Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55431

Identification

Réf

55431

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3154

Date de décision

04/06/2024

N° de dossier

2024/8225/1868

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante.

L'appelant soutenait que l'urgence, caractérisée par un risque d'explosion attesté par une expertise judiciaire, justifiait l'intervention du juge des référés. La cour relève que le dysfonctionnement d'un appareil de diagnostic médical présentant un danger pour la sécurité publique constitue un trouble qu'il convient de faire cesser.

Elle considère que la nécessité de prévenir un dommage imminent, conformément à l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, prime sur le débat relatif à l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, enjoint sous astreinte au prestataire de procéder aux opérations de maintenance contractuellement prévues.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 08/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد7013 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2023في الملف عدد6632/8101/2023 والقاضي في منطوقه: بعدم الاختصاص وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث ان الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة ج.و. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2023 والذي جاء فيه أنه سبق للمدعى عليها أن أبرمت عقد الصيانة مع مركز ف.ه. للفحص بالأشعة وأن هذا المركز أصبح ضمن ملكية العارضة وفق الثابت من عقد المساهمة وأنه سبق للعارضة ان تقدمت بشكاة ضد المدعى عليها امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش وان الضابطة القضائية انجزت على اثرها محضرا تضمن كافة الخروقات المرتكبة من طرفها بخصوص عدم قيامها بالصيانة والغش في انجازها وفي اطار الملف الجنحي عدد 661/2101/2023 تم اجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير محمد نور الدين (ح.) وأنه خلال جلسة 17/11/2023 تقرر متابعة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني وأفاد تقرير الخبرة خطورة الوضع بالنسبة لجهاز الفحص بالاشعة وما يستلزمه من ضرورة التدخل العاجل للمدعى عليها لإجراء الصيانة اللازمة تفاديا لخطر الانفجار وان تسربات غاز الهليوم يمكن ان تحدث في كل لحظة مع ما ينتج عن ذلك من اضرار خطيرة للجوار وان الخبير اوضح ان المدعى عليها تحتفظ بحق احتكار مهام الصناعة استنادا الى العقد المبرم مع العارضة وبالتالي فان اشغال الصيانة لا يمكن ان تقوم بها أي شركة اخرى باستثناء المدعى عليها لذلك تلتمس العارضة أمر المدعى عليها بالقيام بأشغال الصيانة اللازمة لجهاز الفحص بالأشعة المتواجد بمركز ف.ه. للفحص بالأشعة الكائن بشارع محمد السادس بمراكش موضوع عقد الصيانة المبرم معها واتخاذ الاجراءات الاستعجالية اللازمة لصيانة هذا الجهاز لأجل تفادي حصول انفجار وفقا للإرشادات التقنية والتعليمات الواردة بتقرير الخبرة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بالوثائق التالية: صورة من عقد الصيانة، صورة من عقد تحويل مركز الفحص بالأشعة للأصول المملوكة للمدعية، صورة من شكاية، صورة من حكم تمهيدي، صورة من تقرير خبرة، صورة من ملتمس اصلاح متابعة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/12/2023 تدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لقاضي المستعجلات لمساس طلب المدعية بما يمكن ان يقضي به في الجوهر ومخالفته الفصل 152 من ق.م.م وان العارضة قامت بتقديم دعوى في الموضوع أما هاته المحكمة في مواجهة المدعية من أجل الحكم بفسخ عقد الصيانة والحكم عليها بأدائها المتخلد بذمتها لفائدة العارضة ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص النوعي لقاضي المستعجلات للبت في الطلب الحالي لمخالفته الفصل 152 من ق.م.م وبما يمكن ان يقضي به في جوهر النزاع المعروض حاليا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بوصفها محكمة موضوع مما يجعل طلب المدعية من الاختصاص النوعي لهذه الاخيرة واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا برفضه وترك الصائر على عاتق المدعية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن تعليل الأمر الابتدائي المطعون فيه مساس بأصل الحق وفيه كذلك خرق لمقتضيات وقواعد القضاء الاستعجالي التي تلزم قاضي المستعجلات بالفصل في المنازعات المعروضة عليه التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق ويتجلى هذا الخرق والمساس بأصل الحق في الشق من التعليل الذي اعتبر فيه القاضي مصدر الأمر أن من حق المستأنف عليها التوقف عن تنفيذ التزاماتها مادامت العارضة توقفت عن أداء التزامها المقابل ومادامت تقدمت بطلب يرمي إلى فسخ العقد فيكون بهذا النهج قد مس بشكل صريح بما قد يقضي به في جوهر النزاع الرائج بين الطرفين أمام محكمة الموضوع وهي علة متناقضة كذلك مع العلة الثانية والتى اعتبر فيها قاضى المستعجلات مصدر الأمر أنه لا يجوز لقاضي المستعجلات تناول الحقوق والالتزامات بالتغيير و التأويل الذي من شأنه المساس بجوهر النزاع والمركز القانوني للطرفين دون أن يحدد بشكل مقبول قانونا ما هي هذه الحقوق و الالتزامات التي فرضت نفسها عليه أو طلب منه تفسيرها وكان من شأن مناقشتها المساس بأصل الحق و بالتالي يبقى ما أتى به قاضي المستعجلات مصدر الأمر في هذا الجانب مجرد مبادئ عامة مستمدة من تعاريف فقهية و ليست بتعليل ينسجم مع وقائع الطلبو نفس القول ينطبق على العلة التي جاء فيها بأنه لا يمكن له بناء قضائه على أسباب تمس أصل الحق أو يتعرض لقيمة المستندات المقدمة إليه من أحد الطرفين دون بيان الأسباب والمستندات التي من شأن مناقشته لها المساس بأصل الحق فالخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد نور الدين (ح.) المستدل بها من طرف العارضة والتي تفادى قاضي المستعجلات مناقشتها أو حتى التطرق إليها بصفتها دليلا قاطعا على حالة الاستعجال القصوى المبررة للتدخل العاجل للشركة المستأنف عليها بصفتها الجهة الوحيدة المخول لها تعاقديا القيام بالصيانة،أكدت بأن الجهاز المطلوب صيانته معرض للانفجار من حين لآخر و أوصى الخبير بالتدخل العاجل لأجل الصيانة لتفادي هذا الانفجار الذي يهدد ساكنة العمارة الموجود بها الجهاز المطلوب صيانته و أن السيد قاضي المستعجلات و في موقف غريب صرح بعدم اختصاصه للنظر في النزاع بالرغم من أن تدخله كان ضروريا لحماية الجهاز من الأخطار التي تهدده و لو بصفة وقتية و إلى حين الفصل في النزاع نهائيا من طرف قضاء الموضوع في الملف المتعلق بالمطالبة بالفسخ والأداء والذي لم يصدر في إطاره لحد الساعة أي حكم بات في الموضوع لذلك تلتمس العارضة إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة بالمقال الاستعجالي و ذلك بالحكم على الشركة المستأنف عليها بالقيام بأشغال الصيانة اللازمة لجهاز الفحص بالأشعة المتواجدة بمركز ف.ه. للفحص بالأشعة الكائن بشارع محمد السادس بمراكش موضوع عقد الصيانة المبرم معها و اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لصيانة هذا الجهاز لأجل تفادي حصول انفجار وفقا للإرشادات التقنية والتعليمات الواردة بتقرير الخبرة و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/04/2024 جاء فيها أنها تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة المستانفة من اجل الحكم بفسخ عقد الصيانة الرابط بينهما وبادائها للعارضة كامل الدين المتخلذ بذمتها بما مجموعه 355.451,62 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة ناتج عن عدم تسديدها لقيمة 4 فواتير وهي الدعوى موضوع الملف عدد 1534/8235/2023 واصدرت المحكمة حكما تمهيديا قضى باجراء خبرة تقنية يعهد بها الى الخبير الحسن (ي.) وانه من شان الاستجابة لطلب المستانفة التشويش على مهمة الخبير المحكوم بها في الموضوع وبذلك فان طلبها مخالف للفصل 152 من ق.م.m ويخرج عن الاختصاص النوعي لقاضي المستعجلات وأنه خلافا لما تزعمه المستانفة فان عنصر الاستعجال منتفي ذلك ان الالة موضوع الصيانة تستعمل وتشتغل على أحسن وجه حسب الثابت من الفاتورة عدد 2482 المؤرخة في 25/05/2023 المسلمة من طرف المستانفة نفسها لأحد المرضى الوافدين عليها من اجل اجراء الفحص والمدلى بها في المرحلة الابتدائية ومن جهة ثانية فان طلب المستانفة الذي تهدف من خلاله أمر العارضة بالقيام بأشغال الصيانة بدون ان تؤدي واجبات الصيانة هو طلب مخالف للفصل 234 من ق.ل.ع لذلك تلتمس العارضة رد كل مزاعم المستانفة والحكم برفض الاستئناف الحالي وعدم اخذه بعين الاعتبار والبت من جديد اساسا بتاييد الامر المستأنف وترك الصائر على عاتق المستأنفة واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 14/05/2024 جاء فيها أن الامر يتعلق بمعدات طبية ذات طابع خاص تتعلق بسلامة المرضى وحياتهم وأن الخبرة المنجزة المحتج بها والمرفقة بمقال الدعوى المقدم من طرف العارضة جاءت واضحة بخصوص توفر حالة الاستعجال القصوى التي تحتم تدخل المستأنف عليها للقيام بأشغال الصيانة العاجلة تفاديا لحدوث انفجار تكون عواقبه وخيمة وأنه لم يصدر بعد اي حكم في اطار الملف التجاري الابتدائي عدد 1534/8235/2023 يقضي بفسخ عقد الصيانة الذي يربط الطرفين وبالتالي فان مقتضياته لازالت سارية المفعول وان عنصر الاستعجال متوافرة في النازلة استنادا الى تقرير الخبرة التقنية المنجزة من طرف الخبير محمد نور الدين (ح.) الجارية في إطار الملف الجنحي عدد 661/2101/2023 امام ابتدائية مراكش وأن الأمر المستأنف لم يتطرق مطلقا لمضمون هذا التقرير لذلك تلتمس العارضة رد واستبعاد الدفوع الواردة بمذكرة المستأنف عليها وإلغاء الأمر المستأنف والحكم وفق ملتمساتها الواردة بالمقال الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة14/05/2024تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/06/2024

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من كون الامر المطعون فيه خرق مقتضيات وقواعد القضاء الاستعجالي فانه نظرا للاثر الناشر للاستئناف وبناء على ان طلب المستانفة يهدف الى إلزام المستانف عليها بتنفيذ احدى التزاماتها المنبثقة عن عقد الصيانة المبرم بينهما في 6/3/2015 ، والذي لا زال ساري المفعول والمتمثلة في تقديم خدمات الصيانة للمعدات والتجهيزات الطبية المملوكة للمستانفة، فان الامر في نازلة الحال يتعلق بجهاز تشخيص بالأشعة وهو يعد من التجهيزات الطبية الحديثة التي تساهم في تشخيص الأمراض بدقة وسرعة، مما يتيح إمكانية الكشف المبكر عن الأمراض قبل ظهور الأعراض، و اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفاقمها و بدء العلاج في وقت مبكر مما يزيد من فرص الشفاء كما يمكن استخدام التجهيزات الطبية في مركز الفحص بالاشعة في الأبحاث العلمية لفهم الأمراض بشكل أفضل وتطوير علاجات جديدة، وان الظاهر ان الجهاز المذكور معطل حسب وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف محمد نور الدين (ح.) في اطار الملف رقم 661/2101/2023 وتاريخ 16/6/2023 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش والذي أوصى بان التدخل العاجل لشركة س. اصبح امرا ضروريا وملحا لمعاينة الجهاز المغناطيسي وفحصه داخليا والقيام بالإصلاحات والعلاجات اللازمة وإعطاء الضمانات الكافية قبل إعادة تشغيله في ظروف آمنة واحترام تام لضوابط الامن والسلامة.

و حيث يشكل تعطل جهاز التشخيص بالأشعة ضررا للمستانفة ينبغي رفعه مما يستوجب تدخل قاضي المستعجلات إعمالا للفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية بغض النظر عن ما قد يصدر في الدعوى الرائجة بين الطرفين في الموضوع في الملف رقم 1534/8235/2023 وتاريخ 15/2/2024خاصة و ان المستانفة سبق لها ان تقدمت بشكاية من اجل الغش في صيانة المعدات الطبية والنصب بتاريخ 6/7/2022 أي قبل تقديم المستانف عليها لدعوى الاداء وفسخ عقد الصيانة بتاريخ 27/1/2023

و حيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها اعلاه يبقى ما دفعت به المستانف عليها من عدم اختصاص القاضي الاستعجالي غير مرتكز على أساس ويتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالزام المستانف عليها بالقيام باشغال الصيانة اللازمة لجهاز الفحص بالأشعة المتواجد بمركز ف.ه. للفحص بالأشعة الكائن بشارع محمد السادس بمراكش موضوع عقد الصيانة المبرم معها حسب بنود العقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالزام المستأنف عليها بالقيام بأشغال الصيانة اللازمة لجهاز الفحص بالأشعة المتواجد بمركز ف.ه. للفحص بالأشعة الكائن بشارع محمد السادس بمراكش موضوع عقد الصيانة المبرم معها حسب بنود العقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile