Bail commercial : Le nouveau propriétaire justifie de sa qualité de bailleur en produisant l’enchaînement des actes translatifs de propriété (Cass. com. 2019)

Réf : 45891

Identification

Réf

45891

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

249/2

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/1847

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le nouveau propriétaire d'un local commercial avait produit, pour justifier de sa qualité à agir en paiement des loyers et en expulsion, l'ensemble des actes établissant la chaîne de transfert de propriété du bien depuis le signataire du bail initial, une cour d'appel en déduit exactement que sa qualité de bailleur est établie. La Cour de cassation peut, par une substitution de motifs, retenir cette justification probatoire pour confirmer l'arrêt d'appel, même si ce dernier s'était fondé sur d'autres considérations pour admettre la qualité à agir du demandeur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/249، المؤرخ في 2019/05/09، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1847

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذة خديجة (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6911 الصادر بتاريخ 2016/12/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/2279.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/04/18.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/05/09.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/8206/2279, أن المطلوب في النقض فريد (ح.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له أن وجه للطالب فريد (ح.) إنذارا في إطار ظهير 24 ماي 1955 يتعلق بالأداء, توصل به بتاريخ 2012/11/01, فباشر المدعى عليه دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه والتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 27.900 درهم واجبات كراء المدة من فاتح شتنبر 2011 الى فاتح أبريل 2014 وواجب ضريبة النظافة عن نفس الفترة وجب عنها مبلغ 2790 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وبإفراغه المحل التجاري المدعى فيه . أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل بان الإنذار وجه له من غير ذي صفة باعتبار أن المكري السابق محمد (ع.) باع المحل الى السيدة فاطنة (د.) والتي أبرمت عقد كراء جديد مع المدعى عليه في 2003/11/21 وانه لا يعرف مكريا غيرها ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل اعتبار محضر تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح غير قانوني لكون شهادة التسليم لا تتضمن أجل 30 يوما لرفع دعوى المنازعة في اطار الفصل 32 من الظهير والحكم تبعا لذلك ببطلان الإنذار, وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر حكم بتاريخ 2014/12/02 عدد 5211 في الملف رقم 2014/13/1407 بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 27.900 واجبات كراء المدة المطلوبة ومبلغ 2.790 درهم واجب ضريبة النظافة وتعويض عن التماطل قدره 1.500 درهم وبإفراغه المحل التجاري الكائن (...) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ورفض باقي الطلبات بما في ذلك الطلب المقابل, أيدته محكمة الاستئناف التجارية, وفي الطلب الإضافي حكمت على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 24.750,50 درهم كراء وضريبة النظافة عن المدة من 2014/04/02 الى 2016/06/02 على أساس سومة شهرية قدرها 900 درهم وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلتيه الأولى والثانية خرق قاعدة مسطرية خاصة الفصول 31 و 32 من ق.م.م والفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع, بدعوى أنه تمسك بانعدام صفة المطلوب في النقض في إقامة دعوى الأداء والإفراغ مادام عقد الكراء المستدل به لا يتعلق به وليس طرفا فيه وانه يكتري المحل من مالكته السيدة فاطنة (د.), كما أن الإنذار الموجه اليه لا يتضمن ما يفيد أن المطلوب أصبح هو المالك الجديد للمدعى فيه, الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن الطاعن أقر بالعلاقة الكرائية أمام قاضي الصلح, وأن عدم منازعته في الإنذار بعد تبليغه مقرر عدم نجاح الصلح يجعله في حكم المحتل بدون سند كما اعتمدت في قضائها على مستنتجات بعد البحث أدلى بها المطلوب مرفقة بوثائق وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والإفراغ واستجابت للطلب الإضافي, في حين ان الإنذار وجه للطاعن من غير ذي صفة فهو باطل, وأن سلوكه لدعوى الصلح كان من أجل المحافظة على حقوقه فقط ولا يمكن اعتباره إقرارا منه بالعلاقة الكرائية, وان محضر عدم نجاح الصلح لا يتضمن أجل 30 يوما لإقامة دعوى الفصل 32 من ظهير 1955 وهو محضر باطل وغير منتج لآثاره القانونية كما لم يتم تبليغه مستنتجات المطلوب بعد البحث للاطلاع على الوثائق المحتج بها وتحديد موقفه منها, فجاء قرارها على هذا النحو خارقا للفصول أعلاه ولحقوق الدفاع وغير مرتكز على أساس مما استوجب نقضه .

لكن حيث بخصوص الدفع بانعدام الصفة، فإن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب في النقض بين من خلال مستنتجاته بعد البحث المدلى بها بجلسة 2016/11/16 وجه مدخله للعقار الذي يحتوي العين المكراة, وأدلى بأصل عقد كراء سابق يربط بين الطاعن والمالك الأصلي للعقار السيد محمد (ع.) والذي تنازل عنه لفائدة السيدة فاطنة (د.), هذه الأخيرة تصدقت به لفائدة ابنتها التهامية (ب.) والسيد محمد (س.) الذي تكفلت برعايته وتربيته, فاشترى المطلوب في النقض من هؤلاء العقار حسب رسم الشراء المدلى بصورة منه رفقة مستنتجاته بعد البحث, وهو الرسم الذي اعتمده الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا في إثبات صفة الطالب، ومن خلال هذا التعاقب في ملكية العقار يكون المطلوب قد أثبت صفته كمكري للمحل المدعى فيه وهذه العلة المستمدة من واقع الملف ومستنداته تحل محل العلة المنتقدة يستقيم القرار بها، كما أن أن الطاعن بلغ بالمستنتجات المذكورة بجلسة 2016/11/16 ولم يلتمس مهلة للتعقيب عليها, وأن الطعن في إجراءات تبليغ محضر مقرر عدم نحاج الصلح لا علاقة له بإجراءات تبليغ الإنذار وصحته, ومع ذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اطلعت على المحضر المذكور وتبين لها وعن صواب أنه يتضمن نص الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 الذي يشير الى أجل الشهر لإقامة دعوى المنازعة, فجاء قرارها على هذا النحو معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial