Qualité pour défendre : l’action dirigée contre un service d’un établissement public et non son directeur est irrecevable (Cass. adm. 2006)

Réf : 18828

Identification

Réf

18828

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

520

Date de décision

21/06/2006

N° de dossier

2122/4/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Selon l'article 5 du décret n° 2.97.814 du 25 février 1998, les actions en justice relatives à l'établissement public Barid Al-Maghrib doivent être intentées au nom du directeur de cet établissement. Dès lors, doit être annulé le jugement qui rejette au fond une demande dirigée contre des chefs de service de cet établissement, alors qu'il devait, même d'office, en constater l'irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre, cette fin de non-recevoir étant d'ordre public.

Résumé en arabe

صندوق التوفير الوطني ـ صفة التقاضي
يعتبر صندوق التوفير الوطني تابعا لمؤسسة بريد المغرب، وطبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 25/02/1998 فإن الدعاوى المتعلقة ببريد المغرب ترفع في اسم مدير هذه المؤسسة.
إن الدعوى المقدمة ضد رئيس مصلحة المحاسبات بصندوق التوفير الوطني يكون مآلها عدم القبول لتقديمها ضد غير ذي صفة.

Texte intégral

القرار عدد: 520، المؤرخ في: 21/6/2006، الملف الإداري عدد: 2122/4/2/2002
باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الذي تقدم به السيد الحاج عمر حارث نيابة عن ابنته كنزة بتاريخ 01/10/2002 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2002 في الملف رقم 43/2001 متوفر على الشروط القانونية لقبوله.
في الموضوع:
حيث قضى الحكم المستأنف برفض الطلب الذي تقدم به المستأنف من أجل الحكم باسترجاع مبلغ ألف درهم الذي ادعى إيداعه في دفتر التوفير الوطني الخاص بابنته المذكورة وهو الحكم المستأنف بمقال أجاب عنه بريد المغرب بمذكرة مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 05/02/2003 ملتمسا دم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف.
في السبب المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام:
حيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف وجه دعواه ضد رئيس مصلحة المحاسبات بصندوق التوفير الوطني ورئيس مصلحة البريد بالجديدة مع أن مقتضيات المرسوم رقم 2.97.814 المؤرخ في 25/02/1998 بتطبيق القانون رقم 24.92 لا سيما الفصل الخامس منه الواجب التطبيق على النازلة يوجب أن ترفع الدعاوى المتعلقة ببريد المغرب في اسم مدير هذه المؤسسة وما دام صندوق التوفير الوطني تابعا لهذه الأخيرة فإن الدعوى تكون قد وجهت ضد غير ذي صفة مما يستوجب الحكم بعدم قبولها وأن المحكمة عندما قضت برفض الطلب لم تصادف الصواب ويكون حكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد دغبر مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                           المستشارة المقررة                           كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile