Procédure sur requête : l’existence d’une contestation sur la qualité du représentant d’une copropriété fait obstacle à une demande de retrait de fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56485

Identification

Réf

56485

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4115

Date de décision

25/07/2024

N° de dossier

2024/8224/3544

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance présidentielle ayant rejeté une demande d'autorisation de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs du juge statuant sur requête. Le premier juge avait refusé d'autoriser le retrait des sommes.

L'appelant, un syndicat de copropriétaires, soutenait disposer de la qualité pour agir et niait l'existence d'une contestation sérieuse quant à sa représentativité. La cour retient cependant qu'il ressort des pièces du dossier un conflit avec des tiers portant précisément sur la qualité du représentant légal du syndicat.

Elle juge qu'une telle contestation, en ce qu'elle touche à la qualité même du demandeur, constitue une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des requêtes saisis sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم اتحاد الملاك المشتركين لإقامة b.v.i.c بواسطة دفاعه بمقال يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 23554 الصادر بتاريخ 04/06/2024 في الملف عدد 23554/8203/2024 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي " برفض الطلب".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الأمر المستأنف صدر بتاريخ 04/06/2023 و بادر الطاعن إلى استئنافه بتاريخ 13/06/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف و الأمر المطعون فيه أن اتحاد الملاك المشتركين لإقامة b.v.i.c تقدم بواسطة دفاعه بطلب لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2024 من أجل الإذن له بسحب المبالغ المودعة لفائدته بمقتضى الأمر عدد 5138/8103/2024 القاضي بإيداع مبلغ 90.000,00 درهم بالحساب الخصوصي عدد 30283 المودع بصندوق المحكمة بتاريخ 27/02/2024، و ارفق مقاله بصورة من عقد كراء الواجهة، و صورة من رسالة إنذار مع محضر تبليغها، و صورة من وصل إيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة، و صورة من أمر مبني على طلب، و صورة من استدعاء لحضور الجمع العام العادي، و صورة من محضر اجتماع الجمع العام ، و صورة من محضر معاينة جمع عام عادي استثنائي، و صورة من شهادة وضعية حساب خصوصي.

و بتاريخ 04/06/2024 صدر الأمر المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بان التعليل الذي تبناه الأمر المستأنف مجانب للصواب، لأنه يتوفر على الصفة لتمثيل اتحاد ملاك العمارة س، كما أنه لا وجود لمنازعة في هذه الصفة ، و أن مجرد ادعاء الشركة التي قامت بإيداع المبالغ يبقى مفتقرا إلى الدليل، و أن الطاعن هو المتعاقد مع الشركة المكترية لواجهة العمارة حسب الثابت من العقد المدلى به، و التمس إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي، و أرفق مقاله بنسخة من الأمر المستأنف، و صورة من استدعاء لحضور الجمع العام العادي، و صورة من محضر جمع عام منعقد بتاريخ 08/04/2022، و صورة من محضر معاينة جمع عام استثنائي، و صورة من شهادة وضعية الحساب الخصوصي، و صورة من أمر مبني على طلب، و صورة من وصل إيداع، و صورة من رسالة إنذار مع صورة من محضر تبليغها، و صورة من عقد كراء.

وحيث أدرج الملف بجلسة 11/07/2024 و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/07/2024.

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الأمر مجانبته للصواب لأنه يتوفر على الصفة لتمثيل اتحاد ملاك العمارة س، كما أنه لا وجود لمنازعة في هذه الصفة.

لكن حيث إن الثابت من ظاهر وثائق الملف أن هناك نزاع مع عمر (ر.) و شركة H.S. حول صفة من يمثل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة b.v.i.c ، و هو ما يخرج عن مقتضيات الفصل 148 من ق.م.م .

و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile