Réf
18772
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
765
Date de décision
19/10/2005
N° de dossier
1844/4/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tribunal administratif, Règlement de situation individuelle, Pension de retraite, Juridiction administrative, Etablissement public, Compétence d'attribution, Compétence, Annulation, Agent public
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Non publiée
Il résulte de l’article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des agents des établissements publics s’étend aux demandes de règlement de leur pension de retraite. Viole, en conséquence, ce texte le tribunal administratif qui se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande.
طلبات تسوية الوضعية الإدارية ومنها تسوية راتب المعاش لموظفي ومستخدمي المؤسسات العمومية كالمكتب الشريف للفوسفاط تخضع لاختصاص القضاء الإداري – نعم –
القرار عدد : 765، المؤرخ في : 19/10/2005، مـلـف إداري عـدد : 1844/4/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 19/10/2005.
إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : عطاري الفكاك
الساكن : الزنقة 4 الرقم 10 اعزيب الدرعي آسفي
ينوب عنه الأستاذ محمد أمدي المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى
المستأنف
وبين : المكتب الشريف للفوسفاط ممثل من طرف رئيس وأعضاء مجلسها الإداري
مقره الاجتماعي بالدار البيضاء زاوية طريق الجديدة وشارع الحزام الكبير
– السيد الوزير الأول – الوزارة الأولى بالرباط
– السيد وزير الطاقة والمعادن – وزارة الطاقة والمعادن بالرباط
– السيد وزير المالية – بوزارة المالية بالرباط
– السيد الوكيل القضائي للمملكة – بوزارة المالية بالرباط
المستأنف عليهم
الــوقــائــع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1/7/2005 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد أمدي، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/4/2005 في الملف عدد : 82/2005ت.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13/9/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/4/2005 في الملف عدد 82/05 أنه بناء على مقال مؤرخ في 24/1/2005 عرض المدعى عطاوي الفكاك أنه التحق بالعمل بشركة كيمياويات المغرب وكان مقيدا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الصندوق المغربي للتقاعد وكان يقتطع من راتبه واجب الانخراط في الصندوقين وبتاريخ 1/1/1974 تم إدماج شركات كيماويات المغرب بالمكتب الشريف للفوسفاط مع احتفاظ عمال الشركة المدرجة بكافة الحقوق والامتيازات التي كان يستفيدون منها وأنه أحيل على التقاعد وأصبح يتقاضى معاشا شهريا من الصندوق الداخلي لتقاعد المكتب الشريف للفوسفاط وهذا المعاش أقل مما هو مستحق للمدعى ولا يوازي ما كان سيمنح له من الصندوق المهني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتمس الحكم على المكتب بتسوية معاشه ليوازي ما كان سيمنح له من طرف كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد وفق القواعد الحسابية الواجبة التطبيق وذلك منذ إحالته على التقاعد واحتياطيا الحكم على المكتب بأداء مبلغ 5000 درهم كتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المعاش المستحق له وفق التزام المكتب المدعى عليه وبعد جواب المكتب وتبادل الردود أصدرت المحكمة الإدارية حكما عارضا صرحت فيه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب فاستأنفه المدعى عطاري الفكاك.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المدعى المستأنف باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب عملا بالمادة الثامنة من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وبأن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم الاختصاص والتمس إلغاءه والحكم من جديد باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت نوعيا في الطلب.
حيث إن الطلب يهدف إلى تسوية وضعية معاشية للطاعن في مواجهة المكتب الشريف للفوسفاظ.
وحيث إن المكتب الشريف للفوسفاط مؤسسة عمومية تابعة للدولة فكان هذا الطلب خاضعا لنص المادة 8 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تمنح الاختصاص للقضاء الإداري بالنظر في طلبات تسوية الوضعية الإدارية لموظفي ومستخدمي المؤسسات العمومية وهي تشمل تسوية راتب المعاش وأن الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك يكون قد خرق نص المادة 8 المشار إليها.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا وإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا – عبد الحميد سبيلا – فاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025