Est irrecevable pour défaut de qualité l’action en responsabilité contractuelle fondée sur un contrat dont l’objet est achevé et étranger à l’objet du litige (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64711

Identification

Réf

64711

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4992

Date de décision

10/11/2022

N° de dossier

2022/8202/2802

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un producteur délégué à l'encontre de son sous-traitant au titre de la production d'une saison ultérieure d'une série télévisée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant, producteur délégué de la première saison, invoquait une faute contractuelle de son cocontractant, directeur de production, pour ne pas avoir poursuivi leur collaboration pour la seconde saison. La cour retient, au vu des stipulations contractuelles, que le diffuseur est l'unique propriétaire de l'ensemble des droits sur la série.

Elle en déduit que la mission de l'appelant et de son sous-traitant était strictement cantonnée à la réalisation de la première saison. La relation contractuelle entre les parties ayant pris fin à l'achèvement de celle-ci, le producteur délégué est dépourvu de qualité à agir pour tout litige relatif à la production des saisons ultérieures.

Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة ان المحكمة مصدرته لم تجب على ما اثارته المستانف عليها من دفوع بمقتضى " مذكراتها بان منتجة المسلسل هي قناة (م. 1. ت.) وان المستانفة كانت منفذة الانتاج بالنسبة للجزء الأول، اذ أكدت في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 1/10/2015 بان مهمتها وعلاقتها بالمسلسل انتهاك بانتهاء تصويره، واكدت بمذكرتها المؤرخة في 10/11/2016 المدلى بها لجلسة 14/11/2016 بان تنفيذ الانتاج لا يكون الا مؤقتا، اذ ينتهي بإنتهاء انجاز الشريط وليس من حق المنتج المنفذ بشانه شان باقي الفنانين ان يتشبت بالعمل مع المنتج في شريط آخر طبقا لاحكام المادة 3 من القانون 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة والسينما توغرافية".

وحيث يترتب على النقض والاحالة عودة الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض، وتعيد محكمة الاحالة مناقشة القضية من اساسها، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م.

وحيث نعت الطاعنة على الحكم اضراره بحقوقها ومجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها، بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتبرت بانها لم تثبت وجود الخطأ العقدي والضرر، كما ان طلب اجراء الخبرة يهدف الى صنع حجة وهي من عناصر التحقيق وليس الاثبات، والحال انها اثبتت عناصر المسؤولية العقدية مستجمعة في حق المستانف عليها من خطأ وضرر والتمست بناء على ذلك الحكم لها بتعويض مسبق على ان تحدد مطالبها النهائية بناء على خبرة قضائية رامت من خلالها تحديد الخسائر اللاحقة بها.

وحيث دفعت المستانف عليها بواسطة دفاعها بان منتجة المسلسل هي قناة (م. 1. ت.) و بان المستانفة كانت منفذة الانتاج بالنسبة للجزء الاول، ومهمتها وعلاقتها بالمسلسل انتهت بانتهاء تصويره وان تنفيذ الانتاج لا يكون الا مؤقتا، اذ ينتهي بانتهاء انجاز الشريط وليس من حق المنتج المنفذ شانه شأن باقي الفنانين ان يتمسك بالعمل مع المنتج في شريط آخر طبقا لاحكام المادة 3 من القانون 20.99 .

وحيث حقا لئن كان الطلب المقدم من طرف الطاعنة لا يرمي الى اجراء خبرة كطلب اصلي مادامت المستانفة التمست الحكم لها بتعويض مسبق عن الاضرار اللاحقة بها جراء اخلال المستانف عليها بالتزامها واجراء خبرة لتحديد التعويض عن ذلك، فان الثابت من البنذ 4 من العقد الرابط بين قناة (م. 1. ت.) والمستانفة، ان هذه الاخيرة تقر من خلاله بان قناة (م. 1. ت.) هي المالكة لكافة حقوق السلسلة، كما ان العقد الرابط بين الطاعنة والمستانف عليها ينص في بنده 12 ان جميع الحقوق في سلسلة "(د. ل.)" تعود لقناة (م. 1. ت.) و أنه لا يمكن للمنتج المنفذ ولا لاي شخص تقديم تحفظات في هذا الصدد.

وحيث يستفاد من العقدين المذكورين ان صاحبة الحق في مسلسل "(د. ل.)" هي قناة (م. 1. ت.) ، و أن المستانفة كانت مكلفة بتنفيذ الانتاج المتعلق بالجزء الاول من السلسلة وتعاقدت مع المستانف عليها من الباطن لادارة الانتاج، و أن العلاقة بين الطرفين انتهت بمجرد انتهائها من تنفيذ التزامها بادارة انتاج الجزء الاول من السلسلة، وبالتالي فان التزامها المضمن بالعقد اعلاه لا يمكن ان يمتد الى العقد من الباطن الذي ابرمته مع شركة (س. ف.) من اجل ادارة الجزء الثاني من نفس السلسلة التي تعود ملكيتها بجزأيها الاول و الثاني لقناة (م. 1. ت.) والتي تعاقدت في الجزء الثاني من اجل تنفيذ انتاج الجزء الثاني مع شركة (س. ف.)، التي ابرمت عقدا من الباطن مع المستانف عليها من اجل ادارة الانتاج.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، فان العلاقة الرابطة بين الطرفين انتهت بمجرد الانتهاء من انجاز الجزء الاول من السلسلة ، وان المستانفة ليست لها الصفة في رفع الدعوى في مواجهة المستانف عليها بخصوص الجزء الثاني من السلسلة لانعدام اي عقد بينهما بخصوصه.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم القبول مع اختلاف التعليل.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

بناء على قرار محكمة النقض عدد 151/1 بتاريخ 10/3/2022

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile