Réf
57183
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4634
Date de décision
08/10/2024
N° de dossier
2024/8225/3788
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Urgence, Rétablissement de l'électricité, Référé, Pouvoirs du juge, Mesure provisoire, Contestation de la relation locative, Confirmation de l'ordonnance, Compétence du juge des référés, Bail commercial, Absence de préjudice au fond
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au propriétaire d'un local commercial de rétablir la fourniture d'électricité, l'appelant contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en référé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence. Elle retient que le rétablissement de l'électricité constitue une mesure conservatoire urgente et nécessaire qui entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en présence d'une contestation sur le fond du droit. La cour rappelle, au visa de l'article 151 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé a un caractère provisoire, ne statue pas au principal et ne lie pas le juge du fond. Dès lors, la contestation relative au contrat de bail est sans incidence sur la recevabilité de la demande tendant à prévenir un dommage imminent. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد احمد (ع.) بواسطة دفاعه ذ / بوشعيب اسليماني بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/07/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/09/2023 تحت عدد 4696 في الملف رقم 4797/8101/2023 والقاضي بأمر المستأنف بتمكين المستأنف عليه من مادة الكهرباء بالمحل التجاري الكائن بالرقم 5 زنقة ابن خلدون القصبة بن احمد و شمول الامر بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير و تحميل المستأنف الصائر.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا و رد الدفع المثار من قبل المستأنف عليه لعدم الإدلاء بما يثبته.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد احمد (ع.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2023/08/29 والذي جاء فيه أنه يشتغل في ميدان بيع وتسويق الكتب المدرسية بمختلف اصنافها و أدوات المكتب و في هذا الاطار يشغل الأصل التجاري كمكتري من مالكه المستأنف بسومة كرائية قدرها 1.000,00 درهم للشهر الا ان هذا الأخير عمل على قطع مادة الكهرباء عن الأصل التجاري المكترى من طرفه بدون مبرر مشروع حسب الثابت بمقتضى محضر معاينة و ان المستأنف ظل يمتنع عن تمكينه من مادة الكهرباء رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معه بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة له، لذلك يلتمس أمر المستأنف برفع المنع المنصب على عدم تمكينه من مادة الكهرباء بالمحل التجاري المكترى من طرفه و الكائن ب 5 زنقة ابن خلدون القصبة ابن احمد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و في حالة الامتناع الأذن له بإدخال عداد الكهرباء خاص به بالمحل المذكور مع النفاذ المعجل و الصائر.
وبعد بعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف و يدفع بأن الأمر المستأنف صدر عن جهة غير مختصة و في غيبته إذ أنه لم يشعر قصد الحضور للإدلاء بجوابه وصدر بالإيجاب رغم انعدام العلاقة الكرائية وبسرعة فائقة و أن النزاع بين الطرفين مستفحل حول المحل موضوع المطالبة بتزويده بعداد للكهرباء وسنناقش ما ذكر كل في نقطة مستقلة إذ أنه لم يستدع إبان سريان مسطرة الأمر المستأنف للإدلاء بجوابه، فصدر الأمر غيابيا في حقه، فبات من حقه أن يثير مسألة اختصاص القضاء المستعجل بالمحكمة التجارية للنظر في النازلة الحالية من عدمه و في هذا الصدد يدفع بعدم اختصاص القضاء الإستعجالي التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب موضوع النازلة الحالية، وكون اختصاص النظر والبت فيها يعود لقضاء الموضوع بذات المحكمة لأنه لم يسبق له أن أكرى محله التجاري المشار إليه بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليه . فالمستأنف عليه تقدم خلسة بنازلته الحالية واستطاع الظهور بمظهر المكتري الحقيقي للمحل واحتال في ذلك ليستطيع الحصول على الأمر المستأنف فالمستأنف عليه لم يدل بما يفيد وجود علاقة كرائية صادرة عن المستأنف الشيء الذي لا يجعل للقضاء المستعجل أي دخل فالقضاء المستعجل يتدخل للحفاظ على مركز قائم لا على إنشائه. فالمستأنف عليه تقدم بمقال يرمي إلى رفع منع، مع أنه لا وجود لأي منع ذلك أن الأكثر من ذلك أن المستأنف مهاجر لا يحضر إلى أرض الوطن إلا بين الفينة والأخرى، ومع ذلك زعم المستأنف عليه أنه عمد إلى قطع التيار الكهربائي، مع أنه لم يقم بذلك ولم يقطع أي تيار كهربائي، بل إنه لم يمنح محله للمستأنف عليه بأي وجه من وجوه الاستغلال فبالأحرى أن يقطع مادة الكهرباء و أنه للإشارة فإن المستأنف عليه سبق وقيد نفس الدعوى الإستعجالية الحالية أمام القضاء المستعجل لدى ابتدائية ابن احمد وألتمس نفس ما ألتمسه في النازلة الحالية غير أن الأمر صدر بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت في النزاع، لأن ذلك فيه مساس بالجوهر بعدما علل قاضي الأمور المستعجلة أمره بحيثيات مسوغة ومقبولة واقعا وقانونا و أنه للتأكيد على أن النازلة الحالية هي من اختصاص القضاء العادي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة الحالية أمام غياب ما يثبت العلاقة الكرائية.
و بخصوص انعدام العلاقة الكرائية: أن المستأنف عليه لم يثبت العلاقة الكرائية و أن اللفيف المدلى به لا يرقى إلى درجة عقد الكراء، خاصة وأن شهوده ليسوا من الجوار لأن كل واحد منهم يسكن في جهة معينة تبعد عن المحل السكني للآخر ، ولذلك فالرسم المذكور ليس حجة على وجود علاقة كرائية يضاف الى ذلك انه مطعون فيه حاليا بالزور الفرعي رفقة القضية المستأنفة أمام محكمة الاستئناف بسطات ، مما يناسب استبعاده. وبذلك تكون صفة الطرف المستأنف عليه منعدمة و أن الأمر المستعجل وطلب المستأنف عليه خالف المقتضيات القانون 49-16 واعتبر ان ثمة علاقة كرائية قائمة بمجرد أن الأمر يتعلق بمحل تجاري لبيع الكتب المدرسية ، وأنه في حاجة ماسة لإدخال مادة الكهرباء وبغض النظر عن مناقشة العلاقة الكرائية كما جاء بالأمر المستأنف أثناء التعليل وبذلك يكون الأمر المستأنف قد صدر في غياب العلاقة الكرائية الوحيدة التي يمكن معها الإستجابة لطلب تزويد المحل بمادة الكهرباء.
و بخصوص عدم استدعاء المستأنف : أن تقدم المستأنف عليه بمقاله في مواجهة العارض وأدلى بعنوانه و التمس من المحكمة استدعاءه، غير أنها لم تفعل، وبتت في القضية في غيبته ودون أي استدعاء ولإشعار بالرغم من كون المستأنف عليه لم يثبت صفته في الدعوى ولم يثبت العلاقة الكرائية بينه وبين وبذلك تكون الدعوى غير مقبولة و ان الدفوع المذكورة كافية مجتمعة أو منفردة للقول بعدم قبول الدعوى شكلا دون الخوض في موضوعها.
من حيث الموضوع وبصفة احتياطية: ان الطلب غير مبرر، وان الأمر لم يكن معللا إذ تم إصدار الأمر المستأنف بالرغم من انعدام العلاقة الكرائية ، كما اعتبر الأمر المستأنف تواجد المستأنف عليه بالمحل وانقطاع مادة الكهرباء تبرر رفع الضرر و أن المستأنف عليه يتواجد بالمحل عن طريق الغصب لا عن طريق الكراء، وبالتالي فالقضاء الاستعجالي لا يمكنه الاستجابة لطلبه بمجرد انه متواجد بالمحل. فالمستأنف عليه لم يبرر تواجده بذلك المحل ، خاصة وانه لا يتوفر من جهة على أي عقد كراء، ومن جهة أخرى لا يتوفر على أي ترخيص من السلطة الادارية حسب محضر معاينة عدد : 191م. م. م. ش.ق.ث.ر.ص. للجنة المختطة للسيد رئيس المجلس البلدي لمدينة ابن احمد جاء فيه أن المشتكى به لم يدل بأي وثيقة تثبت العلاقة الكرائية بالمحل وانه أدلى بوثائق تفيد ان هناك نزاع أمام القضاء بين الطرفين و أن هناك معاينة للسيدة المفوضة القضائية حفيظة حروق ملف التنفيد عدد : 2023/272 بتاريخ 2023/07/04 تفيد عدم وجود أي ترخيص للمستأنف عليه في بيع الكتب و أنه مادام انه لا يتوفر على أي عقد كراء ولا يتوفر على ترخيص، فانه غير جدير بان يصدر أمرا مستعجلا وفي غيابه وضده من اجل إدخال عداد الكهرباء للمحل الشيء الذي جعل الأمر غير مصادق للصواب. هذا وللإشارة فان المستأنف عليه تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رام الى تنفيذ التزام اعتبره مترتب عن عقد كراء، وذلك برفع المنع وتمكينه من وصولات الكراء عن المدة من شهر فبراير سنة 2017 الى متم مارس 2023 ، غير انه صدر في شأنه حكما برفض الطلب الحكم صدر تحت عدد 5540 بتاريخ 2024/05/07 بالملف التجاري رقم 2023/8207/6290 .
حول سبقية البت: ذلك ان المستأنف عليه، وكما سبقت الإشارة إليه فإنه تقدم بطلبه الحالي أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بابن احمد، فتم صدور أمر بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب، حسب الأمر 2023/33 بالملف الاستعجالي رقم 237/1101/2023 توجد نسخة منه بالملف، بعد أن اعتبر أن البت في الطلب له مساس بالموضوع حسب العلل والحيثيات الواردة بذلك الأمر خاصة وان الطلب يهدف الى خلق مركز قانوني لطرفي النازلة وبذلك، فان سبقية البت ثابتة لوحدة السبب الأطراف والموضوع، الشيء الذي يجعل الطلب غير مبرر.
حول تفويت فرصة التقاضي على درجتين: ان صدر الأمر بالطريقة التي صدر بها وغياب استدعاء المستأنف وإشعاره، يكون الأمر قد فوت على العارض درجة من درجات التقاضي، لأنه من المبادئ القضائية الأساسية لطرفي الخصومة مبداء التقاضي على درجتين وهو الشيء المنتفي في النازلة الشيء الذي يجعل الأمر قابل للإلغاء ن لذلك يلتمس احتياطيا في الموضوع إصدار قرار يقضي وبصفة أساسية إلغاء الأمر المستأنف والحكم يكون القضاء المستعجل غير مختص للبت في النازلة وان ذلك من اختصاص التجاري العادي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد التصدي وبصفة احتياطية الحكم تصديا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى للأسباب أعلاه من حيث الموضوع و بشكل احتياطي كذلك إصدار قرار بإلغاء الأمر المستأنف والحكم مجددا برفض الطلب للأسباب المذكورة ولسبقية البت التصدي و احتياطيا جدا بإرجاع القضية الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيها من جديد طبقا للقانون بعد الغاء الأمر المستأنف تصديا.
أدلى : صورة من الأمر المستأنف عدد 2023/4696 بتاريخ 2023/09/04 ملف رقم2023/8101/4797 و نسخة طبق الأصل حكم استعجالي عدد 2023/33 بتاريخ : 2023/03/02 و صورة مقال استئنافي مع الطعن بالزور الفرعي لملف عقار رقمه: 2023/1401/54 حكم رقم : 177 بتاريخ 2023/05/23 صورة محضر معاينة واستجواب لملف تنفيذ عدد : 2023/272 بتاريخ : 2023/07/04 و نسخة المقال رامي الى تنفيذ التزام و بطاقة ملف من البوابة الإكترونية لوزارة العدل رقمه الوطني عدد : 402202382076290 بالملف التجاري رقم 2023/8207/6290 بعدم جاهزية نسخة حكم الملف المذكور.
و بجلسة 24/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن الطعن بالاستئناف الذي تقدم به السيد محمد (م.) غير مقبول شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله و أنه بالرجوع الى شهادة التسليم المدلى بها في ملف التبليغ والتنفيذ عدد 2023/1069 أن المستأنف بلغ بتاريخ 2023/11/22 بواسطة أخيه السيد مصطفى (م.) كما هو ثابت من خلال محضر التنفيذ المؤرخ في 2023/12/19 و الثابت قانونا أن الأوامر الاستعجالية تكون قابلة للاستئناف داخل أجل 15 يوما ابتداءا من تاريخ تبليغها عملا بمقتضيات المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية إذ يتأكد للمحكمة أن المستأنف بلغ بالأمر المستأنف بتاريخ 2023/11/22 ولم يتقدم بالاستئناف الحالي، إلا بتاريخ 2024/07/02 أي خارج الاجل المنصوص عليه في مقتضيات المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والمحدد 15 يوما ابتداءا من تاريخ تبليغه الشئ الذي يبقى معه الطعن بالاستئنافي الحالي غير مقبول شكلا، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله لوقوعه خارج الأجل القانوني.
من حيث الموضوع: إذ يزعم المستأنف أن الامر المستأنف يخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي بدعوى أن النزاع يرجع البث فيه لقضاء الموضوع و إن ما ذهب اليه المستأنف ، يبقى غير مرتكز على أساس على اعتبار ان الطلب الذي تقدم به يهدف الى رفع المنع وتمكينه من مادة الكهرباء و من الثابت قانونا وقضاءا أن القضاء الاستعجالي له الصلاحية القانونية للبث في كل إجراء وقتي يكتسي طابع الاستعجال و أنه من الثابت أن مادة الكهرباء مادة حيوية لايمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها، خاصة ان المحل الذي يشغله العارض هو عبارة عن مكتبة متخصصة في بيع وشراء الأدوات المدرسية ولوازم المكاتب بمختلف أنواعها وأن قطع مادة الكهرباء من المحل الذي يشغله العارض يعتبر خطرا داهما بحقه في استغلال المحل التجاري الذي يشغله في ظروف ملائمة ووفق النشاط الذي أعد له و أن الثابت قانونا وقضاءا أن قاضي الأمور المستعجلة له الصلاحية في تلمس الوثائق المدلى بها في الملف لتحديد الطرف الأجدر بالحماية إذ ثبت للرئيس المحكمة التجارية بعد تلمسه الوثائق المدلى بها في ملف النازلة أنه بحكم النشاط الذي يزاوله بالمحل الذي يشغله هو الاجدر بالحماية، وذلك بأمر المستأنف بتمكينه من مادة الكهرباء و بذلك يكون الامر الاستعجالي المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به وجاء منسجما مع المقتضيات القانونية المتمثلة في توفر عنصر الاستعجال وجدية الطلب ، لذلك يلتمس أساسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني و من حيث الموضوع عدم ارتكاز الطعن بالاستئناف على أساس واقعي وقانوني سليم التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 24/09/2024 ألفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ مغير الذي حضر عنه الأستاذ اكرام هشام رامية إلى التأييد و تخلف ذ/ سليماني رغم التبليغ لجلسة يومه بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث يدفع المستأنف بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث بخصوص الدفع بعدم اختصاص القضاء الإستعجالي للبث في الطلب و الذي يعود لمحكمة الموضوع باعتبار أن المستأنف عليه لم يكتر قط المحل موضوع النزاع و أن الأمر صدر في غيبته يبقى دفعا مردودا لأن الأمر يتعلق بتمكين المستأنف عليه من مادة الكهرباء التي تعد ضرورية بالنسبة لكل شخص في حياته اليومية أو المهنية و أن هذا الإجراء وقتي يقتضي حالة الإستعجال القصوى و عليه فإن يمكن لقاضي المستعجلات أن يبث في الطلب في غيبته الأطراف طبقا للمادة 151 ق.م.م و أن الأوامر الصادرة في إطاره لا ثبت إلا في الإجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر باعتبار أن الإجراء المذكور هو غير قطعي و يتصف بالوقتية و رهين بالوقائع و الأسباب التي صدر فيها و يجوز للمحكمة التي أصدرته أن تقضي بما يخالفه إذا تغيرت هذه الوقائع و الأسباب مما تبقى الدفوع المثارة بشأن ذلك لا تستقيم على أساس و يتعين ردها .
و حيث أن باقي الدفوع فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم و دفوعهم التي لا تأثير لها على اتجاهها الأمر الذي يستوجب و استنادا لما ذكر رد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024