Réf
60047
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6488
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2024/8202/4753
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité professionnelle, Responsabilité partagée, Réfection des travaux, Préjudice matériel, Obligation de contrôle, Faute professionnelle, Expertise judiciaire, Erreur de plan, Contrat d'entreprise, Bureau d'études topographiques, Assurance de responsabilité civile
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu des garanties de leurs assureurs respectifs. En appel, les bureaux d'études et leurs assureurs contestaient tant le principe de leur responsabilité, en se rejetant mutuellement la faute, que la répartition de celle-ci, l'un des assureurs soulevant en outre la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce retient que la faute est commune aux deux prestataires : le premier pour avoir commis l'erreur initiale dans l'établissement des plans, et le second pour avoir manqué à son obligation de contrôle et de validation, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'entreprise de travaux victime du dommage. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de la garantie, rappelant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, est nulle toute clause prévoyant la déchéance du droit de l'assuré en cas de déclaration tardive du sinistre. Elle juge par ailleurs que le rapport d'expertise judiciaire, ayant objectivement déterminé l'origine de l'erreur et chiffré le préjudice, constitue une base suffisante pour fonder sa décision, et que la répartition de la responsabilité à parts égales relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مكتب ر.ب. بواسطة دفاعها ذ/ العربي الغرمول بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2024 تحت عدد 7830 في الملف رقم 6129/8236/2023 و القاضي في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و الإدخال و في الموضوع: الحكم على المدعى عليهما الأولى و الثانية في شخص ممثلهما القانوني بأدائهما لفائدة المدعية تضامنا مبلغ 2.305.750.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بإحلال المدخلة الأولى شركة م.م.ت. محل المدعى عليها الأولى في الأداء في حدود 1.000.000.00 درهم و بإحلال المدخلة الثانية شركة أ.س. محل المدعى عليها الثانية في الأداء و تحميل المدعى عليهما المصاريف تضامنا و رفض باقي الطلب.
حيث تقدمت شركة أ.س. بواسطة دفاعها ذ/ محمد السوسي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/09/2024 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
حيث تقدمت شركة م.م.ت. بواسطة دفاعها ذ/ الأساتذة محمد الحلو و من معه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2024 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
في الشكل:
و حيث قدمت الإستئنافات وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهم شكلا .
وفي الموضوع:
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء عدد 1214 بتاريخ 27/02/2023 في الملف رقم 22/1201/2618 القاضي بعدم الاختصاص نوعيا للبت في الطلب و إحالة الملف على هذه المحكمة مع حفظ البث في الصائر.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها بكتابة ضبط هذه المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/04/2023 و الذي عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في المجاز اشغال الحفر والاساسات وانه في اطار نشاطها المذكور قد كلفت من طرف شركة ي.إ.س. صاحبة مشروع LES ARENES DE CASABLANCA LOT بإنجاز اعمال الحفر وتقوية الجدران ) دعم مؤقت ( على 3 مستويات تحت الأرض للرسم العقاري عدد 3271/Realisation des ) D travaux de terrassement et de confortement(Soutènement parois (3) niveaux sous sols)des provisoires) وانه في اطار انجاز هذه الاشغال فانه قد عينت مكتب ر.ب. للاشغال الطبوغرافية كما عينت صاحبة المشروع مكتب إ. للاشغال الطوبوغرافية وذلك من اجل انجاز ومراقبة الاشغال طبوغرافية للمشروع وأنه بالفعل فان مكتب ر.ب. انجز تقريرا طبوغرافيا للمشروع ووافق عليه مكتب إ. المعين من طرف صاحبة المشروع وانه بعد ذلك قامت بانجاز الاشغال وفق التصميم الطبوغرافي المنجز من قبل مكتب ر.ب. والمصادق عليه من طرف مكتب إ. وانها أنجزت معاينة بواسطة المفوض القضائي عبد الجليل ذكير الذي بين ان الحفر ثم على شكل مستقيم وانه بعد انتهاء الأشغال توصلت بإنذار من صاحبة المشروع شركة ي.إ.س. مؤرخة في 05/10/2020 تشعرها فيه بوجود خطأ في انشاء حدود الملكية للاشغال وذلك بعدم انتظام في موضوع وهندسة الجدار وهو ما تبين فعلا ذلك ان التصميم الذي انجز من طرف مكتب ر.ب. وصادق عليه مكتب إ. قد حدد العقار على اساس مستقيم، في حين أن جزءا منه مكون من منحنى قوس COURBE) ، وليس خط مستقيم، اي إن الجدار المسمر داخل خط الملكية قد تحول بحوالي 1.60 متر في الوسط وان هذا العيب كان نتيجة لخطأ مرتكب من طرف تخطيط حدود الملكية المنجز من طرف مكتب ر.ب. والمصادق عليه من طرف إ. (خطا مشترك) وان العارضة اضطرت بعد انهاء الأشغال الى اعادتها من جديد وفق التصميم الصحيح مما كبدها خسائر كبيرة نتيجة الاشغال وان العارضة قد راسلت مؤمنتها شركة أ.س. اجراء خبرة وأداء التعويض وان شركة التأمين قد راسلت العارضة بمقتضى رسالة مؤرخة في 10/03/2021 تخبرها فيها أن الاضرار اللاحقة بما هي نتيجة خطأ مشترك بين مكتب ر.ب. ومكتب إ. خلال عدم اعداد تصميم العقار بطريقة صحيحة وان العارضة استصدرت امرا استعجاليا عن السيد رئيس هذه المحكمة في الملف عدد 2021/1101/3846 بتاريخ 2021/10/11 قضى بتعيين الخبير محمد جمال بنونة من أجل تحديد نسبة مسؤولية كل من مكتب ر.ب. ومكتب إ. في الخطأ المرتكب مع تحديد التعويض عن الاشغال الاضافية التي قامت بها العارض من جراء هذا الخطأ والذي كبدها مصاريف اضافية وان السيد الخبير بعد استدعائه للاطراف بصفة قانونية انجز المهمة ووضع تقريرا أشار فيه إلى ان كل من مكتب ر.ب. ومكتب إ. يتحملان المسؤولية مناصفة في الخطأ المرتكب مع تحديد قيمة الاشغال الاضافية التي تكبدتها العارضة في مبلغ 2.305.750.000 درهم. لاجله التمست الحكم بأن الخطأ مشترك بين مكتب ر.ب. ومكتب إ. في انشاء حدود الملكية وتحميلهما المسؤولية مناصفة بينهما والحكم عليهما بادائهما بالتضامن لفائدتها مبلغ 2.305.750.00 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب والحكم كذلك عليهما بادائهما بالتضامن لفائدتها تعويضا عن التسويف والمماطلة تقدره في مبلغ 150.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر .
و أجابت المطلوب حضورها شركة ي.إ.س. بواسطة نائبها بجلسة 2021/06/27 والتي جاء فيها أنه يتضح ان النزاع الحقيقي بين المدعية و بين مكتبي الدراسات ر.ب. و إ. و انها لا علاقة لها بهذا النزاع على اعتبار أنها لا دخل لها في الخطأ المرتكب و أنها كلفت كل من المدعية و مكتب الدراسات للقيام بالأشغال التي تبين أنها لم تنجز بالشكل الصحيح و انه ومادام انها تبقى اجنبية عن النزاع الحالي الرامي إلى اجراء خبرة بين شركة ف.م. ومكتب الدراسات، ملتمسا في الشكل اسناد النظر للمحكمة وفي الموضوع الحكم باخراجها من الدعوى الحالية.
و أجابت المدعى عليها شركة إ. بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2022، والتي جاء فيها أن المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أنها تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والدعوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية وان جميع أطراف الدعوى تجار، كما أن النزاع نشأ عن تنفيذ عقود تتعلق بأعمالهم التجارية وانه والحالة هذه إن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى ويتعين إحالة الأطراف والنزاع على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملتمسا عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي التصريح بعدم الاختصاص نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
و أجاب مكتب ر.ب. بواسطة نائبه بجلسة 27/06/2022، والتي جاء فيها أن طبيعة العمل وأنشطة جميع اطراف الدعوى يكتسي طابعا تجاريا ، و أن النزاع موضوع الملف يدخل في تعداد الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية و انها وان كان يبدو من الظاهر بكونه يمارس نشاطا كمهنة حرة، فإن مركزه القانوني مؤطر بمقتضيات مدونة التجارة ، بالنظر الى الطبيعة التجارية التي تكتسبها هويته القانونية المصرح بها كشركة تجارية تمارس مهنة TOPOGRAPHE و انه تبعا لذلك يكون النزاع موضوع الملف معروضا على جهة غير مختصة نوعيا ويعود البث فيها للمحكمة التجارية ملتمسا اساسا وبحكم مستقل الحكم بعدم الاختصاص النوعي طبقا لمقتضيات الفصل 17 من ق.م.م. و من القانون رقم 53.95. و من حيث نظامية الدعوى أكدت أن المدعية أسست الدعوى على افتراض وجود خطأ مهني مرتب للمسؤولية في حين ان مجمل الوثائقي المدلى بها لا تفيد في شيء قيام المسؤولية المباشرة للعارض للاسباب التالية: انه لا وجود بالملف لما يفيد انه انجز تصميما مخالفا لما جاء في طلبية المدعية أو اخل بالتصميم الهندسي المطلوب منه، و أن المدعية اكتفت بادعاء وجود خطأ في انشاء الحدود وهندسة الجدار، دون ان تفيد المحكمة باي سند أو وثيقة مرجعية توضح ماهية الحدود والهندسة المطلوب منه انجازها، وذلك حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى قيام ما سمي بالخطأ المهني او غيره و أن العلاقة السببية وتحقق قيام العلاقة بين المهام المنجزة من قبله والخطأ المزعوم غير ثابتة تطبيقا لمقتضيات الفصل 78 من ق ل ع لذلك التمس احتياطا الحكم بعدم القبول. و في الموضوع وطلب ادخال الغير في الدعوى في المسؤولية، أكدت أن الطلب يفتقد للأساس الواقعي للدعوى، بالنظر الى عدم وجود التصميم الأساسي الذي على ضوئه سينجز تصميمه و ان العلاقة السببية لا يمكن اثباتها بتفسيرات وتأويل الخبير او زبناء المدعية فهي مسألة مستقلة تخضع لرقابة السلطة القضائية و ان المحكمة سوف تلاحظ التباين الحاصل في تقويم ما سمي بالضرر فاحيانا يحدد في مائة مليون درهم واحيانا مائة وخمسون واحيانا في أكثر من مائتي مليون وهو ما يفسر التردد وعدم مصداقية المسارات التي سلكتها المدعية قبل مباشرة هذه الدعوى. ما بخصوص الخبرة المدلى بها حيث ادلت المدعية بتقرير خبرة للسيد جمال بنونة ، وبعد الاطلاع عليها تبين انها انجزت في غيبته ودون حضوره و ان الخبرة المنجزة المنجزت في اطار مقتضيات الفصل 148 من فى م م اي في اطار اجراءات وقتية ، وهي خبرة لا يمكن الاعتداد بها ونحن امام قضاء الموضوع المعروض عليه النزاع في الجوهر لتحديد اولا مدى قيام المسؤولية، وثانيا تحديد الجهة المسؤولة لذلك التمس عدم الأخد بالخبرة المدلى بها. و وفي طلب الادخال إلتمست الحكم بالإحلال عند الضرورة المدخلة في حالة ثبوت شق من مسؤوليتها ، مؤكدة أنها مرتبطة بعقد الدعوى شركة م.م.ت. في اطار ضمان وتغطية ما يمكن ان يشوب نشاطها من اخطاء مهنية و أن تأمين المدخلة في الدعوى للمسؤولية المهنية له تستدعي ادخالها في الدعوى واحلالها محله عند الضرورة و أن عقد التأمين الرابط بينه والمدخلة في الدعوى بدأ سريانه منذ ابريل 2018 ولازال العقد ساري لمفعول الى الان و انه وبمجرد توصله برسالة من شركة ت. بادر الى اشعار المؤمن، لأجله إلتمس أساسا في الاختصاص النوعي الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث في الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية وتحميل المدعية الصائر و احتياطيا في نظامية الدعوى الحكم بعدم قبول الدعوى للأسباب المفصلة بمحور نظامية الدعوى وتحميل المدعية الصائر و احتياطيا جدا في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر و في طلب الادخال قبوله شكلا و موضوعا استدعاء شركة م.م.ت. المرافقة اجراءات دعوى الملف واتخاذها ما تراه ملائما لمركزها القانوني بالدعوى مع إحلالها محله فيما يمكن الحكم به عليه.
و عقبت المدعية أن النزاع يتعلق بالخطأ المهني المرتكب من طرفهما في ترسيم حدود الحفر الخاص بالمشروع حيث نصت المادة 78 من ق.ل.ع أن كل انسان مسؤول عن الضرر المعنوي او المادي لا بفعله فقط ولكن بخطأه أيضا وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر و ان الضرر اللاحق بها هو نتيجة لخطأ كل من مكتب إ. وكذا مكتب ر.ب. كما سبق توضيحه في المقال وبالتالي فان الأمر يتعلق بالمسؤولية المدنية للمدعى عليهما عن الخطأ المرتكب من قبلهما مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية بالدار البيضاء. و حول مذكرة جواب روفان بيير حيث زعم مكتب ر.ب. أن الدعوى أسست على افتراض وجود خطأ مهني مرتب للمسؤولية و ان الخطأ المرتكب من قبل المدعى عليهما يتمثل في خطأ في تخطيط حدود الملكية للعقار موضوع المشروع والمنجز من قبل مكتب ر.ب. والمصادق عليه من طرف مكتب إ. و أن الخطأ المشترك بين المدعى عليهما قد أكدته الخبرتين المنجزتين الأولى من طرف شركة تامين أ.س. مؤمنة العارضة، والثانية المنجزة من طرف الخبير يونس بنونة بناء على الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في الملف 2021/1101/3846 و أن مسؤولية المدعى عليهما ثابتة وليست مفترضة أو احتمالية كما زعم مكتب ر.ب. مما تكون معه الدعوى مبنية على اساس اي قانون سليم. مؤكدة من حيث المسؤولية، أن القيام بالأشغال يتطلب انجاز تقرير من طرف الطوبوغراف التحديد التصميم الذي على اساسه تتم عملية الحفر وان هذا التصميم أنجز من قبل مكتب ر.ب. باعتباره معين من قبلها و وافق عليه مكتب إ. باعتباره معين من طرف صاحبة المشروع التتبع الاجراءات و ان الخبرة المنجزة في الملف البنت قيام مسؤولية المدعى عليهما في الاخطاء المرتبطة والتي كبدتها خسائر مادية مهمة و ان زعم مكتب ر.ب. هو محاولة يائسة للتهرب من المسؤولية. أما بخصوص الخبرة أكدات أنها تقدمت بدعوى استعجالية امام هذه المحكمة موضوع الملف الاستعجالي عدد 2021/1101/3846 وان الملف ادرج بعدة جلسات وتم استدعاء الاطراف بصفة قانونية وتوصل مكتب ر.ب. بالاستدعاء كما ان السيد الخبير المعين من طرف المحكمة يونس بنونة قد استدعى الاطراف بصفة قانونية للحضور لجلسات الخبرة وبعين المكان وان الاطراف حضروا للخبرة المذكورة ولاجراءاتها و انه اذا كان مكتب ر.ب. قد تخلف عن الحضور لاجراءات الخبرة رغم استدعاءه بطريقة قانونية فانه لا يمكنه أن يحمل غيره نتيجة اهماله و ان الخبرة المشار اليها انجزت بصفة حضورية بين كافة الاطراف تبقى لها حجيتها في مواجهتهم. أما فيما يتعلق مذكرة مكتب ر.ب. في الشكل بناء على قيام خطأ المدعى عليها رد الدفع الشكلي المثار حول المسؤولية بناء على انجاز المدعى عليه مكتب ر.ب. لتصميم الحفر والمصادقة عليه من قبل مكتب إ. و على قيام المسؤولية رد مزاعم المدعى عليه و الحكم وفق مقالها الافتتاحي و حول الخبرة بناء على ان الخبرة تم الأمر بها بمقتضى ملف استعجالي في اطار الفصل 149 من فى م م الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة.
و أجابت المدخلة في الدعوى شركة م.م.ت. انه فيما يخص المقال الأصلي فإنه لم يوجه أي ملتمس في مواجهتها ذلك انه بالرجوع إلى الدعوى الحالية والتي تم فيها ادخال العارضة في الدعوى فان المدعية لم توجه اي ملتمس أو أية مطالب في مواجهتها و أنها أقحمت في الدعوى الحالية من قبل مكتب ر.ب. ودون وجود أية مطالب مدنية من قبل المدعية التي حركت دعوى التعويض و تبعا لهذا المعطى يتعين التصريح بعدم قبول الطلب حول طلب الادخال. و من جهة ثانية فإنها تدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء نوعيا للبث في هذا الطلب ذلك ان مقتضيات المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية تنص بالحرف على ما يلي: الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية ، و انها باعتبارها شركة تجارية والمدعية وكذا فرقاء النزاع شركات تجارية فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء. و احتياطيا فيما يخص الدفع بانعدام التامين أكدت أن طالبة الادخال أدلت بالشروط الخاصة لعقد التامين يغطي فترة الضمان عن سنة 2018 و ان الواقعة الحالية وقعت بتاريخ 2020/09/05 و أنه لا حاجة للتذكير بأن أنواع التأمينات متنوعة ومتعددة منها التأمين عن المسؤولية المدنية والتأمين عن حوادث الشغل ، و التأمين عن البضائع و ان كل نوع من هذه التأمينات يخضع لشروط وقواعد و نصوص قانونية خاصة تنطبق عليه و أن كل منها بطبيعة الحال لا يمكن إثبات وجوده إلا بالإدلاء بعقد تأمين مكتوبة وموقعة ما بين الطرفين و أنه على طالبة الادخال إذا كانت تزعم بأن العارضة تؤمن الأضرار موضوع الدعوى الحالية الإدلاء بعقدة مكتوبة موقعة ما بين الطرفين تتضمن شروط و نطاق وحدود الضمان و أن المؤمن له لم يوجه للعارضة أي تصريح بالحادث موضوع الدعوى و أن المشرع لم يلزم المؤمن له بالتصريح بالحادث داخل هذا الأجل عبثا بل توخى من وراء ذلك تمكين المؤمن من التثبت من مادية الحادث و ظروف وقوعه و تقويم الأضرار من عدم توفر احد الاستثناءات من الضمان وغير ذلك من العناصر اللازم الوقوف عليها قبل اندثارها الناجمة عنه التأكد و أنه ينبغي تبعا لذلك التصريح بسقوط الحق في الضمان والتصريح بالتبعية برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر. وفيما يخص المسؤولية فان مجمل الوثائق المدلى بها لا تثبت المسؤولية المباشرة لمكتب ر.ب. على اعتبار وجود بالملف ما يفيد كونه قد انجز تصميما مخالفا لما جاء في طلب المدعية او اخل بالتصميم الهندسي المطلوب منه.
و أجاب المدعى عليها بكونها أكد من خلالها كون الأشغال المكلفة بها تتمحور حول إنجاز الحفريات وبناء حائط وقائي لمشروع الفن LES ARENES " على الرسم العقاري عدد 71/18997، و أنه تكلف بإنجاز تصاميم طوبوغرافية على ضوء الوثائق المسلمة له من طرف شركة إ. التي هي الأخرى شركة طوبوغرافية تعاقدت أصلا مع صاحبة المشروع، وأنه تبعا لذلك، فمهمته كانت هي جمع المعلومات المعطاة له من لدن شركة إ. وانجاز التصاميم الطوبوغرافية على ضوء ذلك. و في هذا الصدد، وجبت الاشارة إلى أن شركة إ. هيأت وثائق حدود أرض المشروع تبعا للوثائق التي تسلمتها من صاحبة المشروع شركة ي. وأنه تبعا لذلك أنجز عمله تبعا للوثائق التي توصل بها من شركة إ. المكلفة هي الأخرى بإنجاز التصاميم الطوبوغرافية للعقار موضوع المشروع تبعا للاتفاق المبرم بينها وشركة صاحبة المشروع. وبذلك فإن شركة إ. هي التي أنجزت الملف التقني الطوبوغرافي للعقار عدد 3271/د تجزئة B حيث يقام مشروع شركة ي.. وأنه بطبيعة الحال، فإن شركة إ. التي هي الأخرى شركة متخصصة في الأشغال الطوبوغرافية والمتعاقدة مع صاحبة المشروع من أجل إنجاز التصاميم الطوبوغرافية للأرض المقام فوقها المشروع، هي التي أنجزت التصاميم الطوبوغرافية في حدودها ومساحتها . وأنه على ضوء ما أنجزته شركة إ. من أشغال طوبوغرافية، طلبت من العارض إنجاز تصاميم نهائية. موضحا أنه وبتاريخ 2019/10/25 حدد حدود العقار عدد 3271/د تجزئة B هذه الحدود التي حضرتها شركة إ. وأمضت عليها شركة ف.م. المدعية. والجدير بالذكر أنه لم يسبق لشركة إ. أن أشارت في الوثائق الموجهة إليه من أن هناك قوس على حدود مساحة الأرض موضوع المشروع. هذا مع العلم أن المحضر الذي وجهته شركة إ. إليه قصد إنجاز التصميم الطوبوغرافي النهائي لا يشير إلى تحديد حدود الأرض و علاوة على ذلك فإنه لم يتوصل لا بتصاميم المهندس المعماري الذي هيأ تصاميم البناية أخذين بعين الاعتبار حدود ومساحة الأرض المقام فوقها المشروع. كما أنه لم يتوصل بالوثائق الرسمية التي تكون المدعية أو صاحبة المشروع قد استخرجتها وتسلمتها من المحافظة العقارية القسم الطوبوغرافي. ذلك أنه وحسب المحضر المؤرخ في 2019/10/29 تكلف بغرس نقط بين الحد (BORNE) 8268 و B269 وهو الأمر الذي أنجزه فعلا. وأن المحضر المؤرخ في 2019/10/29 صادقت عليه شركة ف.م. المدعية. و بالتالي فإنه أنجز الأشغال الموكولة إليه حسب الوثائق التي توصل بها من شركة إ. التي هي الأخرى شركة طوبوغرافية تعاقدت مع صاحبة المشروع من أجل إنجاز تصاميم طوبوغرافية تهم إقامة فندق على أرض المشروع المشار إليها أعلاه هذا مع العلم وكما سبق القول، فإن الوثائق التي كان يتوصل بها العارض والصادرة عن شركة إ. كانت تطلع عليها الشركة المدعية وتوافق عليها وتطلب من العارض تنفيذ الأشغال الموكولة إليه على أساسها، و لم يرتكب أي خطأ في الأشغال الموكولة إليه وإنما طبق التعليمات الصادرة عن شركة إ. وشركة ف.م.. وحتى تكون المحكمة على بينة من أنه نفذ تعليمات وتوجيهات شركة ف.م. ندلي لكم ببعض الرسائل الإلكترونية التي كان يتوصل بها العارض من شركة ف.م.. لذلك، إن كان هناك خطأ حصل في تصاميم المشروع بعدم تضمين التصاميم الطوبوغرافية حدود على شكل قوس فإن العارض غير مسؤول عن ذلك مادام أنه اشتغل على ضوء الوثائق التي توصل بها من لدن كل من شركة إ. وتعليمات شركة ف.م. المدعية كذلك، يدلي العارض لجنابكم بمحاضر قبول الأشغال التي أنجزها وهي تحمل توقيع كل وأنه تبعا لذلك، لا يمكن تحميل العارض أية مسؤولية مادام أنه أنجز الأشغال الموكولة إليه حسب من شركة ف.م. و شركة إ.. كما أن الأشغال التي أنجزها العارض حظيت بالقبول حسب المحاضر المرفقة بهذه المذكرة ، إنما ولأسباب يجهلها العارض نجد المدعية تتبنى وجهة نظر صاحبة المشروع التي أعربت عن رغبتها في إضافة طابق أرضي ثالث مع أنه لم يكن في التصميم الأصلي، الشيء الذي استوجب مراجعة التصاميم الطوبوغرافية للأرض المقام فوقها مشروع بناء الفندق من أجل إضافة الأرض التي يضمها القوس المحاذي لحدود الأرض الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار في بداية الأمر. هذا مع العلم أن ما دفع بالمدعية إلى افتعال موضوع التصاميم الطوبوغرافية التي لم تأخذ بعين الاعتبار القوس القائم على حدود الأرض المقام فوقها مشروع بناء الفندق هو رغبتها في إضافة طابق ثالث تحت الأرض. وهذا يعني أنه تيسر للمدعية وصاحبة المشروع تحقيق ربح كبير بإضافة طابق ثالث تحت الأرض. فالمدعية استفادت من الأرباح التي ستحققها إثر بناء طابق ثالث تحت الأرض، وصاحبة المشروع استفادت من إضافة بناية أخرى لمشروعها تتمثل في بناية طابق ثالث تحت الأرض. وأنه لا يمكن للمدعية ولا لصاحبة المشروع الجدال في هذا الموضوع مادام أن التصميم الأصلي لا يضم إلا طابقين أرضيين، لذلك فالمدعية تريد الإثراء على حساب العارض بادعاء أنه أخطأ في تحديد مساحة الأرض المقام فوقها المشروع، والحال أن ما قام به العارض كان بناء على الوثائق التي توصل بها من لدن شركة إ. من جهة ومن لدن المدعية من جهة أخرى، كما أن فصاحبة المشروع لم تكن ترغب في بداية الأمر في بناء ثلاث طوابق أرضية فوق الأرض المقام عليها مشروع بناء الفندق وأنه لهذا السبب طلبت من العارض تثبيت نقط حدود الأرض حسب التصاميم المعطاة له لكن واثر رغبة صاحبة المشروع إضافة طابق ثالث تحت الأرض كان لابد من مراجعة تصاميم حدود الأرض وإضافة الأرض التي يحتوي عليها القوس الأصلي.
و عقبت المدعية بكونها أكد فيها ما سبق ملتمسا الاشهاد للعارضة بتأكيد دفوعاتها السابقة الواردة بمذكرتها الجلسة 2022/7/18 والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على مقال رام الى ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية و مدلی به من طرف المدعى عليها شركة إ. بواسطة نائبها بجلسة 2022/10/31 الرامي الى ادخال شركة أ.س. في الدعوى والحكم بإحلالها محل العارضة في اداء اية مبالغ قد يحكم بما لفائدة شركة ف.م. ، مدليا بصورة من شهادة التامين.
و عقبت المدخلة في الدعوى اساسا التصريح بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء نوعيا للبت في دعوى الحال واحالة الملف على المحكمة التجارية للاختصاص وحفظ البت في الصائر واحتياطيا التصريح بانعدام التامين والحكم بإخراجها من الدعوى واحتياطيا جدا التصريح بسقوط الحق في الضمان لعدم تصريح المؤمن له بالحادث داخل اجل 5 ايام والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب مع تحميله الصائر واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب لانعدام وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر المطالب بالتعويض عنه واحتياطيا جدا حفظ حقها في اثارة باقي الدفوع المتعلقة باستحقاق الضمان من عدمه او باستثناءاته او بسقوطه اذا ما ظهر لذلك موجب أثناء سريان الدعوى واستبعاد الخبرة المحتج بما لعدم حضوريتها في حقها.
و أجابت المدخلة في الدعوى شركة أ.س. أساسا الدفع بعدم الاختصاص النوعي، ومن جهة ثانية فإن العقد الرابط بين صاحبة المشروع ومكتب إ. و أن المسؤولية في النازلة مؤسسة على التزامات تعاقدية لم تثبتها المدعية، والحال أن إثبات تلك الالتزامات سابق لكل مناقشة للمسؤولية، و عليه إلتمست إنذار المدعية بضرورة الإدلاء بما يثبت ويحدد التزام كل من مكتب ر. ومكتب إ.، تحت طائلة الحكم بعدم قبول دعواها و حفظ حقها في الإدلاء بباقي أوجه دفاعها الشكلية والموضوعية على ضوء ما يمكن أن تلفي به المدعية.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب حضورها بواسطة دفاعه بتاريخ 19/09/2023 و التي أكدت من خلالها ما سبق.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدخلة في الدعوى الأولى بواسطة دفاعه بتاريخ 19/09/2023 و التي أكدت من خلالها ما سبق.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدخلة في الدعوى الثانية بواسطة دفاعه بتاريخ 19/09/2023 و التي أكدت من خلالها ما سبق.
و بناء على الحكم التمهيدي المؤرخ في 26/09/2023، الرامي إلى إجراء خبرة فنية عهد القيام بها للخبير جلال معطاوي، و الذي أودع تقريره بتاريخ 13/05/2024.
و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 04/06/2024 و التي إلتمست فيها المصادقة على تقرير الخبرة، و الحكم وفقا لطلبها الأصلي.
و عقبت المدعى عليها الأولى أن أكدت من خلالها أن العارض مكتب ر.ب. تعاقد مع شركة ف.م. التي تكلفت بإنجاز أشغال البناء لصالح شركة ي.. وهذه الأشغال تتمحور حول إنجاز الحفريات وبناء حائط وقائي لمشروع الفندق "LES ARENES " على الرسم العقاري عدد 71/18997. وأن العارض تكلف بإنجاز تصاميم طوبوغرافية بمقتضى عقد من الباطن على ضوء الوثائق المسلمة له من لدن شركة إ. التي هي الأخرى شركة طوبوغرافية تعاقدت أصلا مع صاحبة المشروع. وأنه تبعا لذلك، فمهمة العارض كانت هي جمع المعلومات المعطاة له من لدن شركة إ. وإنجاز التصاميم الطوبوغرافية على ضوء ذلك. و في هذا الصدد، وجبت الاشارة إلى أن شركة إ. هيأت وثائق حدود أرض المشروع تبعا للوثائق التي تسلمتها من صاحبة المشروع شركة ي.إ.. وأنه تبعا لذلك، فالعارض أنجز عمله تبعا للوثائق التي توصل بها من شركة إ. المكلفة هي الأخرى بإنجاز التصاميم الطوبوغرافية للعقار موضوع المشروع تبعا للاتفاق المبرم بينها وشركة صاحبة المشروع. وبذلك، فإن شركة إ. هي التي أنجزت الملف التقني الطوبوغرافي للعقار عدد 3271/د تجزئة B حيث يقام مشروع شركة ي.. وأنه بطبيعة الحال، فإن شركة إ. التي هي الأخرى شركة متخصصة في الأشغال الطوبوغرافية والمتعاقدة مع صاحبة المشروع من أجل إنجاز التصاميم الطوبوغرافية للأرض المقام فوقها المشروع، هي التي أنجزت التصاميم الطوبوغرافية في حدودها ومساحتها. وأنه على ضوء ما أنجزته شركة إ. من أشغال طوبوغرافية، طلبت من العارض إنجاز تصاميم نهائية. في هذا الصدد، فإن العارض وبتاريخ 2019/10/25 حدد حدود العقار عدد 3271/د تجزئة B هذه الحدود التي حضرتها شركة إ. وأمضت عليها شركة ف.م. المدعية. والجدير بالذكر، أنه لم يسبق لشركة إ. أن أشارت في الوثائق الموجهة إلى العارض من أن هناك قوس على حدود مساحة الأرض موضوع المشروع. هذا مع العلم أن المحضر الذي وجهته شركة إ. إلى العارض قصد إنجاز التصميم الطوبوغرافي النهائي لا يشير إلى تحديد حدود الأرض. وأنه تبعا لذلك، لم يتكلف من أنه ملزم بإنجاز مشروع يضم قوس بخصوص حدود الأرض. وهذا شيء طبيعي إذ لم يتوصل العارض لا بتصاميم المهندس المعماري الذي هيا تصاميم البناية آخذين بعين الاعتبار حدود ومساحة الأرض المقام فوقها المشروع. كما أن العارض لم يتوصل بالوثائق الرسمية التي تكون المدعية أو صاحبة المشروع قد استخرجتها وتسلمتها من المحافظة العقارية القسم الطوبوغرافي. فالعارض وحسب المحضر المؤرخ في 2019/10/29 تكلف بغرس نقط بين الحد (BORNE) B268 و B269 وهو الأمر الذي أنجزه فعلا. وأن المحضر المؤرخ في 2019/10/29 صادقت عليه شركة ف.م. المدعية. و بالتالي فإن العارض أنجز الأشغال الموكولة إليه حسب الوثائق التي توصل بها من شركة إ. التي هي الأخرى شركة طوبوغرافية تعاقدت مع صاحبة المشروع من أجل إنجاز تصاميم طوبوغرافية تهم إقامة فندق على أرض المشروع المشار إليها أعلاه. ذلك، فإن العارض لم يرتكب أي خطأ في الأشغال الموكولة إليه وإنما طبق التعليمات الصادرة عن شركة إ. وشركة ف.م.. لذلك، إن كان هناك خطأ حصل في تصاميم المشروع بعدم تضمين التصاميم الطوبوغرافية حدود على شكل قوس، فإن العارض غير مسؤول عن ذلك مادام أنه اشتغل على ضوء الوثائق التي توصل بها من لدن كل من شركة إ. وتعليمات شركة ف.م. المدعية. كذلك، بإنه يدلي بمحاضر قبول الأشغال التي أنجزها العارض وهي تحمل توقيع كل من شركة ف.م. و شركة إ.. وأنه تبعا لذلك، لا يمكن تحميل العارض أية مسؤولية مادام أنه أنجز الأشغال الموكولة إليه حسب الوثائق المدلى له بها وأن الأشغال التي أنجزها تم قبولها من لدن كل من شركة ف.م. وشركة إ.. و من جهة أخرى، وجبت الاشارة إلى أنه بمطالعة الخبرة التي أنجزها الخبير معطاوي جلال يتضح أنه تبنى وجهة نظر المدعية حيث اعتمد على الوثائق التي أدلت له بها دون الأخذ بعين الاعتبار الوثائق الأصلية التي سبق لشركة إ. أن وجهتها للعارض. وأنه لهذا السبب، نجده يحمل العارض و شركة إ. مسؤولية الخطأ الذي يهم حدود الأرض المقام فوقها العقار. هذا مع العلم، وكما هو واضح حتى من الوثائق التي أرفقها الخبير في تقريره فإنها تفيد أن العارض أنجز الأشغال الموكولة إليه تبعا للوثائق المسلمة له من شركة إ. والتي هي الأخرى تسلمتها من صاحبة المشروع الرجاء الاطلاع على المحضر المؤرخ في 2019/12/3 والمحضر المؤرخ في 2019/12/5 والمحضر المؤرخ في 2019/12/12 والمحضر المؤرخ في 2019/12/30 وكذا المحضر المؤرخ في (2020/1/2 المضافون لتقرير الخبرة. كل هذه المحاضر تفيد أن العارض نفذ التعليمات المعطاة له بشأن تثبيت نقط حدود الأرض المقام فوقها المشروع حسب التصاميم الطوبوغرافية المعطاة له من لدن شركة إ. ، كان الأحرى على السيد الخبير أن يشير إلى هذه النقط الأساسية والقول أن مكتب ر.ب. نفذ المأمورية الموكولة إليه حسب التصاميم المعطاة له من شركة إ. والتي منحتها إياها صاحب المشروع. هذا مع العلم أن الوثائق التي تسلمها من شركة إ. كانت تحظى بالقبول من لدن الشركة المدعية. كما أن الأشغال التي أنجزها العارض حظيت بالقبول حسب المحاضر المرفقة بهذه المذكرة. إنما ولأسباب يجهلها العارض، نجد المدعية تتبنى وجهة نظر صاحبة المشروع التي أعربت عن رغبتها في إضافة طابق أرضي ثالث مع أنه لم يكن في التصميم الأصلي، الشيء الذي استوجب مراجعة التصاميم الطوبوغرافية للأرض المقام فوقها مشروع بناء الفندق من أجل إضافة الأرض التي يضمها القوس المحاذي لحدود الأرض الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار في بداية الأمر. هذا مع العلم، أن ما دفع بالمدعية إلى افتعال موضوع التصاميم الطوبوغرافية التي لم تأخذ بعين الاعتبار القوس القائم على حدود الأرض المقام فوقها مشروع بناء الفندق هو رغبتها في إضافة طابق ثالث تحت الأرض. وهذا يعني أنه تيسر للمدعية وصاحبة المشروع تحقيق ربح كبير بإضافة طابق ثالث تحت فالمدعية استفادت من الأرباح التي ستحققها إثر بناء طابق ثالث تحت الأرض، وصاحبة المشروع استفادت من إضافة بناية أخرى لمشروعها تتمثل في بناية طابق ثالث تحت الأرض وأنه لا يمكن للمدعية ولا لصاحبة المشروع الجدال في هذا الموضوع مادام أن التصميم الأصلي لا يضم إلا طابقين أرضيين. لذلك، فالمدعية تريد الإثراء على حساب العارض بادعاء أنه أخطأ في تحديد مساحة الأرض المقام فوقها المشروع، والحال أن ما قام به العارض كان بناء على الوثائق التي توصل بها من لدن شركة إ. من جهة ومن لدن المدعية من جهة أخرى، فصاحبة المشروع لم تكن ترغب في بداية الأمر في بناء ثلاث طوابق أرضية فوق الأرض المقام عليها مشروع بناء الفندق. وأنه لهذا السبب، طلبت من العارض تثبيت نقط حدود الأرض حسب التصاميم المعطاة له وإثر رغبة صاحبة المشروع إضافة طابق ثالث تحت الأرض كان لابد من مراجعة تصاميم حدود الأرض وإضافة الأرض التي يحتوي عليها القوس الأصلي. ومن هنا، يتجلى على أنه لم تكن لصاحبة المشروع الرغبة في تمديد البناية إلى الأرض التي يضمها القوس لأنها مساحة ضئيلة لا تفيدها في شيء. وأنه لهذا السبب، مكنت العارض من التصاميم التي لا تشير إلى القوس المحاذي إلى حدود الأرض. و إلتمست الحكم بعدم المصادقة على تقرير الخبرة و رفض الطلب، و إحتياطيا الحكم بإحلال شركة م.م.ت. محل العارض " مكتب ر.ب. " في أداء المبالغ التي ستقضي بها المحكمة للمدعية في حالة ثبوت مسؤولية العارض عن الأضرار التي تدعيها المدعية، و تحميل المدعية الصائر.
و عقبت المدعى عليها الثانية أنه من الثابت من مستندات الملف أنه ليست مرتبطة بالمدعية شركة ف.م. بأي عقد، وأن العقد الذي اعتمدته المدعية لرفع دعواها في مواجهة العارضة يربط بينها وبين صاحبة المشروع شركة ي.إ.. و من جهة أخرى فإن الثابت من مستندات الملف وكما أشار السيد الخبير إلى ذلك في تقريره أن دور العارضة كما حدده العقد المبرم بينها وبين شركة ي.إ. يتمثل في مراقبة بعدية للأشغال الطبوغرافية التي هي في الأصل على عاتق شركة ف.م. التي قررت تحت مسؤوليتها تكليف مكتب ر.ب. بالقيام بها. و أن ما حدث هو أن الشروع في تنفيذ الأشغال من طرف شركة ف.م. صادف ظهور جائحة كوفيد، والحالة أنها كانت ملزمة بالتسليم المؤقت لتلك الأشغال بتاريخ 2020/04/30 كما هو ثابت من الرسالة الموجهة من طرف شركة ي.إ. بتاريخ 2020/10/05 ، والتي هي مرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى. و أن المدعية التي كانت قد راكمت تأخيرا في تنفيذ الأشغال استغلت هي وممثل مكتب ر.ب. حضور تقني يعمل في خدمة العارضة بالورش وإقناعه بتوقيع المحضر الخطي المنجز بتاريخ 2019/12/30، والذي مفاده أن أشغال الحفر تجاوزت حدود الرسم العقاري ب 5 سنتمترات، والحالة أن الحقيقة خلاف ذلك. كما أن المدعية ووكيلها مكتب ر.ب. تصرفا بذلك الشكل لتتمكن من تسريع تنفيذ الأشغال وتفادي غرامات التأخير، و لو كانت المدعية ومكتب ر.ب. يتصرفان بحسن نية لكان مكتب ر.ب. قد أعد الحسابات والتصاميم الواجب مراقبتها من طرف العارضة قبل لقاء الورش بتاريخ 2019/12/30 ولكان بإمكان مهندسي العارضة التدقيق فيها والتأكد من سلامتها من أي خطا. موضحة أنها أدلت للسيد الخبير بما يثبت أنها، ولما توصلت بالحسابات والتصاميم التي يتعين عليها مراجعتها فإنها فعلا بعثت بتاريخ 2020/08/26 لشركة ي.إ. الحسابات والتصاميم الصحيحة التي تبرز الأخطاء المرتكبة من طرف مكتب ر.ب.، والتي يتعين على المدعية احترامها في تنفيذ أشغال الحفر. و إلتمست التصريح برفض الطلب في ما هو موجه ضد العارضة والحكم بإخراجها من الدعوى، و احتياطيا التصريح بإحلال شركة أ.س. محل العارضة في الأداء.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب الحكم بحضورها بواسطة نائبها بتاريخ 04/06/2024 و التي إلتمست الحكم بإخراجها من الدعوى.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدخلة بالدعوى شركة أ.س. بواسطة نائبها بتاريخ 04/06/2024 و التي أكدت من خلالها أن أن المدعية لئن أدلت بنسخة العقد الرابط بينها وبين شركة ي. صاحبة المشروع ، فإنها لم تدل من جهة بالعقد الرابط بينها وبين مكتب ر.ب. ، ومن جهة ثانية بالعقد الرابط بين صاحبة المشروع ومكتب إ.، و أن المسؤولية في النازلة مؤسسة على التزامات تعاقدية لم تثبتها المدعية ، والحال إن إثبات تلك الإلتزامات سابق لكل مناقشة للمسؤولية، ولئن كلفت المحكمة الموقرة الخبير بالإطلاع على العقد الرابط بين الطرفين، ولئن أشار تقرير الخبرة في صفحته العاشرة أن الخبير إطلع على << العقد الرابط بين المدعية شركة ف.م. وبين مكتب ر.ب. والعقد الرابط بين إ. وصاحبة المشروع ي. ، فإنه لم يرفق بالعقدين المذكورين حتى يتسنى الإطلاع عليهما ومناقشة مسؤولية كل جهة على ضوء التزامها التعاقدي. و من جهة أخرى مكتب إ. لم يشعر أبدا العارضة بالحادث موضوع النازلة ، ولم يبرر هذا التقصير بأي حادث فجائي أو قوة قاهرة ، كما المادة 20 من مدونة التأمينات تفرض واجبات وتحدد الآثار القانونية على عدم إحترامها من طرف المؤمن له، لأجل ذلك فهي تدفع بسقوط الحق في التأمين إستنادا إلى البند 5 من المادة 20 المذكورة ، وتلتمس إخراجها من الدعوى.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدخلة بالدعوى الشركة م.ت. بواسطة نائبها بتاريخ 25/06/2024 و التي أكدت من خلالها ما سبق. و من جهة ثانية أوضحت أن الحادث مستثنى من الضمان حسب الثابت من الصفحة الرابعة من الشروط النموذجية، و أنه علاوة على ذلك فإنه حسب مقتضيات الشروط النموذجية الخاصة الذي ينص على أن سقف الضمان محدد في مبلغ 1.000.000,00 درهم. طيه الصفحة 5 من الشروط النموذجية العامة)، و أنه ينبغي تبعا لذلك ومن أجل تحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرف العارضة حتى على افتراض توفر شروط استحقاق الضمان وذلك وفقا للشروط التعاقدية المنصوص عليها في عقد التأمين. كما أن عقد التأمين الرابط بين العارضة وبين المدعية يحدد من خلال شروطه النموذجية الخاصة مبلغ خلوص التأمين في مبلغ 1000 درهم. و إلتمست التصريح بإنعدام التأمين، و سقوط الحق في الضمان، و التصريح برفض الطلب، و إستبعاد الخبرة و الحكم بإجراء خبرة مضادة، و إحتياطيا إحلالها محل المؤمن في حدود 1.000.000.00 درهم و تحميل المؤمن نسبة الخلوص المحددة في 10 في المائة و ذلك بخصمها من قيمة التعويض دون أن يقل هذا المبلغ عن 1000 درهم.
و أجابت المدعى عليها الثانية أن أكدت من خلالها أن شركة أ.س. أدلت في جلسة 2024/06/04 بمذكرة تلتمس بمقتضاها الحكم بسقوط حق العارضة في التأمين لعدم إشعارها بالحادث طبقا لمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات. و انه وإن نص على وجوب إشعار المؤمن للمؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمانه وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعها فإنه لم يرتب عن الإخلال بالالتزام المذكور أي أثر قانوني من قبيل سقوط الحق في الضمان، و لا مجال أمام شركة أ.س. في الدفع بسقوط حق العارضة في الضمان إلا إذا كانت لا تؤمنها خلال وقوع الحادث، و أنها وبمجرد توصلها بمطالبة صادرة عن شركة ف.م. بشأن الحادث وجهت لشركة أ. رسالة إشعار توصلت بها بتاريخ 18/05/2021.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين.
أسباب الاستئناف مكتب ر.ب.
حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على اساس قانوني سليم لما حمله مسؤولية الأضرار التي تشتكي منها المدعيةتجدر الاشارة إلى أن العارض مكتب ر.ب. تعاقد مع شركة ف.م. التي تكلفت بإنجاز أشغال الحفريات العامة Travaux et terrassement généraux الصالح شركة ي. وهذه الأشغال تتمحور حول إنجاز الحفريات وبناء حائط وقائي لمشروع دق LES ARENESS " على الرسم العقاري عدد 71/18997. وأنه تكلف بإنجاز تصاميم طوبوغرافية على ضوء الوثائق المسلمة له من لدن شركة إ. التي هي الأخرى شركة طوبوغرافية تعاقدت أصلا مع صاحبةالمشروعوأنه تبعا لذلك، فمهمة العارض كانت هي جمع المعلومات المعطاة له من لدن شركة إ. وإنجاز التصاميم الطوبوغرافية على ضوء ذلكفي هذا الصدد، وجبت الاشارة إلى أن شركة إ. هيأت وثائق حدود أرض المشروع تبعا للوثائق التي تسلمتها من صاحبة المشروع شركة ي.إ. وأنه تبعا لذلك، فإنه أنجز عمله تبعا للوثائق التي توصل بها من شركة إ. المكلفة هي الأخرى بإنجاز التصاميم الطوبوغرافية للعقار موضوع المشروع تبعا للاتفاق المبرم بينها وشركة صاحبة المشروعوبذلك، فإن شركة إ. هي التي أنجزت الملف التقني الطوبوغرافي للعقار عدد 71/18997 تجزئة B حيث يقام مشروع شركة ي. وأنه بطبيعة الحال، فإن شركة إ. التي هي الأخرى شركة متخصصة في الأشغال الطوبوغرافية والمتعاقدة مع صاحبة المشروع من أجل إنجاز التصاميم الطوبوغرافية للأرض المقام فوقها المشروع، هي التي أنجزت التصاميم الطوبوغرافية فيحدودها ومساحتهاوأنه على ضوء ما أنجزته شركة إ. من أشغال طوبوغرافية، طلبت منه إنجاز تصاميم نهائيةفي هذا الصدد، فإنه وبتاريخ 2019/10/25 حدد حدود العقار عدد 71/18997 تجزئة B هذه الحدود التي حضرتها شركة إ. وأمضت عليها شركة ف.م. المدعية و أنه لم يسبق لشركة إ. أن أشارت في الوثائق الموجهة إليه من أن هناك قوس على حدود مساحة الأرض موضوع المشروعهذا مع العلم أن المحضر الذي وجهته شركة إ. إليه قصد إنجاز التصميم الطوبوغرافي النهائي لا يشير إلى تحديد حدود الأرضوأنه تبعا لذلك، لم يتكلفه من أنه ملزم بإنجاز مشروع يضم قوسبخصوص حدود الأرضوهذا شيء طبيعي إذ لم يتوصله لا بتصاميم المهندس المعماري الذي هياً تصاميم البناية آخذين بعين الاعتبار حدود ومساحة الأرض المقام فوقها المشروع كما أنه لم يتوصل بالوثائق الرسمية التي تكون المدعية أو صاحبة المشروع قد استخرجتها وتسلمتها من المحافظة العقارية القسم الطوبوغرافي. فالعارض وحسب المحضر المؤرخ في 2019/10/29 تكلف بغرس نقط بين الحد (BORNE) 8268 و B269 وهو الأمر الذي أنجزه فعلاوأن المحضر المؤرخ في 2019/10/29 صادقت عليه شركة ف.م. المدعية يستقى من كل ما سبق أنه أنجز الأشغال الموكولة إليه حسب الوثائق التي توصل بها من شركة إ. التي هي الأخرى شركة طوبوغرافية تعاقدت مع صاحبة المشروع من أجل إنجاز تصاميم طوبوغرافية تهم إقامة فندق على أرض المشروع المشار إليها أعلاه، فإن الوثائق التي كان يتوصل بها والصادرة عن شركة إ. كانت تطلع عليها الشركة المدعية وتوافق عليها وتطلب منه تنفيذ الأشغال الموكولة إليه على أساسها لذلك، فإنه لم يرتكب أي خطأ في الأشغال الموكولة إليه وإنما طبق التعليمات الصادرة عن شركة إ. وشركة ف.م. وحتيتكون المحكمة على بينة من أنه نفذ تعليمات وتوجيهات شركة ف.م. أدلى للمحكمة أثناء المرحلة الابتدائية ببعض الرسائل الإلكترونية التي كانيتوصل بها من شركة ف.م. والتي كلها كانت تثمن عملهلذلك، إن كان هناك خطأ حصل في تصاميم المشروع بعدم تضمين التصاميم الطوبوغرافية حدود على شكل قوس، فإنه غير مسؤول عن ذلك مادام أنه اشتغل على ضوء الوثائق التي توصل بها من لدن كل من شركة إ. وتعليمات شركة ف.م. المدعيةكذلك، أدلى للمحكمة أثناء المرحلة الابتدائية بمحاضر قبول الأشغال أنجزها العارض وهي تحمل توقيع كل من شركة ف.م. و شركة إ. وأنه تبعا لذلك، لا يمكن تحميله أية مسؤولية مادام أنه أنجز الأشغال الموكولة إليه حسب الوثائق المدلى له بها وأن الأشغال التي أنجزها تم قبولها من لدن كل من شركة ف.م. و شركة إ. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا القول والحكم أنه لا مسؤولية له فيما تتهمه به المدعية مادام أنه أنجز الاشغال الموكولة إليه طبقا للوثائق التي توصل بها من لدن شركة إ. التي هي المسؤولة الأولى عن الدراسات وإنجازها وتحت إشرافها ومرتبطة من أجل ذلك بعقد مع صاحبة المشروع شركة ف.م. و إن الحكم المستأنف صدر صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه لما تبنى خبرة الخبير جلال المعطاوي أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف، نجد أن المحكمة مصدرته تبنت في حيثيات حكمها مضمون خبرة الخبير جلال المعطاوي من أدنى تحفظ بشأنها وتبنتها في حيثياتحكمها واعتبارا أن النزاع ينشر من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإنه يستأذنالمحكمة في بسط مناقشته لخبرة الخبير جلال المعطاوي.
حول الخبرة المنجزة في الملف: أن الخبير أغفل بعض البيانات التي هي ضرورية لتحميل الجهة المرتكبة للخطأ إذ تجدر الاشارة إلى أنهمكتب ر.ب. تعاقد مع شركة ف.م. التي تكلفت بإنجاز الأشغال الخاصة بالحفريات العامة لصالح شركة ي. وهذه الأشغال تتمحور حول إنجاز الحفريات وبناء حائط وقائي لمشروع الفن "LES ARENES " على الرسم العقاري عدد 71/18997. و أنه تكلف بإنجاز تصاميم طوبوغرافية بمقتضى عقد من الباطن على ضوء الوثائق المسلمة له من لدن شركة إ. التي هي الأخرى شركة طوبوغرافية تعاقدت أصلا مع صاحبة المشروعوأنه تبعا لذلك، فمهمته كانت هي جمع المعلومات المعطاة له من لدن شركة إ. وإنجاز التصاميم الطوبوغرافية على ضوء ذلك ،إذ وجبت الاشارة إلى أن شركة إ. هيأت وثائق حدود أرض المشروع تبعا للوثائق التي تسلمتها من صاحبة المشروع شركة ي.إ. وأنه تبعا لذلك، فإنه أنجز عمله تبعا للوثائق التي توصل بها من شركة إ. المكلفة هي الأخرى بإنجاز التصاميم الطوبوغرافية للعقار موضوع المشروع تبعا للاتفاق المبرم بينها وشركة صاحبة المشروعوبذلك، فإن شركة إ. هي التي أنجزت الملف التقني الطوبوغرافي للعقار عدد 71/18997 تجزئة B حيث يقام مشروع شركة ي. وأنه بطبيعة الحال، فإن شركة إ. التي هي الأخرى شركة متخصصة في الأشغال الطوبوغرافية والمتعاقدة مع صاحبة المشروع من أجل إنجاز التصاميم الطوبوغرافية للأرض المقام فوقها المشروع، هي التي أنجزت التصاميم الطوبوغرافيةفي حدودها ومساحتهاوأنه على ضوء ما أنجزته شركة إ. من أشغال طوبوغرافية، طلبت منه إنجاز تصاميم نهائيةفي هذا الصدد، فإنه وبتاريخ 2019/10/25 حدد حدود العقار عدد 71/18997 تجزئة B هذه الحدود التي حضرتها شركة إ. وأمضت عليها شركة ف.م. المدعية و أنه لم يسبق لشركة إ. أن أشارت في الوثائق الموجهة إلى العارض من أن هناك قوس على حدود مساحة الأرض موضوع المشروعهذا مع العلم أن المحضر الذي وجهته شركة إ. إليها قصد إنجاز التصميم الطوبوغرافي النهائي لا يشير إلى تحديد حدود الأرضوأنه تبعا لذلك، لم يتكلف من أنه ملزم بإنجاز مشروع يضم قوس بخصوص حدود الأرضوهذا شيء طبيعي إذ لم يتوصله لا بتصاميم المهندس المعماري الذي هيأ تصاميم البناية آخذين بعين الاعتبار حدود ومساحة الأرض المقام فوقها المشروع ، كما أنه لم يتوصل بالوثائق الرسمية التي تكون المدعية أو صاحبة المشروع قد استخرجتها وتسلمتها من المحافظة العقارية القسم الطوبوغرافي وحسب المحضر المؤرخ في 2019/10/29 تكلف بغرس نقط بين الحد (B268 (BORNE و B269 وهو الأمر الذي أنجزه فعلاوأن المحضر المؤرخ في 2019/10/29 صادقت عليه شركة ف.م. المدعية. يستقى من كل ما سبق، أنه أنجز الأشغال الموكولة إليه حسب الوثائق التي توصل بها من شركة إ. التي هي الأخرى شركة طوبوغرافية تعاقدت مع صاحبة المشروع من أجل إنجاز تصاميم طوبوغرافية تهم إقامة فندق على أرض المشروع المشار إليها أعلاه فإن الوثائق التي كان يتوصل بها والصادرة عن شركة إ. كانت تطلع عليها الشركة المدعية وتوافق عليها وتطلب منه تنفيذ الأشغال الموكولة إليه على أساسها ذلك، فإنه لم يرتكب أي خطأ في الأشغال الموكولة إليه وإنما طبق التعليمات الصادرة عن شركة إ. وشركة ف.م. وحتيتكون المحكمة على بينة من أنه نفذ تعليمات وتوجيهات شركة ف.م. ندلي لكم ببعض الرسائل الإلكترونية التي كان يتوصل بها من شركةفوراسوللذلك، إن كان هناك خطأ حصل في تحديد أرض المشروع بعدم تضمين التصاميم الطوبوغرافية حدود على شكل قوس، فإنه غير مسؤول عن ذلك مادام أنه اشتغل على ضوء الوثائق التي توصل بها من لدن كل من شركة إ. وتعليمات شركة ف.m. المدعيةكذلك، أدلى أثناء المرحلة الابتدائية بمحاضر قبول الأشغال التي أنجزها وهي تحمل توقيع كل من شركة ف.م. و شركة إ. وأنه تبعا لذلك، لا يمكن تحميله أية مسؤولية مادام أنه أنجز الأشغال الموكولة إليه حسب الوثائق المدلى له بها وأن الأشغال التي أنجزها تم قبولها من لدن كل من شركة ف.م. وشركة إ. من جهة أخرى، وجبت الاشارة إلى أنه بمطالعة الخبرة التي أنجزها الخبير معطاوي جلال يتضح أنه تبنى وجهة نظر المدعية حيث اعتمد على الوثائق التي أدلت له بها دون الأخذ بعين الاعتبار الوثائق الأصلية التي سبق لشركة إ. أن وجهتها لهوأنه لهذا السبب نجده يحمل العارض و شركة إ. مسؤولية الخطأ الذي يهم حدود الأرض المقام فوقها العقاركما هو واضح حتى من الوثائق التي أرفقها الخبير في تقريره فإنها تفيد أن العارض أنجز الأشغال الموكولة إليه تبعا للوثائق المسلمة له من شركة إ. والتي هي الأخرى تسلمتها من صاحبة المشروع الرجاء الاطلاع على المحضر المؤرخ في 2019/12/3 والمحضر المؤرخ في 2019/12/5 والمحضر المؤرخ في 2019/12/12 والمحضر المؤرخ في 2019/12/30 وكذا المحضرالمؤرخ في 2020/1/2 المضافون لتقرير الخبرة و أن كل هذه المحاضر تفيد أنه نفذ التعليمات المعطاة له بشأن تثبيت نقط حدود الأرض المقام فوقها المشروع حسب التصاميم الطوبوغرافية المعطاة له من لدن شركة إ. كان الأحرى بالسيد الخبير أن يشير إلى هذه النقط الأساسية والقول أن مكتب ر.ب. نفذ المأمورية الموكولة إليه حسب التصاميم المعطاة له من لدن شركة إ. والتي منحتها إياها صاحبة المشروع.مع العلم أن الوثائق التي تسلمها من شركة إ. كانت تحظىبالقبول من لدن الشركة المدعية، كما أن الأشغال التي أنجزها حظيت بالقبول حسب المحاضر التي تمالادلاء بهاإنما ولأسباب يجهلها نجد المدعية تتبنى وجهة نظر صاحبة المشروع التي أعربت عن رغبتها في إضافة طابق أرضي ثالث مع أنه لم يكن في التصميم الأصلي، الشيء الذي استوجب مراجعة التصاميم الطوبوغرافية للأرض المقام فوقها مشروع بناء الفندق من أجل إضافة الأرض التي يضمها القوس المحاذي لحدود الأرض الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار في بداية الأمرهذا مع العلم أن ما دفع بالمدعية إلى افتعال موضوع التصاميم الطوبوغرافية التي تأخذ بعين الاعتبار القوس القائم على حدود الأرض المقام فوقها مشروع بناء الفندق هو رغبتها في إضافة طابق ثالث تحت الأرضوهذا يعني أنه تيسر للمدعية وصاحبة المشروع تحقيق ربح كبير بإضافة طابقثالث تحت الأرضفالمدعية استفادت من الأرباح التي ستحققها إثر بناء طابق ثالث تحت الأرض، وصاحبة المشروع استفادت من إضافة بناية أخرى لمشروعها تتمثل في بناية طابق ثالثتحت الأرضوأنه لا يمكن للمدعية ولا لصاحبة المشروع الجدال في هذا الموضوع مادام أن التصميم الأصلي لا يضم إلا طابقين أرضيينوأن ممثل شركة إ. صرح بهذا الأمر إلى الخبير محمد جمال بنونة .لذلك، فالمدعية تريد الإثراء على حسابه بادعاء أنه أخطأ في تحديد مساحة الأرض المقام فوقها المشروع، والحال أن ما قام به كان بناء على الوثائق التي توصل بها من لدن شركة إ. من جهة ومن لدن المدعية من جهةأخرىفصاحبة المشروع لم تكن ترغب في بداية الأمر في بناء ثلاث طوابق أرضية فوق الأرض المقام عليها مشروع بناء الفندقوأنه لهذا السبب، طلبت منه تثبيت نقط حدود الأرض حسب التصاميمالمعطاة لهلكن وإثر رغبة صاحبة المشروع إضافة طابق ثالث تحت الأرض كان لابد من مراجعة تصاميم حدود الأرض وإضافة الأرض التي يحتوي عليها القوس الأصلي ومن هنا، يتجلى على أنه لم تكن لصاحبة المشروع الرغبة في تمديد البناية إلى الأرض التي يضمها القوس لأنها مساحة ضئيلة لا تفيدها في شيءوأنه لهذا السبب، مكنته من التصاميم التي لا تشير إلى إلى حدود الأرضلو كانت صاحبة المشروع جادة في تصرفاتها لمكنته من التصميم الهندسي الذي أعده المهندس المعماري لتصميم المشروع ككلوهذا ما غاب عن خبرة الخبير السيد معطاوي جلال الذي كان الأحرى به أن يؤكد في تقريره أن صاحبة المشروع أو شركة إ. سلمت له وثائق تصاميمالمشروعوأنه تبعا لذلك، فإنه أنجز المطلوب منه وأن ما تنعاه المدعية عليه لا أساس له قانونا، مادام أنه أنجز عمله على ضوء وثائق مسلمة له من لدن شركةإيطافات، هذه الوثائق التي اطلعت عليها المدعية وأمرت بتنفيذ مضمونها كذلك، كان الأحرى الخبير أن يقول في تقريره من أن صاحبة المشروع أضافت طابقا أرضيا ثالثا وهو السبب الذي دفع بها إلى مراجعة التصاميم الطوبوغرافية أنجزتها شركة إ. والتي تبناها واعتبارا أن صاحبة المشروع هي من غيرت تركبة بناء المشروع بإضافة طابق ثالث تحت الأرض فإنه كان من الضروري مراجعة التصاميم الطوبوغرافية للأرض المقام فوقها المشروع وبالتالي فإنه لا مسؤولية له في هذا الصدد، وجبت الاشارة إلى أن الخبير جلال المعطاوي اكتفى في خبرته بتبني وجهة نظر المدعية دون الإشارة إلى أن تصميم بناء الفندق قد تغير بعد اكتشاف الخطأ المزعوم حيث تمت إضافة طابق أرضي ثالث مع أن هذه الإضافة لم تكن قائمة المشروع الأولي لبناء الفندقوهذا يعني أن السبب الأساس في إثارة وجود خطأ بشأن حدود العقار عدد 71/18997 وعدم الاشارة إلى أنه مقوس جزئيا هو رغبة صاحبة المشروع في إضافة طابق ثالث تحت الأرض لم تكن في المشروع الأوليلذلك، كان الأحرى بالسيد الخبير جلال المعطاوي أن يشير إلى هذه الواقعة لما لهامن أهمية في النزاعوأنه رغم تقديمه مذكرة بعد الخبرة أثار فيها كل هذه الدفوع لم يتم لا الجواب غليها ولا مناقشتها ولا التطرق لها من لدن المحكمة رغم غياب كل إشارة لذلك في الخبرة المنجزة من لدن الخبير جلال المعطاوي لذلك، يكون الحكم المستأنف الذي تبنى خبرة جلال المعطاوي صدر ناقص التعليلالموازي لانعدامه، الشيء الذي يعرضه للإلغاء و احتياطياإذا لم تقتنع المحكمة بدفوعاته المثارة في مقدمة هذا المقال، فإنه يكون مضطرا لمناقشة المبلغ المقضى به للمدعيةبالرجوع إلى الحكم المستأنف نجد أن المحكمة قضت للمدعية بتعويض مبلغه 2.305.750,00 درهما وهو المبلغ الذي ورد في مقال دعوى المدعية، وهو المبلغ الذي تقرير خبرة السيد محمد جمال بنونة وكذا في خبرة السيد جلال معطاويوهذايعني أن الكل تبنى وجهة نظر المدعيةإنما، وبالرجوع إلى خبرة السيد بنونة نجد أنه ورد فيها بيانات لا تخضعمنطق أو تقدير موضوعيذلك، نجد أنه حدد مبلغ التعويض أشغال الدراسات التقنية والمراقبة : 185.000,00 درهماو أشغال التثريب والتسوية : 530.750,000 درهماو إصلاح أشغال الحفريات الخاطئة : 1.590.000,00 درهمافبخصوص أشغال الدراسات التقنية والمراقبة نجد الخبير يحدد كلفتها في مبلغ 185.000,00 درهما وهو تقدير جد مبالغ فيه، إذ الدراسات أنجزت بالكامل من لدن العارض وإنما كان يلزم فقط إعادة النظر في إحدى جزء من حدود العقار ليكون على شكل قوس في جانب منهوهذا أمر بسيط لا يحتاج لا إلى دراسة ولا إلى مراقبة إذ يكفي إعادة تثبيت حدود العقار المقام فوقه الفندق التي تتراوح بين 1,60 مترا و 1,66 مترا. لذلك، ومادام أن هناك دراسة أولية قام به وحدد حدود العقار، فإنه لم يكن من الصعب إعادة الأمور إلى نصابها بإضافة القوس الغائب عن الدراسة الأوليةلذلك، يكون الخبير محمد جمال بنونة قد بالغ في تقدير كلفة أشغال الدراسة التقنية والمراقبة والتي لا يمكن أن تتجاوز 25.000,00 درهما في أحسن الظروف. ،كذلك نجد الخبير بنونة والخبير معطاوي جلال يحددان كلفة أشغال التثريب والتسوية في مبلغ 530.750,00 درهما والحال أن الكل يعلم أن إزالة الردم والتربة لا يكلف كل هذه المبالغ وأن كلفتها قد لا تصل إلى مبلغ 50.000,00 درهما ،كذلك وهذا هو الأهم لما حدد الخبير محمد جمال بنونة كلفة إصلاح أشغال الحفريات الخاطئة في مبلغ 1.590.000,00 درهمافالخبير ليس فقط حدد مبالغ جزافية ومبالغ فيها في تقريره بل نجده يحتسب كلفةإجلاء الردم مرتينمرة تحت إسم إجلاء الردمومرة تحت إسم : أشغال إزالة الخرسانة المرشوشةكذلك، ومادام أن الحفر وإزالة الردم يتم بواسطة آلات خاصة ما كان الخبير أن يحتسب في تقريره كلفة اليد العاملة في مبلغ 540.000,00 درهما ، كذلك نجد الخبير يخترع عناوين لتضخيم مبلغ التعويض، حيث نجده يتحدث عن تثبين الورش ويحدد له مبلغ 162,000,00 درهما ككلفة لإنجازه مع أنه احتسب كلفة إجلاء الردم وكلفة آلية الجرف قبل ذلكوهكذا، يتبين أن مبلغ التعويض الذي حدد الخبير بنونة مبالغ في قيمته وغير مبني على أسس موضوعية و أنه يناقش خبرة السيد محمد جمال بنونة لأن الخبير جلال معطاوي اكتفى بتبني خبرة هذا الأخير جملة وتفصيلا مع أنه من المفروض كان عليه أن يحدد هو شخصيا حجم الضرر الذي تدعيه المستأنف عليهاكذلك، ومادام أنه أشار في مذكرته الجوابية على أنه بعد انتهاء الاشغال الموكولة إليه وإلى شركة إ. تم إنجاز محضر قبول الاشغال بصفة نهائية، هذا المحضر الذي وقعته الشركة المدعية شركة ف.م. وهذا يعني أنها اطلعت على الدراسات التي أنجزت ووافقت عليهاإثر ذلك شرعت شركة ف.م. في إنجاز الاشغال الموكولة إليها أي القيام بالأعمال الخاصة بالحفريات العامة Travaux de terrassement générauxو إثر ذلك قررت شركة ي. إضافة طابقا ثالثا تحت الأرض هذا الطابق الذي لم يكن موجودا في التصميم الأساس الذي أعد للمشروع العقاريلذلك، كان لابد من الرجوع عن أعمال الحفريات العامة التي كانت شركة ف.م. الشروع في القيام بهاولا يمكن للشركة المدعية قول عكس ذلك مادامت أنها اطعلت على الدراسات التي أعدت من لدن العارض تحت مراقبة شركة إ. ومعينها وأمضت على محضر قبول الاشغال بصفة نهائيةوحتى لا يحتسب في حق شركة ف.م. أو في حق شركة ي. كلفة أشغال إضافة طابق ثالث تحت الأرض أثير موضوع شكل الخط الفاصل بين أرض صاحبة المشروع وأرض الغيروبطبيعة الحال ومادام أن التصاميم الأولية للمشروع لم تكن تتضمن ثلاثة طوابق أرضية، فإن إقدام صاحبة المشروع على إضافة طابق ثالث تحت الأرض أمر يهمها وتكاليفه تقع على عاتقها لا على العارض ومن معهلذلك، إذا كانت المدعية وصاحبة المشروع ينازعان في أقواله فما عليهما إلا الادلاء بتصميم بناية الفندق الأولي وهو يحمل خاتم وتوقيع المصالح المكلفةبالبناء بالدار البيضاءلذلك،لو اعتبر أنه ومكتب إ. ارتكبا خطأ فإنه لا يمكن تحميلهما كل مصاريف إزالة الردم الذي كانت شركة ف.م. قد شرعت في إنجاز الحفريات العامة مادام أن الاشغال همت بالأساس إضافة طابق ثالثأرضي ومعلوم أنه لإضافة طابق ثالث أرضي فإنه بالحتمية يكون وجوب القيام بأشغال التثريب والتسوية لما كانت قد ترغب فيه المدعية القيام به و أن كل هذه النقط غابت عن الخبرة التي أنجزها الخبير محمد جمال بنونة، هذه الخبرة التي تبناها الخبير جلال معطاوي دون إبداء رأيه بشأن التقديرات التي وردت فيخبرة زميلهوأن المحكمة تبنت كل ذلك مما يجعل حكمها غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ملتمسا مراجعة مبلغ التعويض المقضى به إلى الأسفل انطلاقا من الملاحظات التي تمت الإشارة إليها أعلاه
حول التأمين: أنه مؤمن لدى شركة م.م.ت. عن الأخطاء التي يمكن أن يكون محلا وأنه تبعا لذلك، فإذا ما حملته المحكمة جزءا من المسؤولية ، لذلك تلتمس حول المسؤوليةأساساالحكم بعدم مسؤوليته عن الخطأ الذي تدعيه المدعية في حقهو حول التعويضإلغاء الحكم المستأنف بخصوص مبلغ التعويض الحكم بمراجعته إلى الأسفل أو أن ترفضه مادام أن صاحبة المشروع غيرت تركبة مشروعها بإضافة طابق ثالث تحت الأرض مما أوجب هدم ما تكون المدعية قد شرعت في القيام به من الأعمال الخاصة بالحفريات العامةحول التأمينإذا ما اقتضى نظر المحكمة تحميله جزءا من المسؤولية عن الأضرار التي تدعيها المدعية وقضت لها بتعويضات و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة م.م.ت. محله في الأداء في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهماوتحميل المستأنف عليهم الصائر .
أسباب الاستئناف شركة أ.س.
حيث تتمسك المستأنفة أساسا في الشكل أن دفعت بعدم قبول طلب المدعية لعدم إدلائها من جهة أولى بالعقد الرابطبينها وبين مكتب ر.ب. ، ومن جهة ثانية بالعقد الرابط بين صاحبة المشروع ومكتب إ. ، ما دام أن المسؤولية في النازلة مؤسسة على التزامات تعاقدية يجب إثباتها قبل كل مناقشة ، والتمست إنذار المدعية بالإدلاء بما يثبت ويحدد التزام كل جهة إلا أن محكمة إعتبرت فاتورة مكتب ر.ب. رقم 2021/02/6 المؤرخة في 2021-02-26 للأخذ بالتزام ومسؤولية هذا الأخير ، كما اعتبرت الشروط العامة ( بدون أي توضيح ) ومحضر تسليم الأشغال بتاريخ 19-08-2020 للقول بالتزام مكتب إ. ومسؤوليته و إن الصفة من النظام العام وتناقشها المحكمة وجوبا ولو لم تثرها الأطراف وبرجوع إلى الوثائق المذكورة بالحكم سوف يتأكد لها أن مكتب إ. كان يمثل صاحبة المشروع شركة ي. ويتدخل بإسمها ونيابة عنها ، ولا تربطه أية علاقة تعاقدية بالمدعية شركة ف.م. و إن الجهة التي من حقها مسائلة إ. ومقاضاتها هي صاحبة المشروع ، فيإطار ما يربط الطرفين من علاقة تعاقدية و إن شركة ي. لم تطالب مكتب إ. بأي شيءفإن دعوى شركة ف.م. غير مقبولة في مواجهة هذا الأخير ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب في مواجهةإيطافات و أنها مؤمنتها والحكم من جديد بعدم قبوله .
إحتياطيافيما يخص الدفع بسقوط الحق في التأمين : أن دفعت بسقوط الحق في التأمين ، إلا أن محكمة البداية الموقرة لم ترد على هذا الدفع بالتعليل ، رغم ما يفرضه كل من الفصل 125 من الدستور والفصل 50 منق م م و أنها مدخلة في الدعوى بصفتها مؤمنة مكتب إ. بوليصة عدد.440 200 741 040 002 و كذا المادة 20 من مدونة التأمينات و إن مكتب إ. لم يشعر أبدا العارضة بالحادث موضوع النازلة داخل الأجل القانوني ، ولم يبرر هذا التقصير بأي حادث فجائي أو قوة قاهرة ، بعد أن توصل بإنذار فوراسول في 11-05-2021 و كذا المادة 20 الموما إليها تفرض واجبات وتحدد الآثار القانونية على عدمإحترامها من طرف المؤمن له فإنها تدفع بسقوط الحق في التأمين إستنادا إلى البند 5 من المادة 20 المذكورة ، وتلتمس إخراجها من الدعوى ، بعد إلغاء الحكم المستأنف في هذا الباب .
إحتياطيا من باب شمولية المناقشة :إن عمل الخبراء لا يمكن أن يتجاوز النقط الفنية التي تدخل في اختصاص ، ولا يمكن للخبير أن ينصب نفسه لقول القانون وتحديد المسؤوليات ، الأمر الذي يبقى من إختصاص المحكمة الموقرة بشكل حصري إذ يجب تحديد مسؤولية مكتب إ. بالنظر إلى الإلتزامات التي يتحملها إزاء صاحبة المشروع شركة ي. فإنها ، الأمر بإجراء بحث في الموضوع للوقوف بالخصوص على المسؤولية الخاصة بكل جهة وما تتحمله من التزامات تعاقدية ، وما صدر عنها من أخطاء مباشرة ، لتحديد مستوى مسؤوليتها في النازلة ، وحفظ الحق في التعقيب
إحتياطيا أكثر في حالة تأكد مسؤولية إ. إزاء المدعية : إن مكتب ر.ب. هو المسؤول الأول عن وضع التصاميم الطبوغرافية وتنفيذها ، وكان يتصرف إزاء المدعية في إطار تعاقدي يؤطره عرض الأشغال والأثمنة devis رقم 19-125 المرفق للخبرة ولوثائق الملف و تدخل مكتب إ. لفائد صاحبة المشروع ونيابة عنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتساوى مع التزامات مكتب ر.ب. المكلف بإنجاز التصاميم وتنفيذهاملتمسة مراجعة ما قضى به المستأنف من توزيع للمسؤولية مناصفةبين المكتبين ، والحكم بتحميل مكتب ر.ب. الجزء الأوفر منها ، لا يقل عن 4/5 وترك 1/5 الباقي على ذمة إ. في حالة ثبوت مسؤولية هذا الأخير .
فيما يخص خبرة السيد جلال معطاوي : أن ما تلوم به على الخبير ، أنه ساير المدعية فيمطالبها وحدد قيمة الأضرار في مبلغ 2.305.750,00 درهم وهو مبلغ جد مبالغ فيه و إن الضرر يجب أن يكون مباشرا وأن يعكس الخسارة الحقة وما تحمله المتضرر من مصروفات حسب ما ينص عليه الفصلان 98 و 264 من ق ل و تشير أن مكتب ت. للخبرة قد تدخل في النازلة وأنجز خبرة حضورية حدد فيها بالتفصيل قيمة الأضرار في مبلغ 1.950.300,00 درهم ملتمسة الأمر بإجراء خبرة ثانية تكون أكثر موضوعية ولا تجاريالمدعية في طلباتها وتحدد الأضرار وقيمتها حسب المعايير الفنية المعمول بها والأثمنة المتداولة في السوق سنة 2020 وحفظ حقها في التعقيب.
فيما يخص ما قضى به الحكم المستأنف من أداء بالتضامن : أنه بمقتضى الفصل 153 من ق ل ع إن التضامن لا يفترض ويجب أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون نتيجة حتمية لطبيعة المعاملة لا شيء يجمع مكتبي ر.ب. وإ. ، إذ لكل منهما التزامات والجهة التي يلتزممعها و إن شروط التضامن منتفية في النازلة ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تضامن في الأداء ، لذلك تلتمس أساساإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من قبول الطلب في مواجهة كل من مكتبإيطافات والعارضة، والحكم من جديد بعدم قبوله و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتها والحكم من جديد بسقوط حق مكتب إ. في التأمين وإخراجها من الدعوى بدون صائر و إحتياطيا أكثر الأمر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة للوقوف على ما تتحمله كل جهة معنية من التزامات ومسؤوليات تعاقدية ، وما صدر عنها من أخطاء مباشرة ، لتحديد مستوى مسؤوليتها ، وحفظ حقها في التعقيب و الأمر كذلك بإجراء خبرة تقنية جديدة وتكليف الخبير بالخصوص بالتأكد من مادية الأضرار اللاحقة بالمشروع وقيمة الإصلاحات أخذا بعين الإعتبار أثمنة السوق سنة 2020 ،وحفظ حقها في التعقيب وفيحالة ثبوت مسؤولية مكتب إ. إزاء المدعية مراجعة ما قضى به المستأنف من توزيع للمسؤولية بجعل 4/5 منها على الأقل على عاتق مكتب ر.ب. وترك 1/5 الباقي على ذمة مكتب إ. و إلغاء الحكم المستأنف فيما به من أداء بالتضامن لانتفاء شروطه القانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر في جميع الأحوال .
أسباب الاستئناف شركة م.م.ت. :
بخصوص انعدام التعليل وخرق الحكم الابتدائى المستأنف لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية : إن الحكم المستأنف جاء منعدم التعليل ومخالفا بذلك مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي أكد في هذا الإطار بأن جميع الأحكام يجب أن تكون معللة دائما و إن ذلك ما لم تتقيد به محكمة الدرجة الأولىوبالتالي، فإن الطرف الذي يتحمل المسؤولية هو مكتب الدراسات الطبوغرافية إ. والمؤمن لمسؤوليتها المدنية لدى شركة أ.س. و إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما قضت بالحكم على المدعى عليهما تضامنا بالتعويضات المحددة في تقرير الخبرة، تكون قد أساءت التقدير وخالفت القانون، مما يكون معها قضاءها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا للقاعدة القانونية التي تحث على إلزامية تعليل الأحكام تحت طائلة إلغائهاذلك ما أكدته محكمة النقض في العديد من القراراتقرار محكمة النقض رقم 164 الصادر بتاريخ 2023/03/02 في الملف التجاري 983/3/2/2021 فإنها تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي يما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الموجه ضدها "شركة م.م.ت. " ، مع إخراجها من الدعوى دون قيد أو شرط.
و بخصوص الدفع بعدم جدية تقرير الخبير وتناقضمستنتجاته وخرقه لمقتضيات الفصل 59 وما يليه من ق م م : إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب وأساءت التقدير عندما صادقت على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد "جلال" "معطاوي" دون التحري والتأكد من صحة المعطيات من صحة المعطيات المضمنة في منزه من ارتكاب الأخطاء، علما أن خلاصاته لتقرير، وكأن هذا الأخير المتناقضة، ناهيك عن التجاوزات التي قام بها في خرق تام للمهمة المحددة بموجب الحكم التمهيدي أن أمرت المحكمة بإنجاز خبرة تقنية في الموضوع نظرا لكونها لا تتوفر على العناصر اللازمة للبت في الملف، وعينت الخبير السيد "جلال معطاوي" إن الخبير قد أنجز المهمة المنوطة به وأودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/09/26 و خلص الخبير في تقرير إلى أن الأشغال أو بمعنى أصح التي أنجزت من طرف المدعى عليها قد أنجزت وأصلحت وفق التصاميم المصادق عليها وحسب العقود المبرمةبينهما و أن الأشغال التي أوكلت إلى فوراسول قد أنجزت وفق التصاميم الهندسية الأولى المدلى بها من طرف مكتب ر.ب. و المصادق عليه من طرف إ. وبعد كشف العيب الطبوغرافي بالتصاميم المدلى بها تم إعادة دراسة المشروع بما فيها هدم الأجزاء المنجزة، وبعد دراسة الجدوى المحددة من طرف مكتب الدراسات والتي قدرت في مبلغ 2.305.750,00درهم و إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد "جلال المعطاوي" هي في واقع الأمر لا ترتكز على أي أساس سواء من حيث الواقع أو من حيث القانونفمن ناحية أولى،إن الخبير المكلف بإنجاز المهمة لم يعتمد العقود المبرمة بين الأطراف، باعتبارها عقودا مركبة وتتطلب دراسة دقيقة لتحديد مسؤولية كل طرفو أن مهمة الخبير يتعبن أن ترتكز بشكل أساسي على العقود المبرمة بين كافة الأطراف المتداخلة في الملف و أن تجاهل الخبير لهذه المعطيات يجعل الخبرة المنجزة في إطار هذا الملف مختلة شكلا وموضوعاإن المدعية هي الملزمة بالإدلاء بالوثائق المتطلبة بموجب الحكم التمهيدي باعتبارها الطرف الملزم بالإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل عو أن المدعية لئن أدلت بنسخة من العقد الرابط بينها وبين شركة "ي." صاحبة المشروع، فإنها لم تدل من جهة بالعقد الرابط بينها وبين مكتب ر.ب."، ومن جهة ثانية لم تدل بالعقد الرابط بين صاحبة المشروع ومكتب "إ." و إن قواعد المسؤولية في نازلة الحال مؤسسة على التزامات تعاقدية لم تثبتها المستأنف عليها، والحال أن إثبات تلك الالتزامات سابق لكل مناقشة للمسؤوليةولأجل ذلك كلفت المحكمة الخبير بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين وبالرغم من إشارة الخبير في تقريره الصفحة (10) بأنه قد اطلع على العقد الرابط بين المدعية "شركة" ف.م." المغرب" وبين مكتب ر.ب. والعقد الرابط بين إ. وصاحبة المشروع شركة ي. فإنه لم يرفق بالعقدين المذكورين حتى يتسنى الاطلاع عليهما ومناقشة مسؤولية كل جهة على ضوء التزامها التعاقدي و بالتالي فإن السيد الخبير يكون قد خرق مقتضيات الحكم التمهيدي الذي ركز مهمته وحدود صلاحياته على الاطلاع على الوثائق المبرمة بين كافة الأطراف، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما صادقت على تقرير الخبرة في هذا الإطار وقضت بالتعويض المقرر فيه تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للطعن والإلغاءومن ناحية ثانية،إن الخبير "المعطاوي جلال" قد أوضح في تقريره (الصفحة 16) بأن مسؤولية مراقبة عمل مكتب الهندسة الطبوغرافية ر.ب.) المؤمن له لدى شركة م.م.ت. ترجع لمكتب الدراسات والهندسة الطبوغرافية.شركة إ. و إنه باطلاع على ما خلص إليه الخبير في هذا الإطار سيتضح له بأن استنتاجات الخبير تتناقض فيما بينها. ذلك أنه أكد في تقريره بأن مكتب الدراسات الطوبوغرافية إ. لم يدقق ولم يراجع التصاميم الطبوغرافية المنجزة من طرف مكتب ر.ب. وبالتالي يبقى هو المسؤول الرئيسي عن الأضرار اللاحقة بالمدعية ، إذ أورد ضمن نفس الاستنتاجات بأن المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمدعية يتحملها مناصفة كل من مكتب ر.ب. ومكتب إ. ، مما يدل على كون خلاصات الخبير متناقضة فيما بينها و بالتالي، فإن ما خلص إليه الخبير في هذا الإطار من تحميل المؤمن لها العارضة شركة ر.ب. من تحميلها المسؤولية عن الحادث المزعوم، أمر لا يرتكز في واقع الأمر على أي أساس سواء من حيث الواقع أو منحيث القانونأضف إلى ذلك أن الخبير صادق على تقريره خلال المرحلة الابتدائية قد تجاوز حدود مهمته ولم يتقيد بها، خاصة عندما أغفل درا عندما أغفل دراسة العقود الرابطة بين كافة الأطراف المتعلقة بالدعوى الحالية، ليكون بذلك خرق مقت مقتضيات الفصل 59 من ق م م و إن المحكمة مصدرة الحكم فيه عندما صادقت على تقرير الخبير السيد "جلال المعطاوي] بالرغم من العيوب التي تشوبه تكون قد جانبت الصوا خرقت القانون، وجعلت حكمها معرضا للإلغاء ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر إجراء خبرة جديدة مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 63 منق.م .م.
بخصوص الدفع بانتفاء مسؤولية المؤمن لها لديها : أن قضت محكمة الدرجة الأولى بالحكم على المستأنف عليهما كل من شركة ر.ب. وشركة إ. لفائدة المستأنف عليها الأولى شركة "ف.م."، بأداء الأولى تعويضا في حدود 1.000.000,00 درهم مع إحلالها "شركة م.م.ت." في الأداء، وأداء الثانية ما تبقى من التعويض المحدد حسب تقرير الخبرة مع إحلال شركة أ.س. فيالأداء"و أنه باطلاع على وثائق الملف سيتبين لها بأن مجمل هاته الوثائق لا تثبت المسؤولية المباشرة لمكتب "ر.ب." على اعتبار أنه لا وجود بالملف ما يفيد كونه قد أنجز تصميما مخالفا لما جاء في طلب المدعية أو أخل بالتصميم الهندسي المطلوب منه وأن المستأنف عليها شركة ف.م. اكتفت بادعاء وجود خطأ في إنشاء الحدود وهندسة الجدار دون أن تثبت ذلك بأي سند أو وثيقة توضح ماهية الحدود والهندسة المطلوب من العارض إنجازهاذلك أن الحقيقة خلاف ذلكإن الأمر الذي أغفلتالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وكذا الخبيرالذي كلف بإنجاز المهمة في إطار الحكم التمهيدي، هو كون المستأنف عليها الأولى شركة ف.م. هي المسؤولة الرئيسية عن الحادث الذي تدعيهو أن المستأنف عليها شركة ف.م. هي مديرة شروع والمنفذة الأولى لأعمال الحفر العامة، ناهيك عن كونها تتمتع بالصفة انونية التي تمكنها من الاطلاع وتفحص وتحديد والطبوغرافية المقدمة لها من طرف شركة ر.ب. ، والتي تمت الموافقة اميم الهندسية عليها من طرف مكتب إ.. و إن شركة ف.م. سبق وأن تعاقدت مع شركة ت.س. من أجل القيام بالدراسات الفنية ومراقبة الموقع، بالإضافة إلىتعاقدها مع المهندس العقاري و إن شركة ر.ب. قد نفذت التزاماتها التعاقدية معتمدة على الخطة التعزيزية التي أنجزها مكتب التصميم ت.س. وهو الجهاز الذي لم يقدم أيمعطى من شأنه أن يساعد مكتب الدارسات الطبوغرافية في إنجاز مهمته و أن المؤمن لها لديها شركة ر.ب. هي في واقع الأمر غير مسؤولة تماما عن الحادث المذكور، وذلك لعدم تمكن كل من مكتب إ. المستأنف عليها شركة ف.م. من الكشف ميدانيا من عدم تطابق منشآت المحطات القائمة الخطط التقنية الموضوعة مسبقا من قبل باقي أطراف المشروع و إنه بناء على كل هاته المعطيات، فمن الواضح جدا أنه من المنطقي ومن باب قواعد العدالة والإنصاف، أن تتحمل المستأنف عليها شركة ف.م. على الأقل جزء مهما من المسؤولية عن هذا الحادث باعتبارها شريكا رئيسا في التأسيس للمشروع موضوع النزاعأنه تبعا لذلك تلتمس التصريح باستبعاد مسؤولية مؤمنتها شركة ر.ب. ، ومنه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف التصدي الحكم برفض الطلب مع إخراجها من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط.
بخصوص الدفع المتعلق بالضمان : أن سبق لها أن تقدمت بدفوعاتها في هذا الإطارملتمسة من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التصريح بانعدام الضمان مع إخراجها من الدعوى دون قيد أو شرط، إلا أنها لم تجب عن دفوعاتها وكأنها لم تثرها أصلاومن جهة أخرى،إنه باطلاع على وثائق الملف سيتبين له بأن شركة ف.م. تعد مقاولا من الباطن، وبالتالي يجب على شركة ر.ب. الاستفادة من الضمان المقدم بموجب عقد TRC الذي أبرمته الشركة المذكورة المستأنف عليها مع شركة أ.س. و إنه بموجب العقد المذكور تتمتع شركة ر.ب. بوضع المؤمن عليه بنفس الطريقة التي تتمتع بها المستأنف عليها شركة ف.م.،ولو كان ذلك يعني فقط استخدام عقد المسؤولية المهنية الذي أبرمته شركة ر.ب. مع "شركة م.م.ت." في حالة عدم كفاية الضمان الذي كان سيقدمه عقد TRC كما هو الحال بخصوص هذا النوع منالعقودوبناء على هذا المعطى ملتمسة بصفة احتياطية تفعيل مقتضيات العقد الرابط بين المستأنف عليها وشركة أ.س.. و إنه في جميع الأحوال فإن جزء مهم من المسؤولية عن الحادث موضوع النزاع تتحمله المستأنف عليها الأولى شركة ف.م. باعتبارها المشرف العام عن المشروع والمراقب الرئيسي لجميع التصاميم الهندسية الخاصة به و أنها وفقا لذلك، تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف الذي أقر تحميل المسؤولية لمكتبي الهندسة الطبوغرافية السالفين الذكر دون غيرهما من الأطراف المشاركة في المشروع، وبعد التصدي الحكم برفضالطلب الموجه ضدها شركة التأمين، والأمر بإخراجها من الدعوى ن لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنفوالبث في النازلة من جديد أساسا التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائرواحتياطيا جداالتصريح بانعدام الضمان وإخراج شركة التأمين منالدعوى الحالية دون قيد أو شرط و التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة تقنية جديدة، تعهد لخبير مختص في المجال موضوع النزاع، وتستوفي كافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانوناو حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائج الخبرة المرتقبة.
و بجلسة 13/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة التأمين أ.س. بمذكرة تعقيب جاء فيها أن ما تضمنه كل استئناف لا ينال من موقفها في شيء ذلك أن الإستئنافين معا يرميان بالمسؤولية على مكتب إ. والحال أن المدعيةفوراسول كلفت مكتب ر.ب. كمسؤول أول على الأشغال التي تعاقدت معه بشأنها فيما مكتب إ. لا يمثل فوراسول ولا تربطه بها أية علاقة تعاقدية .
أساسا في الشكل : أنها تؤكد الدفع المثار من طرفها بشأن عدم قبول دعوى المدعية بالخصوص في مواجهة إ. و أنها للأسباب المفصلة فيي مقالها الإستئنافي ، وتحفظ حقها في مناقشة أي رد تتلقاه بشأنها من طرف المستأنف عليها .
إحتياطيا في الموضوع فيما يخص بسقوط الحق في التأمين :إن هذا الدفع يهم مكتب إ. الذي لم تتلقاها رده بعد فإنها تؤكد الدفع المذكور وتحفظ حقها في التعقيب على كل جواب تتلقاه بشأنه .
فيما يخص باقي أوجه استئنافها : تؤكدها جملة وتفصيلا ، وتحفظ حقها في التعقيب على كل جواب تتلقاه بشأنها كلمااقتضت مصلحتها ذلك ، لذلك تلتمس الحكم وفق ما يفرضه القانون فيما يخص قبول الإستئنافين المتوصل بهما و ردهما وتحميل كل جهة مستأنفة صائر إستئنافها و الحكم لها بأقصى ما جاء في أوجه إستئنافها.
و بجلسة 13/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنهابالنسبة لاستئناف شركة م.م.ت.: أنه برجوع الى طي تبليغ الحكم شركة التامين ستلاحظ آنها بلغت بهبتاريخ 2024/9/13. ، كما نصت المادة 18 من القانون رقم 53.95 المتعلق بانشاء المحاكم التجارية على ان الاحكام الصادرة عن المحكمة التجارية تستأنف داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 134 وما يليها من ق م م و انه برجوع المحكمة الى مقال استئناف شركة التامين ستلاحظ انه وضع بصندوق المحكمة بتاريخ 2024/9/30. و ان اخر اجل لوضع المقال الاستئنافي باحتساب الاجال كاملة هو 2024/09/29. و يكون بذلك استئناف شركة م.م.ت. قد قدم خارج الاجل مما ينبغيالتصريح بعدم قبوله شكلا.
حول استئناف مكتب ر.ب. : إذ يعيب مكتب ر.ب. على الحكم المستانف مجانبته للصواب لكون مكتب إ. هو من قام بوضع تصاميم الحفر ويكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي السيدجلال المعطاوي غير مرتكزة على اساس.
حول التصاميم المنجزة: انها نثير انتباه المحكمة الى انها كلفت من طرف صاحبة المشروع شركة ي.إ. بالقيام بأعمال الحفر وتقوية الجدران على 3 مستويات تحت الأرض للرسم العقاري عدد 3271/D أنها كلفت مكتب ر.ب. باعتباره المكتب الذي تتعامل معه من اجل انجاز الاشغال الطوبوغرافية، ومراقبتها من طرف مكتب إ. المعين من طرف صاحبة المشروعوبالتالي فان مكتب ر.ب. هو الذي انجز التقرير الطبوغرافي للمشروع، وقام بعرضه على مكتب إ. الذي صادق عليهوانه تبين بعد اتمام اشغال الحفر من طرفها ان التقرير المنجز من طرف مكتب ر.ب. والمصادق عليه من مكتب إ. تتخلله عيوب في رسم خطوك الملكية. وبالتالي فان الخطا كان مشتركا بين المكتبين، وهو ما اضطرت معها الى اعادة عمليات الحفر وفق التصاميم الصحيحة و ان الخبرة المنجزة في الاطار الاستعجالي من طرف الخبير محمد جمال بنونة قد اكدت خطا المكتبين وبين العيوب المذكورة والاضرار اللاحقة بها من جراء اعادة حفر المشروع وان هذه المسؤولية كذلك اكدها الخبير جلال المعطاوي في تقريره المنجز خلال المرحلةالابتدائية و يبقى دفع مكتب ر.ب. غير مرتكز على اساس مما ينبغي رده.
حول الخبرة:أن ما عابه مكتب ر.ب. على خبرة السيد جلال المعطاوي لا يرتكز على أساس و تجدر الاشارة الى انه سبق لها وان استصدرت امرا استعجاليا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في اطار الفصل 149 ق م م قضى بتعيين الخبير محمد جمال بنونة الذي بعد استدعائه للاطراف بصفة قانونية انجز المهمة وحدد مسؤولية المكتبين في الخطأ المرتكب، وبالتالي في الاضرار اللاحقة بها والتي حدد قيمتها في مبلغ 2.305.750,00 درهم و ان السيد جلال المعطاوي المعين خلال المرحلة الابتدائية امام المحكمة التجارية قد استدعى الاطراف بصفة قانونية، وانتقل الى عين المكان وعاين الاشغال وثبت له الخطأ المرتكب من طرف المكتبين، وقام بتحديد الاضرار اللاحقة بها من جراء اعادة اعمال الحفر وما كلفها من مصاريف والتي حددها بدوره في مبلغ 2.305.750,00 درهم و أنه برجوع الى تقرير الخبير السيد جلال المعطاوي ستلاحظ انه التزم بماهية الحكم التمهيدي واجاب على جميع النقط التي حددت في الحكم التمهيدي و ان خبرة السيد جلال المعطاوي جاءت مقبولة شكلا لاحترامه الاجراءات الشكلية وكذاموضوعا لالتزامه بماهية الحكم التمهيدي ، ملتمسة حول مقال شركة م.م.ت. التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الاجلو حول استئناف مكتبروفانرد مزاعم المستانف و تأييد الحكم المستانف و تحميل المستانفين الصائر
و بجلسة 13/11/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها حول الاستئناف المقدم من لدن شركة أ.س.: أنه رغبة منه في عدم تكرار ما ورد في مقاله الاستئنافي، فإنه يكتفي بالقول أنه يؤكد كل ما ورد فيه ويعتبر أن الدفوعات الواردة فيه تعتبر ردا على بعض الدفوعات الواردة في المقال الاستئنافي المقدم من لدن شركة أ.س. و إذ يضيف مكتب ر.ب. أن مهمته كانت تتمثل في حصر وبيان حدود العقار عدد 71/18997 تجزئة B على ضوء الوثائق التي حضرتها شركة إ. وأمضت عليها شركة ف.م. ذلك، أنه لم يسبق لشركة إ. أن أشارت في الوثائق الموجهة إلى العارض من أن هناك قوس على حدود مساحة الأرض موضوع المشروعهذا مع العلم أن المحضر الذي وجهته شركة إ. إلى العارض قصد إنجاز تصميم طوبوغرافي نهائي لا يشير إلى تحديد حدود الأرضكما أنه لم يتوصل بالوثائق الرسمية التي تكون صاحبة المشروع قد استخرجتها وتسلمتهاالمحافظة العقارية القسم الطوبوغرافيوحسب المحضر المؤرخ في 2019/10/29 تكلف بغرس نقط بين الحد (BORNE) B268 و B269 وهو الأمر الذي أنجزه فعلا.هذا مع العلم أن شركة ف.م. المدعية صادقت على محضر 2019/10/29 ولم تثر بشأنه أي اعتراض أو تحفظ إذ يستقى من كل ما سبق أنه أنجز الأشغال الموكولة إليه حسب الوثائق التي توصل بها من شركة إ. التي هي الأخرى شركة طوبوغرافية تعاقدت مع صاحبة المشروع من أجل إنجاز تصاميم طوبوغرافية تهم إقامة فندق على أرض المشروع المشار إليها أعلاه إذ وضح له هذا الموضوع بكل تفصيل في مقاله الاستئنافيلذلك، لا يمكن لشركة أ.س. أن تعتبر هو المسؤول الأول عن وضع التصاميم الطوبوغرافية وتنفيذها فإنه شرح وبكل دقة أنه نفذ عمله بناء على الوثائق التي توصل بها من لدن شركة إ. وأن العمل الذي أنجزه اطلعت عليه شركة إ. ووافقت عليه لذلك، لا سبيل للحديث من أنه هو المسؤول عن خطأ المشتكى به من لدن شركة ف.م. لكن الأهم من كل ذلك، هو أنه بعد اكتشاف الخطأ راجعت شركة ف.م. تصاميم المشروع وأضافت طابقا أرضيا ثانياوهذا يعني أنها استفادت من الخطأ بربح طابق أرضي إضافي ، ملتمسا رد ورفض دفوعات شركة أ.س. بخصوص موضوع المسؤولية والضمان.
حول ما ورد في المقال الاستئنافي المقدم من لدن شركة م.م.ت.: كما سبق وأن وضح في بداية هذه المذكرة، فإنه استأنف هو الآخر الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/07/02 ضمنه العارض وجهة نظره ودفوعاته وأنه بالمناسبة يؤكد ما ورد في مقاله الاستئنافي ويعتبره جزئيا ردا أو تكميلا لما ورد في استئناف شركة م.م.ت. إنما يود أن يضيف على دفع ورد في استئناف شركة م.م.ت. إذ يستقى من هذا التصريح أن شركة م.م.ت. ربما لم تطلع على كل وثائق الملف. فشركة ف.م. هي المقاولة التي تكلفت ببناء مشروع شركة ي. وهي بطبيعة الحال شركة مستقلةعنه ، كما أن شركة ف.م. كلفته بإنجاز أشغال طوبوغرافية لفائدتها بناء على الاتفاق الذي تم بينهما لذلك، لا سبيل للحديث عن التعاقد من الباطن إذ كل طرف له شخصيته المعنوية وحر في التعاقد مع الغير كما أن كل طرف مسؤول عن الأخطاء التي يرتكبها بمناسبة إنجاز عمل تكلف بإنجازه لفائدةالغيروأنه تبعا لذلك، فلكل طرف له إرادته الحرة في التعاقد مع الغير بالشكل المتفق عليه. وأنه الذي تعاقد مع شركة م.م.ت. قصد ضمان مسؤوليته طالب بإدخالها في الدعوى لتحل محله في أداء التعويض الذي قد تحدد أداء التعويض الذي قد تحدده المحكمة لفائدة المدعية ملتمسا رد ورفض دفع شركة م.م.ت. بخصوص الضمان ، لذلك يلتمس الحكم برد ورفض دفوعات شركة أ.س. بخصوص مسؤوليته والحكم برد ورفض دفوعات شركة م.م.ت. بخصوص الدفوعات الواردة في المقال الاستئنافي بخصوص الضمان والحكم له وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي ومذكرته هذه.
و بجلسة 13/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة م.م.ت. بمذكرة جوابية جاء فيها أنها تؤكد في جميع الأحوال انعدام مسؤولية المؤمن لها مكتب ر.ب. عن الحادث المزعوم موضوع الملف الحالي و أن الثابت من خلال وثائق الملف الحالي أن المسؤولية في نازلة الحال يتحملها جهة كاملة مكتب الدراسة الطبوغرافية "إيطافات" الذي لم يدقق ولم يراجع صاميم الطبوغرافية المنجزة من طرف مكتب ر.ب. وبالتالي يبقى هو المسؤول الرئيسي عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها و أنه لا يمكن إطلاقا الحديث عن أية مسؤولية أو خطأ مرتكب من طرف مكتب ر.ب. عن الأضرار المزعومة طالما أن مكتب "إيطافات" لم يقم بالدور المنوط به والمتعلق بالمراقبة والاشراف عن العمل المنجز من طرف المكتب الأولوبالتالي فان الحكم الابتدائي لم يكن صائبا حينما قضى بتحميل مسؤولية الحادثة مناصفة بين مكتب ر.ب. ومكتب إ. ومن جهة ثانية و باطلاع على وثائق الملف سيتبين لها بأن مجمل هاته الوثائق لا تثبت المسؤولية المباشرة لمكتب "ر.ب." على اعتبار أنه لا وجود بالملف ما يفيد كونه قد أنجز تصميما مخالفا لما جاء في طلب المستأنف عليها شركة ف.م. أو أخل بالتصميم الهندسي المطلوب و إن شركة ر.ب. قد نفذت التزاماتها التعاقدية معتمدة على الخطة التعزيزية التي أنجزها مكتب التصميم ت.س. وهو الجهاز الذي لم يقدم أي معطى من شأنه أن يساعد مكتب الدارسات الطبوغرافية في إنجاز مهمته أن المؤمن لها لديها شركة ر.ب. هي في واقع الأمر غير مسؤولة تماما عن الحادث المذكور، وذلك لعدم تمكن كل من مكتب إ. والمستأنف عليها شركة ف.م. من الكشف ميدانيا من عدم تطابق والمستأنف منشآت المحطات القائمة الخطط التقنية الموضوعة مسبقا من قبل باقي أطراف المشروع إنه بناء على كل هاته المعطيات فمن الواضح جدا أنه من المنطقي ومن باب قواعد العدالة والإنصاف، أن تتحمل المستأنف عليها شركة ف.م. على الأقل جزء مهما من المسؤولية عن هذا الحادث باعتبارها شريكا رئيسا في التأسيس للمشروع موضوع النزاعوبالتالي فان المؤمن لها أنجزت المطلوب منها على ضوء وثائق مسلمة لها من طرف لدن شركة إ. وهي الوثائق التي اطلعت عليها المستأنف عليها شركة ف.م. التي تعد مقاولا من الباطن، هذه الوثائق التي اطلعت عليها وأمرت مكتب ر.ب. بتنفيذ مضمونها إن البين من خلال هذه الوثائق أن مكتب ر.ب. المؤمن له لم يرتكب أي خطأ الأشغال الموكولة إليه وإنما طبق التعليمات الصادرة عن شركة إ. فوراسول من خلال الرسائل الالكترونية التي كان يتوصل بها مكتبروفان من شركة ف.م. و بالتالي فان مجمل وثائق التي كان يتوصل بها مكتب ر.ب. وصادرة عن شركة إ. كانت تطلع عليها الشركة المستأنف عليها شركة ف.م. وتوافق عليها وتطلب منها تنفيد الأشغال الموكولة إليها على أساسها و بالتالي فان مسؤولية المؤمن له تبقى غير محققة وغير ثابتة في نازلة الحال فضلا على أن جزء مهم من المسؤولية عن الحادث موضوع النزاع تتحمله المستأنف عليها الأولى شركة ف.م. باعتبارها المشرف العام عن المشروع والمراقب الرئيسي لجميع التصاميم الهندسية الخاصة به ملتمسة التصريح باستبعاد مسؤولية مؤمنتها شركة ر.ب. ، ومنه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و إخراجها من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها مضمنة في مقالها و مذكرتها الحالية .
و بجلسة 27/11/2024 أدلى دفاع شركة ي. بمذكرة جوابية جاء فيها أنها تبقى مجرد مدخلة في الدعوى باعتبارها صاحبة المشروع الدي وقع به الخطأ التقني في انجاز الاشغال المتعلقة بالحفر, وقد اكد الخبير القضائي من خلال خبرته خلال المرحلة الابتدائية وبعد اطلاعه على التصاميم المنجزة من طرف مكتب إ. تبين له ان هناك اختلاف واضح وفرق بين المقطع CD الخاص بالتصميم العقاري والتصاميم الهندسية الخاصة بالجدار وان الاشغال المنجزة المتمثلة في تحديد حدود عمليات الحفر للتصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع من طرف مكتب ر.ب. وايطافات غير مطابقة لما هو متفق عليه واكد الخبير ان الأخطاء الطارئة ليست ناجمة عن عدم احترام شروط العقد بل أخطاء تقنية وهندسية ناتجة عن عدم الدقة في وضع الاحداثيات الطبوغرافية و ان مزاعم المكتب المستأنف من أنها صاحبة المشروع اضافت طابقا ارضيا هو السبب في وقوع الخطأ يبقى دفع لا أساس له من الصحة وانها صاحبة المشروع تعاقدت مع مكتب الدراسات للاشغالل الطبوغرافية من اجل انجاز ومراقبة الاشغال الطبوغرافية للمشروع وكلفت المستأنف عليها للقيام بالأشغال ليتبين لها ان هده الاشغال لم تنجز بالشكل الصحيح وراسلت الشركة المكلفة بعمليات الحفر بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2020/10/5 لتنبيهها بدلكالخطأ و أنها تؤكد انها تبقى اجنبية عن النزاع القائم بين شركة ف.م. ومكتبي الدارسات إ. وروفن، ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى الحالية لكونها تبقى أجنبية عن النزاع القائم بين أطراف الدعوى .
و بجلسة 27/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنهاتؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة أ.س. ولذلك لا يسعها إلا أن تتبنى وسائل استئنافها باستثناء الوسيلة المتعلقة بالدفع بسقوط ق في التأمين إذ عادت شركة أ.س. لتتمسك بسقوط حقها في التأمين استنادا لمقتضيات البند 5 من المادة 20 من مدونة التأمينات وتلتمس إلغاء وبعد التصدي الحكم بإخراجها من الدعوى و إن المشرع لم يرتب أبدا عن عدم التصريح بالحادث جزاء سقوط في التأمين، ولا يخفى على المحكمة أن الدفع بسقوط الحق عموما لا يسمع إلا إذانص القانون عليه كجزاء و مهما يكن من أمر فإنها ، وخلافا لما تتمسك به شركة أ.س. ،سند، كانت قد بادرت إلى التصريح بالحادث بمقتضى رسالة توصلت بها بتاريخ 2021/05/18، وقد أدلت بها في جلسة 2024/06/25 و من هذه المعطيات يبقى من الواضح أن الحكم المستأنف صادفالصواب في ما قضى به من إحلال شركة أ.س. محلها فيالأداء ، لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما به من إحلال شركة أ.س. محلها في الأداء.
و بجلسة 27/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة أ.س. بمذكرة تعقيب جاء فيها أنها تؤكد مقالها الإستئنافي وكل الدفوعات الواردة فيه وتحفظ حقها في التعقيب على كل جواب بشأنها تتلقاه من المدعية شركة ف.م. ، ومكتب إ. وبخصوص ما جاء في جواب مكتب ر.ب. فإن كل وثائق الملف تصرخ بأنه هو من كلف ليس فقط بوضع التصاميم الطوبوغرافية بل وتنفيذها كذلكالأمر الذي أكدته المدعية فوراسول في جوابها على استئناف هذا الأخير لنفس جلسة.2024-11-13وتؤكده حتى الوثائق المرفقة لجواب مكتب ر.ب. موضوع هذا التعقيبإذ برجوع المحكمة إلى الوثيقة الحاملة لعنوان 19.058 °DEVIS N بتاريخ 2019-04-05 سوف يتأكد لها ان عرض الأثمنة المذكور قدم تفصيلا من المهام التي تولى روفان القيام بها وهي على النحو التالي حسب كل باب Plan topographique initial et plan de délimitationتصميم عقاري أولي وتصميم وضع الحدود و Implantation généraleالتشييد العام إلى آخر ما جاء في أبواب عرض الأثمنة المذكور ، وجاء كلذلك في عرض الأثمنة رقم. 19-12 ، مما يفيد ويؤكد أن الجهة التي التزمت مع المدعية فوراسول وتعاقدت معها هو مكتب ر.ب. ، وليس مكتب إ. الذي يمثل مالكة العقار شركة ي.إ. ، ولم يتلق من موكلته أي لوم أو مطالبة ، لذلك تلتمس الحكم لها بأقصى ما جاء في أوجه إستئنافها
و بجلسة 11/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة م.م.ت. بمذكرة جوابية جاء فيها فيما يخص الزعم بتقديم الاستئناف خارج الأجل : أن زعمت المستأنفة بأن العارضة تقدمت بالاستئناف خارج الأجل القانوني و اعتبرت بأن آخر أجل لوضع المقال الاستئنافي باحتساب الأجال كاملة.2024/09/29 و بخلاف ما أثارته المستأنفة ضمن معرض جوابها فان يوم 2024/09/29 قد صادف يوم يوم الأحد أنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطل امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده طبقا لمقتضيات الفصل 512 من ق.م.م و أنه بذلك فان الاستئناف الحالي يكون مقدم داخل الأجل القانوني ، مما يجعل الدفع المثار عديم الأساس القانوني والواقعي السليمين ويتعين التصريح برده.
فيما يخص الدفع بانعدام مسؤولية مكتب ر.ب. : أنه بخلاف ما أثارته المستأنف عليها وبالرجوع لوثائق الملف الحالي ليتبين بأن المسؤولية في نازلة الحال يتحملها من جهة كاملة مكتب الدراسة الطبوغرافية "إيطافات" الذي لم يدقق ولم يراجع التصاميم الطبوغرافية المنجزة من طرف مكتب ر.ب. و بالتالي يبقى هو المسؤول الرئيسي عن الاضرار اللاحقة بالمستأنف عليها. أنه لا يمكن إطلاقا الحديث عن أية مسؤولية أو خطأ مرتكب من طرف مكتب ر.ب. عن الأضرار المزعومة طالما أن مكتب "إيطافات" لم يقم بالدور المنوط به والمتعلق بالمراقبة والاشراف عن العمل المنجز من طرف المكتب الأولوبالتالي فان الحكم الابتدائي لم يكن صائبا حينما قضى بتحميل مسؤولية الحادثة مناصفة بين مكتب ر.ب. ومكتب إ. ومن جهة ثانية وباطلاع على وثائق الملف سيتبين لها بأن مجمل هاته الوثائق لا تثبت المسؤولية المباشرة لمكتب "ر.ب." على اعتبار أنه لا وجود بالملف ما يفيد كونه قد أنجز تصميما مخالفا لما جاء في طلب المستأنفعليها شركة ف.م. أو أخل بالتصميم الهندسيالمطلوبمنه و إن المستأنف عليها الأولى شركة ف.م. هي المسؤولة الرئيسية كذلك عن الحادث الذي تدعيهو أن المستأنف عليها شركة ف.م. هي مديرة المشروع والمنفذة الأولى لأعمال الحفر العامة، ناهيك عن كونها تتمتع بالصفة القانونية التي تمكنها من الاطلاع وتفحص وتحديد التصاميم الهندسية والطبوغرافية المقدمة لها من طرف شركة ر.ب. ، والتي تمت الموافقة عليها من طرف مكتب.إ. و إن شركة ف.م. سبق وأن تعاقدت مع شركة ت.س. من أجل القيام بالدراسات الفنية ومراقبة الموقع، بالإضافة إلى تعاقدها مع المهندس العقاري و إن شركة ر.ب. قد نفذت التزاماتها التعاقدية معتمدة على الخطة التعزيزية التي أنجزها مكتب التصميم ت.س. وهو الجهاز الذي لم يقدم أيمعطى من شأنه أن يساعد مكتب الدارسات الطبوغرافية في إنجاز مهمته و أن المؤمن لها ديها شركة ر.ب. هي في واقع الأمر غير مسؤولة تماما عن الحادث المذكور ، و ذلك لعدم تمكن كل من مكتب إ. والمستأنف عليها شركة ف.م. من الكشف ميدانيا من عدم تطابق منشآت المحطات القائمة الخطط التقنية الموضوعة مسبقا من قبل باقي أطراف معالمشروع و إنه بناء على كل هاته المعطيات، فمن الواضح جدا أنه من المنطقي ومن باب قواعد العدالة والإنصاف أن تتحمل المستأنف عليها شركة ف.م. على الأقل جزء مهما من المسؤولية عن هذا الحادث باعتبارها شريكا رئيسا في التأسيس للمشروع موضوع النزاعوبالتالي فان المؤمن لها أنجزت المطلوب منها على ضوء وثائق مسلمة لها من طرف لدن شركة إ. وهي الوثائق التي اطلعت عليها المستأنف عليها شركة ف.م. التي تعد مقاولا من الباطن، هذه الوثائق التي اطلعت عليها وأمرت مكتب ر.ب. بتنفيذ مضمونها إن البين من خلال هذه الوثائق أن مكتب ر.ب. المؤمن له لم يرتكب أي خطأ في الأشغال الموكولة إليه وإنما طبق التعليمات الصادرة عن شركة إ. وشركة ف.م. من خلال الرسائل الالكترونية التي كان يتوصل بها مكتب ر.ب. من شركة ف.م. وبالتالي فان مجمل وثائق التي كان يتوصل بها مكتب ر.ب. وصادرة عن شركة إ. كانت تطلع عليها الشركة المستأنف عليها شركة ف.م. وتوافق عليها وتطلب منها تنفيد الأشغال الموكولة إليها على أساسهاوبالتالي فان مسؤولية المؤمن له تبقى غير محققة وغير ثابتة في نازلة الحال فضلا على أن جزء مهم من المسؤولية عن الحادث موضوع النزاع تتحمله المستأنف عليها الأولى شركة ف.م. باعتبارها المشرف العام عن المشروع والمراقب الرئيسي لجميع التصاميم الهندسية الخاصة بهوبالتالي فان ما أشارته المستأنف عليها بخصوص مسؤولية الحادثة يبقى مجانبا للصواب ويتعين التصريح برده، ملتمسة رد مزاعم المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس من الواقع والقانون والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي ومذكرتها الحاليةوالسابقة.
و بجلسة 11/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة أ.س. بمذكرة رد جاء فيها أنها تؤكد كتاباتها و دفوعها السابقة ، ملتمسة الحكم لها بأقصى ما جاء في كتاباتها السالفة .
و بجلسة 11/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية على استئناف شركة أ. جاء فيها أن زعمت شركة أ.س. أنها لم تدل بالعقد الرابط بينها وبين مكتب ر.ب. والعقد الرابط بين صاحبة المشروع ومكتب إ. و تجدر الاشارة انه لااحد من الاطراف موضوع النزاع نازع في العلاقة التي تجمع بينهم بخصوص المشروع الخاص بشركة ي.. اضف الى ذلك ان مكتب إ. وباعترافه فانه منتدب من طرف صاحبة المشروع من اجل مراقبة الاشغال الطبوغرافية التي سينجزها الطبوغرافي المكلف من العارضة وهو مكتب ر.ب. و انه برجوع المحكمة الى وثائق الملف ستلاحظ ان مكتب ر.ب. اعد مشروع الحفر وصادق عليه مكتب إ. ، مما يبقى دفع شركة التامين غير مرتكز على اساس .
حول سقوط الحق في التامين: أن اثارت المستانفة سقوط حق مكتب إ. فى التامين لعدم التصريح بالحادث داخل الاجل و أن هذا الدفع يخص مكتب إ. ما دام ان العلاقة تربطه مع المستانفة مباشرة ذلك فإنها تثير انتباه الى انه سبق لشركة أ.س. ان أوفدت مستشارها معين مكتب ت. الذي انجز خبرة واكد مسؤولية مكتبي ر.ب. وإ.
حول الخبرات: أن نازعت شركة التامين في خبرة جلال المعطاوي والتمست اجراء بحث و انه باجراء مقارنة بين خبرة السيد جلال المعطاوي وخبرة السيد محمد جمال بنونة المنجزة في اطار الاوامر الاستعجالية 149 ق م م يتبين انهما خلصا الى نفس النتيجة، وهو امر طبيعي ما دام ان الامر يتعلق بامور تقنية في عمليات الحفر، وبالتالي يبقى ما اثارته المستانفة غير مرتكز على اساس و انه بخصوص الامر باجراء بحث ، فإنها تتساءل عن المراد من البحث ما دام ان الامر في نازلة الحال يتعلق بامور تقنية في البناء، وان المحكمة أمرت باجراء خبرة كإجراء من اجراءات التحقيق والتي خلصت الى مسؤولية مكتبي ر.ب. وإ. واكدت نتائج الخبرة السابقة للسيد محمد جمال بنونة و يبقى طلب شركة التامين هدفه اطالة أمد النزاع لا غير ، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/12/2024 حضر الأستاذ الغرمول وحضر نائب المستأنف عليها الثالثة وحضر نائب المستأنف عليها الأولى والفي بالملف مذكرة رد الأستاذ السوسي وكذلك مذكرة الأستاذ لحلو ومذكرة الأستاذ شهركان سلمت نسخ للحاضرين فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/12/2024 .
محكمة الاستئناف
في استئناف مكتب ر.ب.
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث انه في سياق الرد على السبب المتعلق بانعدام مسؤوليته عن الاضرار اللاحقة بالمستأنف عليها فان الثابت للمحكمة من وثائق الملف أن الطاعنة تعاقدت مع المستأنف عليها شركة ف.م. حسب الثابت من الفاتورة المؤرخة في 06/02/2021 من اجل تقديم مجموعة من الخدمات الطبوغرافية في المشروع المسمى DE CASABLANCA LES ARENES ، و يتعلق الأمر بتوفير مجموعة من المساحين التبوغرافيين من اجل إجراء عملية المسح، و تنزيل الإحداثيات على أرض الواقع، وعلاوة على ذلك التزمت بإعداد وتحضير جدول الإحداثيات، و تتبع و مراقبة الأشغال للتأكد مما إذا كانت موافقة للتصاميم الهندسية و مدى إحترامها لحدود العقار موضوع الأشغال، كما ان المستأنف عليها تعاقدت مع مكتب إ. باعتبارها المساح الطبوغرافي المعتمد من قبلها من اجل انجاز الاشغال ذات الطابع الطبوغرافي و مراقبة الاشغال المنجزة، و أن التقرير الطبوغرافي المنجز من طرف مكتب ر.ب. و المتعلق بالمشروع قد تمت الموافقة عليه من طرف مكتب إ. رغم الاخلالات التي شابت الاشغال المنجزة و الأخطاء التقنية التي تم ارتكابها و المتعلقة أساسا بأخطاء انشاء حدود الملكية ذلك ان التصميم المنجز من طرف مكتب ر.ب. قد حدد العقار على أساس مستقيم في حين ان جزءمنه مكون من منحنى، و أنه امام منازعة مكتب ر.ب. و إ. في الأخطاء المنسوب اليهم امرت محكمة اول درجة بانجاز خبرة تقنية قصد الوقوف على حقيقة ادعاءات المستأنف عليها شركة ف.م. و التي أسندت مهمة القيام بها للخبير جلال المعطاوي خلص من خلالها بعد الاطلاع على وثائق الملف و الوقوف و الطواف بأرجائه أن صاحبة المشروع شركة ي.إ. قد وجهت ارسالية بتاريخ 05/10/2020 موجهة الى شركة ف.م. و التي تشير الى انه تم اكتشاف عيب كبير في التنفيذ على مستوى الجدران و ان الجدران التي تم انشاؤها لا تتطابق مع مخططات و الرسومات المرخصة و ان الخبير بعد اطلاعه على التقرير الطبوغرافي المنجز من طرف مكتب ر.ب. مخالف تماما لما هو متفق عليه بالرسم الهندسي بحيث ان المقطع CD الذي يشمل النقطتين الحدوديتين B268 و B269بالتصميم العقاري يتخد شكل منحنيا الا ان مكتب ر.ب. في تصاميمه انشاه مستقيما و ان مسؤولية إ. تتمثل في عدم تدقيق و مراجعة ما تمت دراسته من طرف مكتب ر.ب. و هو ما غير من ملامح المشروع بحيث جعل البناية تتباعد على عدة مستويات و التي تتراوح ما بين 1.60 مترا و 1.66 متر و تؤثر على ضياع مساحة كبيرة بالمشروع ليخلص الى تحديد قيمة الاضرار و الخسائر في مبلغ 2.3.5.750 درهم ، و ان ما تتمسك به الطاعنة من عدم مسؤوليتها عن الخطأ الذي حصل للمستأنف عليها و اغفال الخبير مجموعة من البيانات لتحميلها الخطاء يبقى نعي مجرد لم تعززه بأية وسيلة اثبات تفرغ الخبرة المنجزة من محتواها الفني او ما يبرر الامر بإجراء خبرة جديدة مما يتعين معه رد ما تتمسك به الطاعنة لكونه غير مؤسس.
في استئناف شركة أ.س.:
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بانعدام صفة مكتب إ. مادام انه كان يمثل صاحبة المشروع و ان شركة ف.م. ليس من حقها مقاضاتها. فان اطار الدعوى هو المسؤولية التقصيرية لكل من مكتب ر.ب. وإ. في انجاز الاشغال المكلفين بها و ان ارتباط شركة ف.م. مع شركة إ. بعقد من عدمه ليس من شانه اعفاء هذا الأخير من المسؤولية مادام انه قد صادق على الاشغال المنجزة من طرف مكتب ر.ب. و انه بثيوب مسؤوليته التقصيرية في انجاز الاشغال المكلف بها فانه صفته تبقى ثابته و يبقى السبب المتمسك به غير مؤسس قانونا.
و انه بخصوص السبب المؤسس على سقوط التامين لعدم التصريح بالحادث الذي يؤدي الى اثارة الضمان المؤمن. فانه و على فرض عدم احترام مكتب إ. المؤمن له للشكلية السابق الإشارة إليها، فإن الطرفين لم يرتبا أي جزاء عن مخالفتها، خاصة وأن المادة 35 من مدونة التأمينات تنص صراحة على أنه يقع باطلا كل شرط يرد في عقد التأمين ينص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر في التصريح بالحادث للسلطات أو في الإدلاء بوثائق مما يكون معه السبب غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
و حيث انه في سياق الرد على السبب المتعلق بعدم مسؤولية مكتب إ. فان بالرجوع الى ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير جلال المعطاوي فإن خطأ مكتب إ. يتجلى بالأساس في عدم قيامه بالمراقبة و التتبث مما جاء في اشغال مكتب ر.ب. مادام ان مهمته كانت تنحصر في ذلك ، و أنه باهماله اتخاد اللازم من تدابير المراقبة و مصادقته على الاشغال تكون مسؤوليته ثابته من خلال ما خلص اليه الخبير و هي مسؤولية مشتركة بينه و بين مكتب ر.ب. و ان تحميله المسؤولية مناصفة بينه و بين مكتب ر.ب. تبقى من صلاحيات المحكمة التي تحددها في اطار سلطتها التقديرية التي تأخذ فيها بعين الاعتبار حجم الخطاء المرتكب و الاضرار الناتجة عنه و مدى مساهمة كل طرف في وقوعه فضلا على ان طلب اجراء بحث او خبرة جديدة يبقى على غير أساس مادام ان المحكمة تبقى لها السلطة التقديرية للأمر بإجرائها من عدمه و ان الخبرة المنجزة من طرف محكمة اول درجة جاءت موضوعية و اجابت على جميع النقاط التقنية مما يتعين معه رد ما تتمسك به الطاعنة بهذا الخصوص.
في استئناف شركة م.م.ت.:
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث ان ما تتمسك به الطاعنة من انعدام مسؤولية مكتب ر.ب. و ان مكتب إ. يبقى المسؤول الوحيد. فانه بالرجوع الى تعليلات المحكمة بخصوص نتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير جلال المعطاوي يلفى ان من قام بإجراءات عملية المسح، و تنزيل الإحداثيات على أرض الواقع و انجاز التقرير الطبوغرافي هو مكتب ر.ب. و ان مكتب إ. كان مكلف بمراقبة الاشغال المنجزة و أن التقرير الطبوغرافي منجز من طرف مكتب ر.ب. مما تكون معه مسؤولية المكتبين مشتركة و يبقى ما جاء بالسبب على غير أساس.
حيث ان في سياق الرد على السبب المتعلق بعدم جدية الخبرة المنجزة من طرف الخبير جلال المعطاوي. فانه تجدر الإشارة الى ان الخبير أجاب على جميع نقاط الحكم التمهيدي و حدد الاشغال المتفق عليها بين الطرفين و الاشغال المنجزة من طرف كل جهة كما بين الاخالالات المرتكبة و حجم الاضرار اللاحقة بصاحبة المشروع وان ما خلص اليه كان بناء على معاينة الاشغال المنجزة بالانتقال الى مكان الورش و تحيديد الاشغال و وجه الخلل المرتكب و طريقة إصلاحه و ان ما تنعاه الطاعنة على الخبرة لم تعززه بأية وسيلة اثبات تفرغها من محتواها الفني او ما يؤيد الامر بإجراء خبرة جديدة مما قررت معه المحكمة الركون الى الخبرة المطعون فيها لكونها موضوعية و انها وجدت فيها إجابة على جميع النقاط المحددة في الحكم التمهيدي هذا من جهة و انه من جهة ثانية فان تشطير المسؤولية يبقى من اختصاص المحكمة و انه لما تبث لها بان الخطأ يبقى مشترك بين الطرفين أي مكتب إ. و مكتب ر.ب. لعدم قيامهما بالاشغال المسندة اليهم كل من جهته و رتبت مسؤولية مشتركة بينهم و جعلتها مناصفة تكون المحكمة قد اعملت سلطتها التقديرية في ذلك مما يتعين معه رد السبب لعدم جديته.
و حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من انعدام الضمان و ان مكتب ر.ب. يستفيد من الضمان المقدم بموجب عقد TRC المبرم مع شركة أ.س.. فانه تجدر الإشارة الى ان الطاعنة تربطها عقدة تامين مع مكتب ر.ب. المؤرخة في 11/04/2018 و التي لم تطعن فيها بمقبول و التي بموجبها يؤمن مكتب ر.ب. على
مسؤوليته المدينة عن الأخطاء المرتكبة او التقصيرية التي لديها ارتباط بنشاطها المهني و مادام ان الخطاء المرتكب يدخل في اطار الضمان المتعاقد من اجله فان الطاعنة تكون ملزمة بتنفيذ التزاماتها في حدود نسبة الضمان المحددة في مبلغ 1.000.000 درهم المتفق عليها عقدا مما يتعين معه رد ما جاء في السبب.
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد جميع الاستئنافات و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا.
في الشكل:قبول الإستئنافات .
في الموضوع : بردهم و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54993
Le manutentionnaire portuaire qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves contre le transporteur est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55101
Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Présomption de livraison conforme, Manutentionnaire portuaire, Manquant de marchandise, Inopposabilité de la clause d'arbitrage, Connaissement, Clause compromissoire par référence, Absence de réserves
55313
Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Reconnaissance de la relation contractuelle, Preuve en matière commerciale, Paiement d'acompte, Obligation de paiement, Liberté de la preuve, Erreur matérielle dans l'acte, Effet relatif des contrats, Dommages-intérêts pour retard de paiement, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales
55459
Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55559
Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55643
Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55721
Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55803
Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024