Preuve en matière commerciale : Portée des écritures comptables face aux conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires (Cass. com. 2011)

Réf : 52280

Identification

Réf

52280

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

687

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

761-3-3-2010

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Si, en vertu de l'article 19 du Code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve entre commerçants pour les faits de commerce, sa force probante n'est pas absolue. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement, écarte les écritures comptables produites par le demandeur en se fondant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires qui, après examen des pièces des deux parties, ont établi l'inexistence de la créance alléguée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-12-2009 في الملف عدد 5044-04-14 أن الطالبة (ت. ن.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع المطلوب محمد (ش.) الذي يزاول بفاس باسم (ت. ش.) بصفته وسيطا في التأمينات يبرم باسمها عقودا مع الأغيار مستعملا مطبوعاتها مقابل توصله نيابة عنها ولحسابها بأقساط التأمين ، وأن العلاقة بين الطرفين توقفت وترتب بذمته مبلغ 10، 326. 966 درهم حسب كشف الحساب الموقوف في 02/11/30 الذي ظلت تطالب به دون جدوى ملتمسة الحكم لها بمبلغ مؤقت تؤديه المدعى عليها قدره 000. 25 درهم وإجراء خبرة لتحديد الدين وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة ، كما تقدمت بطلب إضافي يرمي إلى جعل ملتمسها موجها ضد كل من علي (ش.) و (ت. ش.) وبعد إجراء خبرة وتقديم المدعى عليها لطلب مضاد بالتماس الحكم على المدعية الأصلية بأدائها لهما مبلغ 05، 503. 115 درهم الذي اثبت الخبير بعد إجراء المحاسبة بين الطرفين أنهما دائنين به للمدعية المذكورة أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب الأصلي وبأداء المدعى عليها فرعيا (ت. ن.) للمدعيين فرعيا مبلغ 05، 503. 115 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم استأنفته (ت. ن.) وبعد إجراء خبرتين وتقديم المدعى عليها لطلب إضافي ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به في الطلب المضاد وحكمت من جديد برفض الطلب بشأنه وأيدته في الباقي وردت الطلب الإضافي بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و 359 من ق.م.م

تمسكت في مناقشتها للخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) بالحجية التي تتوفر عليها كشوفها الحسابية طبقا للمادة 19 المذكورة ، والتي لايكفي أن يستبعدها الخبير ليعتبر رأيه من طرف القرار بمثابة حقائق بل يجب عليه أن يبين بوسائل علمية أن تلك الكشوفات غير صحيحة أو غير مطابقة للواقع ومما يعزز صحة تلك الكشوف الأخطاء التي ارتكبها الخبير المذكور إذ أنه بالنسبة للرمز 1226 فإنه خلص إلى أن الدين المتخلذ بذمة المطلوبين هو 64، 956. 659 درهم ، غير أنه عاد واحتسب لفائدتهما مبلغ 37، 626. 062. 1 كعمولات صافية والحال أنه سبق إدراجه في محاسبتهما واستخلاصه منذ سنة 1996 كما هو ثابت من خلال الوثائق المحاسبية التي لم يأخذ بها ولم يشر إليها ، إضافة إلى اعتماده نسخة من الوضعية الحسابية الصادرة عن خصمها رفقة شيك بمبلغ 275000 درهم متعلق حسب زعمه بأداء إنتاجية شهري يونيو ويوليوز 1995 دون مقارنة ما ذكر بوثائقها الحسابية ومحاسبتها ودون تواجهية بين الطرفين سيما وأن الخصم لم يدل بتلك الوثيقة خلال جلسة المواجهة التي عقدها الخبير بدر الدين والتي أكد خلالها (ش.) عدم أداء إنتاجية شهور يونيو ويوليوز وغشت وشتنبر 95 ، وفيما يخص الرمز 226 فإن الخبير (ر.) خلص إلى أن الرصيد المتعلق به يساوي 0 معتمدا وثيقة أحادية صادرة عن الخصم غير معززة بأية حجة إلا شيك بمبلغ 000. 20 درهم وآخر بمبلغ 97، 421. 82 درهم ، مضيفة بأن الرمز المذكور لم يتم قط إقفال الحساب المتعلق به بل إن الخصم قام بإيداع وضعية حسابه بتاريخ 98/12/01 وحصرت من طرفه بتاريخ 98/12/31 ولم يتم تحيينها بحيث ظلت مطالبه هي نفسها منذ سنة 90، وأنها بعد فحص الوضعية تبين لها أنه تمت تلبية طلبات وسيطها ووقوع خطأ في خصم مبلغ 72، 960. 292 درهم للمرة الثانية بعد حصر الحساب مما جعل الحساب مدينا بمبلغ 89، 252. 474 درهم ، وهو لم يدل بأي إبراء ذمة كما لا يتوفر على محاسبة منتظمة مما يجعل القرار بما ذهب إليه عرضة للنقض .

لكن حيث ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من م ت تنص على أنه " إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم " إلا أن الحجية التي أعطاها المشرع في الفقرة المذكورة للمحاسبة مشروطة بأن تكون ممسوكة بانتظام وأن يكون النزاع بين تاجرين ومتعلق بمعاملتهما التجارية، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد إجراء ثلاث خبرات واحدة في المرحلة الابتدائية وإثنتان استئنافيا والتي خلصت جميعها إلى أن المطلوبين غير مدينين بأي مبلغ للطالبة ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض الدعوى الأصلية ، تكون قد سايرت الفقرة المذكورة باعتبارها ضمنا مادامت أخذت بالخبرات أن الكشوف المدلى بها من الطابية مخالفة للوثائق المحاسبية المدلى بها من الطرفين لكون الخبراء توصلوا إلى عكس ما هو وارد بها.

الرايس فإنه وبعض النظر عن صحة ما تم التمسك به من عدمه فإن المحكمة لم تستند في القول بعدم مديونية المطلوبين إلى الخبرة المذكورة بل كذلك إلى خبرتي الخبيرين عبد القادر (م.) وبدر الدين (م.) بما جاءت به من أن " الثابت من خلال تقريري الخبرة أنه لاوجود لأي دين بذمة المطلوبين إذ أن الخبير (م.) أكد على أنهما قاما بأداء مبلغ 83، 311. 2.313 درهم وأكد أن المدينة هي الطالبة وأن الخبير بدر الدين (م.) أكد بدوره واقعة أداء كافة الديون .. " وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار ويجعل ما تم التمسك به من أخطاء في خبرة الخبير (ر.) غير منتجة في النزاع باعتبار أن الخبرات الثلاث والمعتمد عليها كلها من المحكمة اتفقت على عدم مديونية المطلوبين بأية مبالغ للطالبة وان الخلاف بينهما هو في حجم المبلغ الدائن به المطلوبان لها والذي اعتبره القرار متقادما مما يكون معه النعي المتعلق بتلك الأخطاء غير مؤثر في نتيجة القرار الذي جاء غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير اساس .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Commercial