Procédure disciplinaire de l’avocat : Le silence de la loi spéciale sur l’appel incident n’exclut pas son exercice selon le droit commun procédural (Cass. adm. 2004)

Réf : 18720

Identification

Réf

18720

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1255

Date de décision

22/12/2004

N° de dossier

2364/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 134 - 135 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 90 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour erreur de droit, l'arrêt d'une cour d'appel qui, en matière disciplinaire, déclare irrecevable l'appel incident formé par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre, au motif que la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas cette voie de recours. En statuant ainsi, alors que les dispositions du droit commun procédural relatives à l'appel incident, prévues par les articles 134 et 135 du Code de procédure civile, s'appliquent en l'absence de dérogation expresse dans la loi spéciale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation erronée équivalente à une absence de motivation.

Résumé en arabe

محام ـ استئناف فرعي ـ قبوله.
إذا كان القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص على قابلية مقررات مجلس هيئة المحامين للطعن بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك والمحامي المعني بأمر المقرر، فإن الاستئناف الأصلي المباشر من طرف الوكيل العام للملك لا يمنع المعني بالأمر من ممارسة استئناف فرعي ضد نفس القرار استنادا للمادة 90 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وللمقتضيات العامة في مادة الاستئناف.

Texte intégral

القرار عدد: 1255، المؤرخ في: 22/12/2004، الملف الإداري عدد: 2364/4/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الثانية:
بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والذي بمقتضاه « تكون القرارات ـ التي تصدرها محاكم الاستئناف ـ معللة » تعليلا كافيا وسليما، وأن الخطأ في التعليل (سوء التعليل) ينزل منزلة انعدامه.
حيث يطلب محمد ماهر ـ في مقاله المودع في 30/8/2002 ـ نقض في قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 39 الصادر في 5/4/2002 في الملف 316/01 القاضي بقبول استئناف الوكيل العام للملك لمقرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر 19/6/2001 وبعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرفه وبإلغائه فيما قضى به من عدم مؤاخذته بها وبتأييده فيما قضى به من مؤاخذته بمخالفة عدم الجواب على مراسلات النقيب له، وبتعديله فيما يخص العقوبة التأديبية بتوقيفه عن مزاولة مهنة المحاماة شهرين (بدل توبيخه).
وحيث ورد لتبرير ما قضى به هذا القرار من عدم قبول استئناف الطاعن الفرعي لمقرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أنه لم ينص القانون المنظم لمهنة المحاماة على إمكانية الاستئناف الفرعي.
لكن حيث لئن كان القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص على قابلية مقررات مجلس هيئة المحامين للطعن بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك والمعني بأمر المقرر (المحامي المؤدب هنا) عملا بالمادة 90 منه، فإن أخذ المبادرة من طرف الوكيل العام للملك باستئناف مقررها بصفة أصلية لا يمنع من استئناف المعني بالأمر (المحامي المؤاخذ تأديبا) لنفس المقرر استئنافا مقابلا أو استئنافا فرعيا استنادا لنفس المادة من جهة وللمقتضيات العامة ـ في مادة الاستئناف ـ التي لا تتعارض مع المقتضيات الخاصة ـ في نفس المادة ـ المنصوص عليها في القانون المنظم للمحاماة، ومن تلك المقتضيات العامة مكنة الاستئناف المقابل أو الاستئناف الفرعي المقرر بمقتضى الفصلين 134 و135 من قانون المسطرة المدنية، إذ الاستئناف ـ عموما وكما نص على ذلك الفصل 134 ـ مكنه متاحة في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
وحيث يشكل ما برر به القرار المطعون فيه خطأ في التعليل (سوء التعليل) يوازي انعدامه ويعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبق القانون وبحفظ تصفية الصائر أمامها.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان مقررا  ـ عبد الحميد سبيلا ـ فاطمة الحجاجي وحسن مرضان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                                      المستشار المقرر                                       كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile