Représentation en justice d’un ministère : seul le ministre a qualité pour agir, à l’exclusion de ses administrateurs locaux (Cass. adm. 2006)

Réf : 18802

Identification

Réf

18802

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

293

Date de décision

22/03/2006

N° de dossier

103/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 1er du Code de procédure civile, une action en justice n'est recevable que si elle est exercée par une personne ayant la qualité pour agir. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable l'appel interjeté au nom d'un ministère par un administrateur local, dès lors que seul le ministre, en tant que représentant légal, dispose de la qualité pour représenter son département ministériel en justice.

Résumé en arabe

لا صفة لناظر الأحباس في تمثيل وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية في تقديم الطعن بالاستئناف باسمه ما دام  لم يدل بتفويض في هذا الشأن، و لكون الدعوى تعلق بطلب تعويض و لا علاقة لها بمنازعة حول ملك حبسي مما يجعل الاستئناف المقدم بهذه الصفة غير مقبول.

Texte intégral

القرار عدد: 293، المؤرخ في: 22/03/2006، ملف عدد: 103/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 22/03/2006
إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في شخص ناظرها بمكناس، ساحة للاعودة مكناس.
النائب عنها الأستاذ حسن اكومي المحامي بهيئة مكناس و المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة – من جهة –
و بين: السيد عبد اللطيف يطوبان.
عنوانه: دوار بوحاجة عين الجمعة مكناس.
النائب عنه الأستاذ عبد الرحمان بوعينان المحامي بهيئة مكناس و المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.
المستأنف عليه – من جهة أخرى-
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 12/01/2004 من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بواسطة دفاعها الأستاذ حسن اكومي، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ  06/03/2003 في الملف عدد 92/2002/12 ش.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 22/12/2005 من طرف السيد عبد اللطيف يوطوبان بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الرحمان بوعينان.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية..
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/12/2005.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/03/2006.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشار  المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها في هذه الجلسة و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة…
و بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في شخص ناظرها بمكناس الذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية تحت رقم 117/03 بتاريخ 06/03/2003 في الملف 92/2/12 القاضي عليها بأداء التعويض للمستأنف عليه السيد عبد اللطيف يطوبان.
و حيث تبين من الحكم المستأنف انه قضى على الوزارة في شخص ممثلها القانوني بالتعويض المشار إليه أعلاه.
و حيث أن الممثل القانوني لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية هو السيد الوزير و ليس الناظر الذي لم يدل بأي تعويض الشيء الذي يجعل الاستنزاف على حالته هذه مقدما من غير ذي صفة و بالتالي يكون غير مقبول.
قضى المجلس الأعلى بعدم الاستئناف.
و به صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب و المستشارين السادة: الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشمي و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة        المستشار المقرر                 كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile