Relève de la compétence de la juridiction administrative le litige relatif à la pension de retraite d’un agent d’un établissement public (Cass. adm. 2005)

Réf : 18772

Identification

Réf

18772

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

765

Date de décision

19/10/2005

N° de dossier

1844/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l’article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des agents des établissements publics s’étend aux demandes de règlement de leur pension de retraite. Viole, en conséquence, ce texte le tribunal administratif qui se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande.

Résumé en arabe

طلبات تسوية الوضعية الإدارية ومنها تسوية راتب المعاش لموظفي ومستخدمي المؤسسات العمومية كالمكتب الشريف للفوسفاط تخضع لاختصاص القضاء الإداري – نعم –

Texte intégral

القرار عدد : 765، المؤرخ في : 19/10/2005، مـلـف إداري عـدد : 1844/4/1/2005

باسم جلالة الملك

بتاريخ : 19/10/2005.

إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : عطاري الفكاك

الساكن : الزنقة 4 الرقم 10 اعزيب الدرعي آسفي

ينوب عنه الأستاذ محمد أمدي المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى

المستأنف

وبين : المكتب الشريف للفوسفاط ممثل من طرف رئيس وأعضاء مجلسها الإداري

مقره الاجتماعي بالدار البيضاء زاوية طريق الجديدة وشارع الحزام الكبير

– السيد الوزير الأول – الوزارة الأولى بالرباط

– السيد وزير الطاقة والمعادن – وزارة الطاقة والمعادن بالرباط

– السيد وزير المالية – بوزارة المالية بالرباط

– السيد الوكيل القضائي للمملكة – بوزارة المالية بالرباط

المستأنف عليهم

الــوقــائــع

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1/7/2005 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد أمدي، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/4/2005 في الملف عدد : 82/2005ت.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13/9/2005.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/10/2005.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/4/2005 في الملف عدد 82/05 أنه بناء على مقال مؤرخ في 24/1/2005 عرض المدعى عطاوي الفكاك أنه التحق بالعمل بشركة كيمياويات المغرب وكان مقيدا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الصندوق المغربي للتقاعد وكان يقتطع من راتبه واجب الانخراط في الصندوقين وبتاريخ 1/1/1974 تم إدماج شركات كيماويات المغرب بالمكتب الشريف للفوسفاط مع احتفاظ عمال الشركة المدرجة بكافة الحقوق والامتيازات التي كان يستفيدون منها وأنه أحيل على التقاعد وأصبح يتقاضى معاشا شهريا من الصندوق الداخلي لتقاعد المكتب الشريف للفوسفاط وهذا المعاش أقل مما هو مستحق للمدعى ولا يوازي ما كان سيمنح له من الصندوق المهني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتمس الحكم على المكتب بتسوية معاشه ليوازي ما كان سيمنح له من طرف كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد وفق القواعد الحسابية الواجبة التطبيق وذلك منذ إحالته على التقاعد واحتياطيا الحكم على المكتب بأداء مبلغ 5000 درهم كتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المعاش المستحق له وفق التزام المكتب المدعى عليه وبعد جواب المكتب وتبادل الردود أصدرت المحكمة الإدارية حكما عارضا صرحت فيه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب فاستأنفه المدعى عطاري الفكاك.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المدعى المستأنف باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب عملا بالمادة الثامنة من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وبأن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم الاختصاص والتمس إلغاءه والحكم من جديد باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت نوعيا في الطلب.

حيث إن الطلب يهدف إلى تسوية وضعية معاشية للطاعن في مواجهة المكتب الشريف للفوسفاظ.

وحيث إن المكتب الشريف للفوسفاط مؤسسة عمومية تابعة للدولة فكان هذا الطلب خاضعا لنص المادة 8 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تمنح الاختصاص للقضاء الإداري بالنظر في طلبات تسوية الوضعية الإدارية لموظفي ومستخدمي المؤسسات العمومية وهي تشمل تسوية راتب المعاش وأن الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك يكون قد خرق نص المادة 8 المشار إليها.

لهذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا وإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا – عبد الحميد سبيلا – فاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile