Réf
64491
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4614
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2022/8232/858
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet implicite, Rejet du recours, Recours en rétractation, Pouvoir d'appréciation du juge, Omission de statuer, Mesure d'instruction, Demande d'enquête, Conditions d'ouverture
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces versées aux débats. Elle retient que le fait pour la formation de jugement de statuer au fond en se fondant sur les éléments de preuve disponibles vaut rejet implicite mais nécessaire de toute demande d'instruction jugée non pertinente. Une telle motivation, même succincte, ne caractérise donc pas une omission de statuer mais une appréciation de la force probante des éléments produits, insusceptible d'ouvrir la voie du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال من أجل الطعن بإعادة النظر الذي تقدمت به السيدة آمال (ح.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/02/2022 تطعن بإعادة النظر في القرار الرقم 5778/2021 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2021 في الملف عدد 3349/8232/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه وهو الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/2/2021 تحت عدد 916 في إطار ملف عدد 3401/8201/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع على المدعى عليها السيدة آمال (ح.) بأدائها لفائدة المدعية شركة (ل. ت.) في شخص مثلها القانوني مبلغ57.000,00درهم واجبات کراء الحافلتين الأولى من نوع مرسيديس رقم تسجيلها بالمغرب 702017-1-40والثانية من نوع فولز فاكن رقم لوحتها 59-أ- 88429 عن نصف أكتوبر 2017 وعن المدة من 1/1/2018 الى 31/5/2018 مع النفاذ المعجل وبتحميلها الصائر وبتحديد الإكراه البدني في حقها في الأدنى وبرفض باقي الطلب .
حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة ومؤدى عنه الرسم القضائي ومرفقا بوصل أداء ضمانة الطعن بإعادة النظر فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من القرار موضوع الطعن بإعادة النظر وأنه بناءا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 15/6/2019 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على تجارية الرباط ، وأنه يستفاد من وثائق الملف أن شركة (ل. ت.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2016 تعرض فيه أنها أبرمت عقد تسيير الحافلتين للنقل المدرسي مع المستانفة التي التزمت بصفتها الشخصية بمقتضی عقد للتسيير الحر مصادق على صحة إمضائه بتاريخ 16/10/2017 تتولى بموجبه تسيير الحافلتين الأولى من نوع مرسيديس رقم تسجيلها بالمغرب 40- أ-702017 والثانية من نوع فولز فاكن رقم لوحتها 59- أ-88429 وتم الاتفاق على واجب كراء في مبلغ 10.000,0 درهم عن كل سيارة طيلة مدة العقد المبتدئة من2017/10/16إلى 2018/06/30، وان المستانفة لم تف بأداء واجبات الكراء المستحقة عن تنفيذ هذا العقد سوى مبلغ 10.000,00 درهم ثتمم تحويله لها بتاريخ2018/03/28وأنه ترتب بذمتها الواجبات الكرائية عن نصف شهر أكتوبر 2017 مبلغ10.000,00درهم، وعن المدة ما بين 1/1/2018 إلى 31/5/2018 مبلغ 140.000,00 درهم. والتمست الحكم على المستانفة بأدائها لفائدتها مبلغ 140.000,00درهم مع تحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البديني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقد أرفقت مقالها بنسخة من عقد تسيير .
وبناءا على المذكرة الجوابية لنائب المستانفة المدلى بها لجلسة2021/01/18جاء فيها أن الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية، وانها أدت للمستانف عليها ما مجموعه 125.000,00 درهم الواجبات عن المدة من2017/10/16إلى 21/5/2018 بواسطة تحويلات بنكية، ومبلغ 2000 درهم قامت ا بأدائه من أجل أداء واجبات التأمين عن السيارة موضوع عقد التسيير، وفيما يتعلق بالمدة من2018/05/21إلى 30/6/2018 فإن الممثل القانوني للمستانف عليها حضر بتاريخ2018/05/21إلى المدرسة وقام بسحب مفاتيح السيارتين من سائقيهما وكذا جميع وثائقهما وقام بنقلهما إلى وجهة مجهولة، وبذلك فإن المستانف عليها هي التي قامت بفسخ عقد التسيير بإرادتها المنفردة ودون موافقتها قبل انتهاء مدة العقد، وأرفقت مذكرها بنسخة من كشوفات حسابية، نسخة من نموذج 7 لسجل تجاري، نسخة من إشهاد، محضر معاينة مجردة .
وبعد تخلف نائب المستانفة رغم التوصل بالاشعار أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف و جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م إذ جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصول 1، 32 من ق.م.م و399 ، 440 من ق.ل.ع ذلك ان المستأنف عليها تزعم بأنها لم تؤد لفائدتها مبلغ140.000,00درهم عن الواجبات المنصوص عليها في عقد التسيير المحددة في مبلغ20,000,00 درهم عن المدة من2017/10/16إلى 30/6/2018 بعد خصم مبلغ10.000,00 درهم المؤدي في 28/3/2018 اد أدت لفائدتها ما مجموعه 125.000.00 عن الواجبات المذكورة عن المدة من2017/10/16إلى 21/5/2018 بواسطة تحويلات بنكية كانت تتم لفائدة الممثلين القانونيين للمستأنف عليها حسب التفصيل التالي :
- مبلغ 15.000,00 درهم تم تحويله لفائدة المسمى عبد الغفور بتاريخ 13/11/2017
- مبلغ 20.000,00 درهم تم تحويله لفائدة المسمى عبد الغفور بتاريخ 19/12/2017
- مبلغ 20,000,00 درهم تم تحويله لفائدة المسمی Ismail (O.) بتاريخ 13/11/2017
- مبلغ 10.000,00 درهم تم تحويله لفائدة المسمی Ismail (O.) بتاريخ 12/02/2018
- مبلغ 8.000,00 درهم تم تحويله لفائدة المسمی (O.) بتاريخ 28/02/2018
- مبلغ 10.000,00 درهم تم تحويله لفائدة المسمى Ismail بتاريخ16/03/2018
- مبلغ 10.000,00 درهم تم تحويله لفائدة المسمی (O.) بتاريخ 27/03/2018
- مبلغ 10,000,00 درهم تم تحويله لفائدة المسمی (O.) بتاريخ 24/04/2018
- مبلغ 10.000,00 درهم تم تحويله لفائدة المسمی (O.) بتاريخ 03/05/2018
- مبلغ 10.000,00 درهم تم تحويله لفائدة المسمی (O.) بتاريخ 09/05/2018
- مبلغ 2000,00 درهم قامت بأدائه لفائدة المستأنف عليها من أجل أداء واجبات التأمين عن السيارة موضوع عقد التسيير وأن الثابت من خلال إقرار المستأنف عليها نفسها بأنها أدت واجب التسيير عن شهر مارس 2018 حسب ادعائها في2018/03/28 حسب الكشف الحسابي بتاريخ2018/03/27 VIRT-VRT OUKAS 10.000.00 DHوأن عقد التسيير ابرم بينها وبين المسمى عبد الغفور (و.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ل. ت.) و أن المستأنف عليها تقر بالأداء الذي تم لفائدتها في شخص ممثلها القانوني عبد الغفور (و.) في شهر مارس 2018 في حين أنها تنفي الأداء الذي تم بنفس الصفة عن المدة السابقة واللاحقة بدون أي مبرر قانوني، وأن المسمى عبد الغفور (و.) وأخيه إسماعيل (و.) لا تربطهما بها أية علاقة سوى ما يتعلق بعقد تسيير الناقلتين، وبالتالي فإن الأداء الذي تم لفائدتهما يعد قرينة قانونية قاطعة على أداء الواجبات المتعلقة بالعقد المذكور تعززها إقرارها بصحة الأداء الذي تم لفائدة عبد الغفور (و.) في شهر مارس 2018 ، بالإضافة إلى ذلك طلب ممثلها القانوني إيداع الواجبات بالحساب البنكي الخاص به وبالحساب البنكي الخاص بأخيه إسماعيل (و.) ، وأن المسمى عبد الغفور (و.) هو من سلم لها أرقام الحسابين البنكيين، وأنها كانت تؤدي عن حسن نية ما بذمتها مادام أنها لم تتوصل بأي اعتراض من صاحب الحساب أو أي إنذار بعدم الأداء من طرف الشركة التي انتظرت ما يناهز سنة لتقديم الدعوى الحالية نظرا لرفضها إبرام عقد تسيير جدید معها، وأن مدرسة (ج. أ.) ليس بشركة ولا تتوفر على الشخصية المعنوية والإستقلال المالي وإنما هي مجرد تسمية تجارية لأصل تجاري لمؤسسة تعليمية مملوكة للمستأنفة، وبالتالي فإن الحسابين البنكيين المفتوحين لدى القرض العقاري والسياحي والبنك المغربي للتجارة الخارجية مفتوحين باسمها وأن عقد التسيير أبرم بينهما من أجل نقل التلاميذ المسجلين بمدرسة (ج. أ.) بالرقم [العنوان] القنيطرة، وأنه بصرف النظر عن ذلك فإن العبرة بواقعة أداء الدين التي لا تنفيها المستأنف عليها وإنما تزعم بأن ذلك تم من طرف مدرسة (ج. أ.) التي تعتبر أجنبية عن العقد والحال أن عقد التسيير أبرم لفائدة المدرسة التي لا تتوفر على الشخصية المعنوية والإستقلال المالي وأن المستأنف عليها تحاول إبعاد المسمى إسماعيل (و.) من الدعوى باعتباره أخ ممثلها القانوني وطلبه إيداع الواجبات بحسابه البنكي وذلك من خلال تغيير اسمه في المذكرة الجوابية المدلى بها وجعله إسماعيل (و.) بدلا من إسماعيل (و.) في إطار سعيها إلى الإثرار على حسابها ليس، إلا وأنه باطلاع المحكمة على التعليل الذي أوردته المحكمة للحكم المطعون فيه يتضح بأنه تعلیل فاسد ينزل منزلة انعدامه ، وأن المحكمة لم تعلل النتيجة التي توصلت إليها بالنظر إلى وقائع الدعوى و الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها نفسها التي تثبت أن الدين انقضى بالوفاء استنادا إلى كشوفات الحساب التي تثبت التحويلات التي كانت تتم لفائدة الممثل القانوني شخصيا أو إيداع واجبات التسيير بالحساب البنكي الخاص بأخيه إسماعيل (و.) وأنها أدلت أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمذكرة تعقيبية مرفقة بصورتين من الرسالتين الموجهتين إليها من طرف الممثل القانوني للمستأنف عليها بواسطة الواتساب قصد إيداع الواجبات الكرائية المحكوم بها بالحساب البنكي الخاص بأخيه إسماعيل (و.) مع ملاحظة أنها تحتفظ بها بهاتفها النقال ومستعدة للإدلاء به قصد معاينة المحكمة ذلك في إطار جلسة بحث إن اقتضى الحال وعرضها على الممثل القانوني للمستأنف عليه، وأنها وعن حسن نية استجابت إلى طلبه وأنه و بخلاف ما هو مضمن بتعليل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمدة من2018/05/21إلى 30/06/2018 فإن الممثل القانوني للمستأنف عليها المسمى عبد الغفور (و.) حضر بتاريخ 21/05/2018 إلى مدرسة (ج. أ.) بالرقم [العنوان] القنيطرة وقام بسحب مفاتيح السيارتين المذكورتين أعلاه من سائقيها وكذا جميع وثائقها وقام بنقلهما إلى وجهة مجهولة، وأنه بذلك فإن المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني هي التي قامت بفسخ عقد التسيير بإرادتها المنفردة ودون موافقتها قبل انتهاء مدة العقد الشيء الذي تسبب لها في عرقلة نقل التلاميذ خلال نهاية السنة الدراسية وبالتالي لا تستحق واجب التسيير عن المدة المذكورة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف لعدم مصادفته للصواب فيما قضى به وبعد التصدي وأساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لخرقها مقتضيات الفصول 1 32 من ق.م.م و399 من ق.ل.ع واحتياطيا الحكم برفض جميع طلبات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم تمهيديا بإجراء بحث بحضور طرفي النزاع شخصيا قصد التأكد من الوقائع المشار إليها أعلاه وتحميل المستأنف عليها جميع المصاريف. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
و بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة مرفقة بوثيقة جاء فيها أنها تدلي بكشوفات بنكية تثبت أداء واجبات التسيير وصور الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين ومحضر معاينة مباشرة و صورة من عقد التسيير تثبت أنها قامت بتحويل واجبات التسيير حسب التفصيل التالي: مبلغ 15.000,00 درهم لفائدة الممثل القانوني للمستأنف عليها بتاريخ2017/11/13 من أجل أداء واجب التسيير ابتداء من نصف شهر أكتوبر 2017 عن طريق البنك العقاري والسياحي-مبلغ 20.000,00 درهم، من أجل أداء واجب التسيير عن المدة اللاحقة طريق البنك العقاري والسياحي أي مبلغ 35.000,00 درهم وأن الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينها وبين الممثل القانوني للمستأنف عليها المسمى عبد الغفور (و.) (عقد التسيير يتضمن توقيع الممثل القانوني يثبت ذلك ) عبر الواتساب برقم الهاتفي [رقم الهاتف] تثبت عكس ادعاءاته ، ذلك أنه بتاريخ 12/1/2018 قام بتوجيه رسالة إاليها يطلب فيها منها تحويل واجب التسيير إلى حساب أخيه إسماعيل (و.) وبتاريخ 15/01/2018 قام بتوجيه رسالة أخرى يستعطفها قصد تحويل المبلغ بالحساب البنكي الذي أرسله لها سابقا بالحسابين البنكيين عدد [رقم الحساب] و [رقم الحساب] وبنفس التاريخ قامت بالجواب على الرسالة المذكورة بالقبول بتاريخ 17/1/2018 وقامت بتوجيه رسالة إليه تخبره فيها بأن رقم الحساب الموجه إليها ناقص وبنفس اليوم قام بتوجيه نسخة من مقتطف الحساب الخاص بأخيه إسماعيل (و.) لها وبعد ذلك قامت بتحويل مبلغ 88,000,00 درهم لفائدة إسماعيل (و.) وفق ما يلي: مبلغ 20,000,00 درهم تم تحويله لفائدة المسمی Ismail (O.) بتاريخ 17/01/2018 عن طريق البنك العقاري والسياحي ومبلغ 10.000,00درهم تم تحويله لفائدة المسمی Ismail (O.) بتاريخ 15/2/218 عن طريق البنك العقاري والسياحي ومبلغ 8.000,00درهم تم تحويله لفائدة المسمی Ismail (O.) بتاريخ 23/02/2018 عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية ومبلغ 10.000,00درهم تم تحويله لفائدة المسمی Ismail (O.) بتاريخ 16/03/2018 عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية و مبلغ 10.000.00 درهم تم تحويله لفائدة المسمی بتاريخ 27/03/2018 عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية ومبلغ 10.000,00درهم تم تحويله لفائدة المسمى Ismail (O.) بتاريخ 24/04/2018 عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية مبلغ 10.000,00درهم تم تحويله لفائدة المسمى Ismail (O.) بتاريخ 03/05/2018 عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية ومبلغ 10.000,00درهم تم تحويله لفائدة المسمى Ismail (O.) بتاريخ 09/05/2018 عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية وبذلك تكون المبالغ المؤداة هي : 123,000,00 درهم عن واجبات التسيير عن المدة من 16/10/2017 الىتاريخ فسخ العقد من طرف الممثل القانوني للمستأنف عليها بتاريخ 2018/05/21 وقام بسحب مفاتيح السيارتين المذكورتين أعلاه من سائقيها وكذا جميع وثائقها وقام بنقلهما إلى وجهة مجهولة وبالتالي لايستحق حق واجب التسيير عن نصف شهر ماي 2018 وشهر يونيو 2018 وذلك قصد ضمه إلى وثائق الملف المشار إلى مراجعة أعلاه والحكم وفقا لما جاء في المقال الإستئنافي. وأرفقت مقالها بكشوفات حسابية و محضر معاينة وتقرير.
وبناءا على مقال الطعن بإعادة النظر الذي تقدمت به السيدة آمال (ح.) جاء في أسباب طعنها أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستانف معللة قرارها بأن التحويلات البنكية التي تمت للمسمي اسماعيل ليس بالملف ما يفيد علاقته بالمستانف عليها، وأن الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الممثل القانوني للمستأنف عليها والمستأنفة ليس بها ما يفيد تلك العلاقة ولا ما يفيد أن التحويل کان بخصوص واجبات التسيير المطلوبة مما وجب معه استبعادها كما أن واجبات التسيير إلى متم ماي 2018 تبقى مستحقة لأن واقعة سحب مفاتيح السيارتين قد تم بتاريخ 21/05/2018 بعدما كانت كامل المدة المطالب بها مستحقة ، وأن الممثل القانوني للمطلوب ضدها إعادة النظر لم ينف واقعة توصله بواجبات التسيير، كما أنه لم ينف ما جاء في الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينهما حول تحويل واجبات التسيير بالحساب البنكي لأخيه إسماعيل (و.) وأن المسمى عبد الغفور (و.) وأخيه إسماعيل (و.) لا تربطهما بها أية علاقة سوى ما يتعلق بعقد تسيير الناقلتين وبالتالي فإن الأداء الذي تم لفائدتهما يعد قرينة قانونية قاطعة على أداء الواجبات المتعلقة بالعقد المذكور تعززها إقرارها بصحة الأداء الذي تم الفائدة عبد الغفور (و.) في شهر مارس 2018 ، بالإضافة إلى ذلك طلب ممثلها القانوني إيداع الواجبات بالحساب البنكي الخاص به وبالحساب البنكي الخاص بأخيه إسماعيل (و.)، وأن المسمى عبد الغفور (و.) هو من سلم لها أرقام الحسابين البنكيين، وأنها كانت تؤدي عن حسن نية ما بذمتها مادام أنها لم تتوصل بأي اعتراض من صاحب الحساب أو أي إنذار بعدم الأداء من طرف الشركة التي انتظرت ما يناهز سنة لتقديم الدعوى الحالية نظرا لرفضها إبرام عقد تسيیر جدید معها، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 402 من ق م م فإنها تنص على أن الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض أو الإستئناف يمكن أن تكون موضوع إعادة النظر إذا أغفلت المحكمة البت في أحد الطلبات وأن القرار المطعون فيه جاء خاليا من أي جواب حول طلبها الرامي إلى إجراء بحث بحضور طرفي النزاع شخصيا قصد التأكد من الوقائع المشار إليها أعلاه وأنه كان على المحكمة البت في هذا الطلب الجوهري لأنه بحضور المسمى عبد الغفور (و.) الممثل القانوني للمطلوب ضدها إعادة النظر وأخيه إسماعيل (و.) سيتضح صحة ما جاء في دفوعاتها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف لعدم مصادفته للصواب في جميع ما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم برفض جميع طلبات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سلیم واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحت قصد التأكد من الوثائق المشار إليها أعلاه والبت في الصائر طبقا للقانون، وأرفق المقال بنسخة من القرار الإستئنافي.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/09//2022 الفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه طعنها بإعادة النظر في القرار الاستئنافي وفق ما هو مسطر أعلاه.
وحيث إن الطعن بإعادة النظر باعتباره طعن غير عادي مخول قانونا لكل طرف في قرار استئنافي حكم ضده ويتوفر على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر في الفصل 402 من ق م م ، ولأن مفهوم اغفال البت في إحدى الطلبات انما يتحدد انطلاقا من طلبات الأطراف ، ولأن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة وهي غير ملزمة بالأمر بإجرائه مادام قد توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع ولها سلطة تقدير الحجج لاستخلاص مبررات قضائها وفق ما يقتضيه القانون ولا يعد تجاهلها اغفالا للبت فيها يفسح المجال لطلب إعادة النظر وإنما يظل بمثابة نقصانا في التعليل يخول للمتضرر معه مواجهته بطعن آخر والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر لما لم يثبت لها من وثائق الملف وخصوصا التحويلات البنكية والرسائل الالكترونية ما يفيد علاقة المسمى اسماعيل بالمطلوب ضدها إعادة النظر، أو بما يفيد أن التحويل كان بخصوص واجبات التسيير المطلوبة واعتبرت استنادا الى اقرار الطاعنة بخصوص واقعة سحب مفاتيح السيارتين أن واجبات التسيير الى متم ماي 2018 تكون مستحقة واعتمدت ذلك في تأييد الحكم المستأنف ولم تأمر بإجراء بحث تكون قد أجابت ضمنا عن ملتمس إجراء بحث بالرد ولم تغفل البت فيه باعتبار أنه إجراء من إجراءات التحقيق يبقى أمره متروكا لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن ترفضه متى رأت أن ذلك غير مجد للفصل في الدعوى لتوفرها على العناصر اللازمة لاستخلاص مبررات قضائها وتكون قد اعملت سلطتها في تقدير الحجج ، وعلى هذا الأساس يبقى الطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي غير مرتكز على أساس ويتعين رده .
وحيث يتعين تغريم المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة.
وحيث يتعين تحميل طالبة الطعن بإعادة النظر الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المطلوب ضدها:
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع تحميل الطالبة الصائر وتغريم المبلغ المودع لفائدة الخزينة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024