Recours en rétractation : La fraude justifiant la rétractation doit être découverte postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80124

Identification

Réf

80124

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5454

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8232/3413

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé le rejet d'une demande en paiement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait avoir découvert, postérieurement à l'arrêt, des documents prouvant que le débiteur avait usé de manœuvres frauduleuses relatives à l'adresse de son établissement commercial pour tromper la religion des juges. La cour rappelle que le dol susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation, en application de l'article 402 du code de procédure civile, est celui qui est découvert après le prononcé de la décision contestée. Or, elle constate que les faits allégués de dol, portant sur la distinction entre deux locaux commerciaux, avaient déjà fait l'objet de débats contradictoires lors de l'instance initiale. Par conséquent, les éléments présentés ne constituent pas la découverte d'un dol postérieur à l'arrêt, mais de nouvelles pièces se rapportant à une contestation déjà tranchée. Le recours est donc rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ن.) بواسطة دفاعها ذ / احمد (د. ب.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/6/19 رام إلى إعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/18 تحت رقم 4683 في الملف رقم 680/8202/17 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 4276 الصادر بتاريخ 28/04/2016 في الملف رقم 10708/8202/2015 و القاضي برفض الطلب وتحميله رافعته الصائر .

في الشكل:

حيث إن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وحيث إن المقال الاصلاحي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث تتلخص وقائع النازلة أن طالبة إعادة النظر تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أن ذمة المطلوب عامرة لفائدتها بمبلغ اجمالي قدره 1.338.095,00 درهم بمقتضى فاتورة بقيت بدون أداء تتعلق بسلع توصل بها ولم يؤد ثمنها رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معه .

وحيث أجاب المطلوب في إعادة النظر بانه ينفي توصله من الطالبة بالسلع موضوع الدعوى كما أن التوقيع المديلة به الفاتورات لا يعود له فإنها تحمل جميعها اسم مولاي (أ.) درب [العنوان] البيضاء مما تبقى معه مطالب المدعية من غير أساس مما يتعين رفضه.

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 34 الصادر بتاريخ 14/01/2016 و القاضي باجراء خبرة عهد للقيام بها الخبير السيد بنعسيلة (م.) الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/03/2016 .

وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/4/16 الحكم عدد 4276 القاضي برفض طلبها استانفته الطالبة .

فأصدرت المحكمة القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه موضوع الطعن باعادة النظر.

أسباب إعادة النظر

حيث تتمسك الطالبة بأن مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه (يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال التالية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بالمجلس الأعلى وخاصة في فقرته الثانية والرابعة والذي ينص فيهما على ما يلي:

2- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى

4- إذا اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر.

وحيث أن المقصود من وقوع التدليس أثناء تحقيق الدعوى هو استعمال الطرف الأساليب احتيالية مخالفة للواقع من أجل إيقاع المحكمة في الخطأ ولاستصدار حكم لفائدته.

وأنه ومن بين الوسائل التدليسية صنع وثائق إدارية مخالفة للواقع من أجل إيهام المحكمة بصحتها.

و أنه بتطبيق هاته المقتضيات على وقائع النزاع ستلاحظ المحكمة أن المطلوب في إعادة النظر قد استعمل وسائل تدليسية من خلال صنع وثائق جديدة أثناء سريان الدعوى لإيهام المحكمة على أن محله

التجاري يحمل رقم 14 وليس رقم 16 الذي كان يتم فيه تزويده بالسلع وتسلم له بتوقيع من مستخدمه مولاي (أ.) الذي تخلف عن الحضور الجلسة البحث خلال مناقشة الدعوى.

وأن العارضة توصلت مؤخرا بمجموعة من الوثائق لم تكن متوفرة في النازلة تثبت صحة استعمال المطلوب للوسائل التدليسية من أجل إيقاع المحكمة في الغلط ذلك أن المطلوب سبق له بتاريخ 10/05/2017 أن التمس من رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان إيفاد لجنة لمعاينة العقار الكائن بحي [العنوان] رقم 16 بصفته رب الملك ، وأن هذا الطلب مودع لدى مجلس المقاطعة المذكورة بتاريخ 26/05/2017 تحت عدد : 2752/2017 وهي وثيقة رسمية تفيد بأن السيد محمد (بج.) هو رب الملك موضوع الرسم العقاري عدد: C11339 الحامل لرقم 16 حي [العنوان] وهو المحل الذي كان يتم فيه تزويده فيه بالسلع من طرف الشركة الطالبة ، علما وأنه خلال مناقشة الدعوى وبجلسة

البحث المجراة من طرف المحكمة أكد غير ما مرة أنه ليس هو المالك للمحل رقم 16 كما أن المنوب عنها تدلي للمحكمة بشهادة الملكية تثبت أن السيد محمد (بج.) هو المالك الوحيد للعقار ذي الرسم العقاري أعلاه والمتكون من دار للسكن من طابق أرضي وطابقين علويين ، كما أن الطالبة تدلي بشهادة التقييد في السجل التجاري تفيد أن هذا التقييد برقم 14 بدلا من رقم 16 كان بناء على طلب من محمد (ب.) بتاريخ 31/05/2017 أي أثناء النزاع وأثناء سريان الدعوى وبدلا من الإدلاء بهاته الشهادة للمحكمة خلال مناقشة الدعوي أدلى بشهادة التسجيل في الرسم المهني رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 30/05/2017 والمتضمنة لتاريخ بداية النشاط في 01/01/1999 بالمحل الكائن برقم [العنوان] وذلك لإيهام المحكمة على مزاولة النشاط التجاري منذ 1999 بالمحل رقم 14 وهو أمر مخالف للواقع والغاية منه تدليس على المحكمة لإظهار أن محله التجاري هو رقم 14 وليس رقم 16 ، والحال أن الطالبة استصدرت بشهادة إدارية

بشأن الترقيم تفيد انه بعد البحث على مستوى أرشيف القسم تبين أن العقار الكائن بحي [العنوان] الحامل للرسم العقاري عدد:C11339 لم يسبق تسلمه أية شهادة للترقيم كما أن نفس المصلحة سلمت للطالبة تصميم البناية المتواجدة بهذا المحل التجاري تفيد تقسيمه المحل رقم 16 إلى أربع محلات 3 منها تحمل رقم 16 والرابع يحمل رقم 14 وذلك لإظهار استقلالية المحل رقم 14 عن المحل رقم 16

والكل من أجل إيقاع المحكمة في الغلط بوسائل احتيالية وأن هاته الوقائع تبقى ثابتة من خلال محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.) بتاريخ 30/05/2019 بناء على أمر قضائي صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية الدار البيضاء .

و يستفاد من الوثائق المشار إليها والتي لم تكن ضمن الملف والتي لم يكن بإمكان الشركة المستأنفة الاطلاع عليها أو البحث في شأنها لو لم تعتمد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تصريحات المطلوب بخصوص المحل رقم 14 عوضا عن المحل رقم 16 المعني بتسلم المطلوب للسلع موضوع طلب الأداء.

لذلك تلتمس بالرجوع في المطلوب فيه إعادة النظر وبإلغاء الحكم المستأنف مع التصدي و الحكم من جديد وفق طلبات الشركة تبعا لما ورد بمقالها الافتتاحي و تحميل المطلوب كافة الصائر.

وأدلت : بنسخة من طلب صادر عن المطلوب من إجل إيفاد لجنة لمعاينة العقار مؤرخ في 26/05/2017 - شهادة ملكية العقار المطلوب - تصميم طوبوغرافي للرسم العقاري عدد: C11339. -بيان إحداث محلات تجارية بنفس العقار - نمودج رقم 7 للمحل رقم 4 زنقة [العنوان] للمحل رقم

14 المحدث في سنة 2017 - شهادة التسجيل بالضريبة المهنة بالمحل رقم 14 سنة 2017 والمؤرخة في 30/05/2017 - شهادة إدارية التي تفيد أن العقار الكائن بحي [العنوان] موضوع الرسم العقاري C11339 لم يسبق له أية شهادة للترقيم. - محضر معاينة واستجواب - نسخة من السجل التجاري المتعلقة بإحداث وتسجيل أصل تجاري بالرقم 14 مسجلة في 31/05/2017 وبمحولها تسجيله

بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/06/2017 .

و بجلسة 17/09/2019 أدلى دفاع المطلوب في إعادة النظر بمذكرة جاء فيها : في الشكل حيث تقدم طلب الطعن باعادة النظر أمام محكمة الاستئناف وأن القواعد الشكلية اللازمة التطبيق هي القواعد الخاصة بالتقاضي أمام محكمة الاستئناف وأن المشرع قد نص وجوبا في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أن يتضمن المقال الاسماء الشخصية و العائلية و صفة أو مهنة و موطن أو محل اقامة كل من الطاعن و المطعون ضده ... وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل و نوعها و مركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة، تحت طائلة ترتيب الجزاء القانوني والحكم بعدم القبول.

وان الطاعنة قد تقدمت بمقالها دون تحديد نوعيتها، ودون تضمن في المقال موطنها أو عنوانها.

كما انه بالرجوع للمقال المتوصل به من طرف العارض، نجد على أنه خال من أي طابع يفيد أداء الطاعنة للمبالغ المنصوص عليها بالفصل 407 من قانون المسطرة المدنية وقد نص المشرع بالفصل 403 على أنه "لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407". الأمر الذي يلتمس معه ترتيب الجزاء القانوني بخصوص الخروقات الشكلية المذكورة أعلاه والحكم بعدم قبول طلب إعادة النظر، كما يسند الأمر للمحكمة بمراقبة باقي شكليات المقال تحت طائلة ترتیب الجزاء القانوني.

2- في الموضوع قدمت الطالبة طعنها بإعادة النظر مؤسستنا اياه، على أن العارض قد استعمل وسائل تدليسية من اخلال صنع وثائق جديدة اثناء سريان الدعوى لإيهام المحكمة على أن المحل التجاري يحمل رقم 14 وليسرقم 16 الذي كان يتم فيه تزويده بالسلع.

لكن و ان ما لم تستطع الطاعنة استعابه خلال المراحل السابقة للنزاع هو تقديمها الدعوى ضد العارض السيد محمد (ب.) الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] المزداد بتاريخ 1954( رفقته نسخة طبق الأصل من ازدياد العارض)، صاحب الأصل التجاري الممارس نشاطه بالمحل رقم 14 المتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، والذي لم يسبق له أن ارتبط بأية علاقة مع الطاعنة ولم يسبق له أن وقع على أي بونات او وصولات الطلب مع الطاعنة وحيث أن ملكية المحل التجاري رقم 14 المملوك أصله التجاري للعارض ( أي ملكية الرقبة) ترجع للسيد محمد (بج.) الحامل البطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] المزداد بتاريخ 07/07/1990 ( رفته نسخة من البطاقة الوطنية له ونسخة طبق الأصل لازدياده، ونسخة من عقد شرائه للبيت المتواجد به المحل رقم 14 العائد اصله التجاري للعارض ورقبته للمذكور انفه). وهو مالك رقبة المحل رقم 14 وباقي المحلات المجاورة له المرقمة برقم 16 في المرفق رقم 4 المدلی به من طرف الطاعنة، بخلاف ما تتمسك به الطاعنة من كون المحل في اسم العارض.

و ان العارض و على خلاف ما تمسكت به الطاعنة، فانه يمارس التجارة بالمحل رقم 14 منذ

1999/01/01 حسب ما هو مضمن بشهادة أداء الضريبة المهنية والشهادة المهنية ( رفقته نسخة من شهادة أداء الضريبة المهنية ونسخة من الشهادة المهنية).

وأن العارض وحماية لمصالحه المتعلقة بأصله التجاري الممارس بالمحل رقم 14 المذكور

أعلاه، قام بإلحاق أصله التجاري الممارس بالمحل رقم 14 الذي لم يكن محل تصريح سابق – بحيث انه كان يمارس نشاطه التجاری به منذ 01/01/1999 حسب الشواهد المدلى بها انفه، ولم يقم بتسجيله بالسجل التجاري الا بتاريخ 05/06/2017 حفاظا على مصالحه وليس تدليسا أو تأسيسا جديدا لمحل تجاري

بأصله التجاري الأم عدد [المرجع الإداري] على اعتبار أن الأصول التجارية المؤسسة بنفس المدينة اللاحقة تلحق

بالأصل التجاري الأم ( رفقته نسخة من السجل رقم 4 الخاص بالحاق العارض لأصل التجاري الممارس

نشاطه بالمحل رقم 14 ذو رقم الضريبة المهنية عدد [المرجع الإداري] بالسجل التجاري الأم).

وحيث أن نفس الرقم المتعلق بالضريبة المهنية المشار اليه في شهادة التسجيل بالضريبة المهنية المحل رقم 14 الذي قام العارض بالبدء بنشاطه التجاري فيه بتاريخ 01/01/1999 هو نفس الرقم الملحق تسجيله بالسجل التجاري الأم المملوك للعارض.

وهو ما يتبين معه قطعا ومما لا يدع مجالا للشك أن العارض صاحب المحل رقم 14 الذي شرع

العارض في استغلاله منذ 1999/01/01 وليس رقم 16 المملوك للسيد محمد (بج.) صاحب البطاقة

الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] المزداد بتاريخ 1990/07/07 .

وحيث أن باقي الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة وخاصة المرفق رقم 8 هي وثائق خاصة بالسيد محمد (بج.) صاحب البطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] المزداد بتاريخ 1990/07/07 ، وقد اختلط الأمر على الطاعنة للتشابه الكبير في الأسماء بينه وبين السيد محمد (ب.) صاحب البطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] المزداد بتاريخ 07/07/1990 ، وهو ما شكل لبسا لديها وعموما ان العارض لم يسبق له التعامل مع الطاعنة ولم يكن مرتبطا بأية علاقة تجارية معها ، كما أنه

لم يسبق أن كان تاجرا لنفس بضاعة الطاعنة، وأن تجارته تتعلق ببيع الأحدية الخاصة بالنساء والأطفال

فقط ( رفقته نسخة من محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي عزيز (ب.) بتاريخ

(2018/04/10 .

لذلك تلتمس في الشكل الحكم بعدم قبول الطعن باعادة النظر و تحميل رافعته الصائر و في الموضوع الحكم برفض طلب بإعادة النظر و تحميل رافعته الصائر.

و أدلى بنسخة طبق الاصل من ازدياد العارض ، صورة من البطاقة الوطنية للسيد محمد (بج.) الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، نسخة طبق الاصل لازدياده محمد (بج.) ب ت و عدد [رقم بطاقة التعريف] ، نسخة من عقد شراء السيد محمد (بج.) ب ت و عدد [رقم بطاقة التعريف] للبيت المتواجد به المحل رقم 14 العائد اصله التجاري للعارض ، صورة من شهادة اداء اضلريبة المهنية و نسخة من الشهادة المهنية الخاصة بالمحل رقم 14 للعارض ، صورة من السجل رقم 4 الخاص بالحاق العارض لاصل التجاري الممارس نشاطه بالمحل رقم 14 ذة رم الضريبة المهنية عدد [المرجع الإداري] بالسجل التجاري الام ، صورة من محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي عزيز (ب.) بتاريخ 10/04/2018 .

و بجلسة 01/10/2019 أدلى دفاع المطلوب في إعادة النظر بمذكرة جاء فيها حول المقال الإصلاحي: فإن الشركة المنوب عنها تتقدم بمقال إصلاحي وذلك من أجل بيان نوع الشركة ومركزها الذي تم الإغفال عنهما بمقتضى مقال الطعن وتلتمس الإشهاد بأنها تطالب بإصلاح مقالها كما تدلي للمحكمة بصورة من وصل يفيد أداء الوديعة حول المذكرة الجوابية فإن ما ورد بمذكرة المطلوب في إعادة النظر لا يعدو أن يكون مجرد إمعان منه في التقاضي بسوء النية ذلك أن إدعائه بوجود شخص آخر يحمل نفس إسمه الذي هو "محمد (بج.)" ببطاقة تعريف مخالف وتاريخ ازدياد مخالف لا أثر له على النازلة على اعتبار أنه لم يسبق للمطلوب أن أثار ذلك في أية مرحلة من مراحل التقاضي السابقة كما أن

تصريحاته تناقض أقواله والوثائق المدلى بها بالملف والتي صدرت بناءا على طلبه ولا سيما من ذلك شهادة التقييد في الضريبة المهنية التي تحمل رقم بطاقته الوطنية تحت عدد :[رقم بطاقة التعريف] والتي تم بموجب هاته الشهادة تقييده في الرسم المهني بالعنوان الجديد الذي هو رقم 14 زنقة [العنوان] الذي تم برسم سنة 2017 أي بتاريخ كانت الدعوى مرفوعة والمطلوب في إعادة النظر يتمسك بتواجده بهذا المحل نافيا أية علاقة له بالمحل رقم 16 بنفس العنوان والحال أنه هو الذي تقدم بطلب إلى مجلس مقاطعة مرس السلطان بطلب إيفاد لجنة لمعاينة العقار الكائن بحي [العنوان] رقم 16 وليس العقار رقم 14 بصفته رب الملك وأن هذه الوثيقة تدحض جميع دفوع المطلوب في إعادة النظر وتثبت بقاطع تقاضيه بسوء النية وبوسائل احتيالية من أجل إيقاع المحكمة في الغلط وما يؤكد ذلك أيضا محضر المعاينة والإستجواب الذي سبق الإدلاء به بواسطة المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.) المؤرخ في 30/05/2019 هذا بالإضافة أن إدلائه بمحضر معاينة لإثبات تجارته في بيع الأحذية بالمحل لا قيمة قانونية له في النازلة لأنه يتعلق بمعاينة وقائع برسم سنة 2018 وليس بالوقائع المرتبطة بتاريخ النزاع مما تبقى معه هاته الوثيقة هي والعدم سواء فضلا على أن النزاع قائم حول المحل

رقم 16 الذي استخرج منه المحل رقم 14 حسبما تم إثباته بمقتضی الوثائق المشار إليها أعلاه وذلك لإيهام المحكمة الموقرة بأن الأمر يتعلق بمحلين مختلفين والحال أن المحل رقم 14 تم استخراجه من محل رقم 16

حسبما تثبته الشهادة الإدارية التي سبق الإدلاء بها بالملف الصادرة عن قسم التعمير بالجماعة الحضرية لمرس السلطان مما يبقى معه ما أثاره المطلوب في إعادة النظر غير جدير بالإعتبار ومتعارض مع بعض

الوثائق التي أدلى بها بنفسه وكذلك مع باقي الوثائق المتواجدة به ويكون بالتالي طلب إعادة النظر لما شاب الحكم المطعون فيه من تدليس مؤسس وينبغي الإستجابة له.

لذلك تلتمس الحكم وفق ما ورد بمقال طلب اعادة النظر و أدلت بصورة من وصل الايداع.

وبجلسة 15/10/2019 أدلى دفاع المطلوب في اعادة النظر بمذكرة رد جاء فيها فيما يخص الشكل تقدم العارض بدفوع شكلية بمذكرته لجلسة 17/09/2019 فإننا نؤكدها للاعتبارات التالية :

حيث إن المشرع قد حدد أجل تقديم طلب اعادة النظر في الفصل 403 من ق.م.م في 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه وجعل نفس الاجل من تاريخ الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة بمقتضى الفصل 404 من ق.م.م

وحيث إن طالبة الطعن قد اسست طلبها على ادعائها التدليس الواقع اثناء المرحلة الاستئنافية معتبرتا أنها قد اكتشفت هذا التدليس بنهاية المرحلة الاستئنافية و بالضبط بعد مراسلتها الجهات المعنية بتمكينها من الوثائق المتعلقة بالمحل رقم 14 المملوك للسيد محمد (بج.) الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] المزداد بتاريخ 07/07/1990 كما بيناه بمذكرتنا لجلسة 17/09/2019 أي أن التدليس قد تم اكتشافه في شهر يونيو 2019 وأن طالبة الطعن قد قدمت طلبها معيبا من الناحية الشكلية بتاريخ 17/06/2019 وقامت باصلاح مقالها بمقتضى مذكرتها لجلسة 20/09/2019 .

وأن مقال اعادة النظر قد قدم معيبا و تم اصلاحه خلال الاجل المحدد بمقتضى الفصلين 403 و404 من ق.م.م على اعتبار أن اجل ادعاء الطاعنة اكتشاف التدليس هو يونيو 2019 الثابت من خلال الوثائق المدلى بها من طرفها .

وأنه لما كان طلب اعادة النظر يقدم بمقال مكتوب حسب مقتضيات الفصلين 31 و 32 من ق.م.م ولما كان الفصل 32 في فقرته الاولى ينص على أن يتضمن المقال إذا كان احد الاطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها و نوعها و مرزها و موطنها او محل اقامتها و أن المقتضيات التي تخص تصحيح المسطرة لا تنطبق على مقال اعادة النظر الذي قدم معيبا ووقع تصحيحه خارج الاجل لا يجعله صحيحا وهو ما سبق أن قضت به محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) في قرار لها عدد 1054 بتاريخ 29/04/2004 بالملف عدد 534/3/2/2004 .الأمر الذي تلتمس معه ترتيب الجزاء القانوني و الحكم بعدم القبول.

و في الموضوع أن طالبة الطعن لم تأتي بأي جديد يستحق المناقشة غير أنها لا تعدو تكرس الالتباس الواقع لها و أن اضلريبة المهنية الخاصة بالعارض و المسجلة على المحل رقم 14 المملوك أصله التجاري للعارض منذ 01/01/1999 كما هو ثابت من خلال الشهادة الضريبية .

وأن العارض لا علاقة له بالمحلات رقم 16 المجاورة لمحله و لم يسبق له التعامل مع طالبة الطعن، لذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء بمذكرته لجلسة 17/09/2019 .

وأدلى بنسخة من قرار محكمة النقض عدد 1054 بتاريخ 29/09/2004 بالملف عدد 534/3/2/2004 .

و بجلسة 29/10/2019 أدلى دفاع الطالبة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المقال الافتتاحي قدم داخل اجل شهر من تاريخ اكتشاف التدليس وأن تقديم مقال اصلاحي لاحق بتحديد طبيعة الشركة طالبة إعادة النظر ومقرها الإجتماعي لا يؤثر على سلامة الدعوى من الناحية الشكليةباعتبار أن ذلك يندرج ضمن البيانات التي يتحدد بمقتضاها الطرفان والحالة أن العارضة قد أدلت بالقرار المطلوب إعادة النظر فيه المتضمن لمقرها الإجتماعي وبالتالي فإن إصلاح المقال لا يعدو أن يكون مجرد بیان لا يحتاج أصلا إلى مقال إصلاحي به وبالتالي فإن الدفع المثار مردود على مثيره وغير مؤثر على سلامة الطعن بإعادة النظر المستوفي لكافة شروطه.

ومن حيث الموضوع فإنها تؤكد جملة وتفصيلا ما ورد في مقال إعادة النظر وكذا ما جاء في مقالها الإستئنافي ذلك أن المحل رقم 14 مستخرج من المحل رقم 16 وأن المطلوب يتصرف في المحل موضوع النازلة وأن كل إدعاء بخلاف ذلك تفنده الوقائع والوثائق المدلی

بها في الملف هذا بالإضافة إلى أن القرار المستدل به لا ينطبق على النازلة باعتبار أن السبب الذي أسس عليه رفض النقض فيه هو عدم تضمين مقال إعادة النظر لوقائع وأسباب إعادة النظر والأمر يختلف في

نازلة الحال مما يكون معه استدلاله في غير محله.

وعليه فإن الطالبة تلتمس الإستجابة لأقصى ما جاء في مقالها.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 29/10/2019 حضرها ذ / (د.) عن المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيب حاز ذ / (ل.) نسخة منها و التمس أجلا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطالبة اسباب اعادة النظر في استعمال المطلوب في إعادة النظر وسائل تدليسية من خلال صنعه وثائق جديدة اثناء سريان الدعوى لايهام المحكمة على أن محله التجاري يحمل رقم 14 و ليس رقم 16 الذي كان يتم فيه تزويده بالسلع و تسلم له بتوقيع من مستخدمه مولاي (أ.) الذي تخلف عن الحضور لجلسة البحث خلال مناقشة الدعوى مدلية بمجموعة من الوثائق تدعي من خلالها تقاضيه بسوء نية و استعماله وسائل تدليسية أوقعت المحكمة مصدرة القرار في الغلط .

لكن حيث إن التدليس الذي يبرر اعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب اعادة النظر فيه أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا في مفهوم الفصل 402 ق.م.م اعتبارا أن الطالبة أبدت دفوعاتها بشأنه و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشته وحددت موقفها منه باعبتارها في حيثياتها أن المحل التجاري المملوك أصله التجاري للمطلوب ضده يحمل رقم 14 زنقة [العنوان] الدار البيضاء حسب ما هو ثابت من الشهادة التحليلية و ليس المحل الذي يحمل الرقم 16 والذي تبت من خلال الوثائق المدلى بها وخاصة عقد المعاوضة المؤرخ في 24/07/19 كناش عدد 55 عدد 94 ص 99 أن ملكية العقار ككل و الذي يتواجد به المحل موضوع النزاع تعود للمسمى محمد (بج.) الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] المزداد بتاريخ 07/07/1990 وهو مالك رقبة المحل رقم 14 وباقي المحلات المجاورة له المرفقة برقم 16 وهو ما ورد ايضا بمحضر معاينة و استجواب المؤرخ في 30/05/19 وهو غير الطرف المطلوب في إعادة النظر الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] المزداد سنة 1954 ومن تم فإن ما تمت اثارته من قبل الطالبة لا يعتبر تدليسا مبررا لاعادة النظر مما يستوجب معه رفض طلبها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الطلب و المقال الاصلاحي.

في الموضوع : برفضه و ابقاء الصائر على رافعته و تغريم الطالبة مبلغ (2500,00درهم) .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile