Réf
45891
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
249/2
Date de décision
09/05/2019
N° de dossier
2017/2/3/1847
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Substitution de motifs, Rejet, Qualité à agir, Preuve de la qualité de bailleur, Paiement des loyers, Expulsion, Dahir du 24 mai 1955, Changement de propriétaire, Chaîne de titres de propriété, Bail commercial, Acte de vente
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Ayant constaté que le nouveau propriétaire d'un local commercial avait produit, pour justifier de sa qualité à agir en paiement des loyers et en expulsion, l'ensemble des actes établissant la chaîne de transfert de propriété du bien depuis le signataire du bail initial, une cour d'appel en déduit exactement que sa qualité de bailleur est établie. La Cour de cassation peut, par une substitution de motifs, retenir cette justification probatoire pour confirmer l'arrêt d'appel, même si ce dernier s'était fondé sur d'autres considérations pour admettre la qualité à agir du demandeur.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/249، المؤرخ في 2019/05/09، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1847
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذة خديجة (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6911 الصادر بتاريخ 2016/12/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/2279.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/04/18.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/05/09.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/8206/2279, أن المطلوب في النقض فريد (ح.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له أن وجه للطالب فريد (ح.) إنذارا في إطار ظهير 24 ماي 1955 يتعلق بالأداء, توصل به بتاريخ 2012/11/01, فباشر المدعى عليه دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه والتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 27.900 درهم واجبات كراء المدة من فاتح شتنبر 2011 الى فاتح أبريل 2014 وواجب ضريبة النظافة عن نفس الفترة وجب عنها مبلغ 2790 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وبإفراغه المحل التجاري المدعى فيه . أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل بان الإنذار وجه له من غير ذي صفة باعتبار أن المكري السابق محمد (ع.) باع المحل الى السيدة فاطنة (د.) والتي أبرمت عقد كراء جديد مع المدعى عليه في 2003/11/21 وانه لا يعرف مكريا غيرها ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل اعتبار محضر تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح غير قانوني لكون شهادة التسليم لا تتضمن أجل 30 يوما لرفع دعوى المنازعة في اطار الفصل 32 من الظهير والحكم تبعا لذلك ببطلان الإنذار, وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر حكم بتاريخ 2014/12/02 عدد 5211 في الملف رقم 2014/13/1407 بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 27.900 واجبات كراء المدة المطلوبة ومبلغ 2.790 درهم واجب ضريبة النظافة وتعويض عن التماطل قدره 1.500 درهم وبإفراغه المحل التجاري الكائن (...) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ورفض باقي الطلبات بما في ذلك الطلب المقابل, أيدته محكمة الاستئناف التجارية, وفي الطلب الإضافي حكمت على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 24.750,50 درهم كراء وضريبة النظافة عن المدة من 2014/04/02 الى 2016/06/02 على أساس سومة شهرية قدرها 900 درهم وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلتيه الأولى والثانية خرق قاعدة مسطرية خاصة الفصول 31 و 32 من ق.م.م والفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع, بدعوى أنه تمسك بانعدام صفة المطلوب في النقض في إقامة دعوى الأداء والإفراغ مادام عقد الكراء المستدل به لا يتعلق به وليس طرفا فيه وانه يكتري المحل من مالكته السيدة فاطنة (د.), كما أن الإنذار الموجه اليه لا يتضمن ما يفيد أن المطلوب أصبح هو المالك الجديد للمدعى فيه, الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن الطاعن أقر بالعلاقة الكرائية أمام قاضي الصلح, وأن عدم منازعته في الإنذار بعد تبليغه مقرر عدم نجاح الصلح يجعله في حكم المحتل بدون سند كما اعتمدت في قضائها على مستنتجات بعد البحث أدلى بها المطلوب مرفقة بوثائق وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والإفراغ واستجابت للطلب الإضافي, في حين ان الإنذار وجه للطاعن من غير ذي صفة فهو باطل, وأن سلوكه لدعوى الصلح كان من أجل المحافظة على حقوقه فقط ولا يمكن اعتباره إقرارا منه بالعلاقة الكرائية, وان محضر عدم نجاح الصلح لا يتضمن أجل 30 يوما لإقامة دعوى الفصل 32 من ظهير 1955 وهو محضر باطل وغير منتج لآثاره القانونية كما لم يتم تبليغه مستنتجات المطلوب بعد البحث للاطلاع على الوثائق المحتج بها وتحديد موقفه منها, فجاء قرارها على هذا النحو خارقا للفصول أعلاه ولحقوق الدفاع وغير مرتكز على أساس مما استوجب نقضه .
لكن حيث بخصوص الدفع بانعدام الصفة، فإن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب في النقض بين من خلال مستنتجاته بعد البحث المدلى بها بجلسة 2016/11/16 وجه مدخله للعقار الذي يحتوي العين المكراة, وأدلى بأصل عقد كراء سابق يربط بين الطاعن والمالك الأصلي للعقار السيد محمد (ع.) والذي تنازل عنه لفائدة السيدة فاطنة (د.), هذه الأخيرة تصدقت به لفائدة ابنتها التهامية (ب.) والسيد محمد (س.) الذي تكفلت برعايته وتربيته, فاشترى المطلوب في النقض من هؤلاء العقار حسب رسم الشراء المدلى بصورة منه رفقة مستنتجاته بعد البحث, وهو الرسم الذي اعتمده الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا في إثبات صفة الطالب، ومن خلال هذا التعاقب في ملكية العقار يكون المطلوب قد أثبت صفته كمكري للمحل المدعى فيه وهذه العلة المستمدة من واقع الملف ومستنداته تحل محل العلة المنتقدة يستقيم القرار بها، كما أن أن الطاعن بلغ بالمستنتجات المذكورة بجلسة 2016/11/16 ولم يلتمس مهلة للتعقيب عليها, وأن الطعن في إجراءات تبليغ محضر مقرر عدم نحاج الصلح لا علاقة له بإجراءات تبليغ الإنذار وصحته, ومع ذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اطلعت على المحضر المذكور وتبين لها وعن صواب أنه يتضمن نص الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 الذي يشير الى أجل الشهر لإقامة دعوى المنازعة, فجاء قرارها على هذا النحو معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025