Recours pour excès de pouvoir : le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature est un acte préparatoire insusceptible de recours (Cass. adm. 2004)

Réf : 18315

Identification

Réf

18315

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

38

Date de décision

15/01/2004

N° de dossier

1597/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, un tel règlement, qui a pour objet de préparer les propositions soumises à l'approbation du Roi en sa qualité de président dudit Conseil, constitue une mesure préparatoire et non une décision administrative susceptible de recours au sens de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs.

Résumé en arabe

المجلس الأعلى للقضاء ـ نظام داخلي ـ طعن ـ مقرر إداري (لا).
النظام الداخلي المطعون فيه هو إجراء تحضيري لإعداد المقترحات التي ترفع إلى جلالة الملك، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، والطعن عدم شرعية النظام الداخلي لا ينصب إلا على مقرر صادر عن سلطة  إدارية بمفهوم المادة 8 من قانون 90-41.

Texte intégral

القرار عدد: 38، المؤرخ في: 15/1/2004، الملف الإداري عدد: 1597/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حول قبول الطلب:
حيث عن المحامي الأستاذ عبد اللطيف وهبي تقدم بمقال بتاريخ 27/9/2001 يهدف إلى الحكم بعدم شرعية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، مؤسسا طعنه على أن المجلس المذكور لا حق له في إصدار قانون داخلي وأن إقحام الكاتب العام لوزارة العدل في تركيبة المجلس غير قانوني لكونه مخلفا للمادة 86 من دستور المملكة التي تحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وأن معايير التقييم بالنسبة للقضاة والتي وضعها النظام الداخلي المذكور تمس باستقلالية القضاء، وتقوم على التمييز بين القضاة حسب المقاطعة التي يستقرون لها.
وحيث أجاب الوكيل القضائي عن الأطراف المطلوبة الدولة  في شخص الوزير الأول ووزير العدل بأن الطاعن لم يقدم مقاله بواسطة محام كما أنه لا صفة له أصلا كمحام للمنازعة في نظام داخلي يخص القضاة وأن الغاية من وضع  النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء هي تمكين القضاة من أن يتعرفوا مسبقا على الطرق التي تحكم ترقيتهم وتأديبهم ونقلهم حسب الدفوع الشكلية التي جاءت في جواب الوكيل القضائي للمملكة.
وحيث عن النظام الداخلي المطعون فيه هو إجراء تحضيري لإعداد الاقتراحات التي ترفع إلى جلالة الملك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بناء على الفصل 86 من الدستور فضلا عن أن النظام المذكور تمت المصادقة عليه من طرف جلالة الملك (خطاب صاحب الجلالة بتاريخ فاتح مارس 2002 بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء).
وحيث إن الطعن ـ وبصرف النظر عن الأسباب الشكلية الموجهة إليه ـ لا ينصب على مقرر صادر عن سلطة إدارية بمفهوم المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداري (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Administratif