Recevabilité de l’action : La preuve du changement de nom d’un navire ne peut résulter d’un simple extrait de site internet mais requiert un document officiel (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58537

Identification

Réf

58537

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5480

Date de décision

11/11/2024

N° de dossier

2024/8238/5121

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La recevabilité d'une action en responsabilité pour avaries de transport était au cœur du débat, le tribunal de commerce ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable. L'appelant contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en produisant les documents relatifs à l'identification du navire défendeur, dont le nom avait été modifié.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner la régularisation des erreurs contenues dans l'acte introductif d'instance. Elle juge en outre que la production d'un extrait d'un site internet de registre maritime ne constitue pas une preuve officielle et suffisante du changement de dénomination du navire.

La cour relève au surplus que l'appel n'a pas été dirigé contre l'entreprise de manutention portuaire, également mise en cause en première instance, et qu'aucune preuve de sa responsabilité n'était rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2024 تحت عدد 8892 ملف عدد 1290/8234/2024 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلبات الأصلي والإصلاحية وطلب التدخل الإرادي في الدعوى وتحميل كل طرفي مصاريف طلبه.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعيات تقدمت بواسطة نائبهن بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها بمقتضى بوليصة التامين عدد 0590220000010 أمنت لفائدة مؤمنتها م.ز.س.ب. عملية نقل بضاعة متكونة من زيوت النخيل الخام وأن هذه البضاعة نقلت على ظهر الباخرة ربان الباخرة إ.ك.ز. NO ZINNIA من ميناء الغابون إلى ميناء أكادير الذي وصلته بتاريخ 2022/07/09 وأن البضاعة التي توصلت بها مؤمنة العارضة عند وضعها رهن إشارتها وجد بها خصاص محدد في 9,008 طن بنسبة 1.80% وأن العارضة تنفيذا لالتزاماتها التعاقدية أدت لفائدة مؤمنتها المبلغ المقابل للخسارة المحدد في 142.323,66 درهم وأن العارضة تحملت مصاريف أخرى من جملتها مصاريف تسوية الملف المحددة في مبلغ 4000 درهم وأن العارضة تحملت مصاريف أخرى من جملتها صائر الخبرة بقيمة 5000 درهم ومصاريف تصفيته 300 درهم وأن مسؤولية المدعى عليهما تبقى ثابتة حسب وثائق الملف ووفق مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ والحالة هذه فان العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بالحكم لها في مواجهة المدعى عليها بمبلغ 151.623,66 درهم وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للعارضة مبلغ 151.623,66 درهم المفصل أعلاه مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر ؛ أرفق بشهادة التامين وفواتير الشراء وسندات الشحن وتقرير الخبرة ووصل صائر الخبرة وشواهد الوزن ووصل الحلول ؛

وبناء على مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المدعيات بواسطة نائبهن بجلسة 11/03/2024 جاء فيها أن العارضة تسرب إلى مقالها خطأ مادي في عنوان شركة م.ب.س. حيث تضمن أنها تتواجد بالدار البيضاء والحال إنها تتواجد باكادير وإغفال توجيه الدعوى في مواجهة شركة إ.م. باعتبارها مسؤولية كمقاولة للشحن والإفراغ وان العارضة تتدارك هذا الخطأ والإغفال وتلتمس إصلاح مقالها واعتبار عنوان شركة م.ب.س. هو : شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني شارع منصور الذهبي إقامة الجامعة شقة 2/142 حي الداخلة اكادير والدعوى موجهة في مواجهة : شركة إ.م. شركة مساهمة ممثلة من طرف رئيس وأعضاء مجلس إدارتها الكائنين بمقرها الاجتماعي المتواجد 175 شارع الزرقطوني الدار البيضاء ؛ ملتمسة قبول المقال الإصلاحي شكلا وموضوعا الإشهاد للعارضة بإصلاح مقالها واعتبار عنوان شركة م.ب.س. هو : شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني شارع منصور الذهبي إقامة الجامعة شقة 2/142 حي الداخلة اكادير والدعوى موجهة في مواجهة : شركة إ.م. شركة مساهمة ممثلة من طرف رئيس وأعضاء مجلس إدارتها الكائنين بمقرها الاجتماعي المتواجد 175 شارع الزرقطوني الدار البيضاء والحكم وفق مقال العارضة الافتتاحي والإصلاحي وتحميل المدعى عليهما الصائر؛

وبناء على مذكرة جوابية مع مقال رامي الى التدخل الإرادي المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/04/2024 جاء فيها أنه تجدر الإشارة بداية إلى أنه باطلاع المحكمة على كل من المقال الافتتاحي و الوثائق المرفقة به فيتبين لها أن جلها لا تتضمن أي مقتضى قانوني أو عقدي يثبت مسؤولية العارضة عن الخصاص موضوع النزاع وأنه من جهة أولى فإنه لا بد من التأكيد بداية على أن البضاعة موضوع النزاع هي عبارة عن مادة " الزيت" التي تم نقلها على شكل سائب VRAC وأنه من ناحية أولى فإن نطاق تدخل العارضة في عملية مناولة هذا النوع من البضائع التي يتم نقلها على شكل " سائب " كما هو الشأن في نازلة الحال تقتصر في وضع آلياتها وخبرة مستخدميها تحت رهن إشارة قبطان الباخرة وذلك للقيام بإفراغ محتوى الباخرة في الشاحنات التابعة للمرسل إليه لا غير كما هو الشأن في نازلة الحال وأنه من ناحية ثانية فإن الثابت فقها و اجتهادا أن العارضة لا تكون مسؤولة عن أي بضاعة ثم إخراجها مباشرة من الميناء و ذلك بشحنها في الشاحنات التابعة للمرسل إليه وأن العمل القضائي مستقر و ثابت بمختلف درجاته بعدم تحميل العارضة مسؤولية الخصاص الذي يلحق أي بضاعة تمت مناولتها من قبل العارضة كانت موضوع خروج مباشر كما هو الشأن في نازلة الحال بحيث جاء في حكم حديث صادر عن هذه المحكمة أنه: " حيث دفع نائب المدعى عليه بأن شركة إ.م. المتعهدة بالافراغ لم تأخذ أي تحفظ تحت الروافع لكن تبين أن البضاعة المنقولة موضوع النزاع خضعت لإفراغ مباشر من عنابر الباخرة إلى شاحنات المرسل إليه حست ما هو مبين من تقرير الخبرة المنجزة من طرف رف الخبير الوزاني التهامي الأمر الذي يفيد أن شركة إ.م. لم تتدخل في عمليات الإفراغ وبالتالي لا يمكن أن تنجز تحفظاتها تحت الروافع مما يتعين معه استبعاد الدفع بعدم اتخاذ الشركة للتحفظات وفي نفس الإطار جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي: " وحيث أنه بخصوص ما تمسك به الربان من كون المسؤولية تعزى لشركة استغلال الموانئ وأنه تحفظ بخصوص عملية الإفراغ فإنه بالرجوع إلى رسالة التحفظ يتبين أنها لم يتم التوقيع عليها من طرف شركة إ.م. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت إيداع البضاعة المفرغة بمخازنها ليتاتي للمحكمة مناقشة مسؤوليتها مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين رد وأن وثائق الملف تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن عمليات إفراغ البضاعة موضوع نازلة الحال تم مباشرة من عنبر السفينة في اتجاه ظهر الشاحنات التي قامت بنقل البضاعة بعد وزن كميتها من الميناء إلى مقر المرسل إليها الأمر الذي يستشف منه على أن الحراسة القانونية للبضاعة لم تنتقل للعارضة وتبعا لما سبق بيانه أعلاه فإن الزعم بأن العارضة مسؤولة اتجاه أي من أطراف الدعوى عن أي خصاص يكون لا أساس له و يتعين تبعا لذلك إخراج العارضة من هذا النزاع والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب في مواجهتها وأنه من جهة ثانية فإنه باطلاع المحكمة على دفتر الشروط العامة للبيع الخاص بالعارضة وبالتحديد مقتضيات الفصول 4.22 و 5.2 فسيتبين لها أنهم يؤكدون على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إثارة مسؤولية العارضة بخصوص البضائع التي تكون موضوع خروج مباشر كما هو الشأن في نازلة الحال وأنه باطلاع المحكمة كذلك على الفواتير المدلى بها من قبل المدعية نفسها فسيتبين لها أنه تم تضمينها ملاحظة أن المرسل إليه ( الزبون ) على علم بذلك وأنه لم يتحفظ في هذا الإطار وأنه ما دام المرسل إليه كان على علم بعدم مسؤولية العارضة عن الخصاص الذي قد يلحق البضاعة فإنه يكون من المناسب معه الحكم برفض الطلب وأنه من جهة ثالثة فإنه باطلاع المحكمة على جل الوثائق المدلى بها من قبل المدعية فسيتبين لها أنها تؤكد على ان نسبة الخصاص اللاحقة بالبضاعة لا تتجاوز ما هو متعارف عليه في المجال البحري وأن العمل القضائي بمختلف درجاته مستقر وثابت على أن نسبة الخصاص التي من الممكن المطالبة بالتعويض جراءها وجب أن تتجاوز نسبة 2 في المئة الأمر غير متوفر في نازلة الحال وأن الثابت من وثائق الملف أن نسبة الخصاص اللاحقة بالبضاعة موضوع النزاع لا تصل ما هو متعارف عليه وأن هذه النسبة تدخل في مفهوم عجز الطريق بالنظر إلى أن الحمولة لهم بضاعة تم نقلها على شكل سائب ومن الطبيعي أن تتعرض إلى نقص في وزنها وأن نسبة الخصاص التي لحقت البضاعة تدخل في مفهوم عجز الطريق والذي يشكل أساسا حالة من حالات انتفاء مسؤولية العارضة وأنه من جهة رابعة فإنه باطلاع المحكمة على الفواتير المدلى بها من قبل المدعية ( شركة التأمين ) فسيتبين لها أن تحيل على الدورية الصادرة عن إدارة الجمارك بتاريخ 12 غشت 2014 تحت عدد 312/5460 والتي تم العمل من خلالها على تحديد نسب الزيادة أو النقصان التي يمكن أن تلحق البضائع التي يتم نقلها على شكل سائب VRAC كما هو الشأن في نازلة الحال في نسب % -3 - و % 4 TOLERANCE وأن نسبة الخصاص المزعوم أنها لحقت البضاعة موضوع نازلة الحال لا تصل إلى ما هو محدد من خلال دورية إدارة الجمارك وأن النسب المحددة من قبل الدورية الموما إليها أعلاه تعفي المرسل إليه الذي حلت محله شركات التأمين في نازلة الحال من أداء واجبات ير التي تستخلصها إدارة الجمارك؛ التعشير التي تستخلصها إدارة الجمارك وأنه تبعا لما سبق بيانه أعلاه وما دامت نسبة الخصاص التي لحقت البضاعة موضوع النزاع لا تصل لما هو محدد من خلال دورية إدارة أحكام الجمارك فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل العارضة المسؤولية عنها وأنه من جهة خامسة فقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت أحكاما في إطار ملفات كثيرة مشابهة قضت برفض الطلب في مواجهة العارضة وما ورد من تعليلات في هذا الإطار ما يلي " أن الثابت من وثائق الملف أن عمليات الإفراغ أسفرت عن خصاص لاحق بالبضاعة وأنه في نازلة الحال فإن البضاعة المتكونة من القمح الطري المنقول على شكل خليط من الطبيعي أن تتعرض بسبب الظروف المحيطة بعملية النقل إلى خصاص ناتج عن طبيعة الآليات المستعملة للإفراغ والشحن وأن الحمولة كانت كبيرة جدا ونسبة الضياع لم تتجاوز 1 في المئة مما لا يمكن معه اعتبار الخصاص الا طبيعيا بسبب الظروف المذكورة ويندرج ضمن ضياع الطريق الذي يعفي الناقل البحرى من المسؤولية ..." وأنه تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإنه يكون من المناسب معه رد مزاعم وادعاءات الخصم على علتها وعدم الاعتداد بها وأنه من جهة سادسة وبشكل احتياطي فإن مما تطالب به المدعية مبلغ 4000 درهما كمقابل لما سمته " مبلغ تسوية الملف" و 5000 درهما كصائر للخبرة وأنه من ناحية أولى فإن مقتضيات الفصل 125 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: " يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفق بمستندات القضية" وأن المصاريف التي نص عليها الفصل المذكور تخص المصاريف القضائية التي تم صرفها أثناء الدعوى مقابل الرسوم القضائية واتعاب الخبراء الذين تم تعيينهم في إطار إجراءات التحقيق التي تتخذ خلال النزاع وأنه من ناحية ثانية وبخصوص استحقاق المدعية مصاريف تسيير الملف فإن مبدأ الحلول يقصد به أن المؤمن يحل محل المؤمن له في حدود ما توصل به هذا الأخير من تعويضات كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من مدونة التأمينات إلا أن المصاريف التي تطالب بها المطلوبة في نازلة الحال لم يسبق لها أن أدتها للمؤمن لها كما هو ثابت من خلال وصل الحلول وأن هذه المصاريف هي مصاريف داخلية للمدعية لاحقة عن تاريخ تعويض المؤمن لها وهو الأمر الذي لا يعدو أن يكون محاولة للإثراء بلا سبب على حساب العارضة وبذلك تكون مطالبة المدعية في هذا الإطار غير مرتكزة على أساس ومخالفة للقانون الأمر الذي يكون من المناسب معه الحكم بردها وحول مقال التدخل الإرادي وأن شركة إ.م. تؤمن مسؤوليتها لدى "شركة أ.ت.م. " بمقتضى بوليصة التامين رقم 1842.2020.7.00457 المبرمة بينهما لذا يناسب تسجيل تدخل هذه الأخيرة في الدعوى قصد الحلول محل العارضة فيما قد تقضى به المحكمة في مواجهتها عند الاقتضاء ؛ ملتمسة في طلب الأصلي أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفض الطلب وفي مقال التدخل الإرادي بقبول المقال الإشهاد بتدخل "شركة أ.ت.م." في الدعوى لتحل محل العارضة في الأداء عند الاقتضاء وتحميل خاسر الدعوى الصائر ؛ أرفقت بنسخة من الحكم عدد 5346 ونسخة من الدورية الصادرة عن إدارة الجمارك ونسخة من الحكم عدد 9261 ونسخة من القرار عدد 5159 ونسخة من دفتر الشروط العامة للبيع الخاص بشركة استغلال الموانئ ونسخة من شهادة التامين؛

وبناء على مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المدعيات بواسطة نائبهن بجلسة 29/04/2024 جاء فيها أن العارضة تسرب إلى مقالها خطأ مادي في عنوان الوكيل البحري شركة م.ب.س. حيت تضمن أنها تتواجد بشارع منصور الذهبي إقامة الجامعة شقة 2/142 حي الداخلة اكادير والحال أنها تتواجد ب بمقرها رقم 8 الطابق 3 عمارة 1 إقامة برج الدلالات زاوية شارع عبد الرحيم بوعبيد وشارع الحسن الثانياكادير وأن العارضة تتدارك هذا الخطأ وتلتمس إصلاح مقالها واعتبار :عنوان الوكيل البحري شركة م.ب.س. هو : شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني بمقرها رقم 8 الطابق 3 عمارة H1 إقامة برج الدلالات زاوية شارع عبد الرحيم بوعبيد وشارع الحسن الثاني اكادير ؛ ملتمسة قبول المقال الإصلاحي شكلا وموضوعا الإشهاد للعارضة بإصلاح مقالها واعتبار عنوان الوكيل البحري شركة م.ب.س. هو : شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني بمقرها رقم 8 الطابق 3 عمارة H1 إقامة برج الدلالات زاوية شارع عبد الرحيم بوعبيد وشارع الحسن الثاني اكادير واستدعاء الربان الممثل عند الوكيل البحري شركة م.ب.س. في العنوان أعلاه والحكم وفق مقال العارضة الافتتاحي والإصلاحي وتحميل المدعى عليهما الصائر ؛

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم الابتدائي لم يكن صائبا عندما بعدم قبول طلب الطاعن بعلة انها وجهت دعواها في مواجهة ربان الباخرة دون الإدلاء بوثيقة عقد جنسية السفينة من جهة أولى أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب دون أن تندر الطاعنة بإصلاح مسطرتها و الإدلاء بالوثائق والحجج المطلوبة التي تفيد تغيير تسمية السفينة وجاء قضاءها خارقا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة بانذار الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده ... وهو الأمر الغائب في نازلة الحال مما يجعل حكمها الذي تم خلاف ذلك مبررا للإلغاء ومن جهة ثانية فإن مسالة تغيير تسمية الباخرة ثابتة وتؤكدها الوثيقة المستخرجة من الموقع الدولي لتسجيل السفن www.cquasis.org والذي يثبت ان الباخرة تم تغيير اسمها بتاريخ 2022/03/01 من سابقا ف.د. VENIZIA D الى إ.ك.ز. NQ ZINNIA مع الاحتفاظ يرقم تسجيلها الدولي 9150327 IMO الذي لا يقبل التغيير وأنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان الطاعنة تدلي للمحكمة بمستخرج يثبت تغيير الاسم ويؤكد صحة البيانات المضمنة بمقالها الافتتاحي ويجعل دعواها مقبولة، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم للطاعنات مبلغ 151.623,66 درهم كما هو مفصل بالمقال الافتتاحي مع الفوائد القانونية والصائر وتحميل المستأنف عليهم الصائر ابتدائيا واستئنافيا.

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومستخرج من الموقع الدولي لتسجيل السفن ww.equasis.org .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2024

تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 11/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث إن الثابت من خلال المقال الاستئنافي أن الطاعنة قد تمسكت بعدم إندارها خلال المرحلة الابتدائية لاصلاح المسطرة و الإدلاء بالحجج و الوثائق التي تفيد وتبت تغيير اسم السفينة المدعى عليها و الحال أن الثابت قانونا أن المحكمة تبقى غير ملزمة بإنذار الأطراف لإصلاح الأخطاء و لاخلالات الواردة بمقالاتهم خاصة وأن جميع وثائق الملف هي صادرة باسم الباخرة ف.د. VENIZIA D وليس السفينة المدعى عليها هذا فضلا على أنه و اعتبار للأثر الناشر للاستئناف فإن الطاعنة وإن أدلت بمستخرج من الانترنيت أو بوثيقة مستخرجة من الموقع الدولي لتسجيل السفن إلا أن ذلك غير كاف لإثبات التغيير في اسم السفينة التي قامت بعملية النقل في غيب وثيقة رسمية صادرة عن الجهات المختصة في القطاع يثبت ن السفينة المذكورة تم تغيير اسمها الى اسم الوارد في المقال الافتتاحي و الاصلاحي كمدعى عليه .

وحيث إنه ومن جهة ثانية فإن الطاعنة من مقالها الاستئنافي التمست الحكم على المستأنف عليهم وفقا لمطالبها وأنه وإن كانت المعية قد تقدمت بدعواها في مواجهة الربان تم شركة استغلال الموانئ في مقالها الاصلاحي إلا أنه من خلال مقالها الاستئنافي لم توجه طعنها ضد هذه الأخيرة ولم تضمن مقالها الشركة المذكورة لمستأنف عليها فضلا على أنه لايوجد طعن وثائق الملف ما يثبت مسؤوليته هذه الشركة عن الخصاص الأمر الذي بقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على الطاعنة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile