Appel – Irrecevabilité pour tardiveté, défaut de qualité à agir et non-respect des conditions de forme du mémoire (Cass. adm. 2005)

Réf : 18750

Identification

Réf

18750

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

361

Date de décision

08/06/2005

N° de dossier

1763/4/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 134 - 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 45 - 47 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable, pour tardiveté, l'appel formé après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 134 du code de procédure civile. Manque également de qualité pour agir, au sens de l'article 1er du même code, la partie qui n'est pas désignée dans le dispositif du jugement attaqué, quand bien même cette décision serait entachée d'une erreur matérielle. Encourt enfin l'irrecevabilité, en application de l'article 355 du code de procédure civile, le mémoire d'appel qui omet de présenter un exposé sommaire des faits et des moyens.

Résumé en arabe

طلب ضم ملفين ـ موجبات قبول الطلب ـ نزع الملكية ـ الاعتداء المادي.
يجوز للجهة القضائية المعروضة أمامها النزاع أن تصرف النظر عن طلب ضم ملف إلى آخر، إذا لم تتوفر موجبات قبول طلب الضم المتمثلة في توافر وحدة الأطراف والموضوع والسبب في الدعوتين. ويكون الطلب مفتقرا لأحد الشروط، إذا تبين أن الدعوى الأولى تتعلق بالاعتداء المادي، والثانية ترمي إلى نقل الملكية مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم تنفيذا للمرسوم رقم 683-2-2- المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة.

Texte intégral

لقرار عدد 361، الصادر بغرفتين بتاريخ 8 يونيو 2005، الملف الإداري 1763/4/3/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حول طلب الضم لأسبقيته
حيث تلتمس المؤسسة الجهوية للتجهيز ولبناء الجهة الشمالية الغربية بواسطة دفاعها ضم الملف 2212/04 للملف الحالي 1763/04 لوحدة الأطراف والموضوع والبت فيهما بقرار واحد.
لكن حيث إنه يتبين من مستندات الملف عدد 2212/2004 موضوع طلب الضم أنه يتعلق بطلب التعويض عن اعتداء مادي تقدم به المدعيان يوسف مشبال وعبد النبي الدوش بتاريخ 3/2/2000 في مواجهة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية في شخص ممثلها القانوني بينما الملف الحالي عدد 1763/2004 تقدمت به المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية والذي فتح به الملف عدد 993/02 بتاريخ 30/10/2002 من أجل طلب نقل ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 76652/06 ذات المساحة 104241 مترا مربعا مقابل مبلغ 120 درهما للمتر المربع إعمالا للمرسوم رقم 683-2-2 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5041 بتاريخ 23/9/2002 مما يجعل الموضوع مختلف في كلا الدعويين إذ أن الأول يتعلق بدعوى الاعتداء المادي والثاني يرمي إلى نقل الملكية مقابل التعويض المقترح م طرف اللجنة الإدارية للتقيين تنفيذا للمرسوم المومأ إلى مراجعه أعلاه، وأنه من موجبات قبول طلب الضم توافر وحدة الأطراف والموضوع والسبب في كلا الدعويين وأن افتقار أحد الشروط المذكورة يجيز للجهة القضائية المعروضة أمامها النزاع إمكانية صرف النظر عن طلب الضم لاختلال أحد مقوماته الأساسية فضلا على أنه يتبين من الملف عدد 1763/2004 أنه تم حجزه للمداولة بينما الملف عدد 2212/2004 لا زال لدى المستشار المقرر إذا لم تكتمل فيه الإجراءات المسطرية بعد ليصبح جاهزا للمناقشة الأمر الذي يكون معه الملتمس غير مؤسس.
حول القبول/
بناء على الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية المطبق على استئناف أحكام المحاكم الإدارية بإحالة من المادة 45 من القانون رقم 90.41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.
حيث تبين من أوراق الملف أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/10/2002 بمقال ترمي منه إلى نقل ملكية القطعة الأرضية الكائنة بمدينة أصيلة البالغة مساحتها حوالي 10 هكتار ـ 43 آر ـ 41 سنتيار ـ ذات الرسم العقاري عدد 76652/06 وذلك إعمالا لمقتضيات المرسوم رقم 683-2-2 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5041 بتاريخ 26/9/2002 ملتمسة الحكم بنقل ملكية القطعة المذكورة أعلاه مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم والمحدد في مبلغ 12.520.920 درهما.
وحيث إنه بتاريخ 13/5/2004 قضت المحكمة الإدارية بنقل ملكية القطعة المذكورة أعلاه لفائدة الشركة الوطنية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية مقابل أدائها لفائدة المنزوعة منهما الملكية عبد النبي الدوش ويوسف مشبال مبلغ 52.170.500 درهما والذي كان موضوع الملف رقم 993/02 حكم عدد 660.
وحيث إنه بتاريخ 27/5/2004 توصلت المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالحكم المذكور، فقامت بالطعن فيه استئنافيا أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 29/6/2004 أي خارج أجل ثلاثين يوما المحدد كأجل لتقديم الطعن بالاستئناف وفق مقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، إذ كان آخر يوم لتقديم الاستئناف هو يوم 28/6/2004 الذي صادف يوم الاثنين وهو يوم عمل، مما يجعل تقديمها للطعن بالاستئناف إلى غاية 29/6/2004 قد تم خارج الأجل القانوني مما يجعل الاستئناف غير مقبول شكلا.
فضلا عن ذلك فإنه يتبين من الحكم المستأنف أنه صدر في مواجهة الشركة الوطنية  للتجهيز والبناء وليس في مواجهة المستأنفة نازعة الملكية المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، مما يجعلها غير ذي صفة في تقديم الطعن بالاستئناف عملا بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي تعد مقتضياته من النظام العام باعتبار أن مصلحتها لم تتضرر قط من الحكم المذكور.
وحيث إنه من جهة أخرى فإنه يتجلى من أوراق الملف أن المنزوعة ملكيتها تقدما أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 1/6/2004 بطلب إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم المذكور وذلك بجعله صادرا ضد المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية بدلا من الشركة للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية.
وحيث إنه بتاريخ 3/6/2004 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها وفق الطلب بمقتضى الحكم رقم 768 في الملف عدد 558/04 والذي تم تبليغه للجهة نازعة الملكية بتاريخ 4/6/2004 التي طعنت فيه بالاستئناف بتاريخ 2/7/2004 بموجب مذكرتها المؤرخة في 30/6/2004 والمعنونة ب « مذكرة تصحيحية » ملتمسة التصريح بأن الاستئناف بنصب على القرارين معا الصادرين في الملفين رقم 93/02 و 558/6/04.
وحيث إنه تبين من المذكرة أعلاه أنها تفتقر إلى ذكر ملخص الوقائع والوسائل المثارة وفق ما يوجبه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية بإحالة من المادة 47 من قانون إنشاء المحاكم الإدارية مما يجعلها غير مقبولة شكلا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بمقض بعدم قبول الاستئناف في الملفين عدد 933/02 و 5558/04.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو رئيسا والسيد محمد فركت رئيس القسم الثالث من الغرفة الإدارية والمستشارين السادة: عبد الرحمان جسوس ـ أحمد دينية ـ  أحمد ملجاوي ـ محمد الحارثي ـ يوسف الإدريسي ـ الحبيب بلقصير ـ مليكة بنزاهير وبشرى العلوي، وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
الرئيس                                  المستشار المقرر                    كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile