة من نموذج ''ج'' للسجل التجاري لها .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة ج.ا. بواسطة نائبها والتي أوضحت أن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا ومجيبا على كافة دفوعات المستأنفة بما فيها الاختصاص مؤكدة أن الاختصاص يقع للمحكمة التي يوجد فيها موطن المحجوز بين يديه وأن المستأنف عليها الثانية الشركة و.ل.ب. التي يقع مقرها الاجتماعي بشارع الزيتون بالرباط انسجاما مع أحكام المادة 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، ومن حيث الدفع بانعدام التعليل أن الحكم الابتدائي تم تأييده استئنافيا وأنها حائزة على سند تنفيذي الذي يخول لها القيام بجميع الإجراءات القانونية و القضائية للحفاظ على حقوقها واستخلاص ما بذمة المستأنفة من مبالغ مالية ، وأنه تم الإدلاء بالنسخة التنفيذية للقرار الاستئنافي التي تعتبر سندا تنفيذيا طبقا للفصل 491 من ق م م، وأن المحجوز بين يديها أكدت على التوفر على المبلغ المحجوز بين يديها أي وجود تصريح ايجابي عكس ما تزعمه، الطاعنة وعليه فان الأسباب المعتمد عليها لا تسعف المستأنفة في شيء امام وجود حكم جاء واضحا وغير مخالف للقانون ومعللا تعليلا كافيا لا لبس فيه الشيء الذي يجعله مصادفا للصواب ، وبالتالي فان طلب الاستئناف ولا مبررا قانونيا وواقعيا مما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى لمصادفته الصواب ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد الاستئناف المقدم والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الشركة و.ل.ب. بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنفة أثارت ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم الابتدائي اتسم بخرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصلين 17 و 28 من قانون المسطرة المدنية، وكذا عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وأنها على الرغم من أنها غير معنية بالأسباب المثارة ضمن المقال الاستئنافي باعتبارها محجوز بين يديها إلا أنها تود الإشارة إلى أن هذا الطعن أصبح غير ذي موضوع لأن الحكم المستأنف قد تم تنفيذه فعلا لفائدة طالبة الحجز، ذلك أنها بعدما توصلت بإعذار من أجل تنفيذ الأمر رقم 497 والمشمول بالنفاذ المعجل بادرت إلى أداء قيمة المبلغ المحجوز بين يديها لفائدة شركة ج.ا.، هذا مع العلم أن شركة ه. لم تدل بأي حكم يقضي بإيقاف التنفيذ ، وسيتضح بأن جميع الأسباب المقدمة من قبل المستأنفة تبقى غير جديرة بالاعتبار، ملتمسة رد الاستئناف لأنه أصبح غير ذي موضوع والبت فيما عدا ذلك وفق القانون ، وأرفقت المذكرة بصورة عن إعذار بالتنفيذ وصورة عن وصل الأداء وصورة شيك .

وبناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة ج.ا. بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف عليها الثانية الشركة و.ل.ب. أدلت بمذكرة جوابية تلتمس من خلالها رد الاستئناف لارتكازه على اسباب غير جديرة بالاعتبار مما اصبح معه غير ذي موضوع وأن دفوعات المستأنفة تبقى عديمة الاساس ولا مبرر لها وأنها وتلافيا لكل تكرار عقيم في الموضوع لا يسعها الا تأكيد كل دفوعاتها السابقة ، ملتمسة الحكم برد جميع دفوعات المستأنفة التي لا اساس لها قانونا وبتأييد الحكم لابتدائي فيما قضى به .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/4/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/4/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث إنه وكما جاء في تعليل الأمر المستأنف عن صواب أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني بالإضافة الى أنه قدم خرقا لأحكام الفصل 16 من ق م م ، لوروده بعد منازعتها في موضوع المديونية أساس الحجز في مرحلة التوزيع الودي فإن الحجوز تباشر أمام المحكمة التي يوجد بدائرتها القضائية المال المحجوز انسجاما مع أحكام المادة 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية، واعتبارا لتواجد موطن المحجوز بين يديها في دائرة نفوذ المحكمة التجارية بالرباط فإنها تبقى المختصة محليا للبت في الطلب، هذا بالإضافة الى أن الأمر بإجراء حجز لدى الغير والأمر بتسجيل عدم وقوع اتفاق بشأن مسطرة التوزيع الودي تما بالمحكمة التجارية بالرباط، مما يبقى الدفع المثار من طرف المستأنفة بشأن الاختصاص المكاني مردود وهو ما قضى به الأمر المستأنف عن صواب .

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها شركة ج.ا. سبق لها وأن استصدرت حكما تحت عدد 378/2021 بتاريخ 9/3/2021 في إطار ملف عدد 445/8202/2020 قضى بأداء الطاعنة لفائدتها مبلغ 284.274.62 درهم مع الفوائد القانونية وهو الأمر الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 914 الصادر بتاريخ 4/4/2022 في إطار ملف عدد 441/22/8228 والمدلى بنسخة تنفيذية منه ، كما استصدرت المستأنف عليها أمرا بإجراء حجز على المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المشار اليه سلفا لدى الشركة و.ل.ب. بمقتضى الأمر رقم 32 بتاريخ 7/1/2022 في إطار ملف 32/8105/2022 ، وعلى إثر ذلك تقدمت المستأنف عليها بطلب تنفيذ الأمر المذكور فصدر أمر تحت عدد 226 بتاريخ 14/6/2022 ملف 179/8111/2022 قضى بتسجيل عدم وقوع اتفاق الأطراف بشأن مسطرة التوزيع الودي وهو الأمر الذي أشير ضمن وقائعه بالتصريح المدلى به من المحجوز بين يديها بواسطة دفاعها موضحة أنها تسجل تصريحها الايجابي وهو الأمر الذي تم تأكيده من خلال الإدلاء بنسخة من التصريح المذكور والمؤشر عليه من طرف شعبة التوزيع الودي ، وبذلك يكون تمسك الطاعنة بعدم وجود تصريح ايجابي تفنذه الوقائع أعلاه ، وكذا القول بعدم نهائية القرار الاستئنافي ذي المراجع أعلاه مردود في ظل الإدلاء بنسخة تنفيذية منه، وأنه لا مجال للمنازعة في الفواتير وأوراق التسليم لأنه تم الحسم في تلك الوثائق بموجب الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، ولأن من شأن اعادة مناقشة ذلك المساس بقاعدة قوة الشيء المقضي به .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الأمر المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile