Réf
63715
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5202
Date de décision
27/09/2023
N° de dossier
2023/8228/2869
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reddition de comptes, Procédure civile, Lien de connexité, Irrecevabilité, Demande reconventionnelle, Demande principale, Contrat de gérance, Contrat de bail, Confirmation du jugement, Action distincte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité requis pour sa recevabilité. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas connexe à la demande principale en reddition de comptes. L'appelant soutenait que sa demande en indemnisation pour rupture d'un bail de sous-location était connexe à la demande principale, dès lors que les deux actions portaient sur la qualification de la même relation contractuelle. La cour écarte ce moyen et retient que la demande principale, fondée sur un contrat de gérance, et la demande reconventionnelle, fondée sur un contrat de bail, procèdent de causes juridiques distinctes. Elle considère que la contestation sur la nature même du contrat liant les parties suffit à écarter le lien de connexité. Le traitement de la demande reconventionnelle introduirait un litige nouveau et distinct, qui devait faire l'objet d'une instance séparée. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد ساهل (ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2023 تحت عدد3245 ملف عدد 589/8204/2023 و القاضي في الشكل عدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد مع تحميل رافعيها الصائر.
و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، و قام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذين يعرضون فيه أنه سبق لمورثهم المسمى قيد حياته ابراهيم (ب.) وأن اكترى المحل المستغل في حرفة الحلاقة الكائن بـ [العنوان] سطات حسب رخصة الإستغلال رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 1988/04/01 وأن العارضون عهدوا بالمحل المذكور إلى السيد ساهل (ل.) لتسييره مقابل نصيب في الأرباح يحدد شهريا يحدد في النصف وأن المدعى عليه رفض إجراء محاسبة مع العارضين منذ تسلمهم زمام الأمر بعد وفاة مورثهم إبراهيم (ب.) سنة 2013/09/15 واقتصر تسليمهم مبلغ شهري محدد في 2200.00 درهم وأن المدعى عليه توقف عن أداء المبلغ المذكور إخلالا بالتزامه منذ شهر مارس 2020 ، ليعمد بعد ذلك إلى تخفيضه إلى مبلغ 1100.00 درهم منذ تاريخ 2020/07/01 إلى غاية 2022/03/30 بدعوى تراجع مداخيل المحل إثر جائحة كورونا ليتوقف بعد شهر مارس 2022 عن الأداء بصفة نهائية وأن العارضين سعوا مع المدعى عليه لتسوية أمر إجراء المحاسبة بشكل حبي غير أنه رفض ذلك وأن العارضين بادروا إلى إجراء معاينة وإثبات حال بواسطة المفوض القضائي عبد الرزاق (س.) بعد الانتقال إلى المحل موضوع الأصل التجاري المملوك لهم والمستغل في حرفة الحلاقة الكائن بـ [العنوان] سطات ومعاينة واقعة تسييره من طرف المسمى ساهل وأن المدعى عليه أفاد بحضور المفوض القضائي بأنه يؤدي للعارضين مبلغ شهري نظير تسييره للمحل المملوك لهم محدد في مبلغ 1500.00 درهم شهريا وأنه سبق للعارضين وأن أشعروا المدعى عليه بواسطة رسالة إنذار للوفاء بالمستحقات المتخلدة في ذمته دون جدوى وأن العارضين يودون من خلال هذه الدعوى إجراء محاسبة مع المدعى عليه الذي يشرف على تسيير محلهم التجاري المستغل في مزاولة الحلاقة العصرية منذ تاريخ 2013/09/15 ، وذلك بعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقهم في التعقيب عليها ، ملتمسون قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم بإجراء محاسبة مع المدعى عليه بخصوص تسييره لمحلهم التجاري الكائن بـ [العنوان] سطات والمستغل في مزاولة الحلاقة العصرية منذ تاريخ 2013/09/15 وذلك بعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقهم في التعقيب عليها لفائدة العارضين بتعويض مسبق محدد في مبلغ 5000.00 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر .
أرفق المقال ب: صورة طبق الأصل من رسم إراثة عدد [المرجع الإداري] و صورة طبق الأصل من رسم إراثة عدد [المرجع الإداري] و رخصة استغلال مورث العارضين رقم [المرجع الإداري] وشهادة من السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] ورسالة إنذار و صورة لمحضر تبليغ إنذار وإشهاد صادر عن السيد عبد الكبير (أ.) صورة الإشهاد صادر عن السيد الحاج محمد (ب.) و وصولات أداء العارضين لواجبات كراء المحل وجدول أداء العارضين لواجب استهلاك الكهرباء بالمحل و وصولات أداء الضريبة على الدخل والضريبة المهنية.
و بناء على المذكرة المرفقة المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 23/01/2023 جاء فيها أنه يتقدموا بهذه المذكرة مرفقة بنسخة طبق الأصل من محضر معاينة عدد 2022/408 المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرزاق (س.) بتاريخ 2022/12/20 والذي يؤكد من خلاله المدعى عليه تسييره لمحل الحلاقة بتكليف من مورث العارضين وبعد وفاته بتكليف من العارضين وأن رخصة استغلال المحل في إسم مورث العارضين ، ملتمسون ضم الوثيقة رفقته للملف والحكم وفق ملتمساتهم السابقة .
أرفقت ب: نسخة من محضر معاينة عدد 2022/408
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 13/03/2023 جاء فيها في الجواب على المقال الافتتاحي فإن موضوع الدعوى يتعلق بإجراء محاسبة حول مداخيل المحل المعد للحلاقة في إطار عقد التسيير منذ وفاة الهالك إبراهيم (ب.) مورث المدعين بتاريخ 2013/09/15 وأن هذا مجرد ادعاء يعوزه الدليل والاثبات سواء فيما يخص طبيعة علاقة العارض بالمحل أو بخصوص المدة وأن العارض يشغل المحل المذكور على وجه الكراء من المدعين بسومة كرائية شهرية قدرها 2200,00 درهم شهريا وأن المدعين أقروا في مقالهم بتسلمهم مبلغ 2200,00 درهم شهريا من العارض لكنهم أخفوا أن ذلك كان مقابل الكراء وليس كنصيب في الأرباح وأن للعارض شهود على طبيعة العلاقة التي تربطه بالمدعين والتي هي علاقة كرائية منذ سنة 2015 وأنه كان يؤدي واجبات الكراء لهم شهريا بصفة منتظمة ومن هؤلاء الشهود رضا (ش.) الذي كان يشتغل مساعد حلاق بنفس المحل والسيد رحال (ط.) الذي يشتغل كحارس نهاري وليلي بالحي الذي يتواجد فيه المحل كما ثابت من الإشهادين المصححي الإمضاء وأن العارض يدلي تعزيزا لدفعه بإشهاد صادر عن السيد مقدم الذي يشهد فيه بكون العارض يعمل حلاقا بنفس المحل منذ سنة 2015 وأنه يدلي كذلك بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي المصطفى (ش.) 2021/225 المؤرخ في 2021/12/02 - رفقته -. وعليه فإن ادعاء المدعين كون العارض يشغل المحل في إطار التسيير منذ 2013/09/15 هو ادعاء تكذبه الوثائق والوقائع المشار إليها أعلاه الأمر الذي يتعين معه أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بحضور الطرفين والشهود المشار إليهم في الإشهادين المصححي الإمضاء وفي المقال المضاد فإن العارض يكتري من المدعى عليهم فرعيا ورثة الهالك إبراهيم (ب.) كراء من الباطن المحل المعد للحلاقة الكائن بـ [العنوان] سطات بسومة كرائية شهرية قدرها 220000 درهم وحيث إنه فوجئ بالمدعى عليهم فرعيا يتقدموا لدى مصالح جماعة سطات بطلب إلغاء الرخصة وأنهم فعلا حصلوا على قرار إلغاء رخصة ممارسة الحلاقة بالمحل المذكور تحت رقم 22/01 بتاريخ 2022/11/29 كما هو ثابت وأن العارض أشعر بذلك من طرف المصالح المختصة كما هو ثابت من الإشعار عند 2022/1733 م ش المؤرخ في 2022/12/21 وأنهم قاموا بعد ذلك بفسخ عقد كراء المحل مع مالكه الأصلي شركة د.ل. كما هو ثابت من عقد الفسخ المؤرخ في 2022/10/31 وأنهم عمدوا بعد ذلك إلى قطع مادة الكهرباء عن المحل كما هو ثابت من محضر المعاينة عدد 2013/16 المؤرخ في 2023/01/14 وأن العمل الذي أقدم عليه المدعى عليهم فرعيا أضر بالعارض و بمصالحه المادية و أنهم ساهموا كذلك فسخ عقد الكراء الرابط بينهم من جهة واحدة بل إنهم أضروا بمصالحه المادية و مصالح المستخدمين الذين يشتغلون معه وأنه علاوة على ذلك فإن العارض أنفق مصاريف باهضة من أجل تزيين المحل و تجهيزه ليكون في حالة عصرية وجيدة و عليه فإنه يتقدم بطلبه المضاد و يلتمس الحكم له بتعويض عن فسخ العقد من جانب واحد و كذلك بتعويض عن المبالغ التي أنفقها لإصلاح المحل و لو بعد إجراء خبرة لإثبات ذلك ، ملتمسا في المقال الافتتاحي أساسا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس سليم حسب ما فصل أعلاه وترك الصائر على من يجب قانونا واحتياطيا إجراء بحث للوقوف على طبيعة العلاقة بين العارض و المدعين بحضور الطرفين و الشاهدين المشار إليهما في الاشهادين المصححي الامضاء وحفظ حق العارض في التعقيب على ضوء البحث وفي المقال المضاد قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم للعارض بتعويض عن فسخ عقد الكراء من جانب واحد و عن الأضرار التي لحقته نتيجة إفراغ المحل وتحمل أداء تعويضات العمال المستخدمين بالمحل والحكم للعارض بتعويض عن التحسينات التي أدخلها للمحل والحكم للعارض بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويضات المستحقة وحفظ حق العارض في تقديم مطالبه النهائية على ضوء الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترك الصائر على من يجب قانونا .
أرفقت ب: إشهاد رضا (ش.) المصحح الامضاء وشهاد رحال (ط.) المصحح الامضاء وشهادة إدارية للسيد عبد الحق (ج.) شيخ حضري وصورة لقرار إلغاء الرخصة عدد 2022/01 وصورة للإشعار عدد 2022/1733 م ش وصورة لفسخ عقد الكراء ومحضر معاينة عدد 2013/16 وصورة لمحضر معاينة عدد 2021/225 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 27/03/2023 جاء فيها بخصوص التعقيب على جواب المدعى عليه فإن التقاضي يجب أن يتم بحسن نية إعمالا لمقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية وان المدعى عليه خرق هذا المبدأ بزعمه وقائع لا أساس لها من الصحة رغبة منه في الإثراء على حساب العارضين دون سبب مشروع بحرمانهم من حقوقهم الناتجة عن عقد التسيير الحر لمحلهم التجاري وأن تناقض المدعى عليه في تصريحاته بين تلك المصرح بها بين يدي المفوض القضائي عبد الرزاق (س.) بمحضر المعاينة عدد 2022/408 المدلى به رفقة مذكرة العارضين السابقة وبين تصريحاته بالمذكرة الجوابية تأكيد لجنوحه خيار التقاضي بسوء نية وأنه أكد بين المفوض القضائي أن يكتري المحل من العارضين بسومة كرائية محددة في 1500.00 درهم شهريا ليرجع من خلال مذكرته الجوابية ويصرح بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 2200.00 درهم وأنه بغض النظر عن كون المدعى عليه لم يثبت مزاعمه بكراء المحل من الباطن ، فإن تناقض أقواله دليل على عدم صحة دفوعه وأن المدعى عليه صرح بين المفوض القضائي بكونه كان يستغل المحل بتكليف من مورث العارضين وبعد وفاته أصبح يستغله بتكليف من العارضين وأن رخصة استغلال المحل للحلاقة رقم [المرجع الإداري] كانت ولا زالت في إسم مورث العارضين إبراهيم (ب.) وأن استغلال المحل في الحلاقة كنشاط تجاري مرخص به لمورث العارضين فقط وتواجد المدعى عليه بالمحل هو من أجل تسييره لفائدة العارضين الذين أدلوا بما يفيد أدائهم واجبات كراء المحل لفائدة مالكه الأصلي وأداء الواجبات الضريبية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء وهي كلها مستحقات يؤديها مالك الأصل التجاري ومستغله الرئيسي وهو مورث العارضين ومن بعدهم وأن الإشهادات المدلى بها من طرف المدعى عليه ليس فيها ما يثبت مزاعمه بشأن وجود علاقة كرائية من الباطن وإنما شهدوا بممارسته لحرفة الحلاقة بالمحل منذ بداية سنة 2015 وأنه كان يؤدي للعارضين كلما حلوا بالمحل مقابل استغلاله المحل المملوك لهم وممارسته للحلاقة بالمحل هي واقعة ليست موضوع منازعة من أحد وأن تسيير المدعى عليه للمحل التجاري الخاص بالعارضين كان منذ سنة 2013 وهي السنة التي توفي فيها مورث العارضين كما هو ثابت من خلال رسم الإراثة المدلى به في الملف ، ناهيك عن إقراره الصريح بمحضر المعاينة بعدد 2022/408 على أنه كان يستغل المحل في الحلاقة في حياة مورث العارضين وانه بعد وفاته استمر في استغلاله لفائدة العارضين وأن المحضر المذكور يكتسي الصبغة الرسمية ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وأن العارضين اقتصروا في دعواهم بشأن المحاسبة عن الفترة اللاحقة لوفاة مورثهم ابراهيم (ب.) دون الفترة السابقة لوفاته وأن العارضين لم ينفوا واقعة تسلمهم بعض المبالغ الشهرية من المدعى عليه في انتظار إجراء المحاسبة كانت محددة بداية في مبلغ 2200.00 درهم قبل أن يتم تخفيضها إلى مبلغ 1100.00 درهم وان الإشهادات التي تفيد بتوصل العارضين من المدعى عليه ببعض المبالغ المالية أقر بها العارضين بموجب مقالهم الإفتتاحي وأن سعي المدعى عليه لتحوير طبيعة العلاقة التي تجمعه بالعارضين يفنده مضمون الوثائق المرفقة بالمقال الإفتتاحي والتي تؤكد بكون العارضين من يستغلون المحل في النشاط التجاري الحلاقة العصرية ، وأن المدعى عليه مجرد مسير لا غير وأن ما أدلى به المدعى عليه من وثائق متعلقة بإلغاء الرخصة وفسخ عقد الكراء وفسخ عقد الإشتراك تؤكد تزكي بدورها أن العارضين هم المستغلين للمحل التجاري ومن يباشرون جميع التصرفات القانونية المتعلقة به مع جميع المصالح الإدارية وبخصوص الجواب على المقال المضاد فإن العارضين يلتمسون بداية اعتبار ما جاء في مقالهم الإفتتاحي وتعقيبهم أعلاه جوابا على ما جاء بالمقال المضاد وأن المدعى عليه لم يكن يوما مكتريا من الباطن ، وإنما مكلفا من العارضين بتسيير المحل المعد للحلاقة والمكترى من طرفهم منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي حسب الثابت من رخصة استغلال المحل رقم [المرجع الإداري] المدلى بها رفقة المقال الإفتتاحي وأن العارضين اضطروا إلى إفراغ المحل موضوع الكراء بعد تصدع بنائه وكان على وشك السقوط وأنه بمجرد إفراغه تم هدمه من طرف مالكيه خوفا من سقوطه وتهدمه وإضراره بالأغيار المارين بالقرب منه وأن المدعى عليه باعتباره مسيرا للمحل المملوك للعارضين لم يتضرر من إلغاء الرخصة أو الفسخ لكون المحل وما يرتبط به من حقوق هي مملوكة للعارضين وليس بمسير المحل وأن المدعى عليه لم يسبق وأن اقتنى منقولات خاصة بتجهيز المحل التجاري الذي سلم له مجهزا بشكل قانوني وفي موقع مميز يعرف إقبالا كثيرا من زبائن المحل وحيث إن المدعى عليه تقدم بمقاله المضاد في سعي لخبط الأوراق لا غير بعدما امتنع عن إجراء محاسبة بشكل حبي وتسليم العارضين حقوقهم الناتجة عن تسييره لمحلهم التجاري منذ سنة 2013 وأن مزاعمه بموجب مقاله المضاد ليس بالملف ما يثبتها ، ملتمسون اعتبار مضمون مقالهم الإفتتاحي ومذكرتهم المرفقة بوثيقة وضم هذه المذكرة للملف والحكم وفق ملتمساتهم المفصلة بموجب مقالهم الإفتتاحي بعد رد دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس سليم والحكم برفض المقال المضاد لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن موضوع الدعوى هو أداء واجب الاستغلال و لو بعد إجراء خبرة حسابية بالنسبة للمقال الأصلي و التعويض عن فسخ عقد الكراء من جانب واحد و التعويض عن التحسينات المدخلة بالمحل بالنسبة للمقال المضاد ، والحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الطلبين الأصلي و المضاد ، وان العارض يركز طعنه بالاستئناف على الشق المتعلق بعدم قبول المقال المضاد ، وان الحكم الابتدائي علل منطوقه بعدم قبول المقال المضاد ، وان تعليل الحكم الإبتدائي غير مؤسس على معطيات سليمة من الناحية القانونية ، وان العارض يعرض طلبه من جديد أمام محكمة الاستئناف بناء على الأثر الناشر للاستئناف الذي يعيد الأطراف و الدعوى الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، وان موضوع الطلب الأصلي هو أداء الأرباح المترتبة على عقد التسيير, في حين أن موضوع الطلب المضاد هو التعويض عن فسخ عقد الكراء من جانب واحد و التحسينات التي أدخلها العارض على المحل موضوع النزاع ، و يتضح بأن الطلب المضاد هو مقابل للطلب الأصلي و متعارضان من حيث الأساس إذ أن أساس الطلب الأصلي هو عقد التسيير في حين أن أساس الطلب المضاد هو عقد الكراء من الباطن مع التعويض عن التحسينات التي أدخلها العارض على المحل ، وانه من حق العارض أن يتقدم بطلبه المضاد دفاعا عن موقفه في مواجهة المقال الأصلي ، وانه لا وجود لأي نص في المسطرة المدنية يمنع من تقديم مقال مضاد أو يجعله مشروطا بأي شرط من الشروط التي أشار إليها الحكم الابتدائي في تعليله ، وان العارض يكتري من المستأنف عليهم ورثة الهالك إبراهيم (ب.) كراء من الباطن المحل المعد للحلاقة الكائن بـ [العنوان] سطات بسومة كرائية شهرية قدرها 220000 درهم ، و إنه فوجئ بالمستأنف عليهم يتقدموا لدى مصالح جماعة سطات بطلب إلغاء الرخصة وأنهم فعلا حصلوا على قرار إلغاء رخصة ممارسة الحلاقة بالمحل المذكور تحت رقم 01/22 بتاريخ 29/11/2022 ، وان العارض أشعر بذلك من طرف المصالح المختصة كما هو ثابت من الإشعار عدد 1733/2022/م ش المؤرخ في 21/12/2022 ، وانهم قاموا بعد ذلك بفسخ عقد كراء المحل مع مالكه الأصلي شركة د.ل. كما هو ثابت من عقد الفسخ المؤرخ في 31/10/2022 ، وانهم عمدوا بعد ذلك إلى قطع مادة الكهرباء عن المحل كما هو ثابت من محضر المعاينة عدد 16/2013 المؤرخ في 14/01/2023 ، وان العمل الذي أقدم عليه المستأنف عليهم أضر بالعارض و بمصالحه المادية و أنهم ساهموا كذلك في فسخ عقد الكراء الرابط بينهم من جهة واحدة بل إنهم أضروا بمصالحه المادية و مصالح المستخدمين الذين يشتغلون ، و انه علاوة على ذلك فإن العارض أنفق مصاريف باهضة من أجل تزيين المحل و تجهيزه ليكون في حالة عصرية وجيدة ، و يتضح من المناقشة أعلاه أن العارض محق في طلبه المضاد و أن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي غير مبني على أساس القانون ، ملتمسا شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد و تصديا الحكم وفق ما جاء فيه من ملتمسات و الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم للعارض تعويضا عن فسخ عقد الكراء من جانب واحد و عن الاضرار التي لحقته نتيجة افراغ المحل و تحمل أداء تعويضات العمال المستخدمين بالمحل والحكم للعارض بتعويض عن التحسينات التي أدخلها بالمحل و الحكم للعارضة بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم و إجراء خبرة لتحديد قيمة التعويضات المستحقة و حفظ حق العارض في تقديم مطالبه النهائية على ضوء الخبرة و ترك الصائر على من يجب قانونا وارفق المقال بنسخة للحكم رقم 3245/2023 و اشهاد عزيز (س.) و عزيز (ط.) مصحح الامضاء بتاريخ 09/03/2023 ومحضر معاينة مؤرخ في 08/07/2020.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 20/09/2023 جاء فيها انه أرتأى نظر المدعي الفرعي استئناف الحكم الابتدائي ناعيا عنه أن تعليل الحكم المستأنف لم يؤسس على مقتضيات سليمة من الناحية القانونية بعدما اعتبر أن طلبه المضاد غير متصل بالطلب الأصلي و يبقى موضوع دعوى مستقلة و صرح بعدم قبوله ، و الحال أن موضوع الطلب الأصلي هو آداء الأرباح المترتبة عن عقد التسيير الحر في حين أن موضوع الطلب المضاد هو التعويض عن فسخ عقد الكراء من جانب واحد و التحسينات التي أدخلها المستأنف عن المحل موضوع النزاع مؤكدا عدم تقييد حق التقدم بمقال مضاد بأي شرط بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله مفيدا بكونه يكتري من العارضين كراء من الباطن المحل المعد للحلاقة موضوع الدعوى و انه فوجيء بالعارضين يتقدموا لدى مصالح جماعة سطات بطلب إلغاء الرخصة المتعلقة باستغلال المحل كما قاموا بفسخ عقد كراء المحل مع مالكه الأصلي و عمدوا إلى قطع مادة الكهرباء عن المحل، و أن ماقام به العارضون أضر به بعدما قاموا بفسخ عقد الكراء من جانب واحد ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم تصديا وفق ما جاء بمقاله المضاد من ملتمسات ، وان التقاضي يجب أن يتم بحسن نية إعمالا لمقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية، وان المستأنف خرق هذا المبدأ بزعمه لوقائع لا أساس لها من الصحة بغاية التحلل من التزاماته اتجاه العارضين و الإثراء على حسابهم دون سبب مشروع، وان العارضين لم يسبق و أن اكتروا محلهم التجاري من الباطن و سبق لهم تسليم محلهم المعد للحلاقة مجهزا بجميع معداته للمستأنف للإشراف عليه، و إنه بسبب نزاع مع مالك المحل أمام المحكمة التجارية بشأن الإفراغ لكونه آيل للسقوط توصل معه العارضون إلى صلح لإفراغ المحل بشكل حبي مخافة تهدمه فوق رؤوس زبائنهم، وان مالك المحل باشر إجراءات هدمه على سلامة مستغليه و كذا سلامة المارة بالشارع المتواجد به ، وان المستأنف باعتباره مسيرا للمحل المملوك للعارضين لم يتضرر من إلغاء الرخصة بعد فسخ عقد الكراء لكون العقار المتواجد به آيل للسقوط و يشكل خطرا على زبائن العارضين و الراجلين المارين بمحاذاته، وان المستأنف و باعتباره مسيرا للمحل بتكليف من العارضين لم يتضرر من إلغاء الرخصة أو فسخ عقد الكراء لكون المحل التجاري و ما يرتبط به من حقوق هي مملوكة للعارضين و ليس لمسير المحل، وان المستأنف بعد تكليفه من العارضين بتسيير المحل لم يسبق و أن اقتنى أية تجهيزات للمحل أو منقولات أخرى، بعدما تسلمه مجهزا من يد العارضين تجهيزا كاملا، وان غاية المستأنف هي خلط الأوراق بعد تقدم العارضين بمقالهم الأصلي و مقاضاته لتعويضهم عن الاستغلال منذ بداية سنة 2015 ، وان العارضين فسخوا عقد كان يجمعهم بمالك و المستأنف يعد أجنبيا عن ذلك العقد، وان المستأنف يسع من خلال دعواه ثني العارضين عن مواصلة دعواهم المتعلقة بالمحاسبة بعد امتناعه عن إجراء المحاسبة بشأن مداخيل محلهم التجاري منذ سنة 2015 ، وان الحكم المستأنف صادف الصواب فيما انتهى إليه في تعليله برد المقال المضاد و التصريح بعدم قبوله لعدم توافر إحدى الحالات الأربع التي تجمع الفقه والاجتهاد القضائي على قبول الطلبات المصادق فيها و هي : -1 طلب المقاصة القضائية -2 أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلبه كلا أو بعضا أو أن يحكم له به مقيدا بقيد لمصلحة المدعى عليه -3 أي طلب يكون متصلا بالطلب الأصلي بصلة لا تقبل التجزئة -4 طلب المدعى عليه الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من تدبير اتخذ فيها ، وانه بانتفاء إحدى الحالات الأربع في الطلب المضاد المقدم من طرف المدعى عليه يكون مصير طلبه عدم القبول ، وان طعن المحكوم ضده فرعيا بالاستئناف لم يأت بأي جديد من شأنه تغيير قناعة الدرجة الثانية عما انتهى إليه الحكم المستأنف ، ملتمسين بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق بالمقال المضاد لمصادفته الصواب.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/09/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/09/2023.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
و حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عللت قضائها بعدم قبول الطلب المضاد لعدم وجود ارتباط بينه و بين الطلب الأصلي و مادام ان عدم الارتباط يكون متحققا إذا كان من شأن البت في الطلب المقابل أن يعرقل البت في الدعوى الأصلية و يثير موضوعا أو سببا جديدا لا علاقة له بموضوع الدعوى الأصلية و يجب التقاضي من أجله في إطار دعوى مستقلة، و بما أن الطلب الأصلي يرمي الى اجراء محاسبة بخصوص تسيير المحل موضوع النزاع و الطلب المقابل يرمي الى التعويض عن فسخ عقد الكراء و ان هناك منازعة بخصوص نوع العلاقة التي تربط الطرفين، فإن الدعوى الفرعية تبقى غير مرتبطة بالدعوى الأصلية بل مختلفة عنها و لا تربطها أي رابطة بها و كان يتعين على الطاعن التقدم بدعوى مستقلة فان المحكمة لما نحت وفق هذا المنحى تكون قد طبقت القانون التطبيق السليم و ما جاء في النعي على غير أساس مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف
و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا الى ما ال اليه طعنه.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطرف المستأنف الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024