Procédure d’appel : la notification est valablement faite au greffe à l’avocat d’un barreau extérieur qui n’a pas élu domicile dans le ressort de la cour (Cass. com. 2014)

Réf : 52804

Identification

Réf

52804

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

548/1

Date de décision

27/11/2014

N° de dossier

2014/1/3/887

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que cette formulation, qui vise nécessairement le président du conseil d'administration, ne cause aucun grief à la société.

Enfin, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise corroboré par des procès-verbaux officiels, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité engageant la responsabilité délictuelle de l'auteur du dommage.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/01/20 في الملف عدد 14/2013/3390 تحت عدد 2014/240 ، انه بتاريخ 2011/08/03 تقدم المطلوبون فاطنة (م.) ومن معها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الفلاحي المدعو "النور" موضوع الرسم العقاري عدد R67129 الكائن بعمالة الصخيرات تمارة (...) مساحته هكتار و96 آر و 28 سنتيار، وأن الطالبة (ر.) التي تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي تعمد منذ خمس سنوات إلى تصريف مياه التطهير عبر شعب ضيقة تصل إلى عقارهم المذكور موضوع النزاع الأمر الذي جعل فلاحته والإنتفاع به غير ممكن بفعل تلوث تربته ومياه الآبار، وأن ما تقوم به المدعى عليها مخالف لقانون 95/10 المتعلق بالماء ملتمسين الحكم على المدعى عليها برفع الضرر عن عقارهم المتمثل في تصريف مياه التطهير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغها الحكم، والحكم لهم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم وتعيين خبير لتقييم الأضرار عن الخمس سنوات الماضية، وكذا عن المدة التي يستلزمها إصلاح الوضع، وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى التمست فيها شكلا عدم قبول الدعوى لمخالفتها لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م وموضوعا رفض الطلب لانعدام ثبوت عناصر المسؤولية، وبخصوص مقال الإدخال فإنها تؤمن المسؤولية المدنية لدى (م. ت.) ملتمسة إدخالها في الدعوى لتحل محلها في الأداء، وأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة عهدت للخبير عبد السلام (ب.) الذى تم استبداله بالخبير محمد (ا.) الذي خلص في تقريره إلى أن المياه السطحية التي تغمر أرض المدعين ناجمة عن محطة الضخ التابعة للمدعى عليها، وأن الأرض كانت تستغل كضيعة فلاحية وقدر التعويض المستحق للمدعين عن مواسم 2007 إلى 2011 في مبلغ 308.300,00 درهم، وبعد إدلاء المدعين بمذكرة بعد الخبرة ملتمسين فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم تعويضا قدرة 308.300,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والحكم عليها بإزالة الضرر غير المشروع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير، أدلت المدخلة في الدعوى بمذكرة التمست فيها إخراجها من الدعوى لكونها لم تعد تؤمن (ر.) عن تلك الأخطار، وأن العقد تم فسخه بتاريخ 2005/12/31، فأصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليها برفع الضرر على عقار المدعين ذي الرسم العقاري عدد R67129 وتوقفها عن صرف المياه العادمة به تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع وأدائها للمدعين تعويضا قدره 180.000,00 درهم عن المواسم الفلاحية من 2007 إلى 2011 مع الفوائد القانونية ابتداء من 2011/08/03 الى يوم الأداء، ورفض الباقي، استأنفته المدعى عليها وأيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 33 من ق م م و الفصل 38 من قانون المحاماة وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة عمدت إلى تبليغ دفاعها بمذكرة جوابية على المقال الإستئنافي بكتابة الضبط وليس بمكتبه مع أن دفاع العارضة استئنافيا ينتمي الى هيئة المحامين بالرباط، ولم يجعل كتابة الضبط محلا للمخابرة معه، ولا يعتبر التبليغ بكتابة الضبط صحيحا إلا إذا كان للوكيل محل مخابرة يوجد خارج الدائرة الترابية للمحكمة مصدرة الإجراء، أو إذا اختار كتابة الضبط محلا للمخابرة معه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم تبليغها هذه المذكرة وفق الشكل المحدد قانونا تكون قد خرقت الفصول المذكورة إضافة إلى حرمان العارضة من إبداء دفوعها حول ما أثير بهذه المذكرة الجوابية مما يؤكد حرمانها من حق الدفاع المكفول قانونا وقضاء ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن دفاع الطالبة المنتمي لهيئة المحامين بالرباط لم يعين محلا مختارا للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ذات الولاية العامة والتي لا توجد بها نقابة المحامين التي يتواجد بها عنوانه المهني، ذهبت الى أن كتابة ضبطها تعد محلا للمخابرة معه وبلغت إليه بها إجراءات الدعوى، فتكون قد اعتبرت وعن صواب أن انتماء نائب الطالبة لهيئة المحامين بالرباط لا يجعله خاضعا لنفوذ مقر محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ورتبت على ذلك أن عدم تعيينه لمحل المخابرة معه بمكتب أحد المحامين التابعين لهيئة المحامين بالدار البيضاء يستتبعه حتما اعتبار كتابة الضبط محلا للمخابرة معه، ذلك أن استقلالية هيئات المحامين بالمغرب مرتبط فقط حسب ما هو مقرر بموجب الفصلين 4 و 38 من قانون المحاماة بتوزيع الدائرة الترابية لمحاكم الاستئناف العادية ولا علاقة له بالتقسيم الخاص بدوائر محاكم الاستئناف المتخصصة، مطبقة صحيح أحكام الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه " يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفود المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها ... وإذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف " فجاء قرارها غير خارق لأي حق من الحقوق ولأي مقتضى قانوني، و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 74 من القانون 17/95 المنظم الشركات المساهمة والفصلين 1 و 32 من ق م م ، بدعوى أن الصفة من النظام العام. وأن الشروط القانونية الواجب توفرها في الصفة لا يمكن أن يحتج في مواجهتها بمقتضيات الفصل 49 من نفس القانون. وأن عدم تقديم الدعوى في مواجهة الشركة المساهمة في شخص رئيس مجلسها الإداري باعتباره الممثل القانوني طبقا للمادة 74 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة يجعل مآلها عدم القبول، و القرار حينما قضى برد الدفع المذكور يكون مجانبا للصواب ويتعين نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : " أنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي يتبين أن الدعوى وجهت ضد الطاعنة في شخص من يمثلها قانونا، وبالتالي فان عدم التنصيص على أن الدعوى قدمت ضد الطاعنة في شخص رئيس مجلسها الإداري لا يعد خرقا للمقتضيات القانونية، فضلا عن أن ذلك لم يلحق أي ضرر بالطاعنة " ، تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 49 من ق م م مادام أن توجيه الدعوى في مواجهة الطالبة في شخص من يمثلها قانونا يقوم مقام ذكر عبارة " في شخص رئيس مجلسها الإداري"، اعتبارا الكون رئيس المجلس الإداري في شركات المساهمة هو من يتولى الإدارة العامة للشركة ويمثلها في علاقاتها مع الأغيار ويتصرف باسمها عملا بأحكام المادة 74 من القانون رقم 17/95 ومن ثم لم يلحقها أي ضرر من جراء ما ذكر، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس بدعوى أنه قضى بتحميلها المسؤولية و التي لا تقوم إلا بتوفر عناصرها الثلاث وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وأن العارضة أكدت بأنها لم يصدر عنها أي خطأ أو تصرف عمدي يفيد تصريفها للمياه العادمة، وإنما يتعلق الأمر بانفجار القناة الذي يعتبر واقعة فجائية وخارجة عن إرادتها وأن التدبير المفوض في مجال التطهير السائل يخضع للمراقبة والتتبع من طرف السلطة المفوضة التي تملك بمقتضى ذلك توجيه الملاحظات المرتبطة بعملية التدبير، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توجيه أي إخطار أو تنبيه من طرف السلطة المفوضة ضد العارضة و المرتبطة بمحطة الضخ .... ولا يوجد أي دليل يفيد التقصير و الإهمال و الخطأ مما يفيد أن عناصر المسؤولية منعدمة وغير قائمة والقرار لما قضى بمسؤوليتها رغم ذلك يكون عرضة للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : " أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة والى المحاضر الرسمية المنجزة من طرف باشوية الصخيرات يتبين أن مصدر تلك المياه هو فعلا المضخة التابعة للطاعنة ... "تكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه من أن محطة ضخ المياه العادمة التابعة لشركة (ر.) هي مصدر المياه الملوثة التي تغمر أرض المطلوبين، على نتيجة التحليلات المنجزة من طرف المعهد الصحي بالرباط وكذا على المحاضر الرسمية لباشوية الصخيرات والتي جاءت مؤكدة لمستنتجات تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير محمد (ا.) الذي أوضح في خلاصة تقريره أنه عاين المياه الملوثة التي تغمر أرض المطلوبين والتي مصدرها محطة ضخ مياه الواد الحار بالصخيرات، وبعد إجراء التحاليل اللازمة بواسطة المعهد الصحي للرباط تأكد له أن محطة الضخ المذكورة لها علاقة مباشرة بالتلوث الحاصل للمياه في أراضي وبئر الطرف المدعي مما حال دون إمكانية استغلال 2200 متر مربع من تلك الأراضي، ومن ثم تكون المحكمة قد أثبتت قيام المسؤولية التقصيرية للطالبة عن الأضرار اللاحقة بالمطلوبين وتأكدت من توافر عناصرها، وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة فانه لم يتضمن أي نعي على القرار الذي جاء مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي فهو غير مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile