Procédure par curateur : Le non-respect de l’ordre séquentiel des formalités de recherche, notamment l’attente du rapport du ministère public, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70581

Identification

Réf

70581

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

676

Date de décision

17/02/2020

N° de dossier

2019/8202/5924

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de l'irrégularité de la procédure de citation par voie de curateur.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que la procédure prévue à l'article 39 du code de procédure civile impose le respect d'un formalisme séquentiel et obligatoire. La cour relève que le curateur désigné en première instance a déposé son rapport sans attendre le résultat des recherches menées par le ministère public, lesquelles n'ont été versées au dossier qu'après le prononcé du jugement.

Elle considère que cette irrégularité substantielle vicie la procédure et porte atteinte au principe du contradictoire et au droit à un double degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, la cause n'étant pas en état d'être jugée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنتين ، بواسطة نائبهما بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي، بتاريخ 04-12-2019 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5999 بتاريخ 05-06-2017 في الملف عدد 6149/8202/2016 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى ، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن للمدعية مبلغ 3.064.793,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحديدالإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلة وبتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث تمسكت المستأنف عليها بكونها قامت بتبليغ الحكم للمستأنفة للا أمينة (ب.) بتاريخ 19-11-2019 و كذا القيم المعين في حق شركة (ر.) بتاريخ 15-10-2019 .

و حيث إن الثابت من طي التبليغ و كذا شهادة التسليم المستدل بها، أن المستأنفة للا أمينة (ب.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 19-11-2019 و تقدمت باستئنافها بتاريخ 04-12-2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث إنه إزاء الإستئناف المقدم من قبل شركة (ر.) ، فإن هذه الأخيرة و لئن تم تبليغ الحكم في شخص القيم المعين في حقها ، فإن إجراءات البحث القبلية المنجزة من قبله ، و المطعون فيها من قبل المستأنفة المذكورة، لم تكن صحيحة و وفق الشكليات المنصوص عليها بالفصل 39 من ق م م . و بحكم الارتباط الوثيق بين المسطرتين ، فإنه لا يمكن مناقشة المسطرة البعدية و تخطي المسطرة الأولى إلا بعد التأكد من سلامة هذه الأخيرة . كما أقره قرار محكمة النقض عدد 1056 بتاريخ 24-06-2009 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 72 . و لكون إجراءات البحث المنجزة من طرف القيم المعين لم تكن صحيحة لتقديم إفادته في حق الطاعنة ، دون انتظار مآل البحث المنجز من طرف النيابة العامة و الذي لم يتم إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه . مما تكون معه الإجراءات القبلية غير سليمة، تستتبع بطلان ما لحقها من إجراءات بما فيها تبليغ الحكم المطعون فيه ،بحكم الإرتباط الوثيق بينهما . مما يبقى معه أجل الإستئناف مفتوحا في حق الطاعنة .

و حيث إنه تبعا لذلك، ونظرا لتوفر الاستئنافين المذكورين على باقي الشروط صفة وأداء فهما مقبولين شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها شركة (ف.) تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20 يونيو 2016 عرضت فيه انها مؤسسة مالية تابعة لمجموعة صندوق الايداع و التدبير تختص في قروض الاستثمار و خاضعة للقانون المنظم لمؤسسات الائتمان و المؤسسات التي في حكمها ،و أنها كانت تحمل تسمية الصندوق (م. ل.)، و ان صفة العارضة كمؤسسة ائتمان تختص في قروض الاستثمار و انه في إطار معاملاتها أبرمت مع المدعى عليها الاولى عقد قرض استفادت منه من عدة تسهيلات لتمويل الصفقات مفصلة كالاتي :

تسبيقات عن الصفقات المرهونة في حدود مبلغ 3600000,00 درهم بما فيها 600000 كتمويل مسبق .

الكفالات الادارية في حدود مبلغ 2.000.000 درهم بما فيها 200.000 درهم ككفالات مؤقتة .و ان مدة العقد 12 شهر ابتداء من 01/12/2012 الى 30/11/2013و انه تخلذ بذمة المدعى عليها بما مجموعه 3.074.256,94 درهم مفصلة كالاتي :

بخصوص التسبيق عن الصفقات المرهونة مبلغ 1.498.000,00 درهم

حول الكفالات الادارية 1.336.072,47 درهم

عن العمولات التعاقدية 240.184,74 درهم، و ذلك حسب كشف الحساب الموقوف بتاريخ 14/3/2016 ، و ان الدين مضمون بكفالة نضامنية ، و ان جميع المساعي الودية فشلت ، و ان حالة المطل ثابتة . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا للمدعية مبلغ 3.074.256,94 درهم مع الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة و تعويض عن التماطل و تحديد الاكراه البدني و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر.

و أرفقت مقالها بالوثائق التالية:ما يثبت تغيير اسم المدعية ، نسخة طبق الاصل من عقد قرض و من كفالة تضامنية و كشف حساب و رسائل .

بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 06/3/2017 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى الخبير محمد صبير .

و بعد إنجاز الخبرة و إستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنتين للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنتين بان الحكم المستأنف خرق مسطرة التبليغ و حق الدفاع، الذي يقوم على مبدأ المواجهة ذلك أن العارضة بصفتها المدعى عليها الثانية بعد رجوع البريد المضمون المتعلق بها بملاحظة غير مطلوب، تم البت في الملف على حالته دون أن يتم استكمال المسطرة و تنصيب قيم في حقها، و أن عبارة غير مطلوب لا يصح اعتبارها بمثابة توصل كما أجمعت عليه محكمة النقض ، و لا تعد تبليغا صحيحا لأنه لا يعني الرفض بمفهوم الفصول 37،38،39 من ق م م و أن ذلك يجعل الحكم باطلا يقتضي إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه من جديد. و أن مسطرة القيم الغاية منها هي البحث عن الطرف و تقديم المعلومات المفيدة للدفاع عنه إلا أن المحكمة بتت في الملف ،رغم انه لم ينصرم إلا مدة قصيرة عن تعيينه لا تكفي لإجراء بحث، و انه لغاية كتابة هذا المقال لم تتم إضافة إفادة القيم و هو ما يشكل إخلالا بالفصل 39 من ق م م ذلك أن المدعى عليها الأولى توجد بمدينة الرباط في حين أن القيم الذي كلف بالبحث عنها هو موظف بالمحكمة في شخص السيد مصطفى (م.)، و شتان بين عنوان المدعى عليها و مكان تواجد القيم المنصب في حقها الذي لم يكلف نفسه عناء التنقل و البحث في عنوانها المتواجد بمدينة الرباط، و ليس بالملف ما يفيد تنقله لهذه الغاية، كما أن الإرسالية التي توجيهها إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة التجارية بالرباط دون أن تنتظر المحكمة مرجوع إفادة البحث الذي تم عن طريق شرطة الرباط أو بحث السلطة الإدراية ،و أن المحكمة لما بتت في الملف دون انتظار جواب القيم و ضمه للملف تكون قد خرقت القانون و عرضت حكمها للبطلان لاسيما و انه تم حرمانها من درجة من درجات التقاضي. و ان الخبير بدوره لم يقم باستدعاء الطرفين و أنها تستغرب كيف تم تبليغها بالحكم و لم يتم استدعاؤها للجلسة . و من حيث الموضوع فإنه لا يوجد أي التزام ملزم للعارضة تجاه بنك (م. ل. ت. خ.) و أنها ليست مسؤولة عن أي أداء يتم لفائدته خارج إطار التعاقدي الذي يربطها بالمستانف عليها و الإدرات صاحبة المشروع .و بخصوص التسبيقات عن الصفقات المرهونة فإنها أدلت بشواهد استحقاق صادرة عن الإدارة و هي وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية وصل مجموعها 6.362.702,55 درهم، لا سيما و ان الصفقة مرهون لفائدة المستأنف عليها، و أن عقد رهن الصفقة يلزم المستانف عليها بدفع نسبة 80 في المائة من قيمة الأشغال كلما قدمت لها شواهد الإستحقاق و انها حصلت على هذه النسبة مقابل احتفاظ المستأنف عليها بنسبة 20 في المائة مقابل الضمانة المؤقتة و النهائية التي تطالب بها المستأنف عليها حاليا، و لا حق للمستانف عليها في استرجاع قيمة المبالغ المفصلة في شواهد الإستحقاق لكونها مستحقة لها و ان المستأنف عليها بدل مقاضاة الإدارة صاحبة المشروع للمطالبة بهذه المبالغ فضلت مقاضاة الطاعنة . و بخصوص قيمة العمولات و الكفالات المؤقتة و النهائية في مبلغ 1.336.072,00 درهم فإن المستانف عليها تحتفظ دائما بنسبة 20 في المائة من قيمة الكشوفات كضمان مقابل مبلغ تلك الكفالات، و بالتالي فإنها ليست دين حتى تحتسب عنه الفوائد و بخصوص مبلغ 101796 قيمة كفالة إدارية وزارة الصحة فإنها أنجزت جميع الأشغال الخاصة بها و تسلمت من الإدارة المعنية تسليم مؤقت في 25-10-2012 في حين استمرت المستأنف عليها في احتساب الفوائد دون حق ، كما استصدرت حكما في مواجهة وزارة العدل يقضي بإرجاعها مبلغ الضمان النهائي و الإقتطاع الضامن موضوع الصفقة 2009/69 إلا أن المستأنف عليها استمرت في احتسابها ضمن الكفالات التي لم تحصل بشانها على رفع اليد ، و رتبت عليها فوائد كما ان المستأنف عليها تطالب بمبلغ 2.089.963,58 درهم الذي استخلصته وزارة الأوقاف في تواطئ بينهما. و من حيث الخبرة فإنها كانت غير حضورية و في غيبة العارضة و دون استدعائها ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إبطال الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة الإبتدائية للبت فيه وفق القانون و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية .و أرفق المقال بنسخة من الحكم مع ظرف التبليغ و صور كشوف ، محضر تسليم أشغال و صورة حكم و إشعار الغير .

و اجابت المستأنف عليها بكون ما يزعمه المستأنف بكونه لم يبلغ غير سليم، ذلك أن المحكمة قامت بالإجراءات الضرورية لتبليغه و بعد تعذر ذلك نصب قيم في حق الشركة، و رجع مرجوع الكفيلة بملاحظة غير مطلوب، و أن الحكم بلغ بتاريخ 15-10-2019 للقيم و للكفيلة بتاريخ 19-11-2019 و ان الخبير استدعاهما و لم يستجيبا. و من حيث الموضوع فإنها ادت فعلا مبلغ 1.498.000 درهم لفائدة بنك (م. ل. ت. خ.)، و أن الذي يحتفظ بنسبة 20 في المائة من قيمة الصفقة هو صاحب المشروع و ان التسليم المؤقت لا يمكن أن يؤدي بالطرف المستأنف إلى تحوز رفع اليد عن الكفالات ملتمسة رد الإستئناف و تأييد الحكم المستانف و أرفق مذكرته بصورتين من شهادة التسليم و صورة من شيك وصورة طلب تفعيل كفالة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10-02-2020 تخلف نائب المستأنف عليها و حضر نائب المستأنفتين و أدلى بمذكرة تعقيبية. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن من جملة ما تمسك به الطاعنتين ضمن اوجه إستئنافهما خرق حقوق الدفاع لكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تحترم إجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 39 من ق م م جراء عدم استكمال مسطرة القيم في حق المستأنفة الأولى، و لبطلان إجراءات القيم في حق المستأنفة الثانية .

وحيث صح ما عابته الطاعنتين على الحكم المستأنف، ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح بأن محكمة البداية، و بعد رجوع شهادة التسليم الخاصة بشركة (ر.) بكونها غير معروفة بالعنوان، قامت بتعيين قيم من أجل البحث عنها، وفق ما تقتضيه الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 39 من ق م م ، غير إن القيم المعين تقدم بجوابه بشأنها، دون انتظار مآل البحث المجرى من طرف النيابة العامة ، و الذي لم يتم إنجازه إلا بتاريخ 13-11-2017 و ضمه للملف بتاريخ 18-12-2017 أي بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 05-06-2017 .

وحيث إن إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م هي واجبة الاتباع حسب التسلسل الوارد بها على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 57 بتاريخ 12-01-2000 ورد فيه " إن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا و لم يكن ذلك من المشرع تبرعا بل إنه توخى سلوك ما نص عليه الفصل أعلاه تدريجيا صيانة لحقوق الأطراف و عدم إحترام هذه الإجراءات يستوجب نقض و إبطال القرار " مجلة رسالة المحاماة عدد 16

وحيث إن خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م يعد مسا بحقوق الدفاع ، و هدرا لمبدأ التقاضي على درجتين ، يستوجب إلغاء الحكم المستأنف ، وبما أن القضية غير جاهزة للبت فيها على حالتها، يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف، و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile